قرب الإسناد

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري

قرب الإسناد

المؤلف:

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩

حميد مجيد » (١).

١٣١ ـ وقال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : « ( قُل إنَّ الموتَ الذّي تَفِرُّونَ مِنهُ فإنَّهُ مُلأقِيكم ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عَالِم الغَيب والشَّهادَةِ فَيُنَبِّئكُم بما كُنتُم تَعمَلُونَ ) (٢).

قال : يَعُدّ السنين ، ثم يَعُدّ الشهور ثمِ يَعُدّ الأيام ، ثم يَعُدّ الساعات ، ثم يَعُدّ النفس : ( فإذا جاءَ أجَلُهُم لا يَستأخِرون ساعةً ولا يَستَقدِمُونَ ) (٣) (٤) ».

١٣٢ ـ وعنه ، عن بكر بن محمد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : « ( ونَادى نوحٌ ابنهُ ) (٥) أي ابنها ، وهي لغة طي » (٦).

١٣٣ ـ وعنه ، عن بكر بن محمد قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ومعي علي بن عبد العزيز

فقال لي : « من هذا؟ »

فقلت : مولانا.

فقال : « أعتقتموه أو أباه؟ »

فقلت : بل أباه.

فقال : « هذا ليس مولاك ، هذا أخوك وابن عمك ، أنما المولى الذي جرت

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٩٤ : ٤٩|١٠ ، والعاملي في الوسائل ٤ : ١٢١٤|٤.

(٢) الجمعة ٦٢ : ٨.

(٣) الأعراف ٧ : ٣٤.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٢٦٢|٤٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦ : ١٤٥| ذيل الحديث ١٨.

(٥) هود ١١ : ٤٢.

(٦) رواه العياشي في تفسيره ٢ : ١٤٨|٣٠ ، ٣١ ، والقمي في تفسيره ١ : ٣٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١١ : ٣١٦|١٢.

٤١

عليه النعمة ، فإذاجرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك » (١).

١٣٤ ـ وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : « حُمَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتاه جبرئيل فعوذه فقال :

بسم الله أرقيك ـ يامحمد ـ وبسم الله أشفيك ، وبسم الله من كل داء يعنيك ، وبسم الله والله شافيك ، وبسم الله خذها فلتهنيك ، بسم الله الرحمن الرحيم ( فلا اُقِسمُ بمواقِع النُّجوم ) (٢) لَتَبْرَأنَّ باذن الله » (٣).

١٣٥ ـ قال بكر بن محمد : فسألته عن رقيّة الحمى فحدثني بها. وسألته عن رقيّة الورم والجراح ، فقال ابو عبدالله :

« تأخذ سكيناً ثمُ تُمِرُّهها على الموضع ألذي تشكو من جرح أو غيره فتقول :

بسم الله أرقيك من الحد والحديد ، ومن أثر العود ، والحجر الملبود (٤) ، ومن العرق الفاتر ، والورم الآجر ، (٥) ومن الطعام وعقره ، ومن الشراب وبرده ، امضى إليك بإذن الله إلى أجل مسمى في الانس والأنعام. بسم الله فتحت ، وبسم الله ختمت. ثم أوتد السكين في الأرض » (٦).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٩٩|٣ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٧٩| صدر الحديث ٢٨٦ ، والطوسي في التهذيب ٨ : ٢٥٢|٩١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢|٧٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٤|٣.

(٢) الواقعة ٥٦ : ٧٥.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٨ : ١٠٩|٨٨ ، وابني بسطام في طب الأئمة : ٣٨ ، والطبرسي في مكارم الأخلاق : ٣٩١ و٣٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٥ : ٦٥|٤٤.

(٤) الملبود : المتماسك القوي « أقرب الموارد ٢ : ١١٢٥ ».

(٥) الآجر : الورم الذي يظهر حجمه ، وما فوقه من الجلد كأنه صحيح « لسان العرب ـ أجر ـ ٤ : ١١ ».

(٦) رواه ابني بسطام في طب الأئمة : ٣٤ ، والطبرسي في مكارم الأخلاق : ٤١٠ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٥ : ٦٥|٤٤.

