قرب الإسناد

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري

قرب الإسناد

المؤلف:

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩

باب التكبير أيام التشريق

٨٦١ ـ وسألته عن التكبير أيام التشريق ، هل ترفع فيه الايدي أم لا؟ قال :

« يرفع يده شيئاً أو يحركها » (١).

٨٦٢ ـ وسألته عن التكبير أيام التشريق ، اواجب هو؟ قال :

« يستحب ، فإن نسي فليس عليه شيء » (٢).

٨٦٣ ـ وسألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة ، فيكبّر الإمام إذا سلم أيام التشريق ، كيف يصنع الرجل؟ قال :

« يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبّر » (٣).

٨٦٤ ـ وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق ، هل عليه تكبير؟ قال :

« نعم ، وإن نسي فلا بأس » (٤).

٨٦٥ ـ وسألته عن القول في أيام التشريق ، ماهو؟ قال :

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٠| ٢٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٢٩| ٢٩.

(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٨٨| ١٧٤٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦٠| ٢٤٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٢٩| ٢٩.

(٣) روى ابو حنيفة النعمان في دعانم الاسلام ١ : ١٨٧ ما يدل عليه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : ١٦١| ٢٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٢٩| ٢٩.

(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦١| ٢٤٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٢٩| ٢٩.

٢٢١

« يقول : الله أكبر ، الله اكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » (١).

* * *

__________________

(١) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ١ : ١٨٧ ، والكليني في الكافي ٤ : ٥١٦| ٢ والصدوق في الخصال : ٥٠٢| ٤ ، والطوسي في التهذيب ٥ : ٢٦٩| ٩٢١ مثله ، ورواه علي بن جعفر في مسائله ١٦١| ٢٤٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٢٩| ٢٩.

٢٢٢

باب ما يجب على النساء من الصلاة

٨٦٦ ـ قال : وسألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بَالقراءة؟ قال :

« قدر ما تسمع » (١).

٨٦٧ ـ قال : وسألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال :

« لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدرما تسمع قراءتها » (٢).

٨٦٨ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، والتشهد ، والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل؟ قال :

« نعم » (٣).

٨٦٩ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال :

« نعم » (٤).

٨٧٠ ـ وسألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال :

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٣| ١٢٠١ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٢٧٨| ٨١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٣٥٣| ٤.

٢٢٣

« نعم » (١).

٨٧١ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال :

« نعم » (٢).

٨٧٢ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال :

« نعم ، ولا يجهرن به » (٣).

٨٧٣ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال :

« نعم » (٤).

٨٧٤ ـ وسألته عن المرأة اذا سجدت يقع بعض جبهتها على الارض وبعضها يغطيه الشعر ، هل يجوزذلك؟ قال :

« لا ، حتى تضع جبهتها على الارض » (٥).

٨٧٥ ـ وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال :

« لا يصلح لها إلّا في ملحفة ، إلا أن لا تجدد بداً » (٦).

٨٧٦ ـ وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال :

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٦٤| ١٨.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٣٥٣| ٤.

(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٨١| ١٧٠٨ ، ٤٨٨| ذيل الحديث ١٧٤٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦١| ٢٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٢٩| ٢٩.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٣٥٣| ٤.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٣٠| ٤.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨١| ٥.

٢٢٤

« لا بأس » (١).

٨٧٧ ـ وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال :

« لا بأس » (٢).

٨٧٨ ـ وسألته عن النضوح (٣) يجعل فيه النبيذ ، أيصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال :

« لا ، حتى تغتسل منه » (٤).

٨٧٩ ـ وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع؟ قال :

« تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي » (٥).

٨٨٠ ـ وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراه اليوم واليومين والساعة ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع؟ قال :

« تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ، إذا دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع عنها ».

قلت : كيف تصنع؟ قال :

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨١| ٥.

(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٧| ١٦.

(٣) النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته « النهاية ٥ : ٧٠ ».

(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥١| ٢٠٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٩٧| ٥.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٨٦| ٧.

٢٢٥

« ما دامت ترى الصّفرة فلتتوضّأ من الصّفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم » (١).

٨٨١ ـ وسألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال :

« إن كن صمًا فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا » (٢).

٨٨٢ ـ وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء؟

قال : « لا بأس » (٣).

٨٨٣ ـ وسألته عن المرأة تحف الشعر من وجهها ،

قال : « لا بأس » (٤).

