قرب الإسناد

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري

قرب الإسناد

المؤلف:

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩

وإن كان الماء متفرقاً ، يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلّا اغتسل من هذا وهذا.

وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله » (١).

٦٦٨ ـ وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم؟ قال :

« إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمم » (٢).

قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال :

« الثلج إن بلَّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم » (٣).

٦٦٩ ـ وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين؟ قال :

« إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » (٤).

٦٧٠ ـ وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشيء ، فما عليه؟ قال :

__________________

(١) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٦| ١٣١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨| ٧٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٤٨| ١.

(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦| ٣.

(٣) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ١٩٢ | ٥٥٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٥٨| ٥٤٧ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٠٩| ٦٠ باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦|٣.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٥| ١.

١٨١

« إذا جاءت الشهوة ودفق ، وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس » (١).

٦٧١ ـ وسألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال :

« لا بأس ، وإن سترته فهو أحب إليّ » (٢).

٦٧٢ ـ وسألته عن رجل مجنب ، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال :

« إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه » (٣).

٦٧٣ ـ وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه واقامته ، قال :

« إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته » (٤).

٦٧٤ ـ وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذّن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال :

« أجزأه أذانه » (٥).

٦٧٥ ـ وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله؟ قال :

__________________

(١) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ١٢٠| ٣١٧ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٠٤| ٣٤٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٥٧| ٢٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٦٨| ٥٦.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ١٤٢| ٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٨٦ | ٤٠٠ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٣١| ١٣٧٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٨٨|٧.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٤| ٢٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ١٤٩| ٤٢٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٢٥| ٤٢٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٤.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١٣٦ / ٢٩.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٣٤٤| ١٨ ، والحر العاملي في وسائله ٤ : ٦١٨| ٤.

١٨٢

« إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك » (١).

٦٧٦ ـ وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال :

« لا بأس » (٢).

٦٧٧ ـ وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال :

« نعم ، لا بأس » (٣).

٦٧٨ ـ وسألته عن وقت الظهر ، قال :

« نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك » (٤).

٦٧٩ ـ وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال :

« إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت » (٥).

٦٨٠ ـ وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال :

« قد أم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثوب واحد متوشح به » (٦).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.

(٤) روى نحوه الصدوق في الفقيه ١ : ١٣٩| ٦٤٦ والطوسي في التهذيب ٢ : ٢١| ٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨| ٨٨٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧| ٤.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧| ٤.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٩١| ٥٤.

١٨٣

٦٨١ ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (١) على الفراش ، وغيره من المتاع ، ثم يصلي عليه؟ قال :

« إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس » (٢).

٦٨٢ ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ، ثم يسجد عليه؟ قال : « إن كان مريضاً فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح » (٣).

٦٨٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القتّ (٤) والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال :

« لايصلح له إلّا أن يكون مضطراً » (٥).

٦٨٤ ـ وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أوكتاناً؟ قال :

« إذا كان مضطراً فليفعل » (٦).

٦٨٥ ـ قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها؟ قال : « لا » (٧).

٦٨٦ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين

__________________

(١) البوريا : الحصير الخشن « مجمع البحرين ـ برا ـ ١ : ٥٢ ».

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٤| ١.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.

(٤) القَتّ : النبات المعروف تأكله الدواب : وفصحاه الفصفصة ، انظر « الصحاح ـ قتت ـ ٢٦١ : ١ ».

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.

(٧) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٣| ضمن الحديث ١٥٥١ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٣١| ٣.

١٨٤

نخلتين؟ قال :

« إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه ، فلا باس » (١).

٦٨٧ ـ وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلى حرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه ، والاتكاء ، والصلاة عليه؟ قال :

« يفرشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (٢).

٦٨٨ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (٣) فيها تماثيل قد غطاها؟ قال :

« لا بأس » (٤).

٦٨٩ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ، ودونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل ، أو يجيف الباب دونه ويصلي؟ قال :

« نعم ، لا بأس » (٥).

٦٩٠ ـ وسألته عن البيت قد صوّرفيه طير أو سمكة أو شبهه ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال :

« لا ، حتى تقطع رأسه أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة » (٦).

٦٩١ ـ وسألته عن البيت فيه الدراهم السود ، في كيس ، أو تحت فراش ،

__________________

(١) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| صدر الحديث ١٥٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٤٧٧| ٨ والطوسي في المهذب ٢ : ٣٧٤| قطعة من الحديث ١٥٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.

(٣) الانماط : نوع من البُسطُ « الصحاح ـ نمط ـ ٣ : ١١٦٥ ».

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٩| ٣.

(٥) رواه البرقي في محاسنه : ٦١٧| ٤٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.

