قائمة الکتاب
الأصول العامة
ما يحل من الحيوانات ولا يحل
الحيوان البحري غير الطير
طير البر والبحر
الحيوان البري غير الطير
التحريم العارض للحيوانات المحللة
مسائل متفرقة
حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه
ما يحل من غير الحيوانات وما يحرم
الجوامد
هل يختص ذلك بالتربة الحسينية أم يعم تربة سائر الأئمةعلهيم السلام؟
١٦٨المائعات
بعض الأحكام المتعلقة بالمطاعم والمشارب
بعض الآداب المتعلقة بالاكل والشرب
كتاب الصيد والذباحة
مقدمة في ثلاثة أصول
الصيد
آلة الصيد
الآلة الحيوانية
الآلة الجمادية
المصيد
الصائد
سائر شرائط الصيد
سائر أحكام الصيد وما يتعلق به
الذباحة
الذابح والناحر
الآلة
محل التذكية الذبيحة والنحرية وكيفيتهما
محل التذكية الذبيحة
محل التذكية النحرية
سائر شرائط الذبح والنحر
ما تقع عليه الذكاة
المقدمة
بعض الأحكام المتعلقة الذبائح
التذكية التبعية
التذكية بالاخذ والقبض حيا
تذكية السمك
تذكية الجراد
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٥ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٥ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :490
تحمیل
كان أولى ، فقد روي في الكامل عن محمّد بن مسلم حديثا طويلا ، فيه إرسال أبي جعفر عليهالسلام له شربة لوجعه فشرب وبرئ ، وقال : « يا محمّد ، إنّ الذي شربته فيه من طين قبور آبائي ، وهو أفضل ما أستشفي به ، فلا تعدلنّ به ، فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا ونرى فيه كلّ خير » الحديث (١).
ب : هل يختصّ ذلك بالتربة الحسينيّة ، أو يعمّ تربة سائر الأئمّة أيضا؟
مقتضى الأصل : الأول ، وبه صرّح في المرويّ في العيون بسنده المتّصل عن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « لا تأخذوا من ترتبتي شيئا لتتبرّكوا به ، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلاّ تربة جدّي الحسين عليهالسلام » الحديث (٢).
وفي المرويّ في العلل : « من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس » (٣).
نعم ، في رواية الكامل المتقدّمة بعضها ـ بعد قوله : « على رأس أربعة أميال » ـ : « وكذلك طين قبر جدّي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذلك طين قبر الحسين وعليّ ومحمّد ، فخذ منها ، فإنّها شفاء من كلّ سقم ، وجنّة ممّا يخاف » الحديث (٤).
وحملها المحدّث المجلسي على مجرّد الأخذ والاستصحاب دون الأكل (٥) ، ولا بأس به.
__________________
(١) كامل الزيارات : ٢٧٥ ـ ٧ ، وفيه : « من طين قبر الحسين عليهالسلام » ، بدل : « من طين قبور آبائي ».
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٨٢ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٥٢٩ أبواب المزار ب ٧٢ ح ٢.
(٣) علل الشرائع : ٥٣٣ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨ ح ١٥.
(٤) كامل الزيارات : ٢٨٠ ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٩ ح ٣.
(٥) البحار ٥٧ : ١٥٦ ذ. ح ٢٢.