قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : العقد
البحث الثاني : المتعاقدان
البحث الثالث : في رأس المال
شروط رأس المال
البحث الرابع : العمل
فروع :
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
الفصل الثالث : في أحكام القراض
البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف
البحث الثاني : في قراض العامل
البحث الثالث : في السفر
البحث الرابع : في وقت ملك الريح
البحث الخامس : في الزيادة والنقصان
الفصل الرابع : في التنازع
الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق
المقصد الخامس : في اللّقطة
الفصل الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان
المطلب الأوّل : في الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : الملتقط
الركن الثالث : في المال الملقوط
فروع :
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
البحث الثاني : في التعريف
البحث الثالث في التملّك
فيما يفعله الملتقِط إذا عرّف حولاً ولم يكن الملتقَط من لقطة الحرم
٢٣٩البحث الرابع : في وجوب الردّ
فروع :
المطلب الثالث : في اللواحق
الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
المطلب الأوّل : المأخوذ
المطلب الثاني : في الملتقط
المطلب الثالث : في الأحكام
الفصل الثالث : في اللقيط
المطلب الأوّل : الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : اللقيط
الركن الثالث : الملتقِط
المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط
البحث الأوّل : في نقل اللقيط
البحث الثاني : في النفقة على اللقيط
المطلب الثالث : في أحكام اللقيط
البحث الأوّل في إسلام اللقيط وكفره
البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه
البحث الثالث : في نسب اللقيط
النظر الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً
النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي
فروع :
البحث الرابع : في رقّ اللقيط وحُرّيّته
المقصد السادس : في الجعالة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في الأركان
الركن الأوّل : الصيغة
الركن الثاني : العاقد
الركن الثالث : العمل
الركن الرابع : في الجُعْل
الفصل الثالث : في الأحكام
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
وللحنابلة وجهان :
أحدهما : إنّ حكمه حكم ما لو تركه مع إمكانه ، ليس له التملّك بعد التعريف في الحول الثاني ؛ لأنّ تعريفه في الحول الأوّل سبب الملك ، والحكم ينتفي لانتفاء سببه ، سواء كان انتفاؤه لعذرٍ أو لغير عذرٍ.
والثاني : إنّه يُعرّفه في الحول الثاني ويملكه ؛ لأنّه لم يؤخّر التعريف عن وقت إمكانه ، فأشبه ما لو عرّفه في الحول الأوّل (١).
البحث الثالث : في التملّك.
مسألة ٣٥١ : إذا عرّف الملتقط حولاً ولم يكن من لقطة الحرم ، تخيّر بين أُمور ثلاثة : إمّا أن يستديم حفظها لمالكها أبداً إلى أن يظهر فيسلّمها إليه ، ولا ضمان عليه إلاّ مع التفريط أو التعدّي ، أو نيّة التملّك بعده (٢) ، أو يتصدّق بها ، ويضمن إذا جاء صاحبها خيّره بين الأجر والقيمة ، أو يتملّكها ويتصرّف فيها كيف شاء ، ويضمنها ، وتكون في ذمّته ، سواء كان الملتقط غنيّاً أو فقيراً أو مَنْ تحلّ له الصدقة أو تحرم عند علمائنا ـ وبه قال عليٌّ عليهالسلام وابن عباس والشعبي والنخعي وعمر وابن مسعود وعائشة وطاوُوس وعكرمة والشافعي (٣) ـ لما رواه العامّة في حديث زيد بن خالد : « فإن لم تعرف فاستنفقها » (٤).
__________________
(١) المغني ٦ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٨.
(٢) أي : بعد الحول.
(٣) المغني ٦ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٠ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٠ ، البيان ٧ : ٤٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٩ / ٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٠ ، المغني ٦ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٠.