قرب الإسناد

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري

قرب الإسناد

المؤلف:

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩

باب ما يحل من البيوع

١٠٣٢ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا بأس ما لم يسجد عليها » (١).

١٠٣٣ ـ وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال :

« لا تدهن به ، ولاتبعه من مسلم » (٢).

١٠٣٤ ـ وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال :

« نعم ، ويدهن به » (٣).

١٠٣٥ ـ وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق (٤) ،

__________________

(١) أورد نحوه البرقي في المحاسن : ٦٢٩| ١٠٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٢ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ٧١| ٤.

(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٧١|٥.

(٣ ) رواه الشيخ في التهذيب ١ : ٤١٩| ذيل الحديث ١٣٢٦ والاستبصار ١ : ٢٤| ٦١ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ٧١| ٦.

(٤ ) الجَوَالِقُ : وعاء ، والجمع الجوالِقُ بالفتح والجواليق ايضاً.

قال الراجز :

يا حبذا ما في الجواليق السود

من خشكنان وسويق مقنود

الصحاح ٤ : ١٤٥٤.

٢٦١

فيقول : أدفع للناسية رطلاً أو أقل أو اكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع؟ قال :

« إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا » (١).

١٠٣٦ ـ وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها وَرِقا ، قال :

« لا بأس » (٢).

١٠٣٧ ـ وقال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبداً رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » (٣).

١٠٣٨ ـ وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل ـ من الفضة ـ أو اكثر ، يحل؟ قال :

« تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم » (٤).

١٠٣٩ ـ وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، لا بأس » (٥).

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٠٧| ٥.

(٢) روى الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٢٤٥| ٤ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٠٢| ٤٣٧ والاستبصار ٣ : ٩٦| ٣٢٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٢٤| ٢.

(٣) اورد نحوه ابن عيسى في النوادر : ١٦٢| ٤١٥ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٩١| ٨٤٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٧٨| ٢.

(٤) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٣| ٢٠٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٢٤| ٣.

(٥) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٢٦| ٥.

٢٦٢

١٠٤٠ ـ وسألته عن رجلين اشتركا في السَلَم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال :

« لا بأس » (١).

١٠٤١ ـ وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقدالدرهم ويؤخر الحيوان ، قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » (٢).

١٠٤٢ ـ وسألته عن السَلَم في الدين ، قال :

« إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس » (٣).

١٠٤٣ ـ وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهواً (٤)؟ قال :

« إذا استبان البسر (٥) من الشيص (٦) حل بيعه وشراؤه » (٧).

١٠٤٤ ـ وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال :

« لايصلح السلم في النخل » (٨).

١٠٤٥ ـ وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال :

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٢| ٧٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٥٥| ٢.

(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٢| ٧٨ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٣٤| ١.

(٣) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١١٢| ١.

(٤) الزهو : هو حمل النخل اذا اصفرّ او احمرّ « الصحاح ـ زها ـ ٦ : ٢٣٧٠ ».

(٥) البسر : ثمر النخل قبل ان يرطب « مجمع البحرين ـ بسر ـ ٣ : ٢٢١ ».

(٦) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفاً جداً « الصحاح ـ شيص ـ ٣ : ١٠٤٤ ».

(٧) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٢٥| ٣.

(٨) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢١| ٧٣ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١١٢| ذيل حديث ١.

٢٦٣

« نعم ، ولا يزداد » (١).

١٠٤٦ ـ وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟ قال :

« إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله » (٢).

١٠٤٧ ـ وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال :

« إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » (٣).

١٠٤٨ ـ وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال : « لا » (٤).

١٠٤٩ ـ قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : « لا بأس » (٥).

١٠٥٠ ـ وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » (٦).

١٠٥١ ـ وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال :

__________________

(١) روى الشيخ نحوه في التهذيب ٦ : ٣٤٨| ٩٨٦ وفي الاستبصار ٣ : ٥١| ١٦٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٥٥| ٢.

(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٨| ٣٢٨ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٠ : ٣٣| ١٢.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله ١٧٦| ٣٢٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٦١| ١.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ٨ : ٢٥٨| ٩٣٧ ، وفي الاستبصار ٤ : ٢٥| ٧٩ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٤٠| ١٥٧.

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٣| ٨٠.

(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله ١٢٣| ٨١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ١.

٢٦٤

« إذا قوّمه دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي أشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم » (١).

١٠٥٢ ـ وسألته عن رجل اشترى طعاماً ، أيصلح له أن يولي (٢) منه قبل أن يقبضه؟ قال :

« إذا ربح فلايصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس » (٣).

١٠٥٣ ـ وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال :

« اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس » (٤).

