قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : العقد
البحث الثاني : المتعاقدان
البحث الثالث : في رأس المال
شروط رأس المال
البحث الرابع : العمل
فروع :
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
الفصل الثالث : في أحكام القراض
البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف
البحث الثاني : في قراض العامل
البحث الثالث : في السفر
البحث الرابع : في وقت ملك الريح
البحث الخامس : في الزيادة والنقصان
الفصل الرابع : في التنازع
الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق
المقصد الخامس : في اللّقطة
الفصل الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان
المطلب الأوّل : في الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : الملتقط
الركن الثالث : في المال الملقوط
فروع :
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
البحث الثاني : في التعريف
البحث الثالث في التملّك
البحث الرابع : في وجوب الردّ
فروع :
المطلب الثالث : في اللواحق
الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
المطلب الأوّل : المأخوذ
المطلب الثاني : في الملتقط
المطلب الثالث : في الأحكام
الفصل الثالث : في اللقيط
المطلب الأوّل : الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : اللقيط
الركن الثالث : الملتقِط
المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط
البحث الأوّل : في نقل اللقيط
البحث الثاني : في النفقة على اللقيط
المطلب الثالث : في أحكام اللقيط
البحث الأوّل في إسلام اللقيط وكفره
فيما لو سُبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما فهل يتبع السابي هنا في الإسلام؟
٣٤٨البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه
البحث الثالث : في نسب اللقيط
النظر الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً
النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي
فروع :
البحث الرابع : في رقّ اللقيط وحُرّيّته
المقصد السادس : في الجعالة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في الأركان
الركن الأوّل : الصيغة
الركن الثاني : العاقد
الركن الثالث : العمل
الركن الرابع : في الجُعْل
الفصل الثالث : في الأحكام
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
الملك على الرقيقين لا يقطعه عند الشافعي (١).
مسألة ٤٣٥ : لو سبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما ، لم يُحكم بإسلامه ، ولا يتبع السابي هنا في الإسلام ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ والديه أقرب إليه من سابيه ، فكانا أولى بالاستتباع.
وقال أحمد : إنّه يتبع السابي أيضاً في إحدى الروايتين (٣).
ولو كانا معه ثمّ ماتا ، لم يُحكم بإسلامه أيضاً ؛ لما تقدّم من أنّ التبعيّة إنّما تثبت في ابتداء السبي.
وحكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعاً [ للسابي إذا بلغ حكم الذي حُكم بإسلامه تبعاً ] (٤) لأبويه إذا بلغ.
واعلم أنّ الصبي المسبي والذي أسلم أحد أبويه إذا أعربا الكفر وجعلناهما كافرين أصليّين ألحقناهما بدار الحرب ، فإن كان كفرهما ممّا يجوز التقرير عليه بالجزية قرّرناهما.
ولو أعربا بنوعٍ من الكفر غير ما كانا موصوفين به ، فهُما منتقلان من ملّةٍ إلى ملّةٍ.
وهل يُقبل؟ قولان سبقا.
ولو ماتا ، فالقول في تجهيزهما والصلاة عليهما ودفنهما في مقابر
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠١.
(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٤٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٠ ، الوسيط ٤ : ٣١٢ ، البيان ٨ : ٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٩ ، المغني ١٠ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٤ ـ ٤٠٥.
(٣) المغني ١٠ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠١.
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٢ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٩٩.