٤٢

١٣٦ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :

« لَفضْلُ الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله » (١).

١٣٧ ـ قال : وأكثر ما كان يوصينا به أبو عبدالله البر والصلة (٢).

١٣٨ ـ وعنه ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن إلمتعة فقال : « ( ما استَمتَعتُم بهِ مِنهن فَاتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيكُم فِيما تَراضَيتُم بهِ مِن بَعدَِ الفَرِيضَة ِ(٣) ) » (٤).

١٣٩ ـ قال : وسأَلت أبا الحسن موسى عنها ، أمن الأربع هي؟

فقال : « لا » (٥).

١٤٠ ـ قال بكر بن محمد : وخرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله ، فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق من أزقة المدينةـ وهو جنب ، ونحن لا نعلم ـ حتى دخلنا على أبي عبدالله فسلمنا عليه ، فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له :

« يا أبا بصير ، أما تعلم أنه لاينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء »؟ فرجع أبو بصير ودخلنا (٦).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٢٧٤|٧ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٤٠|٦٥٢ ، وثواب الأعمال : ٥٨ | ١ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٤٠|١٢٦ ، وابن طاووس في فلاح السائل : ١٥٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٢|١٣.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٧٤ : ٣٩٠|٢ ، والعاملي في الوسائل ١١ : ٥٩٢|٤.

(٣) النساء ٤ : ٢٤.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٤٤٨|١ ، والشيخ في تهذيبه ٧ : ٢٥٠|١٠٧٩ ، واستبصاره ٣ : ١٤١|٥٠٧ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٩٨| صدر الحديث ٤.

(٥) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٤٥١ | ٢ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٢٥٨|١١١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧|٥٣٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٢|٢.

(٦) رواه الصفار في بصائر الدرجات : ٢٦١|٢٣ ، والطبري في دلائل الامامة : ١٣٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٠ : ١٢٦|٢.

٤٣

١٤١ ـ قال : سألته عن المتعة.

فقال : أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خِلَّةٌ (١) من خلَل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقضها » (٢).ََ

١٤٢ ـ قال : ودخلت أنا وأبو بصير على أبي عبدالله عليه‌السلام ـ وعلي ابن عبد العزيز معنا ـ فقلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أنت صاحبنا؟

فقال : « إني لصاحبكم! » ثم أخذ جلدة عضده فمدها فقال : « أنا شيخ كبير ، وصاحبكم شاب حدث » (٣).

١٤٣ ـ وعنه ، عن بكر بن محمد قال : جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له : إن رجلاً ضرب بقرة بفأس فوقذها (٤) ثم ذبحها. فلم يرسل إليه بالجواب ، ودعا سعيدة (٥) فقال لها : « إن هذا جاءني فقال : إنك أرسلت إليّ في صاحب البقرة التي ضربها بفأس ، فإن كان الدم خرج معتدلاً فكلوا واطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه ».

قال : فأخذت الغلام فأرادت ضربه ، فبعث إليها : « اسقيه السويق والسكر فإنه ينبت اللحم ويشد العظم » (٦).

١٤٤ ـ وعنه ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في ( قُل يا

__________________

(١) الخَلَّة : الخصلة ، وجمعها خِلل « الصحاح ـ خلل ـ ٤ : ١٦٨٧ ».

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٩٥|١٤٠٣ ، والنوري في المستدرك ١٤ : ٤٥١|١ ، عن رسالة المتعة للمفيد ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٠٥|١٤.

(٣) نقلة المجلسي في البحار ٥٢ : ٢٨٠|٥.

(٤) وَقَذهُ : ضربه حتى استرخى واشرف على الموت « الصحاح ـ وقذ ـ ٢ : ٥٧٢ ».

(٥) هي مولاة أم فروة ابنة الامام الصادق عليه‌السلام.

(٦) روى الكليني في الكافي ٦ : ٢٣٢|٢ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٥٦|٢٣٦ بتفاوت يسير صدر الحديث ، ولم نفهم ما المراد بذيله وان كان المجلسي نقل الحديث كاملاً في بحاره ٦٥ : ٣١٧|١٨ و ٦٦ : ٢٧٩|١٥ واورد عليه بياناً يمكن الرجوع اليه لعل فيه توضيح ما التبس.