٨٨٤ ـ وسألته عن المرأة العاصية لزوجها ، هل لها صلاة ، وما حالها؟ قال :

« لا تزال عاصية حتى يرضى عنها » (٥).

٨٨٥ ـ وسألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال :

« لا ، إلّا أن يحللها » (٦).

٨٨٦ ـ وسألته عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال :

« لا » (٧).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٨٧| ٧.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٤| ذيل الحديث ٣٣ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٣٨| ١٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٤٩| ١١.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٨| ١٤٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٤٠| ٢.

(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٩| ١١١ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ١٢ : ٥٩| ٨.

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٣٦٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٤٤| ١٧.

(٦) رواه الطوسي في التهذيب ٦ : ٣٤٦| ٩٧٤ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٢٣١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣| ٢٤٤| ١٨.

(٧) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٩| ٣٣٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٤٤| ١٩.

٢٢٦

٨٨٧ ـ وسألته عن المرأة ، لها أن يحجمها رجل؟ قال : « لا » (١).

٨٨٨ ـ وسالته عن المرأة تكون بها الجرح في فخذها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال : « لا » (٢).

٨٨٩ ـ وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو اليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال :

« إذا لم يكن عورة فلا بأس » (٣).

٨٩٠ ـ وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال :

« الوجه ، والكف ، وموضع السوار » (٤).

٨٩١ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يقبّل قبل المرأة؟ قال :

« لا بأس » (٥).

* * *

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٣| ٨.

(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٦| ٢٦٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٤| ٩.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٦| ٢٦٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٤ |١٠.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٥٢١| ٢ ، والصدوق في الخصال : ٣٠٢| ٧٨ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٤| ١١.

(٥) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٤٩٧| ٤ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٤١٣| ١٦٥٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٨٥ | ١٠.

٢٢٧

باب الزكاة

٨٩٢ ـ وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية؟ قال :

« قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب » (١).

٨٩٣ ـ وسألته عن زكاة الحلي ، قال :

« إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة ».

وقال : « ليس على المملوك زكاة إلّا باذن مواليه ».

وقال : « ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء رب الدين أن يزكيه » (٢).

٨٩٤ ـ وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :

« يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاجب المال » (٣).

٨٩٥ ـ وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ فقال :

« لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (٤).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٦٠| ١٨.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٧| ١ ، ٣١| ٦.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٢١| ١٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٢| ٦.

(٤) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٤| ٨٧ ، وكذا في الاستبصار ٢ : ٢٨| ٧٩ ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : ١٧٩| ٣٣٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٢| ٦.

٢٢٨

٨٩٦ ـ وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال :

« لا بأس » (١).

٨٩٧ ـ وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال :

« من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور » (٢).

* * *

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٥٩| ٢ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ١٦| ٥١ ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٩٥ |٢٧٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٧| ١.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٤٧| ١.

٢٢٩

باب الصوم

٨٩٨ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال : « لا بأس » (١).

٨٩٩ ـ وسألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيام [ الثلاثة ] من كل شهر ، يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال : « لابأس » (٢).

٩٠٠ ـ وسألته عن الرجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر ، حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه الخميس ولاجمعة مع الاربعاء ، يجزؤه ذلك؟ قال :

« لا بأس » (٣).

٩٠١ ـ وسالته عن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « أي ذلك أحب » (٤).

٩٠٢ ـ وسألته عن الرجل يدرك شهر رمضان في السفر ، فيقيم الأيام في المكان ، هل عليه صوم؟ قال :

« لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام

__________________

(١) رواه الكلينى في الكافي ٤ : ١١٠| ٥ والطوسي في التهذيب ٤ : ٣٢٥| ١٠٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٧٢ | ١٠.

(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٣ ونقله المجلسي في بحاره ٩٧ : ٩٤| ٤.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٤ ونقله المجلسي في بحاره ٩٧ : ٩٤| ٤.

(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٥ ونقله المجلسي في بحاره ٩٧ : ٩٤| ٤.

٢٣٠

وأتم الصلاة » (١).

٩٠٣ ـ وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر ، هل يقضي إذا قام الأيام في المكان؟ قال :

« لا ، حتى يُجمع على مقام عشرة أيام » (٢).

٩٠٤ ـ وسألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لايبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال :

« إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس » (٣).

٩٠٥ ـ وسألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال : « هي على كل كبيروصغير ممن يعول » (٤).

٩٠٦ ـ وسألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما؟ قال :

« يفصل بينهما بيوم ، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية » (٥).

