أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩
يتوضأ ، هل يجزؤه ذلك؟ قال :
« لايجزؤه حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء مما صلّى » (١).
٧٧١ ـ وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف هو يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض ، أو كيف يصنع؟ قال :
« ما شاء صنع ، ولابأس » (٢).
٧٧٢ ـ وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ، قال :
« لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض (٣).
٧٧٣ ـ وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع؟ قال :
« يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفع النهار قضاهما » (٤).
٧٧٤ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال :
« لا بأس » (٥).
٧٧٥ ـ وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل أو اكثر ، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال :
« يصلونها جماعة أفضل » (٦).
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٥٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٣| ٣.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٦٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٨١| ٢.
(٣) روى مثله الكليني في الكافي ٣ : ٣٣٤| ٩ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٨٦| ٣١٩ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٦١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٦| ١.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٣٦٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١٦٩| ٧٢.
(٥) وراه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٣٦٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٣٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٧٣| ٢٦.
٧٧٦ ـ وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها ، أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال :
« يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، ولايعود يقرأ في الفريضة بسجدة » (١).
٧٧٧ ـ وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال :
« لا بأس » (٢).
٧٧٨ ـ وسألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال :
« إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا يصلح » (٣).
٧٧٩ ـ وسألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكّن جبهته من الأرض ، قال :
« يحرّك جبهته حتى يمكن ، وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه » (٤).
٧٨٠ ـ وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل والوتر ، فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال :
« يبدأ بالزوال فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحب » (٥).
٧٨١ ـ وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر ،
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٣٦٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٣| ٥.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٩| ١٣.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٣| ٤.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣١٢| ١٢٧٠ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٣١| ١٢٤٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٢٩|٣.
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٠| ٣٤٠ ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٢١١| ٢٦.
فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال :
« يقيم ويصلّي ويدع ذلك ، ولابأس » (١).
٧٨٢ ـ وسألته عن الرجل يكون على المصلّى أو الحصير ، فيسجد ويضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض ، أو بعض كفه خارجاً عن المصلّى على الأرض ، قال :
« لا بأس » (٢).
٧٨٣ ـ وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك ، أو ما عليه إن فعل؟ قال :
« إن شاء قرأ بالنفس الواحد ، وإن شاء في غيره ، ولابأس » (٣).
٧٨٤ ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ، ما عليه إن فعل ذلك؟ قال :
« هو نقص ، وليس عليه شيء » (٤).
٧٨٥ ـ وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزؤه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهماً؟ قال :
« لا بأس » (٥).
٧٨٦ ـ وسألته عن الرجل يصلي ، أله أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣٨| ١٣٩٩ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٢| ٣٥٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٥٤| ٢٠.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٦| ٢٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٦| ٢.
(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٩٦| ١١٩٣ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦٧| ٢٧٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٤| ١٣.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٧| ٢٧٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
(٥) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٩٧| ٣٦٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٢١| ١١٩٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٧| ٢٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٤| ١٣.
فيها التخويف فيبكي ويردد أم لا؟ قال :
« يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » (١).
٧٨٧ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ، ما عليه؟ قال :
« ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » (٢).
٧٨٨ ـ وسألته عن الرجل يصلي الفجر ، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال :
« لابأس ، ليمض في صلاته » (٣).
٧٨٩ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أوقائمة؟ قال :
« يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » (٤).
٧٩٠ ـ وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال :
« إذا كان يابساً فلا بأس » (٥).
٧٩١ ـ وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو؟ قال :
« من شاء فعل ، ومن شاء ترك » (٦).
٧٩٢ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٧| ٢٧٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٤| ١٣.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٣٤| ١.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٠| ١٩٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٨٧| ٦٦.
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٠| ١١٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١١٨| ٢٩.
وهو يصلي ، فيضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال :
« لا بأس » (١).
٧٩٣ ـ وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، أيصلى فيه؟ قال :
« يكسرّ رؤوس التماثيل ، ويلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلى فيه ، ولا بأس » (٢).
٧٩٤ ـ وسألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يُغسل؟ قال :
« إذا جف فلا بأس » (٣).
٧٩٥ ـ وسألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع؟ قال :
« يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم » (٤).
٧٩٦ ـ وسألته عن رجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن يجهر؟ قال :
« إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر » (٥).
٧٩٧ ـ وسألته عن رجل يكون في الصلاة ، هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر اُخرى ، من غير مرض ولا علة؟ قال :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٧| صدر الحديث ١٠٤٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٢٦| صدر الحديث ١٣٣٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٤٠| ١١.