(٦) رواه البرقي في محاسنه : ٦٢٠| ٦٠ ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.

١٨٥

أو موضوعة في جانب البيث فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال :

لم « لا بأس » (١).

٦٩٢ ـ وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل ، أو في ستر ، ولم يعلم بها ، وهو يصلي في ذلك البيت ، ثم علم ، ماعليه؟ قال :

« ليس عليه في ما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل » (٢).

٦٩٣ ـ وسألته عن ام الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلى فيها؟ قال :

« لا تصل فيها وشيء منها مستقبلك ، إلا أن لا تجد بدّأً فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصلي » (٣).

٦٩٤ ـ وسألته عن الثوب فيه التماثيل ، أو علمه (٤) ، أيصلي فيه؟ قال :

« لا » (٥).

٦٩٥ ـ وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم ـ البيض أو السود ـ هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال :

« لا بأس » (٦).

٦٩٦ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه شيء عليه

__________________

(١) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٢| ٢٠ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٦٤| ١٥٠٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.

(٣) رواه البرقي في محاسنه : ٦٢٠| ٥٧ ، والكليني في الكافي ٦ : ٥٢٧| ٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.

(٤) علم الثوب : حاشيته ، والمراد في الحديث أن التماثيل في اعلام الثوب.

(٥) رواه البرقي في محاسنه : ٦١٧| ذيل الحديث ٤٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٢| ١٩.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.

١٨٦

ثياب؟ قال :

« لا بأس » (١).

٦٩٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وفي كَفه شيء من الطير؟ قال :

« إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس » (٢).

٦٩٨ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال : « لا بأس » (٣).

٦٩٩ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت المبتل ، وهو يجد أرضاً جدداً (٤)؟ قال :

« لا بأس » (٥).

٧٠٠ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال :

« لايصلح له أن يستقبل النار » (٦).

٧٠١ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال :

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦١| ٧٦٠ وفيه : يصلي وأمامه مشجب عليه ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٤| ٣٣ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| ٧٧٥ باختلاف في السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٠٥| ٢٨.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٢| ٧٦١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.

(٤) الارض الجدد : الصلبة « الصحاح ـ جدد ـ ٢ : ٤٥٢ ».

(٥) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٣٢| ١٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٢| ٧٦٢ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٠٤| ١٢٣٠ ، وفي الجميع ذيل الحديث. ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.

(٦) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٩١ | ١٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٢| ٧٦٣ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٥| ٨٨٩ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٩٦| ١٥١١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.

١٨٧

« يضع بينه وبينه عوداً أو قصبة أو شيئاً يقيمه بينهما ، ويصلي ، ولا بأس ».

قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه؟ قال :

« لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء » (١).

٧٠٢ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال : « لا بأس » (٢).

٧٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : « لا بأس » (٣).

٧٠٤ ـ وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة (٤) من جلد الحمار وعليه نعل من جلد الحمار وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال :

« لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلّا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه » (٥).

٧٠٥ ـ وسألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال :

« لا بأس إذا شق عليه أن بجكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل » (٦).

__________________

(١) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٧| ٣٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره : ٨٣ : ٢٩٥| ٢.

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| صدر الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦٨ | ٣٨٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٦٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.

(٤) الدبّة : إناء لحفظ الدهن وغيره. انظر « الصحاح ـ دبب ـ ١ : ١٢٤ ».

(٥) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| ذيل الحديث ١٥٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٢٣| ١٠.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٣| ١٦.

١٨٨

٧٠٦ ـ وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال :

« إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دم فلينصرف » (١).

٧٠٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال :

« لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه » (٢).

٧٠٨ ـ وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال :

« إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء » (٣).

٧٠٩ ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال :

« يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى » (٤).

٤١٠ ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ،

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٣|١٦.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٦| ٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٤٥| ١٠٠٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٢| ١.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٨| ضمن الحديث ١٥٧٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٠٤| صدر الحديث ١٥٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

(٤) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٨ : ١٥٧٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٠٤| ١٥٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

١٨٩

هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال :

« لا ينقض ذلك الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة » (١).

٧١١ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال :

« إن كان شيء يؤذية ، أو يجد طعمه ، فلا بأس » (٢).

٧١٢ ـ وسألته عن الرجل يشكي بطنه ، أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال؟

« لا بأس » (٣).

٧١٣ ـ وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً؟ قال :

« إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له » (٤).

٧١٤ ـ وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ، ما عليه؟ قال :

« ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود » (٥).

٧١٥ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة ، كأنه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو في كتاب في القبلة؟ قال :

« ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها » (٦).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

١٩٠

٧١٦ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أوأصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أويفتشه؟ قال :

« إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح له » (١).