١٠٥٤ ـ وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك؟ قال :

« نعم ، لا بأس » (٥).

١٠٥٥ ـ وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم او اكثر او اقل قال : وشاركني ، قال :

« هذا الربا المحض » (٦).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٠| ١٢٩ ، وفي الاستبصار ٣ : ٧٤| ٢٤٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله ١٢٣| ٨٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ١.

(٢) اولى الشيء : أعطاه « الصحاح ـ ولي ـ ٦ : ٢٥٢٩ ».

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٦| صدر الحديث ١٥٣ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٤| ٨٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٣| ٢.

(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله ١٢٤| ٨٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٨| ١٩.

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٨٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٦٧| ٧.

(٦) روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩٠ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٥٧| ٢.

٢٦٥

١٠٥٦ ـ وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :

« إذا رضي فلا بأس » (١).

١٠٥٧ ـ وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك؟ قال : « لا بأس » (٢).

١٠٥٨ ـ وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟ قال « لا بأس » (٣).

١٠٥٩ ـ وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : « لا بأس » (٤).

١٠٦٠ ـ وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » (٥).

١٠٦١ ـ وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » (٦).

__________________

(١) روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٨٩ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٦٧| ٨.

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٧٨| ٨٠٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩١ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٥٧| ٣.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٣| ٣.

(٤) روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٤ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٦٨| ٩.

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ٢.

(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٦| ٢.

٢٦٦

١٠٦٢ ـ وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل؟ قال :

« إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » (١).

١٠٦٣ ـ وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال :

« إذاتراضيا ـ البيّعان ـ فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه » (٢).

١٠٦٤ ـ وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال :

« إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس » (٣).

١٠٦٥ ـ وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) (٤) خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض (٥) الثمن ، هل يحل له (٦) ثمنه بعد الإسلام؟ قال :

« إنها له الثمن فلا بأس ان يأخذه » (٧).

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ١٠٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ٣.

(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٣٣| ٤.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٢| ١٢٦ ، وفيه : اتّهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٢٨| ٢.

(٤) اثبتناها من مسائل علي بن جعفر.

(٥) في نسخنا : يقبضا ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.

(٦) في نسخنا : لهما ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.

(٧) أورد الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٢٣٢| ١٣ ، وكذا الشيخ في التهذيب ٧ : ١٣٨| ٦١٢ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٤| ١٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٢| ١.

٢٦٧

١٠٦٦ ـ وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ، أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال :

« نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها » (١).

١٠٦٧ ـ وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها (ويلبسها) (٢)؟ قال :

« لا ، وإن لبسها فلايصلي فيها » (٣).

١٠٦٨ ـ وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ، قال :

« لا بأس » (٤).

* * *

__________________

(١) رواه ابن ادريس في المستطرفات : ٥٥| ٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧١| ٧.

(٢) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٩| ١٥٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧١| ٨.

(٤) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٥| ٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٦٠| ١.

٢٦٨

باب اللقطة وما يحل منها

١٠٦٩ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال :

« لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها » (١).

١٠٧٠ ـ وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :

« يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله ».

وقال : « كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لأهله : لا تمسوها » (٢).

١٠٧١ ـ وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : « نعم » (٣).

١٠٧٢ ـ وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوباً أو دابة ، كيف يصنع بها؟ قال :

« يعرّفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٧| ١١٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٨| ٢.

(٢) أورد الكليني نحوه في الكافي ٥ : ١٣٧| ٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٦| ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩| ١١٦١ و ١١٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٨| ٣.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٨٦ ١| ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩ | ١١٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٤.

٢٦٩

طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن » (١).

١٠٧٣ ـ وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الأجر ، هل عليه ان (يردها) (٢) على صاحبها أو قيمتها؟ قال :

« هو ضامن لها والاجر له ، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له » (٣).

١٠٧٤ ـ وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا اصب عليه الماء ، فجرى الماء على التراب ؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :

« هل رأيت؟ ».

فقلت : نعم. فقال :

« خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً ».

قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (٤).

* * *

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٦| ذيل حديث ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٧| ذيل حديث ١١٩٨ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٥|٢٤٩.

(٢) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.

(٣) أورد نحوه الشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩| ١١٦٤ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٨ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٦.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٧.

٢٧٠

باب ما يحلّ مما يؤكل ويشرب وينتفع به

١٠٧٥ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الثوم والبصل ، يجعل في الدواء قبل أن يطبخ؟ قال :

« لا بأس » (١).

١٠٧٦ ـ وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ، قال :

« لا بأس » (٢).

١٠٧٧ ـ وسألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهَب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع فيشرب منه السنة ، قال :

« لا بأس » (٣).

