أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩
٩٤٩ ـ وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟
قال : « نعم » (١).
٩٥٠ ـ وقال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها ، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف (٢).
٩٥١ ـ وسألته عن عمرة رجب ، ماهي؟ قال :
« إذا أحرمت في رجب ، وإن كان في يوم واحد منه ، فقد أدركت عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان ، فانها عمرة رجب أن تحرم في رجب » (٣).
٩٥٢ ـ وسألته عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال : « لا بأس » (٤).
٩٥٣ ـ وقال : « المحرم لايصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولايعقده » (٥).
٩٥٤ ـ وسألته عن رجل اعتمر في رجب ، فرجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال :
« لايعدل بذلك » (٦).
٩٥٥ ـ وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، كيف يصنع؟ قال :
__________________
(١) روى نحوه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٩١| ١٤٣٩ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٠٢| ٦٧٣ والاستبصار ٢ : ٢٦٤| ٩٣٠ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٩٤| ٦.
(٢) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٠٧| ٦.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٣٣١| ٤.
(٤) نفله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٧٩| ذيل الحديث١.
( ٥ ) أورد نحوه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٢١| ١٠٢٣ والمقنع : ٧٤ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٤٤| ١٢.
(٦) نفله المجلسي في البحار ٩٩ : ٩٥| ٢.
« يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم » (١).
٩٥٦ ـ وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ، قال :
« إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل » (٢).
٩٥٧ ـ وسألته عن رجل قدم متمتعاً ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج؟ قال :
« لايخرج حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها » (٣).
٩٥٨ ـ وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال :
« إن كان أتاها نهاراً فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء » (٤).
٩٥٩ ـ وقال : رأيت أخي مرةً طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيعِ لم يقف فيها ، فلما فرِغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليَلاً ، ثم تقدم فوقف قليلاً ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات (٥).
٩٦٠ ـ وسألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لايلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟ قال :
« نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية » (٦).
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٥ : ٥٨| ١٨٠ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٢٦| ٤.
(٢) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٢٦| ٥.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٩٥| ٣.
(٤) أورد نحوه الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٥٧| ٨٧٣ والاستبصار ٢ : ٢٩٢| ١٠٤٠ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٣ : ١١٨| ٤٣.
(٥) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٠٧| ٧.
(٦) نقله العاملي في الوسائل ٩ : ٤٥| ٨.
٩٦١ ـ وسألته عن جمرة العقبة أول يوم ، يقف من رماها؟ قال :
« لايقف أول يوم ، ولكن ليرم ولينصرف » (١).
٩٦٢ ـ وسألته عن رجل قدم مكة متمتعاً فأحل فيه ، أله أن يرجع؟ قال :
« لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لايدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات » (٢).
٩٦٣ ـ وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمداً ، ما عليه؟ قال :
« يطوف ، وعليه بدنة » (٣).
٩٦٤ ـ وسألته عن نساء ورجال محرمين ، اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً ، ما عليهم؟ قال :
« على كل من أكل منه فداء الصيد ، كل إنسان على حدته فداء صيد كاملاً » (٤).
٩٦٥ ـ وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ماصنع ، قال :
« عليه الفداء كاملاً إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ماصنع » (٥).
٩٦٦ ـ وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، ثم
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٧٢| ٧.
(٢) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٩٦| ٥.
(٣) أورد الشيخ نحوه في التهذيب ٥ : ٤٨٩| ١٧٤٨ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٠٣| ١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٦٩| ٢.
(٤) روى الشيخ نحوه في التهذيب ٥ : ٣٥١| ١٢٢١ ، نفله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥٠| ١١.
(٥ ) روى القاضي في دعائم الاسلام ١ : ٣٠٩ ، نحوه ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٣٥٩| ١٢٤٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥٠| ٦٢.
تركه يرعى ومضى ، ماعليه؟ قال :
« عليه دفع الفداء » (١).
