قرب الإسناد

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري

قرب الإسناد

المؤلف:

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩

باب ما يحلّ لبسه من الثياب مِمّا تصيبه الجنابة وغيرها

١١١٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله؟ قال :

« إذا كان جافاً فلا بأس » (١).

١١١٤ ـ وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل؟ قال :

« يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرخ من جانب الفراش الآخر » (٢).

١١١٥ ـ وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به؟ قال :

« اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس » (٣).

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩١| ٣٩٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٢| ١.

(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٩٢| ٣٩٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٩|١.

(٣) نقله المجلسي في البحار ٨٠ : ١٠٠| ١.

٢٨١

١١١٦ ـ وسالته عن لبس السمور (١) والسنجاب (٢) والفنك (٣) ، قال :

« لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً » (٤).

١١١٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبرنكان (٥) عليه حرير؟ قال : « لا » (٦).

١١١٨ ـ وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ، ينام عليها المسلم؟ قال :

« لا بأس » (٧).

١١١٩ ـ وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة ، على بولها وروثها ، قال :

« إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة » (٨).

__________________

(١) السمور : دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة .. « مجمع البحرين ـ سمر ـ ٣ : ٣٣٦ ».

(٢) السنجاب : حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء .. « مجمع البحرين ـ سنجب ـ ٢ : ٨٤ ».

(٣) الفنك : بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وقيل : انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك « المصباح المنير ـ فنك ـ : ٤٨١ ».

(٤) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام : ١ : ١٢٦ ، وفيه : يلبس بدل : لا يلبس ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٢| ٢٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٣٦| ٣٤.

(٥) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر : « تاج العروس ـ برنك ـ ٧ : ١١٠ ».

(٦) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٣٩| ٢.

(٧) رواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٦٣| ٧٦٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٥| ١٣٤ ، وفيهما : فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٤٧| ٧.

(٨) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٠| ١١٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٤.

٢٨٢

باب الوصية

١١٢٠ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفْر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالها؟ قال :

« عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » (١).

١١٢١ ـ وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت ـ أو المرأة ـ فجعل بعض أهاليهما يسائله : اعتقت فلاناً؟ وفلاناً؟ فيومئ برأسه ـ أو تومئ برأسها ـ في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوزذلك؟ قال :

« نعم ، هو جائز » (٢).

١١٢٢ ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال :

« إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ماوقّت » (٣).

١١٢٣ ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخاً

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٠| ٢.

(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٠٢| ٢.

(٣) روى الكليني نحوه في الكافي ٧ : ٤٦٣| ١٦ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٣٠٨| ١١٤٥ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢١| ٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٩٧| ٨.

٢٨٣

كبيراً أو شاباً جلداً؟ قال :

« أعتق من أغنى (١) نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد » (٢).

١١٢٤ ـ وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها؟ قال :

« إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده » (٣).

١١٢٥ ـ وسألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه؟ قال :

« إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء » (٤).

* * *

__________________

(١) في نسخة « م » : أعيى ، وفي هامشها : أعتق.

(٢) اورد الكليني نحوه في الكافي ٦ : ١٩٦| ١٠ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٨٥| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٣٠| ٨٣٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٩٧| ٩.

(٣) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٥ / ١٠ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٧٤| ١.

(٤) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٦١| ٢.

٢٨٤

باب ما جاء في الأبوين

١١٢٦ ـ عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » (١).

١١٢٧ ـ وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده؟ قال :

« لا ، إلّا بإذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذن والده » (٢).

١١٢٨ ـ وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال :

« الذي هوى الجد ، لأنها وأبوها للجد » (٣).

__________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ٩ : ١٣٦| ٥٧٤ والاستبصار ٤ : ١٠١| ٣٨٨ ، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٣| ١٢٩ ، وفيه : والهبة من الوالد ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٣| ١.

(٢) أورد نحوه في الكافي ٥ : ١٣٥| ٢ ، والطوسي في التهذيب ٦ : ٣٤٤| ٩٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٤٨| ١٥٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٣| ٢.

(٣) أورد الكليني نحوه في الكافي ٧ : ١٤٣| ٢ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٩| ١٠٩ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٣٨| ١.

٢٨٥

١١٢٩ ـ وسألته عن الرجل ، يحل أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال :

« قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس » (١).

١١٣٠ ـ وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها ، إذا كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسراً ، فيقوّم الجارية على نفسه قيمة ، ثم يرد القيمة على إبنه » (٢).

١١٣١ ـ وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة؟ قال :

« إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا ، فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما » (٣).