١٠٧٨ ـ وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، اُتي بشراب فزعم أنه على الثلث ، ايحل شربه؟ قال :

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٦٦ : ٢٤٦| ١.

(٢) روى البرقي نحوه في المحاسن : ٥٢٣| ٧٤١ ، والكليني في الكافي ٦ : ٣٧٥| ٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٢٦| ١٠٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٢٤٦| ذيل الحديث ١.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٤٢| ١٠ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٢١| ٥٢٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٥٠١| ١.

٢٧١

« لا يصدّق ، إلّا أن يكون مسلماً عارفاً » (١).

١٠٧٩ ـ وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً ، هل يصلح أكله؟ قال :

« لا بأس » (٢).

١٠٨٠ ـ وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة ، قال :

« نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف شئت ، وان كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن » (٣).

١٠٨١ ـ وسألته عن ألبان الأتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء ، قال : ـ

« لا بأس » (٤).

١٠٨٢ ـ وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر ، [ قدح ] (٥) عيدان أو باطية (٦) ، قال :

« إذا غسله فلا بأس » (٧).

١٠٨٣ ـ وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصيرخلاً ، يؤكل؟ قال :

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ٩ : ١٢٢| ٥٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٧٤| ١.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٦٦ : ٢٩| ٢.

(٣) رواه البرقي في المحاسن : ٤٤٢| ٣١١ ، والصدوق في علل الشرائع : ٥١٩| ١ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٥٣| ٢٠٦.

(٤) اورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ١٥١| ٥٤١ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٤| ٢١١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ١٠٠| ١٣.

(٥) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر ، في الاصل : قدحاً.

(٦) قدح عيدان : قدح من خشب ، والباطية : نوع من الآنية. « الصحاح ـ بطا ـ ٦ : ٢٢٨١ ».

(٧) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٤| ٢١٢ ، ونقله المجلسي في بحاره : ٨٠ : ١٦٠| ١.

٢٧٢

« إذا ذهب سكره فلا بأس » (١).

١٠٨٤ ـ وسألته عن دن الخمر ، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال :

« إذا غسل فلابأس » (٢).

١٠٨٥ ـ وسألته عن شارب الخمر ، ما حاله إذا سكر منه؟ قال :

« من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعبن يوماً لقي الله عزوجل كعابد وثن » (٣).

١٠٨٦ ـ وسألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له؟ قال :

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها عرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وانت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه » (٤).

١٠٨٧ ـ وسألته عن النثار : السكر واللوز وغيره ، أيحل أكله؟ قال :

« يكره أكل النهب » (٥).

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٥| ٢١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٧٨| ١.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٤٢٧| ١ ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله ١٥٥| ٢١٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٦٠| ٢.

(٣) اورد القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ١٣١| ٤٦٠ ، نحوه ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٦| ٢٢٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٢٧| ٩.

(٤) أورده القاضي في دعائم الاسلام : ٢ : ٤٩٧| ١٧٧٠ ، والكليني في الكافي ٥ : ١٤٠| ١٢ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٢| ١١٧٦ ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله ١٠٤| ٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٨.

(٥) رواه الكليني في الكافي ٥ : ١٢٣| ٧ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٩٧| ٣٧٣ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٧٠| ١٠٧٢ وفي الاستبصار ٣ : ٦٦ | ٢٢١ ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٩| ١٥٥ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٧٩| ٣.

٢٧٣

١٠٨٨ ـ وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر ، أيؤكل عليه؟ قال :

« إذا كان الخوان يابساً فلا بأس » (١).

١٠٨٩ ـ وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله؟ قال :

« يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي » (٢).

١٠٩٠ ـ وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال :

« إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء » (٣).

١٠٩١ ـ وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه؟ قال : « لا » (٤).

١٠٩٢ ـ وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال :

« إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره » (٥).

__________________

(١) أورده القاضي في دعائم ألاسلام ١ : ١٢٢ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٠| ١١٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٩٢| ٣٣.

(٢) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام ١ : ١٢٢ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٩| ٦٦٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٦| ٦.

(٣) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٣| ١٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٨ | ١١.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٦٤| ٧ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٨٧| ٣٦٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٢ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٥ : ٣٨٩| ٣.

(٥) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٦١| ٢٥٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٦٨| ٤.

٢٧٤

١٠٩٣ ـ وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال :

« إذا لا تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه » (١).

١٠٩٤ ـ وسألته عن ذبيحة اليهود والنصارى ، هل تحل؟ قال :

« كلْ ما ذكر اسم الله عليه » (٢).

١٠٩٥ ـ وسألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال :

« ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ، ذبائحهم » (٣).