٩٦٧ ـ وسألته عن أهل مكة ، هل يجوزلهم المتعة؟ قال :
« لا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ( ذَلِكَ لِمن لَّم يَكُن أهلُهُ حَاضِري المسجدِ الحَرام (٢) ) (٣).
٩٦٨ ـ وسألته عن رجل أخرج طيراً من مكة حتى ورد به الكوفة ، قال :
« يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه » (٤).
٩٦٩ ـ وسألته عن رجل ترك طوافاً ، أو نسي من طواف الفريضة ، حتى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع؟ قال :
« يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ماكان تركه من طوافه » (٥).
٩٧٠ ـ وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال :
« [ قد ] وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآله لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٥٩| ١٢٤٧ والاستبصار ٢ : ٢٠٥| ٦٩٨ ، وفيهما : عليه ربع الفداء ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥٠| ١٣.
(٢) البقره ٢ : ١٩٦.
(٣) روى الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٢ | ٩٧ والاستبصار ٢ : ١٥٧| ٥١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٩١| ١١.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٢٣٤| ٩ ، والقاضي في دعائم الاسلام ١ : ٣١١ ، والصدوق فى الفقيه ٢ : ١٧١| ٧٤٩ باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٤٦٤| ١٦٢٠ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٠٥ | ٨. ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥٠| ١٤.
(٥) روى الشيخ نحوه في التهذيب ٥ : ١٢٨| ٤٢١ والاستبصار ٢ : ٢٢٨| ٧٨٨ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٠٦| ٩ ، ونفله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٠٦| ٣.
الطائف من قرن المنازل ، ولأهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها » (١).
* * *
__________________
(١) أورد الكليني نحوه في الكافي ٤ : ٣١٩| ٢ ، والقاضي في دعائم الاسلام ١ : ٢٩٧ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ١٩٨ | ٩٠٣. والشيخ في التهذيب ٥ : ٥٥ | ١٦٧. ورواه علي بن جعفر في مسائله ١٠٧| ١٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٢٦| ٦.
باب الهدي
٩٧١ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ، فقال له :
« مر مناياً يقوم على الحجر فينادي : ألّا من قصرت به نفقته ، أو قطع به ، أو نفذ طعامه ، فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولاً فأولاً حتى ينفذ ثمن الجارية » (١).
٩٧٢ ـ وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ، ما عليه؟ قال : « إذا لم يكن نذراً فليس عليه شيء » (٢).
* * *
__________________
(١) روى الكليني نحوه في الكافي ٤ : ٥٤٣ | ١٨ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٤٤٠| ١٥٢٩ و ٩ : ٢١٤| ٨٤٣.
ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٦٨| ٩.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٦٨| ذيل ح ٩.
باب ما يجوز من النكاح
٩٧٣ ـ وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال :
« نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام » (١).
٩٧٤ ـ وسألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال :
« لا » (٢).
٩٧٥ ـ وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال « يجلد الحد ، يحلق رأسه ، وينفى سنة » (٣).
٩٧٦ ـ وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر؟
قال : « لا » (٤).
٩٧٧ ـ وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين وابوه لا بأس به ، قال :
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٧|٧ ، والعاملي في الوسائل ١٤ : ٣٣٢| ٩.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٨٢| ١١٩٥ والاستبصار ٣ : ١٦٣| ٥٩٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٧| ٨.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦٢| ١٢٥١ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٤٨٩| ١٩٦٦ و١٠ : ٣٦| ١٢٥ ، وفيها : ويفرّق بينه وبين أًهله وينفى سنة ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٣٩| ١٩.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٠| ٣٣٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١|١.
« ان لم تكن فاحشة فزوّجه ـ يعني الخنث ـ » (١) (٢).
٩٧٨ ـ وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
« يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطّاب » (٣).
٩٧٩ ـ وسألته عن المرأه تزوج على عمتها وخالتها؟ قال :
« لا بأس » (٤).
٩٨٠ ـ وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال :
« له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال » (٥).
٩٨١ ـ وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحد اهن؟ قال :
« له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللاُخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك » (٦).