٤٤

أيُّها الكافِرونَ لا أعبُدُ ماتَعبُدُون ) (١) : « أعبد ربي » وفي ( ولَي دين ) (٢) : « ديني الإسلام عليه أحيى وعليه أموت إن شاء الله » (٣).

١٤٥ ـ حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ، عن نباتة بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

« إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً وكّل به ملكاً فأخذ بعضده فأدخله في هذا الأمر » (٤).

١٤٦ ـ محمد بن عيسى قال : حدثنا حماد بن عيسى قال : رأيت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام بالموقف ـ على بغلة ـ رافعاً يده إلى السماء ، عن يسار والي الموسم ، حتى انصرف. وكان في موقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وظاهر كفيه إلى السماء ، وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه (٥).

١٤٧ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

« قال علي عليه‌السلام لأبي أيوب الأنصاري : يا با أيوب ، ما بلغ من كرم أخلاقك؟ قال : لا اُؤذي جاراً فمن دونه ، ولا أمنعه معروفاً أقدر عليه.

قال : ثم قال : ما من ذنب إلّا وله توبة ، وما من تائب إلّا وقد تسلم له توبته ، ما خلا السّيىء الخلق ، لا يكاد يتوب من ذنب إلّا وقع في غيره اشر منه » (٦).

١٤٨ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن

__________________

(١ و ٢) الكافرون ١٠٩ : ١ ـ ٢ ـ ٦.

(٣) نقله الحويزي في نور الثقلين ٥ : ٦٨٨ | ٢٠ ، والمجلسي في بحاره ٩٢ : ٣٣٩ | ١.

(٤) رواه البرقي في المحاسن : ٢٠٣| ذيل الحديث ٤٧ ، ونقله المجلسي في البحار ٥ : ١٩٨|١٨.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٥٠|٣ ، والعاملي في وسائله ١٠ : ١٤|١.

(٦) روى الكليني في الكافي ٢ : ٢٤٢|٢ ، والراوندي في نوادره : ١٨ ، صدر الحديث بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٣ : ٢٩٦|٤.

٤٥

أبيه ، عن ابائه قال :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أحبكم الي ، وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً ، وأشدكم تواضعاً ، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. وهم المستكبرون (١).

١٤٩ ـ قال : « وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه » (٢).

١٥٠ ـ قال : « وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحياء على وجهين : فمنه الضعف ، ومنه قوة وإسلام وإيمان » (٣).

١٥١ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر عليه‌السلام :

« قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه : إذا قعد أحدكم في منزله فليرخي عليه ستره ، فإن الله تبارك وتعالى قسَّم الحياء كما قسَّم الرزق » (٤).

١٥٢ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلّى الله عليه وعلى أهل بيته قال :

« إذا قام الرجل من مجلسه فليودع إخوانه بالسلام ، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم ، وإن أفاضوا في باطل كان عليهم دونه » (٥).

١٥٣ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

__________________

(١) ورد نحوه في صحيفة الامام الرضا عليه‌السلام : ٢٣٠|١٢٤ ، وفي عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٣٨|١٠٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧١ : ٣٨٥|٢٦.

(٢) روى نحوه الهندي في كنز العمال ٣ : ٧| ٥١٦٠ ، والسيوطي في الجامع الصغير ١ : ٤٣٣|٢٨٢٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٧١ : ٣٨٥| ذيل الحديث ٢٦ ، والعاملي في الوسائل ٨ : ٥٠٩|٣٦.

(٣) رواه الصدوق في الخصال : ٥٥ | ٧٦ ، ونقله المجلسي في البحار ٧١ : ٣٣٤ | ١٠.

(٤) نقله المجلسي في البحار ٧١ : ٣٣٤|١١.

(٥) روى صدره الأشعث الكوفي في الجعفريات : ٢٢٩ ، والطبرسي في مشكاته : ١٩٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ٩|٣٦ ، ويأتي الحديث في رقم ٢٠٩.

