قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ١٢ ]

322/471
*

ومنها لو شك في النية وقد كبر فلا يلتفت بناء على ما قلناه ، وكذا على الثالث وأما على الثاني فينبغي التدارك ، لكونه في محل تصح فيه ، وما يقال : إن الشك في النية خارج عن المسألة ، لأن الكلام بعد انعقاد الصلاة ، فإذا شك في شي‌ء منها وقد دخل في غيره لا يلتفت ، لا مع عدم معلومية الانعقاد يدفعه أن المفهوم من الأخبار عدم الفرق ، ضرورة اشتمالها على التكبير المتوقف انعقادها عليه أيضا ، ولذا قال الشيخ في المبسوط : « ومن شك في النية فإنه يجدد إن كان في محلها ، وإن انتقل إلى حالة أخرى مضى في صلاته » على أنه من المعلوم أنه لو شك في النية وهو في الركعة الثانية مثلا لا يلتفت قطعا.

وينبغي التنبيه هنا لأمور : منها ما قد عرفت سابقا أنه لا فرق عندنا في الأمور المترتبة بين المستحب والواجب ، فمن شك في واجب بعد الدخول في مستحب لا يلتفت كمن شك في القراءة وهو في القنوت ، بل وكذا من شك في التكبير وهو في الأذكار المتقدمة على القراءة ، أخذا بظاهر الأخبار ، لتحقق الغيرية في الجميع ، وإطلاق كثير من الأصحاب وجوب التلافي للتكبير إن لم يكن قد قرأ محمول على عدم الاشتغال بشي‌ء قبل القراءة ، أو يراد بالقراءة ما يشمل ذلك ، أو يكون مبنيا على أحد الوجهين السابقين في تفسير الغير ، ولو كان المكلف على هيئة المصلي كما لو كان منصتا أو مشغولا بتسبيح حال قراءة الامام وشك في التكبير مثلا فيمكن القول بعدم الالتفات ، لأن هذه الأحوال غير بالنسبة للتكبير ، وكذلك في المنفرد ، نعم لو كان في حال ليس مترتبا بعد التكبير يلتفت.

ومنها أن الظاهر من التلافي في المحل وعدمه في خارجه العزيمة لا الرخصة ، كما هو ظاهر الأخبار ، فمن ترك التلافي في محله أو تلافى في غير المحل بطلت صلاته ، وما عن بعضهم من احتمال كون عدم التلافي رخصة كما في الذكرى فلا يقدح تلافي المشكوك فيه بعد خروجه‌