٩٨٢ ـ وسألته عن خصي دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال :
__________________
(١) في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون « وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وابوه قال « لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه ـ يعني الخنث ـ » واثبتنا مافي النسخة الحجرية.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٧ | ٣٧٥ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٧٢ | ٥.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١| ٢.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٣٣| ١٣٦٨ والاستبصار ٣ : ١٧٧| ٦٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨| ١٢.
(٥) روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : ٥٠٣| ١ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٥١| ٢.
(٦) روى القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٥٣| ٩٥٥ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٥١| ٣.
« يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » (١).
٩٨٣ ـ وسألته عن عنين دلّس نفسه لامرأة ، ما حاله؟ قال :
« عليه المهر ، ويفرّق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء » (٢).
٩٨٤ ـ وسألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال :
« يفرّق بينهما ، ولا مهر لها » (٣).
٩٨٥ ـ وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أُخرى ، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال :
« إذا ماتت فليتزوج متى أحب » (٤).
٩٨٦ ـ وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالما؟ قال :
« لو كان دخل بها زوجها فرّق بينهما ، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [ الأول ] ، ثم اعتدت عدة أُخرى من الزوج الآخر ، ثم لا تحل له أبداً. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها ، فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطّاب » (٥).
__________________
(١) روى الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٤١١| ٦ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٤٣٢| ١٧٢١ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٠٤ | ٣ وفيه : خنثى ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٦٢| ٦.
(٢) اورد نحوه الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٥٧| ١٧٠٧ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٤٣٠| ١٧١٤ والاستبصار ٣ : ٢٥٠| ٨٩٦ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٦٢| ٧.
(٣) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٦٢| ٨.
(٤) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٠٦| ١٠ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٨٤| ١.
(٥) أورد الشيخ نحوه في التهذيب ٧ : ٣٠٦| ١٢٧٣ و ١٢٧٧ والآستبصار ٣ : ٦٨٦| ٦٨٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٠٩| ١٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١| ٣ ، والعاملي في
٩٨٧ ـ وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، أتحل له؟ قال :
« هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت » (١).
٩٨٨ ـ وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها ، وتزوجت غيره ، ما حالها؟ قال :
« هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الاول » (٢).
٩٨٩ ـ وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان؟ قال :
« لا » (٣).
٩٩٠ ـ وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها؟ قال :
« يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه » (٤).
٩٩١ ـ وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح؟ قال :
« إذا كره الغائب لم يجز النكاح » (٥).
__________________
الوسائل ١٤ : ٣٤٩| ٢٠.
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٢| ١٢٤ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٨٣| ١.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٢| ١٢٣ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٨٣| ٢.
(٣) روى نحوه الشيخ في التهذيب ٨ : ١٨٩| ٦٥٨ والاستبصار ٣ : ٣٧٤| ١٣٣٧ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٥| ١٣٧ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٧٥| ٢.
(٤) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٢| ١.
(٥) رواه القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٤٦| ٩٢٩ ، والطوسي في تهذيب ٨ : ٢٠٠| ٧٠٤ ، وعلي ابن جعفر في مسائله : ١٢٤| ٨٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٢| ٢.
٩٩٢ ـ وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته (١) فولدت ، ما حاله؟ قال :
« إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق » (٢).
٩٩٣ ـ وسألته عن رجل قال لامته ـ وأراد أن يعتقها ويتزوجها ـ : اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
« عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، (كان النكاح واجباً إلى) (٣) أن يعطيها شيئاً » (٤).
٩٩٤ ـ وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال :
« إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » (٥).
٩٩٥ ـ وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد ـ التزويج؟ قال :
__________________
(١) في « م » : ابن أخيه.
(٢) روى الشيخ نحوه في التهذيب ٨ : ٢٤٢| ٨٧٦ والاستبصار ٤ : ١٦| ٥٢ ، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله : ١٢٩| ١٠٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٢| ٣.
(٣) في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واحب.
(٤) أورد نحوه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦١| ١٢٤٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢١٠| ٧١٠ والاستبصار ٣ : ٢١٠| ٧٦٠ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٥| ١٣٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٨| ١.