٤٦

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تجشأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء ، ولا إذا بزق. والجشأ نعمة من الله جل وعز فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله » (١).

١٥٤ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل : ما بال الزاني لا تسميه كافراً ، وتارك الصلاة قد تسميه كافراً؟ وما الحجة في ذلك؟

قال : « لأن الزاني ـ وما أشبهه ـ إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة فإنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا استخفافاً بها. وذلك أنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصداَ إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فاذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » (٢).

١٥٥ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : وقيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها ، أو خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفاً كما استخف تارك الصلاة؟ وما الحجة في ذلك؟ وما العلة التي تفرّق بينهما؟

قال : « الحجة أن كل ما أدخلت نفسك فيه ، لا يدعك إليه داع ولم يغلبك عليه غالب شهوة ـ مثل الزنا وشرب الخمر ـ فأنت دعوت نفسك إلى ترك

__________________

(١) روى صدره البرقي في المحاسن : ٤٤٧|٣٤٤ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٦٩|٦؛ والشيخ في التهذيب ٩ : ٩٢ | ٣٩٦ ، وذيله في دعوات الراوندي : ١٤٤|٣٧٤ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٦ : ٥٦|١.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢٨٤|٩ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٣٢|٦١٦ ، وعلل الشرائع ٣٣٩| صدر الحديث ١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٩ : ٦٦|١٥.

٤٧

الصلاة وليس ثم شهوة ، فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما » (١).

١٥٦ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ، وسئل عن الكفر والشرك ، أيهما أقدم؟ قال :

« الكفر أقدم ، وذلك أن إبليس أول من كفر ، وكان كفره غير شرك ، لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله ، وإنما دعا إلى ذلك بعدُ فأشرك » (٢).

١٥٧ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال له رجل : إن الإيمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له :

« إن كان ذلك كما تقول فقد حُرِّم علينا قتال المشركين؛ وذلك أنّا لا ندري ـ بزعمك ـ لعل ضميره الإيمان فهذا القول نقض لامتحان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من كان يجيئه يريد الإسلام ، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد ».

قال مسعدة : ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم (٣).

١٥٨ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام ، وسئل عما قد يجوزوعما قد لا يجوزمن النية من الإضمارفي اليمين ، قال :

« إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في اخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوماً ، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، فأما إذا كان ظالماً فاليمين على نية المظلوم.

ثم قال : لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها ، إذاً لأُخذ كل

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢٨٤| ذيل الحديث ٩ ، والصدوق في علل الشرائع : ٣٣٩| ذيل الحديث ١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٩ : ٦٦|١٦.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢٨٤|٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٢ : ٩٦|١١.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ٦٨ : ٢٤١|١.

٤٨

من نوى الزنا بالزنا ، وكل من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله تبارك وتعالى عدل كريم ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يعملوا.

وذلك أنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد ، وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يرادمن العاقل المتكلم الفصيح.

ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه أن يعمل به وينبغي له ان يقوم به ، حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية ، لَحِيل بَينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله.

قال : ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجمي المحرم ، ففعل فعال الأعجمي والاخرس على ما قد وصفنا ، إذاً لم يكن أحد فاعلاً لشيء من الخير ، ولا يعرف الجاهل من العالم » (١).

١٥٩ ـ محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عيال المسلمين ، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً ، وأرى أن ذلك خير لهم. قال :

فقال : « لا بأس » (٢).

١٦٠ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، قال : سئل عن بيض طير الماء فقال :

« ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقه احد رأسيه

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٧٠ : ٢٠٦|٢٠ ، والحرالعاملي في وسائله ١ : ٤٠|٢١.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٩٦ : ٠ ٦|٦ ١ ، والحر العاملي في وسائله ٦ : ١٥٦|٣.

٤٩

مفرطح فكل ، وإلاّ فلا » (١).

١٦١ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، أنه سئل عن ذبيحة الأغلف فقال :

« كان علي عليه‌السلام لا يرى بها بأساً » (٢).