(٢ ) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣ ، والحر العاملي في الوسائل ٣ : ٤٦٣| ١٠.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٨٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٣.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٩٣| ١١٧٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.
(٥) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٦٢| ٦٣٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣١٣| ١١٦٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٧٧| ١١.
« لا بأس » (١).
٧٩٨ ـ وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاُوليين ، هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام ، من غير ضعف ولا علة؟ قال :
« لا بأس » (٢).
٧٩٩ ـ وسألته عن رجل يخطيء في التشهد والقنوت ، هل يصلح له أن يردد حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر؟ قال :
« لابأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو ، ولا في التشهد » (٣).
٨٠٠ ـ وسألته عن الرجل يخطئِ في قراءته ، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال : « لا بأس » (٤).
٨٠١ ـ وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال :
« إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود » (٥).
٨٠٢ ـ وسألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال :
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٤| ٢٦٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٤٠| ١١.
(٢ ) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٧| ذيل الحديث ١٠٤٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٢٧| ذيل الحديث ١٣٣٩ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٤| ٢٦٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٤٠| ١١.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٣| ٢٥٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٠٥| ٢٨.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٣| ٢٥٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٤ ٨ : ٣٠٥| ٢٨.
(٥) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٧١| ٢٦٣ ، وفي الاستبصار ١ : ٣١٥| ١١٧٤ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦٤| ٢٦١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٤| ١٣.
« نعم ، ما لم تكن قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون » (١).
٨٠٣ ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل في التشهد ، فيأخذه البول ، أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال :
« يتشهد هو وينصرف ، ويدع الإمام » (٢).
٨٠٤ ـ وسألته عن رجل قعد في المسجد ورجله خارجة منه ، أو اسفل من المسجد ، وهو في صلاته ، أيصلح له؟ قال :
« لابأس » (٣).
٨٠٥ ـ وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط ، وامرأة قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه؟ قال :
« إن كان بينهما حائط قصير أوطويل فلا بأس » (٤).
٨٠٦ ـ وسألته عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة ـ صلاة الليل ـ وهو يقدر على السواك ، قال :
« إذا خاف الصح فلا بأس » (٥).
٨٠٧ ـ وسألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى ، كيف يصنع ايفتتح صلاته ، أم يقوم ويكبّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال :
__________________
(١) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٣١٧| ٢٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٢٩٠| ١١٦٦ ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : ١٦٤| ٢٦٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٦ | ٨.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦١| ١١٩١ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٤٩| ١٤٤٦ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٨ : ٥٥ |١٣.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٣| ٢٠٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٦| ٢.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٣٤| ١.
(٥) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٤| ١٢٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٢٠٧| ١٨.
« يبني على ما صلى ، فإن كان قد فرغ من القراءة ، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة » (١).
٨٠٨ ـ وقال علي بن جعفر : قال أخي عليهالسلام :
« على الامام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير » (٢).
٨٠٩ ـ وقال : قال أخي : قال علي بن الحسين عليهالسلام :
« وضع الرجل إحدى يديه على الاُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » (٣).
٨١٠ ـ وسألته رجل احتجم فاصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع؟ قال :
« إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منها شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلّى ، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله » (٤).
٨١١ ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال :
« لا ، ولكن يقتدي به » (٥).
٨١٢ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة (٦) أو شبه ذلك؟ قال :
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٠| ٢٤١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١٣٧| ٢٩.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٨٧| ١١٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٦٢| ١٤.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٠| ٢٨٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٢٥| ٣.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٠| ٣٤١ ، باختلات في آخره ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧١| ٨.
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ١٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠ | ٣٦.
(٦) الحلمة : دردة تقع في جلد الشاة « الصحاح ـ حلم ـ ٥ : ١٩٠٣ ».
« أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه » (١).
٨١٣ ـ وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال :
« إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس » (٢).
٨١٤ ـ وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف؟ قال :
« تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن » (٣).
٨١٥ ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد؟ قال :
« نعم ، يقول : السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه » (٤).
٨١٦ ـ وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال :
« يسلّم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف » (٥).
٨١٧ ـ وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال :
« إذا سلّم الإمام فليقم من أحب » (٦).
٨١٨ ـ وسألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته؟ قال :
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٢٧| ١٠٠٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ١٤٦| ٥٦٩ باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : ١٥٧| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٦| ٢٤.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٩٧| ١.
(٤) روى مثله الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٢٨| ١٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
(٥) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٠٣| ٣٨٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.