٧١٧ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال :

« لايصلح » (٢).

٧١٨ ـ وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فاصاب ثوبه بعضه دم ـ أو كله ـ أيصلي فيه ، او يصلي عرياناً؟ قال :

« إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً » (٣).

٧١٩ ـ وسألته عن رجل مر فى ماء مطر قد صب فيه نهر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال :

« لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس » (٤).

٧٢٠ ـ وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها؟ قال :

« إذا غسلت بالماء فلا بأس » (٥).

__________________

(١) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣٣| ١٣٧٤ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٦٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨٤| ١٢ ، والحر العاملي في وسائله ٣ : ٣٣٠| ٧.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٠ | ٧٥٦ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٤| ٨٨٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٦٩| ٥٨٥ ، وفيها : فأصاب ثوباً ، ونقله المجلسي في البحار ٨٣ : ٢٦١| ١١.

(٤) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧| ٧ والطوسي في التهذيب ١ : ٤١٨| ١٣٢١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١١| ١.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٩| ٤.

١٩١

٧٢١ ـ وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (١) فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال :

« لا يصلي فيه حتى يغسله » (٢).

٧٢٢ ـ وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال :

« اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء » (٣).

٧٢٣ ـ وسألته عن الرجل يتوشح (٤) بالثوب في الصلاة ، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟ قال

« لا بأس » (٥).

٧٢٤ ـ وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال :

« إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » (٦).

٧٢٥ ـ وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه [ على ] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك؟ قال :

« نعم » (٧).

٧٢٦ ـ وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح

__________________

(١) وَكف السطح : قطر منه الماء. « الصحاح ـ وكف ـ ٤ : ١٤٤١ ».

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٣٦| ٣

(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٦٠| ٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠| ٥٩| ١٦.

(٤) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم « مجمع البحرين ـ وشح ـ ٢ : ٤٢٣ ».

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٠٢| ١٢.

(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٢| ٣٩٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٠ : ١١| ١.

(٧) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨٤| ١٢.

١٩٢

له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال : « لا بأس » (١).

٧٢٧ ـ وسألته عن خنزير اصاب ثوباً وهو جاف ، اتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال :

« نعم ، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه » (٢).

٧٢٨ ـ وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، قال :

« إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك » (٣).

٧٢٩ ـ وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة ـ وأشباههن ـ تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل؟ قال :

« إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس » (٤).

٧٣٠ ـ وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة ، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال :

« يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه واتم » (٥).

٧٣١ ـ وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ، يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة « أو في ثنتين؟ قال :

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٤.

(٢) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦١ | ٦ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٦١| ٧٦٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٤| ١.

(٣) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦٠| ٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٦١| ٧٦١ ، كذا في مسائل علي ابن جعفر : ١٩٢| ٣٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٨| ١١.

(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٤٢٤ : ١ / ذيل الحديث ١٣٤٧ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٧| ٢.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٦| ٢٣.

١٩٣

« يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه » (١).

٧٣٢ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال :

« لايصلح أن يفتح عليه » (٢).

٧٣٣ ـ وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع؟ قال :

« يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها » (٣).

٧٣٤ ـ وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى؟ قال :

« يعتد بما يفتتح به من التكبير » (٤).

٧٣٥ ـ وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم ردّ اليَّ مالي وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :

« لا يفعل ذلك أحب اليَّ » (٥).

٧٣٦ ـ وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال :

« لا ، أن يسلم بين كل ركعتين » (٦).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٥٣| ١٢.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

(٣) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٥٢| ٥٩٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٥٨| ١٣٦٠ ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٥| ٦.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩١| ١٩.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.

١٩٤

٧٣٧ ـ وسألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب ، كيف يصنع حين يقوم يقضي ، أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال :

« يقعد فيهن جميعاً » (١).

٧٣٨ ـ وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أمجزؤه أن يفعل ذلك متعمداً لعجلة كانت؟ قال :

« لا يتعمد ذلك ، فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه » (٢).

٧٣٩ ـ وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلّم ، قال :

« لا بأس » (٣).

٧٤٠ ـ وسألته عن رجل يصلي خلف إمام ، يقوم إذا سلّم الإمام يصلي والإمام قاعد؟ قال :

« لا بأس » (٤).

٧٤١ ـ وسألته عن رجل ترك التشهد حتى سلّم ، كيف يصنع؟ قال :

« إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله ، اجزأه في ملاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلّكا أعاد الصلاة » (٥).

٧٤٢ ـ وسألته عن الرجل ـ والمرأة ـ يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي ، قال :

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٤| ١٣.

(٣) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٣| ١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٥| ٧.

١٩٥

« لا يعتد بتلك الصلاة » (١).

