قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٥ ]

168/490
*

كان أولى ، فقد روي في الكامل عن محمّد بن مسلم حديثا طويلا ، فيه إرسال أبي جعفر عليه‌السلام له شربة لوجعه فشرب وبرئ ، وقال : « يا محمّد ، إنّ الذي شربته فيه من طين قبور آبائي ، وهو أفضل ما أستشفي به ، فلا تعدلنّ به ، فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا ونرى فيه كلّ خير » الحديث (١).

ب : هل يختصّ ذلك بالتربة الحسينيّة ، أو يعمّ تربة سائر الأئمّة أيضا؟

مقتضى الأصل : الأول ، وبه صرّح في المرويّ في العيون بسنده المتّصل عن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « لا تأخذوا من ترتبتي شيئا لتتبرّكوا به ، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلاّ تربة جدّي الحسين عليه‌السلام » الحديث (٢).

وفي المرويّ في العلل : « من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس » (٣).

نعم ، في رواية الكامل المتقدّمة بعضها ـ بعد قوله : « على رأس أربعة أميال » ـ : « وكذلك طين قبر جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذلك طين قبر الحسين وعليّ ومحمّد ، فخذ منها ، فإنّها شفاء من كلّ سقم ، وجنّة ممّا يخاف » الحديث (٤).

وحملها المحدّث المجلسي على مجرّد الأخذ والاستصحاب دون الأكل (٥) ، ولا بأس به.

__________________

(١) كامل الزيارات : ٢٧٥ ـ ٧ ، وفيه : « من طين قبر الحسين عليه‌السلام » ، بدل : « من طين قبور آبائي ».

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٨٢ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٥٢٩ أبواب المزار ب ٧٢ ح ٢.

(٣) علل الشرائع : ٥٣٣ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨ ح ١٥.

(٤) كامل الزيارات : ٢٨٠ ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٩ ح ٣.

(٥) البحار ٥٧ : ١٥٦ ذ. ح ٢٢.