(٥) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٣.
(٦) روى الكليني في الكافي ٥ : ٤٦٠| ٢ ، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٤.
« ما أحب » (٦).
٩٩٦ ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها ويمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الأجل ، أو من بعده؟ قال :
« إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة » (١).
٩٩٧ ـ وقال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، وما معنا غير غلام له ، فقال : « تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ».
فقال لي : « ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ ».
فقلت : يكره ذلك.
فقال لي : « بلى ، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة » (٢).
* * *
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٥.
(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٧٣| ٢٣.
باب الطلاق والمباراة
٩٩٨ ـ عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال :
« السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاّب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل » (١).
٩٩٩ ـ وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟
قال : « لا بأس إذا فعلته من غير سوء » (٢).
١٠٠٠ ـ وسألته عن المطلقة ، كم عدتها؟ قال :
« ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة » (٣).
١٠٠١ ـ وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى
__________________
(١) روى الكليني نحوه في الكافي ٦ : ٦٤| ١ ، ٦٨| ٨ ، باختصار والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٥| ٨٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤| ١٤٦| ٢٨.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٩٢| ١٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١٣١| ٤٥٤ ، والقاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٩٢| ١٠٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣| ٦.
(٣) روى نحوه الشيخ في التهذيب ٨ : ١٢٦| ٤٣٤ والاستبصار ٣ : ٣٣٠| ١١٧١ و ١١٧٢ ، واورده علي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤٠٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣| ٦.
تنقضي عدتها ، ما حالها؟ قال :
« إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركهاعلى أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها » (١).
١٠٠٢ ـ وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال :
« نعم » (٢).
١٠٠٣ ـ وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أفها حامل ، ما حالها؟ قال :
« إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملاً » (٣).
١٠٠٤ ـ وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه؟ قال :
« الرجم » (٤).
١٠٠٥ ـ وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طُلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال :
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٨ : ٨٢| ٢٧٩ والاستبصار ٣ : ٣٣١| ١١٧٩ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤١٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤| ١٤٦| ٢٩.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٩| ٣٣٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٤٦| ٣٠.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| ذيل الحديث ١٢ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١٩٣| ٦٧٧ ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : ١٣٤| ١٣٢ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٦١| ٢.
(٤) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٩| قطعة من الحديث ١٩.
« نعم » (١).
١٠٠٦ ـ وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : « إن هو أقرّ جلد ، وإن كانت في عدّته لا عنها » (٢).
١٠٠٧ ـ وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال :
« لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » (٣).
١٠٠٨ ـ وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتى افترقا ، ما عليه؟ قال :
« ليس عليه شيء ، وهي امرأته » (٤).
١٠٠٩ ـ وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها؟ قال :
« أربعة أشهر وعشراً » (٥).
١٠١٠ ـ وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع؟ قال :
« فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٠| ٣٨٧ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٩| ذيل الحديث ١٩.
(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٧٥| قطعة من الحديث ٢ ، والحر في الوسائل ١٥ : ٦٠٢| ٢.
(٣) روى الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٤٢٩| ٢ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٢٤٩| ١٢٣٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٨٤| ٢.
(٤) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٤٧| ٣١.
(٥) أورد نحوه العياشي في تفسيره ١ : ١٢٢| ٣٨٧ ، والقاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٨٥| ١٠٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٤| ٨.
شيء لها قبله » (١).
١٠١١ ـ وسألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال :
« إذا كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأه » (٢).
١٠١٢ ـ سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال :
« إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك » (٣).
وقال (٤) : « الملاعنة وما أشبهها من قيام » (٥).
١٠١٣ ـ وسألته عن رجل صام من الظّهارثم افطر ، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال :
« إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصّوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه » (٦).
* * *
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٦٣| ٣.
(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٦٨| ٥.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| صدر الحديث ١٢ ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب ٨ : ١٩١| ٦٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٧٦| ٢.
(٤) كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟
(٥) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| قطعة من الحديث ١٢. ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٧٦| ٢.