٧٤٣ ـ وسألته عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلي فيه إذا جف؟ قال :

« نعم » (٢).

٧٤٤ ـ وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال :

« ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » (٣).

٧٤٥ ـ وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى ، قال :

« يعيد الوضوء فيمسك ذكره ، ويتوضا ويعيد صلاته ولا ليعتد بشيء مما صلى » (٤).

٧٤٦ ـ وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، ايصلي فيه؟ قال :

« إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس » (٥).

٧٤٧ ـ وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي ، قال :

« ينصرف فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك » (٦).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٨| ٧٣٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٥| ٢.

(٣) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٥٠| ١٤٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٥٥| ١٦١ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٠٢ | ٣٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٦| ٢.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

١٩٦

٧٤٨ ـ وسألته عن الصلاة في بيت الحمّام من غير ضرورة ، قال :

« لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً » (١).

٧٤٩ ـ وسألته عن الصلاة بين القبور قال :

« لابأس » (٢).

٧٥٠ ـ وسألته عن الرجل يجامع على الحصير ـ أو المصلى ـ هل تصلح الصلاة عليه؟ قال :

« إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصل » (٣).

٧٥١ ـ وسألته عن الرجل يقوم في صلاته ، فلا يدري صلّى شيئاً أم لا ، كيف يصنع؟ قال :

« يستقبل الصلاة » (٤).

٧٥٢ ـ وسألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال :

« يصلي العشاء ثم المغرب » (٥).

٧٥٣ ـ وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع؟ قال :

« يصلي العشاء ثم الفجر » (٦).

__________________

(١) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| ١٥٥٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٩٥| ١٥٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣١٧| ٨.

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٨| ٧٣٧ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| ١٥٥٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٩٧| ١٥١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣١٧| ٨.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٦| ٢.

(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٨٩| ٧٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٦٩| ١٢.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٣٢٢| ١.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٣٢٢| ١.

١٩٧

٧٥٤ ـ وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال :

« يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كذلك كل صلاة بعدها صلاة » (١)

٧٥٥ ـ وسألته عن رجل ركع وسجد ، ولا يدر هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال :

« إذاشك فليمض في صلاته » (٢).

٧٥٦ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلّم في الركعتين قبل الفجر ، قبل أن يضطجع على يمينه؟ قال :

« نعم » (٣).

٧٥٧ ـ وسألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام؟ قال :

« نعم ، لا بأس » (٤).

٧٥٨ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال :

« إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر » (٥).

٧٥٩ ـ وسألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزؤه ذلك أم عليه قضاء؟ قال :

« لاصلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » (٦).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٣٢٢| ١.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩١| ١٩.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٥٣| ٢٠.

(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ٢٣١| ٥٣٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٧| ٢٦.

(٥) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣١٣| ١٢٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٨٣| ٢٦.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٢٠٦| ١٦.

١٩٨

٧٦٠ ـ وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟. قال :

« إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس » (١).

٧٦١ ـ وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال :

« يسلّم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك » (٢).

٧٦٢ ـ وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فانخة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال :

« يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » (٣).

٧٦٣ ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ؟ قال :

« نعم » (٤).

٧٦٤ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال :

« أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس » (٥).

٧٦٥ ـ وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٤| ٨٢١ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٥٦| ١٤٧٣ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٩١| ١٤٩٠ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٥٢| ٢٠٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٦٣| ٣.

(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٦| ٨.

(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٢| ٢٠.

(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٢| ٢٠.

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٢| ٣٧.

١٩٩

« إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، فأما في الركوع فلا يصلح » (١).

٧٦٦ ـ وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل ، أيقطع ذلك صلاته ، أو ما عليه؟ قال :

« لايقطع ذلك صلاته ، ولاشيء عليه » (٢).

٧٦٧ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستأذن إنسان على الباب ، فيسبّح ويرفع صوته ليسمع خادمته فتأتيه فَيُريها بيده أنّ على الباب إنساناً ، أما يقطع ذلك صلاته ، أو ماذا عليه؟ قال :

« لابأس » (٣).

٧٦٨ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمداً؟ قال :

« لا بأس » (٤).

٧٦٩ ـ وسألته عن رجل يكون في صلاته ، فيعلم أن ريحاً قد خرجت ، ولا يجد ريحها ولايسمع صوتاً ، قال :

« يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلّى ، إذا علم ذلك يقيناً » (٥).

٧٧٠ ـ وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه ، فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد متعمداً ، حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المصسجد فصلّى ولم

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٢| ٣٧.

(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٢| ٣٥١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣١| ١٣٦٣ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٢| ٣٥٢ : ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.

(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٥٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.

(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٥٨ ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٣| ٣.

٢٠٠