٩٠٧ ـ وسألته عن الصائم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقة ، قال :

« لا يفعل ».

قلت : فان فعل ، فما عليه؟ قال :

« لاشيء عليه ، ولكن لايعود » (٦).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ١٣٣| صدر الحديث ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٢٢| ٥.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٤ : ١٣٣| ذيل الحديث ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٢٢| ٥.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٧| ٣٤١ وفيه : اذا لم يشك فليفطر ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٣١٧| ٩٦٤. وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٤٩| ١٩٣ ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٩٦| ١.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ١٠٤| ٤.

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٧| ٢٢٩ ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٣١| ٢.

(٦) رواه الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٢٥| ١٠٠٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٧٢| ١٠.

٢٣١

٩٠٨ ـ وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهراً ، فصام أربعة عشر يوماً بمكة ، له أن يرجع إلى اهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : « نعم » (١).

٩٠٩ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له. أن يقبل ويلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : « لا » (٢).

٩١٠ ـ وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يَصِحَّ فيهما ، ثم صَحَّ بعد ذلك ، كيف يصنع؟ قال :

« يصوم الآخر ، ويتصدق عن الأول بصدقة ، كل يوم مداً من طعام لكل مسكين » (٣).

٩١١ ـ وسألته عن رجل مرض في شهر رمضان ، فلم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان آخر ، فيبرأ فيه ، كيف يصنع؟ قال :

« يصوم الذي برأ فيه ، ويتصدق عن الأول كل يوم مد من طعام » (٤).

٩١٢ ـ وسألته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ، قال : « لا بأس » (٥).

٩١٣ ـ وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في

__________________

(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٧| ٣٧٤ باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٣٤| ١. رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٠| ١٩٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٧٢| ١٠.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٤ : ١١٩| ١ والطوسي في التهذيب ٤ : ٢٥٠| ٧٤٣ والاستبصار ٢ : ١١٠| ٣٦١ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٠٥| ٧ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٣١| ٢.

(٤) روى نحوه الكليني في الكافي ٤ : ١١٩| ١ ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٢٥٠| ٧٤٣ ، ونقله المجلسي في بحار. ٩٦ : ٢| ٣٣١.

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٠٨| ١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٧٢| ١٠.

٢٣٢

ثوبه ، وهو صائم ، قال :

« لا بأس » (١).

* * *

__________________

(١) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤٢٣| ١٣٤٣ وليس فيه انه صائم. وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٠٨| ١٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٧٣| ١٠.

٢٣٣

باب الحج والعمرة

٩١٤ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال :

« يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحّى » (١).

٩١٥ ـ وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ماهو ، وما على من فعله؟ قال :

« الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم » (٢).

٩١٦ ـ وسألته عن دخول الكعبة ، أواجب هو على كل من حج؟ قال :

« هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك » (٣).

٩١٧ ـ وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب ، فيذكر وهو في طوافه [ هل عليه ان يقطع طوافه؟ ] قال :

__________________

(١) نقله الحر العاملي في وسائله ٩ : ٦٠| ٦.

(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٩٧| ١٠٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٦٩| ١.

(٣) نقله الحر العاملي في وسائله ٩ : ٣٧٢| ٥.

٢٣٤

« يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف » (١).

٩١٨ ـ وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم ، وأهل السند ومصر ، من أين هو؟ قال :

« إحرام اهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة. وأهل اليمن من قرن المنازل. وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة » (٢).

٩١٩ ـ وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر (٣) العمرة ماحاله؟ قال :

« ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحج » (٤).

٩٢٠ ـ وسألته عن المملوك الموسر ، أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال : « نعم ، فإن عتق أعاد الحج » (٥).

٩٢١ ـ وسألته عن البدنة ، كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال :

« يعقلها ، إن شاء قائمة ، وإن شاء باركة » (٦).

٩٢٢ ـ وقال : « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال » (٧).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٤٢٠| صدر الحديث ٤ ، والطوسي في التهذيب ٥ : ١١٧| صدر الحديث ٣٨١ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٠| ٣٨٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٠٦| ١.

(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٥٥| ١٦٩ باختلاف ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٢٦| ٢.

(٣) في نسخنا : قبل ، واثبتنا مافي نسخة الحر العاملي.

(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ١٦٩| ٥٦٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٩٥| ١ ، والحر العاملي في الوسائل ٩ : ٣٣| ٨.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١١٤| ١.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٨٥| ٤٠.

(٧) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٣٢| ١.

٢٣٥

٩٢٣ ـ وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء ، كيف يصنع؟ قال :

« يقطع طوافه ولايعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء » (١).