١١٣٢ ـ وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث؟ قال : « لايرث أهل ملة » (٤).

* * *

__________________

(١) أورد الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٣٩٥| ١ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٥٠| ١١٩٢ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٣٩٠| ١٥٦٠ ، وراه علي بن جعفر في المسائل : ١٠٩| ١٩ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٩| ١.

(٢) أورد الكليني نحوه في الكافي ٧ : ١٠| ٦ ، والصدوق في الفقيه ٤ : ١٤٤| ٤٩٥ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٢٠٠| ٧٩٦ والاستبصار ٤ : ١٢٨| ٤٨٣ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٤.

(٣) روى الكليني في الكافي ٥ : ٤٧١| ٢ ، ٣ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٣٣| ٦.

(٤) نقله المجلسي في البحار ٧٤ : ٦٧| ٣٨.

٢٨٦

باب المكاتب

١١٣٣ ـ عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله؟ قال :

« يعتق مايعتق ، ثم يستسعى فيما بقي » (١).

١١٣٤ ـ وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأُعجل لك مكاتبتي ، أيحل ذلك؟ قال :

« إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني وأعجل لك فلا يصلح » (٢)

١١٣٥ ـ وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات وترك ولدا ًومالاً كثيراً [ ما حاله ] قال :

« اذا ادى النصف عتق ، وتؤدئ عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده » (٣).

١١٣٦ ـ وسألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته؟ قال :

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في المسائل ١٣٦| ١٣٩باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٢| ٥.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٨٨| ١٥ ، والفقيه ٣ : ٧٤| ٢٥٩ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٧٦ |١٠٠٤ ، ورراه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل : ١٣٦| ١٤٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٢| ٦.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٦| ١٤١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٢| ٧.

٢٨٧

« لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه » (١).

١١٣٧ ـ وسألته عن مكاتَب جنى جناية على من ما جنى؟ قال :

« على المكاتَب » (٢).

١١٣٨ ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله؟ قال :

« يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر ، يُقَوَّم قيمة عدل » (٣).

١١٣٩ ـ وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال :

« إذا قال : خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك ، فلا بأس » (٤).

* * *

__________________

(١) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧| ٥٠٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٣٢| ١٠٠٤ و ٨ : ٢٧٧| ١٠٠٧ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٤ ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٦.

(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٣.

(٣) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٥.

(٤) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٠٢| ٨.

٢٨٨

باب ما يجوز في المساجد

١١٤٠ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن النوم في المسجد الحرام ، قال :

« لا بأس » (١).

١١٤١ ـ وسألته عن النوم في مسجد الرسول ، قال :

« لا يصلح » (٢).

١١٤٢ ـ وسألته عن بيت كان حشّاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً؟ قال :

« إذا نظف وأُصلح فلا بأس » (٣).

١١٤٣ ـ وسألته : أينشد الشعر في المسجد؟ قال :

« لا بأس » (٤).

١١٤٤ ـ وسألته عن الضالة تنشد في المسجد؟ قال :

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٨٣ : ٣٥٧| قطعة من حديث ٩.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٨٣ : ٣٥٧| قطعة من حديت ٩ ، ٩٩ : ٣٧٩| ١.

(٣) اورد الكليني نحوه في الكافي ٣ : ٣٦٨| ذيل حديث ٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٥٣| ٧١٢ ، والشيخ في التهذيب ٣ : ٢٥٩| ذيل الحديث ٧٢٧ والاستبصار ١ : ٤٤٢| ١٧٠٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٥٨| ١٠.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٤٩| ٦٨٣ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢٢٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٦٣| ١٨.

٢٨٩

« لا بآس » (١).

١١٤٥ ـ وسألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً؟ قال :

« لا بأس » (٢).

١١٤٦ ـ وسألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد؟ قال :

« أما في القبلة فلا ، وأما في جانب فلا بأس » (٣).

١١٤٧ ـ وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، ايصلح أن يجصص به المسجد؟ قال :

« لا بأس » (٤).

١١٤٨ ـ وسألته عن المسجد ، يكتب بالقبلة القرآن أو شيء من ذكر الله؟ قال :

« لا بأس » (٥).

١١٤٩ ـ وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ؟ قال : « لا بأس » (٦).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٤٩| ٦٨٣ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢٢٣ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٦٣| ١٨.

(٢) رواه ابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٧٥| ذيل الحديث ٤٣.

(٣) رواه علي بن جعفر في المسالًل : ١٥٤| ٢١٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٦٣| ١٨.