« ركعتين بركعة » (١).
٨١٩ ـ وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال :
« اذا لم يلتفت فلا بأس » (٢).
٨٢٠ ـ وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :
« إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لايعود » (٣).
٨٢١ ـ وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه؟ قال :
« إن كان اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله » (٤).
٨٢٢ ـ وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال :
« ذلك نقص في الصلاة » (٥).
٨٢٣ ـ وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال :
« ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته
__________________
(١) روى مثله الكليني في الكافي ٣ : ٤١٠| ٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٨| ١٠٤٨ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ١٧٠| ٦٧٧ ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٤٢| ١٥.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٧| ١٦.
(٣) رواه ابن الدريس في مستطرفات السرائر : ٥٣| ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٢٦٣| ٧٦٦ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٣| ٣ ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٨| ٢.
(٥) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٣٤| ١٠.
فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس » (١).
٨٢٤ ـ وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً ، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال :
« لا بأس » (٢).
٨٢٥ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدرمطيّن عليه؟ قال :
« لايصلح » (٣).
٨٢٦ ـ وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ؟ قال :
« لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوآله » (٤).
٨٢٧ ـ وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه؟ قال :
« لا بأس » (٥).
٨٢٨ ـ قال : وقال أخي عليهالسلام :
« نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنّى شئتم » (٦).
__________________
(١) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.
(٢) روى الطوسي في التهذيب ٢ : ٧٠| ٢٥٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣١٤| ١١٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١١| ٣.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨١| ٣٦.
(٥) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٢٣| ٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٣ وفيه : لا ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٢| ٢٠.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.
٨٢٩ ـ وسألته عن الطين يطرح فيه التبن (١) حتى يطيّن به المسجد أو البيت ، أيصلّى فيه؟ قال :
« لا بأس » (٢).
٨٣٠ ـ وسألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست؟ قال :
« لا بأس » (٣).
٨٣١ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه شيء من الطير؟ قال :
« لا بأس » (٤).
٨٣٢ ـ سألته عن الرهل يطوف بعد الفجر ، يصلي الركعتين خارجاً من المسجد ، قال :
« يصلي بمكة لا يخرج منها ، إلا أن ينسى فيخرج فيصلي إذا رجع إلى المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف » (٥).
٨٣٣ ـ وسألته عن الرجل يطوف الاسبوع والاسبوعين ، فلا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعاً اخر ، أيصلح ذلك؟ قال :
« لا ، حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ثم ليطف ما أحب » (٦).
__________________
(١) في مسائل علي بن جعفر : السرقين.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٣| ٧١٠ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٣١| ١٢٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| قطعة من الحديث ١٥٥٣ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٣٢| ١٢٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٦| ٢.
(٤) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| صدر الحديث ٧٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥ |٢ والحر العاملي في وسائله ٣ : ٤٦٨| ١.
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٨| ٢٣٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢١٤|٢.
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٨| ٢٣٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢١٤| ٣.
باب صلاة المريض
٨٣٤ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المريض الذي لايستطيع القعود ولا الإيماء ، كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال :
« يرفع مروحة إلى وجهه ، ويضع على جبينه ، ويكبر هو » (١).
٨٣٥ ـ وسألته عن رجل نزع الماء من عينه ، أويشتكي عينه ويشق عليه السجود ، هل يجزؤه أن يومئ وهو قاعد ، أو يصلي وهو مضطجع؟ قال :
« يومىء وهو قاعد » (٢).
٨٣٦ ـ وسألته عن المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال :
« ليقض صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه » (٣).
٨٣٧ ـ وسألته عن المريض الذي يكوي أو يسترقي (٤) ، قال :
« لابأس إذا استرقى بما يعرف » (٥).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٣٧|٦.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٣٨|٦.
(٣) روى الطوسي في التهذيب ٣ : ٣٠٣| ٩٣١ مثله ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٢٩٥| ٢.
(٤) الرقية : العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع « مجمع البحرين ـ رقا ـ ١ : ١٩٣ ».
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٩| ٣٣٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٥ : ٦| ١٣.
باب صلاة الجمعة والعيدين
٨٣٨ ـ وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال :
« لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته » (١).
٨٣٩ ـ وسألته عن القراءة في الجمعة ، بما يُقرأ؟ قال :
« بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » (٢).
٨٤٠ ـ وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال :
« إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصلِّ الفريضة ، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة » (٣).
٨٤١ ـ وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الاذان أو بعده؟ قال :
« قبل الأذان » (٤).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٦|٢٥.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٧| ٢٥.