١٠٩٦ ـ وسألته عن لحوم الحمر الأهلية ، أتؤكل؟ قال :

« نهى عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها » (٤).

١٠٩٧ ـ وسألته عن الزجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال :

« امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم » (٥).

__________________

(١) روى القاضي في دعائم الاسلام ١ : ١٢٢ ، نحوه ، واورده علي بن جعفر في مسائله : ١٦٦| ٢٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٨| ٥.

(٢) اورد العياشي نحوه في تفسيره ١ : ٣٧٤| ٨٤ ، والقاضي في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٧| ٦٣٩ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٠| ٩٧١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٦٨| ٢٨٧ والاستبصار ٤ : ٨٤| ٣١٩ ، ورواه علي بن جعفرفي المسائل : ١٠٤| ٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٢٢| ١٤.

(٣) روى الشيخ في التهذيب ٩ : ٦٨| ٢٨٨ وفي الاستبصار ٤ : ٨٥| ٣٢٠ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٢٢| ١٤.

(٤) أورد الصدوق نحوه في علل الشرائع : ٥٦٣| ١ ، ٢ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٤١| ١٧١ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٩| ١١٠ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٧١| ٤.

(٥) روى الكليني ، في الكافي ٦ : ٤٣| ٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١١٠| ٣٧٤ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٣| ١١.

٢٧٥

١٠٩٨ ـ وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال :

« لا ، ولا التي ابنتها ولدت من الزنا » (١).

* * *

__________________

(١) رواه الكليني باختلاف يسير في الكافي ٦ : ٤٤| ١١ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٣٠٧| ١٤٨٠ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١٠٨| ٣٦٨ وفي الاستبصار ٣ : ٣٢١| ١١٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٣ | ١٢.

٢٧٦

باب الصيد

١٠٩٩ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الصحراء ، أو في الماء ، أيؤكل؟ قال :

« لا تأكله » (١).

١١٠٠ ـ وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده ، أيؤكل؟ قال :

« لا بأس » (٢).

١١٠١ ـ وسألته عن الدبا (٣) من الجراد ، أيؤكل؟ قال :

« لا ، حتى تستقل بالطيران » (٤).

١١٠٢ ـ وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ، هل يصلح أكلها؟ قال :

« إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٢| ٣ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٦٢| ٢٦٤ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٩٢| ٣٩٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٤| ١٣.

(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٩٢| ٣٩٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٤| ١٣.

(٣) الدبا : الجراد قبل ان يطير « الصحاح ـ دبى ـ ٦ : ٢٣٣٣ ».

(٤) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٢| ذيل الحديث ٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٤| ١٣.

٢٧٧

تأكلها » (١).

١١٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال :

« لا يصلح أكل حمام الحرم على حال » (٢).

١١٠٤ ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال :

« نعم إذا سمّى » (٣).

١١٠٥ ـ وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :

« كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه » (٤).

١١٠٦ ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ قال :

« إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله » (٥).

١١٠٧ ـ وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله؟ قال :

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢١٨| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٧| ٢٣ وفي الاستبصار ٤ : ٦١| ١١٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.

(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٠٨| ١٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥١| ١٥.

(٣) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٣| ٣٨.

(٤) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٧٣| ٢.

(٥) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٣| ٣٨.

٢٧٨

« لا » (١).

١١٠٨ ـ وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري ، أيحل أكله؟ قال :

« لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري » (٢).

١١٠٩ ـ وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل؟ قال :

« ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله » (٣).

١١١٠ ـ وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة ، لايدري بيض ما هو هل يصلح أكله؟ قال :

« إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله » (٤).

١١١١ ـ وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، ايحل أكله؟ قال :

« إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس » (٥).

__________________

(١) اورد نحوه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٥| ١٠٠٠ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٧| ٢١ وفي الاستبصار ٤ : ٦٠| ٢٠٩ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢١| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٢| ٤٦ ، من غير ذكر السؤال ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١١٨ ، باختلاف يسير في الجواب ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٥| ١٨.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢١| ذيل الحديث ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٣| ذيل الحديث ٤٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١١٩ ، وفيه : لا يصلح بدل لا يحل ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٥| ١٧.

(٤) روى الصدوق في الخصال : ٦١٠| حديث الأربعمائة ، وابن شعبة في تحف العقول : ٣٣٨ ، نحوه ، ولم يوردا السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٥| ٢.

(٥) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.

٢٧٩

١١١٢ ـ وسألته عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد إلى الماء ، حتى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحل أكله؟ قال :

« لا ، لأنه مات في الذي فيه حياته » (١).

* * *

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.

٢٨٠