١٦٢ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن أكل الجراد.

فقال : « لا بأس بأكله ».

ثم قال : « إنه نثرة من حوتة في البحر ».

ثم قال : « إن عليا عليه‌السلام قال : إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي. والأرض للجراد مصيدة ، والسمك ايضاً قد يكون » (٣).

١٦٣ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً صلوات الله عليه سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما ، فقال :

« نعم ، كانا شابين صبيحين ، وكان بأحدهما تأنيث ، وكانا يطوفان بالبيت ، فصادفا من البيت خلوة ، فأراد أحدهما صاحبه ففعل ، فمسخهما الله حجرين ، فقالت قريش : لولا أن الله تبارك وتعالى رضي أن يعبدا معه ما حوّلهما عن حالهما » (٤).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٤٩|٤ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٦|٦١ : ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٣|١

(٢) نقله المجلسي في البحار ٦٥ : ٣٢٠|٢٠.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢١|١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٦٢|٢٦٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠١|٢٤.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٥٤٦|٢٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٣ : ٢٤٩|٣ ، والعاملي في وسائله ١٤ : ٢٥١|١١.

٥٠

١٦٤ ـ الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

« صحبة عشرين سنة قرابة » (١).

١٦٥ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام قال :

« لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأمثل والأعرج » (٢).

١٦٦ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

« من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئا » (٣).

١٦٧ ـ محمد بن الوليد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام :

« انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك ، فلا تعتدن به ، ولا ترغبن في صحبته ، فإن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته » (٤).

١٦٨ ـ محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٩٩|٥ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٤ : ١٥٧|٥.

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٨٥|٣١١ ، والمقنع : ١٦٢ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٣٠|٨٣٢ ، ولم يذكر الأعور ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٩٦|٦.

(٣) رواه الكليني في الكافي : ٣ : ٢٠٥ | ٢ ، والصدوق في ثواب الأعمال : ٢٣٦ | ٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٧٩| ١٥.

(٤) نقله المجلسي في البحار : ٧٤ : ١٩١|٥ ، والعاملي في الوسائل ٨ : ٤١٢|٥.

٥١

« نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت ، فإن تركه في البيت يورث الفقر » (١).

١٦٩ ـ الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه قال : حدثنا عيسى بن سقفي ـ وكان ساحراً يأتيه الناس فيأخذ على ذلك الأجر ـ قال : فحججت فلقيت أبا عبدالله عليه‌السلام بمنى ، فقلت له : جعلت فداك ، أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الاجر ، وكان معاشي. وقد حججت ، وقد منّ الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله تبارك وتعالى ، فهل لي في شيء منه مخرج؟ فقال ابو عبد الله :

« نعم ، حل ولا تعقد » (٢).

١٧٠ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه قال :

« تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخدمة ، فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب ، وقضى على علي ما خلفه. قال : فقالت فاطمة : فلا يعلم ما داخلني من السرور إلّا الله باكفائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تحمّل رقاب الرجال » (٣).

١٧١ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال :

« قال : قضى علي في رجل مات وترك ورثة ، فأقر أحد الورثة بدين على

__________________

(١) رواه البرقي في المحاسن : ٦٢٤| ٧٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ١٧٥|٣ ، والعاملي في وسائله ٣ : ٥٧٤|٢.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٥ : ١١٥ | ٧ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ١١٠|٤٦٣ ، والطوسي في التهذيب ٦ : ٣٦٤|١٠٤٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩|٢١٠|٣.

(٣) نقله المجلسي في البحار ٤٣ : ٨١|١ ، والعاملي في الوسائل ١٤ : ١٢٣|١.

٥٢

أبيه ، قال : يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة ـ وكانا عدولاً ـ اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدولاً اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت ، إنما يلزمه في حصته.

قال : وقال علي : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر له اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين ، فيلحق بنسبه ، ويضرب في الميراث معهم » (١).

١٧٢ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول :

« حريم البئر العادية خسون ذراعاً ، إلّا أن يكون إلى عطن (٢) أو إلى الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خسة وعشرين ذراعاً » (٣).