٩٢٤ ـ وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام ، والبيض فيه فراخ تتحرك ، ما عليه؟ قال :

« يتصدق عن كل ما تحرك منها شاة ويتصدق بلحمها إذا كان محرماً ، وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقاً أوشبهه ، أو يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم » (٢).

٩٢٥ ـ وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك ، فقال :

« لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر » (٣).

٩٢٦ ـ وسالته عن المحرم ، أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال :

« إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس » (٤).

٩٢٧ ـ وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت ، وثلثيها لحي ، قال :

« للميت [ فنعم ] ، فاما للحي فلا » (٥).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٤٢٠| ٤ باختلاف يسير « والطوسي في التهذيب ٥ : ١١٧| ٣٨١ والاستبصار ٢ : ٢٢٢| ٧٦٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٠| ١٩٤ ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٠٦| ٢.

(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٥٨| ١٢٤٤ والاستبصار ٢ : ٢٠٥| ٦٩٧ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٥١ | ١٩٨ ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٥٠| ٩.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٥٥| ١٢٣٤ والاستبصار ٢ : ٢٠٣| ٦٨٨ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٥١| ١٩٩ ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٥٠| ١٠.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٧ والاستبصار ٢ : ١٦٥| ٥٤٠ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٥٢| ٢٠٢ ، ونقله المجلسي فى البحار ٩٩ : ١٦٧| ١.

(٥) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٨٧| ٣٧٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١١٥| ٣.

٢٣٦

٩٢٨ ـ وقال : « لكل شيء جرحت من حجك ، فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » : (١).

٩٢٩ ـ وسألته عن مكة ، لم سميت بكه؟ قال :

« لأن الناس يبكّ بعضهم بعضاً بالأيدي (٢) ، ولايكون إلّا في المسجد حول الكعبة » (٣).

٩٣٠ ـ وسألته عن استلام الحجر ، لم يستلم؟ قال :

« لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من الجنة ، فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون شاهدون ببيعتهم » (٤).

٩٣١ ـ وسألته عن التروية ، لم سميت تروية؟ قال :

« انه لم يكن بعرفات ماء ، وإنما كان يحمل الماء من مكة ، فكان ينادي بعضهم بعضأ يوم التروية حتى يحمل الناس ما يرويهم ، فسميت التروية لذلك » (٥).

٩٣٢ ـ وسألته عن السعي بين الصفا والمروة ، فقال :

« جعل لسعي إبراهيم عليه‌السلام » (٦).

٩٣٣ ـ وسألته عن التلبية لم جعلت؟ قال :

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٨١| ١.

(٢) في « م » زيادة : يعني يدفع بعضهم بعضاً.

(٣) رواه العياشي في تفسيره ١ : ١٨٧| ٩٨ ، والصدوق في علل الشرائع : ٣٩٨| ٥ باختلاف يسير. نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٧٧| ٣.

(٤ ) رواه العياشي في تفسيره ٢ : ٣٩| ١٠٦ ، والكليني في الكافي ٤ : ١٨٤| ٢ باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٣٩| ١٧.

(٥) رواه البرقي في المحاسن : ٣٣٦| ١١٢ والصدوق في علل الشرائع : ٤٣٥| ١ ، وابن ادريس في مستطرفاته : ٣٥| ٤٥ باختلاف يسير.

(٦) نقله الحر في الوسائل ٩ : ٥١٤| ١٦ والمجلسي في بحاره ٩٩ : ٣٩| ١٩.

٢٣٧

« لأن إبراهيم عليه‌السلام حيث قال الله تبارك وتعالى : ( وأذن في النَّاس بالحَجِّ يأتوكَ رِجالأ ) (١) نادى فأسمع ، فاقبل إلى الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية » (٢).

٩٣٤ ـ سألته عن رمي الجمار لِمَ جعل؟ قال :

« لأن إبليس كان يتراءى لإبراهيم عليه‌السلام في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت به السنة » (٣).

٩٣٥ ـ وسألته عن الجياد لم سمّي جياداً؟ قال :

« لأن الخيل كانت وحشاً ، فاحتاج إليها إسماعيل عليه‌السلام ، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخّرها له ، فأمره فصعد على أبي قبيس ثم نادى : ألا هلّا ألا هلم ، فأقبلت حتى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذها ، فلذلك سمّيت جياداً » (٤).

٩٣٦ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟ قال :

« كان أبي ينهى ولده عن ذلك » (٥).