(٤) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٣| ٧١١ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١٢١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٨٧| ٦٧.

(٥) نقله المجبسي في البحار ٨٣ : ٣٨٧| قطعة من الحديث ٦٧.

(٦) نقله المجلسي في البحار ٨٣ : ٣٨٧| ذيل الحديث ٦٧.

٢٩٠

١١٥٠ ـ وسألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة ، أو يبال فيه ، أيصلح أن يفرش فيه؟ قال :

« نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافاً » (١).

* * *

__________________

(١) روى نحوه علي بن جعفر من المسائل : ١٥٤| ٢١٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٨| ٣.

٢٩١

باب ما جاء في الأيمان

١١٥١ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وقال :

« لايحلف إلا بالله ، فأما قول : لا بل شانئك ، فإنه من قول أهل الجاهلية ، ولو حلف بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله. وأما قول الرجل : يا هناه ، فإنما طلب الاسم ، وأما قوله : لعمر الله ، ولأيم الله ، فإنما هو بالله » (١).

١١٥٢ ـ وسألته عن الرجال يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله؟ قال : « هو على ما نوى » (٢).

* * *

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٤٤٩| ٢ ، والصدوق في الققيه ٣ : ٢٣٠| ١٠٨٥ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٧٨| ١٠١٠ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٧| ٤.

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٣٣| ١١٠٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٧| ذيل الحديث ٤ باختلاف يسير.

٢٩٢

باب الخواتيم من الفضة وغيرها

١١٥٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال :

« إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال » (١).

١١٥٤ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال :

« لا » (٢).

١١٥٥ ـ وسألته عن المرآة ، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة فضة؟ قال :

« نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله » (٣).

١١٥٦ ـ وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به؟ قال :

« إن كان مموهاً مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به » (٤).

١١٥٧ ـ وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا » (٥).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٤٦٩| ٩ ، باختلاف يسير ، وابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١٢.

(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٦٢| ٢٥١.

(٣) رواه البرقي في المحاسن : ٥٨٣| ٦٩ ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٦٧| ٢٧٧.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٥٤١| ٣ ، والبرقي في المحاسن : ٥٨٣ / ذيل حديث ٦٩ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ١٦٦| ٣١٣ ، وابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١٣.

(٥) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٨٨| ٣٨١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٨٨| ٤٣.

٢٩٣

باب ما يجوز من الأشياء

١١٥٨ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال :

« لابأس به مالم يعص به (١) » (٢).

١١٥٩ ـ وسألته عن النوح فكرهه (٣).

١١٦٠ ـ وسألته عن قتل النملة. قال :

« لا تقتلها إلّا أن تؤذيك » (٤).

١١٦١ ـ وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح؟ قال :

« لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو » (٥).

١١٦٢ ـ وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال :

__________________

(١) في هامش نسخة « م » : يزمر ، وكذا في المسائل.

(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢١٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٥٥| ٣.

(٣) روى علي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢٢١ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٥٥| ذيل الحديث ٣.

(٤) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٧| ٢٢٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٤ : ٢٦٤| ١٨.

(٥) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٤| ٣ ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٩| ٧٥ ، وعلي ابن جعفر في المسائل : ١٥٧| ٢٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٤ : ٢٦٤| ١٨.

٢٩٤

« لا بأس » (١).

١١٦٣ ـ وسألته عن جُعل الابق والضالة. قال :

« لا بأس » (٢).

١١٦٤ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يكتب المصحف بالاحمر؟ قال :

« لا بأس » (٣).

١١٦٥ ـ وسألته عن التماثيل ، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال :

« لا » (٤).

١١٦٦ ـ وسألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، فيه ذكر الله ، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال :

« ان تخوفت فيه شيئاً فاحرقه فلا بأس » (٥).

١١٦٧ ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال :

« لا » (٦).

__________________

(١) رواه البرقي في المحاسن : ٦٢٨| ٩٩ ، وعلي بن جعفر في المسائل ١٣٩| ١٥٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٤ : ٢٢٧| ١٩.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٠١| ٩ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٩| ٨٥١ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٦| ذيل الحديث ١١٩٣ و ٨ : ٢٤٧| ٨٩٢ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٤٠| ١٥٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٨٠| ١.

(٣) نقله المجلسي في البحار ٩٢ : ٣٤| ٢.

(٤) رواه البرقي في المحاسن ٦١٨ : | ٥٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ٣٥٦| ٢٤.

(٥) نقله المجلسي في البحار ٩٥ : ٣٤٨| ٣.

(٦) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٤١٤| ٩ ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٥١| ٢٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٣٧| ٢٥.