(٣) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٧٠| ٩.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٤٧| ٦٧٧ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ذيل الحديث ٦ ونقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٢٣| ٦.
٨٤٢ ـ وسألته عن رجل صلّى العيدين وحده أو الجمعة ، هل يجهرفيهما بالقراءة؟ قال :
« لايجهر إلّا الامام » (١).
٨٤٣ ـ وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب ، كيف أصنع ، أستقبل الإمام أو أستقبل القبلة؟ قال :
« استقبل الإمام » (٢).
٨٤٤ ـ قال : وقال أخي : « ياعلي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ » قلت : بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون.
فقال : « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون » (٣).
٨٤٥ ـ وسألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أوبعده؟ قال : « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام » (٤).
* * *
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٧٧ | ١١.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٩| ٢٣٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٣٥٩| ٩.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٧ | ٢٥.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٣٥٢| ٢.
باب صلاة المسافرين
٨٤٦ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون؟ قال :
« ركعتين ثم يسلّمون ويقعدون ، فيقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلّم وانصرف انصرفوا » (١).
٨٤٧ ـ وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع ، أو القت ، أو التبن ، أو الحنطة ، أو الشعير ، وأشباهه ، ثم يصلى؟
قال : « لا بأس » (٢).
٨٤٨ ـ وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة ، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزؤه تأخير ذلك؟ قال :
« إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره » (٣).
٨٤٩ ـ وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٥٥| ١٤.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٩٢| ١٣٣٠ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٢٩٦| ٨٩٦ ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.
يقدر على الجُدّ؟ قال :
« نعم ، لا بأس » (١).
٨٥٠ ـ وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون ، أقياماً يصلون أم جلوساً؟ قال :
« يصلون قياماً ، فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً وتقوم النساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » (٢).
٨٥١ ـ وسألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام ، كيف يصلّي إذا كان وحده أو مع إمام ، فيتم أو يقصر؟ قال :
« قصر ، إلّا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية » (٣).
٨٥٢ ـ وسألته عن الرجل كيف يصلّي بأصحابه بمنى ، أيقصر أم يتم؟ قال :
« إن كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافراً قصر على كل حال ، مع الإمام أو غيره » (٤).
* * *
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٩٦| ٩٠٠ ، وفي الاستبصار ١ : ٤٤٠| ١٦٩٧ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦٣| ٢٥٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.
(٣) نقله المجلسي في بحار الانوار ٨٩ : ٨٢| ١٠.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٨٢| ١٠.
باب الصلاة على الجنازة
٨٥٣ ـ وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح؟ قال :
« لا صلاة في وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصلِّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة » (١).
٨٥٤ ـ وسألته عن الرجل يصلّي ، أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال :
« لا يكبّر إلا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير » (٢).
٨٥٥ ـ وسألته عن الصبي يصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال :
« إذا عقل الصلاة فيصلّى عليه » (٣).
* * *
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٣٢٠| ٩٩٦ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٧٨| ٣٣١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٦| ٥٣.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٩| ٥٣.
(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ١٩٩| ٤٥٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٩| ٥٣.
باب صلاة الكسوف
٨٥٦ ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها؟ قال :
« متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك » (١).
٨٥٧ ـ وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال :
« تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ».
قال : « إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين او ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها » (٢).
٨٥٨ ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال :
« إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء » (٣).
* * *
__________________
(١) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| صدر الحديث ٧ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤٠٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤٠| ١.
(٢) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| قطعة من الحديث ٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤١| ١.
(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٩٢| ٨٨٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٥٣| ١٧٥٦ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٥| ذيل الحديث ٧ ، ونتله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤٢| ١.
باب صلاة الخوف
٨٥٩ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال :
« يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ويقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية ويخففون وينصرفون. ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدون معه ، ثم يسلم وينصرفون معه » (١).
٨٦٠ ـ وسألته عن صلاة المغرب في الخوف؟ قال :
« يقوم الإِمام ببعض أصحابه فيصلي بهم ركعة ، ثم يقوم في الثانية ، ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون. ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلي بهم ، فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانيه ، ثم يقعدون فيتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ، ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون » (٢).
* * *
__________________
(١) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٤٥٥| ١ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ١٧١ | ٣٧٩ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٥٦|١٧٦٦ ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : ١٠٧| ١١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١١٢| ٥.
(٢) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٤٥٦| ١ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ١٧٢| ٣٧٩ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٥٦ | ١٧٦٦ ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : ١٠٧| ١٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١١٢| ٥.