٩٣٧ ـ وسألته عن تجريد الصبيان في الإحرام ، من أين هو؟ قال :

« كان أبي يجردهم من فخ » (٦).

__________________

(١) الحج ٢٢ : ٢٧.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٣٥| ١ باختلاف ، وكذا الصدوق في الفقيه ٢ : ١٢٧| ٥٤٥ ، وابن ادريس في المستطرفات : ٣٥| ٤٤ ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٣٩| ٢٠.

(٣) رواه الصدوق في علل الشرائع : ٤٣٧| ١ ، ونقله العاملي في وسائله ١٠ : ٢١٥ ، ٧ ، نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٣٩| ٢١.

(٤) رواه البرقي في المحاسن : ٦٣٠| ١٠٩ ، باختلاف يسير ونقله العاملي في الوسائل ٨ : ٣٤٣| ٦ ، والمجلسي في البحار ٦٤ : ١٥٧| ٨.

(٥) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٦٧| ٢.

(٦) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٠٣| ٢ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٢٦٥| ١٢٩٢ ، والطوسي في التهذيب ٥ : ٤٠٩| ١٤٢١ ، ١٤٢٢ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٢٦| ٣.

٢٣٨

٩٣٨ ـ وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال :

« يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لايصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » (١).

٩٣٩ ـ وسالته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال :

« لابأس » (٢).

٩٤٠ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرّق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً؟ قال :

« للا بأس ، غير أنه يسلّم في كل ركعتين » (٣).

٩٤١ ـ وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء ، لايعلم بها ، إلّا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال :

« نعم إلّا أن يكون هدياً فإنه لايجوز في الهدي » (٤).

٩٤٢ ـ وسألته عن الضحية يخطىء الذي يذبحها فيسمي غيرصاحبها ، تجزىء صاحب الضحية؟ قال :

« نعم ، إنما هو مانوى » (٥).

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١١٤| ٣.

(٢) روى الكليني في الكافي ٤ : ٣٤٩| ١ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٢٢٧| ١٠٧٣ ، والشيخ في التهذبب ٥ : ٣٠٧| ١٠٥١ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٧٨| ٨.

(٣) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٠٧| ٥.

(٤) رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٩٥| ١٤٦٣ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٢١٣| ٧١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨| ٩٥٢ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٢| ٢٥٥ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٩٤| ٢.

(٥) رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٩٦| ١٤٦٩ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٢٢| ٧٤٨ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٢| ٢٥٤ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١١٥| ٤.

٢٣٩

٩٤٣ ـ وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جراباً؟ قال :

« لايصلح أن يجعلها جراباً ، إلّا أن يتصدق بثمنه » (١).

٩٤٤ ـ وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال :

« كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لايحرّم الابل والبقر والغنم وا لدجاج » (٢).

٩٤٥ ـ وقال اخي موسى عليه‌السلام : اني كنت مع أبي بمنى فأتى حمرة العقبة ، فراى الناس عندها وقوفاً ، فقال لغلام له يقال له سعيد : ناد في الناس أن جعفر بن محمد يقول : ليس هذا موضع وقوف ، فارموا وامضوا. فنادى سعيد » (٣).

٩٤٦ ـ وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يحتجم؟ قال :

« نعم ولكن لايحلق مكان المحاجم ولا يجزه » (٤).

٩٤٧ ـ وسألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ قال :

« أربعة أيام » (٥).

٩٤٨ ـ وسألته عن الأضحى في غير أيام منى؟ قال :

« ثلاثة أيام » (٦).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٢٨| ٧٧٣ والاستبصار ٢ : ٢٧٦| ٩٨٢ ، وعلي بن جعفر فى المسائل : ١٦٦| ٢٧١ ، ونقله المجلسي في الكافي ٩٩ : ٢٩٤| ٤.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥١| ١٦.

(٣) أورد الكليني في الكافي ٤ : ٤٧٩| ٥ نحوه ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٧٢| ٦.

(٤) أورد الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٣٠٦| ١٠٤٦ والاستبصار ٢ : ١٨٣| ٦١٠ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٧٩| ١.

(٥) رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٩١| ١٤٣٩ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٠٢| ٦٧٣ ، ٦٧٤ والاستبصار ٢ : ٢٦٤| ٩٣٠ ، ٩٣١.

(٦) أورد نحوه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٩١| ١٤٣٩ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٠٢| ٦٧٣ والاستبصار : ٢ ٢٦٤| ٩٣٠ ، ٩٣١ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ٩٧ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٩٤| ٥.

٢٤٠