(٦) روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : ١٠٥| ٦ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٦ : ٣٣٤| ١.
باب الحدود
١٠١٤ عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علّي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال :
« الحد » (١).
١٠١٥ ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة ، قال :
« تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء » (٢).
١٠١٦ ـ وقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتي بامرأة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بأمرأة ، فقالت المرأة لرسول الله صلىاللهعليهوآله : اتيته ، فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل. فجلده رسول الله صلىاللهعليهوآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلّى سبيله ، ولم يضرب المرأة » (٣).
١٠١٧ ـ وقال : « يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين » (٤).
١٠١٨ ـ وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال :
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٨٧| ١.
(٢) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٨٧| قطعة من الحديث ١.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٨٧| ذيل الحديث ١.
(٤) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١١٨| ٦.
« يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار » (١).
١٠١٩ ـ وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال :
« إن كان يلعب فلا بأس » (٢).
١٠٢٠ ـ وقال : « ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومِن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أوضرب غير ضاربه » (٣).
١٠٢١ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لا يزني الزاني وهو مؤمن » (٤).
١٠٢٢ ـ وقال : « إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه » (٥).
١٠٢٣ ـ وسألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال :
« بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا » (٦).
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٦ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٤٠٤| ١.
(٢) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١٩٥| ٥.
(٣) روى الصدوق في معاني الأخبار ٣٧٩| ٣ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٣٧٢| ١٠.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢١٦| قطعة من حديثي ٢١ ، ٢٢ ، ونقله المجلسي في البحار ٢٧ : ٦٤| ١.
(٥) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢١٨| ٢ ـ ٥ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٩٥| ٣٦٣ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١٥٥| ١.
(٦) أورد الكليني نحوه في الكافي ٧ : ٢٥٠| ٣ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ١٢١| ٤٨٧ ، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : ١٠٤| ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٠٢| ١.
١٠٢٤ ـ وسألته رجل قتل مملوكاً ، ما عليه؟ قال :
« يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً » (١).
١٠٢٥ ـ وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم؟ قال :
« يُقتلون به » (٢).
١٠٢٦ ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال :
« يؤدون ثمنه » (٣).
١٠٢٧ ـ وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، قال :
« قال أمير المؤمنين : عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة » (٤).
١٠٢٨ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال :
« يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غيرذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » (٥).
١٠٢٩ ـ وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني ، كم هي ، سواء؟
__________________
(١) رواه العيَاشي في تفسيره ١ : ٢٦٨| ٢٤١ ، والصدوق في الفقيه ٤ : ٩٣| ٣٠٥ ، بزيادة في آخره ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٣٢٤| ١٢٠٢ وفيه : أو التخيير بدل واو الجمع ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٣٤| ١.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٤٤| صدر الحديث ٩٦٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٥ بأختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٤٠٤| ٢.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٤٤| ذيل الحديث ٩٦٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٤٠٤| ٣.
(٤) روى الشيخ نحوه في التهذيب ١٠ : ١٠٠| ٣٨٥ ، وفي الاستبصار ٤ : ٢٣٨| ٨٩٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ٧٩ : ١٨٤| ٨.
(٥) نقله الحرالعاملي في الوسائل ١٨ : ٣٤٠| ٨.
قال :
« ثمانمائة ثمانمائة ، كل رجل منهم » (١).
١٠٣٠ ـ وسألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اُخذ زانياً أو شارب خمر ، ما عليه؟ قال :
« تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك ، في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين ، إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ».
١٠٣١ ـ وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس ، هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال :
« أما أن يسكنوا فلا يصلح ، ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلاً » (٢).
* * *
__________________
(١) روى الكليني في الكافي ٧ : ٣١٠| ١١ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ١٨٦| ٧٣٠ ، وفي الاستبصار ٤ : ٢٦٨| ١٠١٢ و ١٠١٤ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٤ : ٤٢٩| ١.
(٢) روى نحوه الشيخ في التهذيب ٨ : ٢٧٧| ذيل حديث ١٠٠٨.