قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٤ ]

334/458
*

المجهول قدرها ، سواء كان مشاهدا حاضرا ـ كهذه القصعة وهذه الصنجة ـ أو لا ، كخمس قصعات ، أو ما يساوي خمس صنجات ، لعدم صدق الكيل والوزن معه عرفا ، ولصحيحة الحلبي (١) وروايته (٢) المصرّحتين بعدم صلاحيّة البيع بغير صاع المصر ، وفي الأخيرة نفي الحلّيّة ، والمستفاد منهما اشتراط اشتهار المكيال ـ كما هو المشهور ـ فلا يكفي الكيل النادر.

والظاهر أنّ المراد : اشتراط اشتهاره وعدم حلّيّة غيره إذا أطلق ، فلا يجوز قصد غيره من أحدهما ، أو الإعطاء بغيره مع إطلاق الكيل ، فإذا باع عشرة أكيال ـ مثلا ـ لا يجوز قصد غير الكيل المشهور من أحدهما أو إعطائه ، وإلاّ فالظاهر عدم الإشكال في جواز البيع بما يكال به في بعض الأمصار ولو نادرا مع التعيّن عند المتبايعين.

ب : الظاهر عدم الخلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على قول البائع ، والنصوص به مستفيضة (٣) ، ولكن يجب التقييد بكونه مؤتمنا مصدّقا ، فلو لا كذلك لم يجز ، كما هو المفهوم من الروايات (٤).

ج : المحكيّ عن الأصحاب ـ على ما قيل (٥) ـ اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع ولو لم يبع الآن كذلك. قيل : وإثباته من النصّ مشكل (٦).

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٤ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٠ ـ ٥٦٥ ، التهذيب ٧ : ٤٠ ـ ١٦٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٦ ح ١.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠ ـ ١٧٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٦ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥.

(٤) الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥.

(٥) انظر الرياض ١ : ٥١٥.

(٦) انظر الرياض ١ : ٥١٥.