قائمة الکتاب
فصل في شروط وجوب حجة الاسلام
لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟
٣١فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٠ ]
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٠ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :386
تحمیل
الثالث : الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وفيه : أن موردها من لم يحرم [١] ، فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجة الإسلام ، فالقول بالاجزاء مشكل [٢]. والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً ، بل لا يخلو عن قوة. وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد ، من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أولا [٣]؟
______________________________________________________
[١] بل موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر وإن كان محرما.
[٢] وفي الشرائع والمعتبر : « في الاجزاء تردد .. » ، وفي المنتهى : « وإن أدرك أحد الموقفين بالغاً ففي الإجزاء تردد. ولو قيل به كان وجهاً ، لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه ، فكان مجزياً بأن يجدد نية الوجوب .. وقال بعد ذلك : وبالجملة : فنحن في هذا الموضع من المترددين ، وإن كان الأقرب عندنا الجواز .. ». وفي المدارك : « التردد في محله .. » ، وفي المستند : نسب المنع الى جمع من متأخري المتأخرين ، وجعله الأظهر.
هذا ويمكن الاستدلال للمشهور : بأن عمومات التشريع الأولية تقتضي الصحة ، وليس ما يستوجب الخروج عنها إلا ما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعية حجة الإسلام. لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحج قبل البلوغ ، ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الأثناء ، فتبقى الصورة المذكورة داخلة في الإطلاق المقتضي للصحة. نعم لازم ذلك المشروعية أيضاً لو بلغ بعد الوقوف قبل إتمام أعمال الحج ، وقد ادعي ـ في التذكرة وغيرها ـ الإجماع على خلافه. لكن يمكن دفعه : بأن الإجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضي الأدلة.
[٣] بناء على ما ذكرناه في وجه الاجزاء يكون الحج الواقع منه هو