٢٩٥

١١٦٨ ـ وسألته عن اخذالشارب أَسُنَّة هو؟ قال :

« نعم » (١).

١١٦٩ ـ وسألته عن الرجل ، له أن يأخذ من لحيته؟ قال :

« أما عن عارضَه فلا بأس ، واما من مقدمه فلا » (٢).

* * *

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٤٨٧| ٧ ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٩| ١٥٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ١٠٩| ٢.

(٢) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٦| ١٤ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٩| ١٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ١٠٩| ٢.

٢٩٦

باب ماجاء في العقيقة

١١٧٠ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هي؟ قال :

« سواء ، كبش كبش ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو ورقاً ، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدق به » (١).

* * *

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٥| ٢١٧ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٠٨| ٦.

٢٩٧

ما جاء في الشهادات

١١٧١ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته؟ قال :

« لا تجوز شهادته ولايؤم » (١).

١١٧٢ ـ وسألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته؟ فقال :

« كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه » (٢).

١١٧٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمّنوا؟ قال :

« لأن شاؤوا فعلوا ، ولأن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا » (٣).

١١٧٤ ـ قال : وسمعت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول :

« من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عزوجل قدميه

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٩٥| ٦ ، وفيه : لا تجوزشهادة ولد الزنا ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٩١| ٣٩١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٧.

(٢) روى الكليني في الكافي ٧ : ٣٩٧| ١٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٢٤٤| ٦٠٩ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٨.

(٣) نقله المجلسي في البحار ٩٣ : ٣٩٣| ١.

٢٩٨

على الصراط » (١)

١١٧٥ ـ قال : وخرجنا مع أخي موسى عليه‌السلام في أربع عمر ، يمشي فيها الى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوماً ، وأخرى خمسة وعشرين يوماً ، وأخرى اربعة وعشرين يوماً ، وأخرى احد وعشرين يوماً (٢).

١١٧٦ ـ قال : وقال أخي : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن » (٣).

١١٧٧ ـ وقال : جاء رجل إلى أخي عليه‌السلام فقال له : جعلت فداك ، إني أريد الخروج فادع لي.

قال : « ومتى تخرج؟ ».

قال : يوم الاثنين.

فقال له : « ولِمَ تخرج يوم الاثنين؟ ».

قال : أطلب فيه البركة ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولد يوم الاثنين.

فقال : « كذبوا ، ولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة ، وما من يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين ، يوم مات فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانقطع فيه وحي السماء ، وظلمنا فيه حقنا. ألا أدلك على يوم سهل ، لين ألانَ الله تبارك وتعالى لداود عليه‌السلام فيه الحديد؟

__________________

(١) رواه الشيخ في الامالي ١ : ٢٠٦ ، وابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٥ : ٣٨٤| ٢.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٠٣| ٣.

(٣) رواه ابن أبي جمهور في العوالي ١ : ٤٠| ٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٩ : ٦٧| ١٧.

٢٩٩

فقال الرجل : بلى جعلت فداك.

قال : « اخرج يوم الثلاثاء » (١).

١١٧٨ ـ وأتاه رجل اخر فقال له : جعلت فداك ، أُريد وجه كذا وكذا ، فعلمني استخارة أن كان ذلك الوجه خيرة أن يسيره الله لي ، وإن كان شراً صرفه الله عني.

فقال له : « وتحب ان تخرج في ذلك الوجه؟ ».

قال الرجل : نعم.

قال : « قل : اللهم قدر لي كذا وكذا ، واجعله خيراً لي ، فإنك تقدر على ذلك » (٢).

١١٧٩ ـ وقال : كان أخي عليه‌السلام يقول كثيراً : « الحمد لله الذي بنعمته (٣) تتم الصالحات » (٤).

١١٨٠ ـ قال : وكان يقول قبل أن يؤخذ بسنة ، اذا اجتمع عنده أهل بيته : « ما وكّد الله على العباد في شيء ما وكّد عليهم بالإقرار بالإمامة ، وما جحد العباد شيئاً ما جحدوها » (٥).

١١٨١ ـ الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين ـ مكة والمدينةـ فقال :

__________________

(١) رواه الصدوق في الخصال : ٣٨٥| ٦٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٥٩ : ٣٧| ذيل الحديث ١.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٩١ : ٢٦٠| ١٠.

(٣) في هامش « م » : بنعمه.

(٤) نقله المجلسي في البحار ٩٣ : ٢١٠| ٢.

(٥) نقله المجلسي في البحار ٢٣ : ٦٩| ٥.

٣٠٠