١٧٣ ـ وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « حريم النخلة طول سعفها » (٤).

١٧٤ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب اُتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل :

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١١٧| ٥٠٠ ، والطوسي في التهذيب ٦ : ١٩٨|٤٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ | ٤٣٥ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٣٦٥|٣.

(٢) العطن : مبرك الابل حول الماء ، الجمع أعطان « مجمع البحرين ـ عطن ـ ٦ : ٢٨٢ ».

(٣) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٢٩٦| ذيل الحديث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٥٧|٢٠١ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٤٦|٦٤٦ ، وفيه عن الصادق عليه‌السلام ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٥٣|٢.

(٤) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٥٨|٢٠٢ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٥٣|٣ ، والعاملي في الوسائل ١٧ : ٣٣٨| ٢.

٥٣

وهبتها لي. فأنكرت المرأة ، فقال :

« لتأتيني بالشهود ، أولأرجمنّك بالحجارة ».

فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلدها عَلِي الحد (١).

١٧٥ ـ وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام قال :

« من أقر عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف ، أو تهدّد ، فلا حد عليه » (٢).

١٧٦ ـ قال : « وكان علي عليه‌السلام لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة : يا زان ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك » (٣).

١٧٧ ـ السندي بن محمد ، عن وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، قال :

« كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة : أول ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان » (٤).

١٧٨ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

« كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٥|٥٨ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ١٤|٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٦|٧٧٢ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٩٠|٣.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١| ٦ ، والشيح في التهذيب ١٠ : ١٤٨|٥٩٢ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٢|١.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٣٥|١٠٥ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٨٨|٣٤٠ في الثاني بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١١٧|٣.

(٤) روى الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة : ٤٦|٢٣ ، والشيخ في مصباح المتهجد : ٧٣٥ ، ونقله المجلسي في البحار ٩١ : ١٢٨|٢٦.

٥٤

عن المنكر؟! »

فقيل له : ويكون ذلك ، يا رسول الله؟!

قال : « عم ، وشر من ذلك ، كيف بكم إذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف »

قيل : يا رسول الله ، ويكون ذلك؟!

قال : « نعم ، وشر من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟! » (١).

١٧٩ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه قال :

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن المعصية إذا عمل بها العبد سراً لم تضر إلّا عاملها ، وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة » (٢).

١٨٠ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

« قال علي عليه‌السلام : أيها الناس ، إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سراً من غير أن تعلم العامة ، فإذا عملت الخاصة المنكر جهاراً فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله » (٣).

١٨١ ـ وبهذا الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

« لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلمًا وعدواناً ، ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٥٩ | ١٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ١٧٧| ٣٥٩ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٠ : ٧٤|١٤.

(٢) رواه الصدوق في عقاب الاعمال : ٣١٠|٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٠ : ٧٤|١٥.

(٣) رواه الصدوق في عقاب الاعمال : ٣١١| صدر الحديث ٣ ، وعلل الشرايع : ٥٢٢|٦ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٠ : ٧٥|١٦.

٥٥

حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة » (١).

١٨٢ ـ السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال :

« ترث المرأة من الطوب (٢) ولا ترث من الرباع شيئاً ».

قال ، قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً؟

قال ، فقال : « ليس لها منهم نسب ترث به ، إنما هي دخيل عليهم ، ترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، لئلا يدخل عليهم داخل بسببها » (٣).

١٨٣ ـ حدثني السندي بن محمد قال : حدثني صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إني مستوهب من ربي أربعة ، وهو واهبهم لي إن شاء الله تعالى : آمنة بنت وهب ، وعبد الله بن عبد المطلب ، وابو طالب بن عبدالمطلب؟ ورجل من الأنصار جرت بيني وبينه ملحة » (٤) (٥).

١٨٤ ـ وقال أبو عبد الله : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة. قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال : علي بن أبي طالب منهم. ثم سكت ، ثم قال : إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة. قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال : علي بن أبي طالب ، والمقداد بن الأسود ، وأبو ذر

__________________

(١) رواه الصدوق في عقاب الاعمال : ٣١١| ضمن الحديث ٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٥ : ١٧ | ٢.

