قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

قرب الإسناد

261/539
*

باب ما يحل من البيوع

١٠٣٢ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا بأس ما لم يسجد عليها » (١).

١٠٣٣ ـ وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال :

« لا تدهن به ، ولاتبعه من مسلم » (٢).

١٠٣٤ ـ وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال :

« نعم ، ويدهن به » (٣).

١٠٣٥ ـ وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق (٤) ،

__________________

(١) أورد نحوه البرقي في المحاسن : ٦٢٩| ١٠٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٢ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ٧١| ٤.

(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٧١|٥.

(٣ ) رواه الشيخ في التهذيب ١ : ٤١٩| ذيل الحديث ١٣٢٦ والاستبصار ١ : ٢٤| ٦١ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ٧١| ٦.

(٤ ) الجَوَالِقُ : وعاء ، والجمع الجوالِقُ بالفتح والجواليق ايضاً.

قال الراجز :

يا حبذا ما في الجواليق السود

من خشكنان وسويق مقنود

الصحاح ٤ : ١٤٥٤.