(٢) الطوب : الاجر « الصحاح ـ طيب ـ ١ : ١٧٣ ».

(٣) رواه الكليني في الكافي ٧ : ١٢٨|٥ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٣٥١|٤.

(٤) اي بيني وبينه حرمة وحلف ، انظر « القاموس المحيط ـ ملح ـ ١ : ٢٥٠ ».

(٥) نقله المجلسي في البحار ١٥ : ١٠٨|٥١.

٥٦

الغفاري ، وسلمان الفارسي » (١).

١٨٥ ـ وقال أبو عبدالله « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم أمم من الأمم. قالوا : وما هما يا رسول الله؟ قال : المكيال ، والميزان » (٢).

١٨٦ ـ وعنه ، عن صفوان الجّمال قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام :

« لما نزلت هذه الاية في الولاية ، أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالدوحات في غدير خم فقمن ، ثم نودي : الصلاة جامعة ، ثم قال.

أيها الناس ، من كنت مولاه فعلي مولاه ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى ، قال : من كنت مولاه فعلي مولاه رب وال من والاه ، وعاد من عاداه. ثم أمر الناس يبايعون عليا ، فبايعه لا يجئ أحد إلّا بايعه ، لا يتكلم منهم أحد.

ثم جاء زفر وحبتر ، فقال له : يازفر ، بايع علياً بالولاية. فقال : من الله ، أو من رسوله؟ فقال : من الله ومن رسوله؟.

ثم جاء حبتر فقال : بايع علياً بالولاية. فقال : من الله أو من رسوله؟ فقال : من الله ومن رسوله. ثم ثنى عطفه ملتفتاً فقال لزفر : لَشَدّ ما يرفع بضبع ابن عمه » (٣).

__________________

(١) روى الصدوق في الخصال : ٢٥٣| ١٢٦ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٣٢|٥٣ نحوه ، ورواه المفيد في الاختصاص : ٩ ، ونحوه في امالي المفيد : ١٢٤|٢ ، وصحيفة الامام الرضا عليه‌السلام : ١٥٥|١٠٠ ، ومسند احمد بن حنبل ٥ : ٣٥١ ، ومستدرك الحاكم ٣ : ١٣٠ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٣|١٤٩ ، وسنن الترمذي ٥ : ٦٣٦|٣٧١٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٢٢ : ٣٢١| ١٠.

(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٠٧|٤.

(٣) روى العياشي نحوه في تفسيره ١ : ٣٢٩|١٤٣ ، ونقله المجلسي فى البحار ٣٧ : ١١٨|٧ ، والعاملي في اثبات الهداة ٢ : ١١١|٤٦٧.

٥٧

١٨٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله قال :

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لجبرئيل : يا جبرئيل ، أرني كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة؟ قال : نعم. فخرج إلى مقبرة بني ساعدة ، فأتى قبراً فقال له : اخرج باذن الله. فخرج رجل ينفض رأسه من التراب ، وهو يقول : والهفاه ـ واللهف هو الثبور ـ ثم قال : ادخل. فدخل.

ثم قصد به إلى قبر اخر فقال : اخرج باذن الله. فخرج شاب ينفض رأسه من التراب ، وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور.

ثم قال : هكذا يبعثون يوم القيامة ، يا محمد » (١).

١٨٨ ـ وعنه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

« نزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل في الجاهلية فأكرمه ، فلما بُعث محمد عليه‌السلام قيل له : يا فلان ، ما تدري من هذا النبي المبعوث؟ قال : لا. قالوا : هو الذي نزل بك يوم كذا وكذا ، فأكرمته فأكل كذا وكذا.

فخرج حتى أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، تعرفني؟

فقال : من أنت؟

قال : أنا الذي نزلت بيّ يوم كذا وكذا ، في مكان كذا وكذا ، فأطعمتك كذا وكذا.

فقال : مرحباً بك ، سلني.

__________________

(١) رواه القمي في تفسيره ٢ : ٢٥٣ ، ونقله العاملي في اثبات الهداة ١ : ٣٢٠|٢٨٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٧ : ٤٠|١٠.

٥٨

قال : ثمانين ضائنة برعاتها.

فأطرق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ساعة ، ثم أمر له بما سأل ، ثم قال للقوم : ما كان على هذا الرجل أن يسأل سؤال عجوز بني اسرائيل؟

قالوا : يا رسول الله ، وما سؤال عجوز بني اسرائيل؟

قال : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى صلّى الله عليه أن يحمل عظام يوسف عليه‌السلام ، فسأل عن قبره فجاءه شيخ فقال : إن كان أحد يعلم ففلانة ، فأرسل إليها فجاءت ، فقال : أتعلمين موضع قبر يوسف؟ فقالت : نعم.

قال : فدليني عليه ولك الجنة. قالت : لا والله لا أدلك عليه إلا أن تحكّمني. قال : ولك الجنة. قالت : لا والله لا أدلك عليه حتى تحكّمني.

قال : فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : ما يعظم عليك أن تحكّمها؟ قال : فلك حكمك. قالت : أحكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها.

قال : فما كان على هذا أن يسألني أن يكون معي في الجنة » (١).

١٨٩ ـ وعنه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

« ما استخار الله عز وجل عبد في أمر قط مائة مرة ، يقف عند رأس قبر الحسين عليه‌السلام فيحمد الله ويهلله ويسبحه ويمجده ويثني عليه بما هو أهله ، إلّا رماه الله تبارك وتعالى بأخير الأمرين » (٢).

١٩٠ ـ وعنه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

« مات رجل من المنافقين ، فخرج الحسين بن علي عليه‌السلام يمشي فلقي مولى له ، فقال : أين تذهب؟ فقال : أفر من جنازة هذا المنافق أن اُصلي عليه.

__________________

(١) روى الكليني في الكافي ٨ : ١٥٥|١٤٤ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٢٢ : ٢٩٢|١.

(٢) رواه ابن طاووس في فتح الأبواب : ٢٤٠ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ٩١ : ٢٥٩ ضمن حديث ٩.

٥٩

قال : قم إلى جنبي ، فما سمعتني أقول فقل.

قال : فرفع يده وقال : اللهم العن عبدك ألف لعنة مختلفة ، اللهم أخزِ عبدك في بلادك وعبادك ، اللهم أصْلِهِ حر نارك ، اللهم أذقه أشد عذابك ، فإنه كان يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك » (١).

١٩١ ـ وعنه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إن معي شبه الكرش المنثور فاُؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا ، يكون ذلك أرفق بي.

فقال : « إذا غاب القرص فصلّ المغرب ، فإنما أنت وما لك لله عزوجل » (٢).

١٩٢ ـ وعنه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كانت امرأة من الأنصار تدعى حسرة تغشى آل محمد وتحنّ (٣) ، وإن زفر وحبتر لقياها ذات يوم فقالا : أين تذهبين يا حسرة؟ فقالت : أذهب إلى آل محمد فأقضي من حقهم وأحدث بهم عهداً ، فقالا : ويلك ، إنه ليس لهم حق ، إنما كان هذا على عهد رسول الله.

فانصرفت حسرة ولبثت أياماً ثم جاءت ، فقالت لها أم سلمة زوجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أبطأ بك عنّا يا حسرة؟ فقالت : استقبلني زفر وحبتر فقالا : أين تذهبين يا حسرة؟ فقلت : أذهب إلى آل محمد ، فأقضي من حقهم الواجب. فقالا : إنه ليس لهم حق ، إنما كان هذا على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقالت أم سلمة : كذبا ـ لعنهما الله ـ لا يزال حقهم واجباً على المسلمين

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٣ : ١٨٩|٣ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٠٥|٤٩٠. ونقله المجلسي في البحار ٨١ : ٣٩٣|٥٨.

(٢) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٦١|٢٢ ، والعاملي في الوسائل ٣ : ١٤١|٢٤. يأتي برقم ٤٥٣.

(٣) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : وتحن اليهم.

٦٠