أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩
وإن كان الماء متفرقاً ، يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلّا اغتسل من هذا وهذا.
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله » (١).
٦٦٨ ـ وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم؟ قال :
« إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمم » (٢).
قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال :
« الثلج إن بلَّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم » (٣).
٦٦٩ ـ وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين؟ قال :
« إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » (٤).
٦٧٠ ـ وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشيء ، فما عليه؟ قال :
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٦| ١٣١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨| ٧٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٤٨| ١.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦| ٣.
(٣) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ١٩٢ | ٥٥٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٥٨| ٥٤٧ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٠٩| ٦٠ باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦|٣.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٥| ١.
« إذا جاءت الشهوة ودفق ، وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس » (١).
٦٧١ ـ وسألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال :
« لا بأس ، وإن سترته فهو أحب إليّ » (٢).
٦٧٢ ـ وسألته عن رجل مجنب ، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال :
« إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه » (٣).
٦٧٣ ـ وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه واقامته ، قال :
« إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته » (٤).
٦٧٤ ـ وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذّن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال :
« أجزأه أذانه » (٥).
٦٧٥ ـ وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله؟ قال :
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ١٢٠| ٣١٧ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٠٤| ٣٤٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٥٧| ٢٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٦٨| ٥٦.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ١٤٢| ٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٨٦ | ٤٠٠ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٣١| ١٣٧٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٨٨|٧.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٤| ٢٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ١٤٩| ٤٢٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٢٥| ٤٢٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٤.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١٣٦ / ٢٩.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٣٤٤| ١٨ ، والحر العاملي في وسائله ٤ : ٦١٨| ٤.
« إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك » (١).
٦٧٦ ـ وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال :
« لا بأس » (٢).
٦٧٧ ـ وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال :
« نعم ، لا بأس » (٣).
٦٧٨ ـ وسألته عن وقت الظهر ، قال :
« نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك » (٤).
٦٧٩ ـ وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال :
« إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت » (٥).
٦٨٠ ـ وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال :
« قد أم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوب واحد متوشح به » (٦).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
(٤) روى نحوه الصدوق في الفقيه ١ : ١٣٩| ٦٤٦ والطوسي في التهذيب ٢ : ٢١| ٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨| ٨٨٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧| ٤.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧| ٤.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٩١| ٥٤.
٦٨١ ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (١) على الفراش ، وغيره من المتاع ، ثم يصلي عليه؟ قال :
« إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس » (٢).
٦٨٢ ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ، ثم يسجد عليه؟ قال : « إن كان مريضاً فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح » (٣).
٦٨٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القتّ (٤) والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال :
« لايصلح له إلّا أن يكون مضطراً » (٥).
٦٨٤ ـ وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أوكتاناً؟ قال :
« إذا كان مضطراً فليفعل » (٦).
٦٨٥ ـ قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها؟ قال : « لا » (٧).
٦٨٦ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين
__________________
(١) البوريا : الحصير الخشن « مجمع البحرين ـ برا ـ ١ : ٥٢ ».
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٤| ١.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
(٤) القَتّ : النبات المعروف تأكله الدواب : وفصحاه الفصفصة ، انظر « الصحاح ـ قتت ـ ٢٦١ : ١ ».
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
(٧) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٣| ضمن الحديث ١٥٥١ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٣١| ٣.
نخلتين؟ قال :
« إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه ، فلا باس » (١).
٦٨٧ ـ وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلى حرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه ، والاتكاء ، والصلاة عليه؟ قال :
« يفرشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (٢).
٦٨٨ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (٣) فيها تماثيل قد غطاها؟ قال :
« لا بأس » (٤).
٦٨٩ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ، ودونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل ، أو يجيف الباب دونه ويصلي؟ قال :
« نعم ، لا بأس » (٥).
٦٩٠ ـ وسألته عن البيت قد صوّرفيه طير أو سمكة أو شبهه ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال :
« لا ، حتى تقطع رأسه أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة » (٦).
٦٩١ ـ وسألته عن البيت فيه الدراهم السود ، في كيس ، أو تحت فراش ،
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| صدر الحديث ١٥٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٤٧٧| ٨ والطوسي في المهذب ٢ : ٣٧٤| قطعة من الحديث ١٥٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.
(٣) الانماط : نوع من البُسطُ « الصحاح ـ نمط ـ ٣ : ١١٦٥ ».
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٩| ٣.
(٥) رواه البرقي في محاسنه : ٦١٧| ٤٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.
(٦) رواه البرقي في محاسنه : ٦٢٠| ٦٠ ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.
أو موضوعة في جانب البيث فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال :
لم « لا بأس » (١).
٦٩٢ ـ وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل ، أو في ستر ، ولم يعلم بها ، وهو يصلي في ذلك البيت ، ثم علم ، ماعليه؟ قال :
« ليس عليه في ما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل » (٢).
٦٩٣ ـ وسألته عن ام الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلى فيها؟ قال :
« لا تصل فيها وشيء منها مستقبلك ، إلا أن لا تجد بدّأً فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصلي » (٣).
٦٩٤ ـ وسألته عن الثوب فيه التماثيل ، أو علمه (٤) ، أيصلي فيه؟ قال :
« لا » (٥).
٦٩٥ ـ وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم ـ البيض أو السود ـ هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال :
« لا بأس » (٦).
٦٩٦ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه شيء عليه
__________________
(١) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٢| ٢٠ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٦٤| ١٥٠٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.
(٣) رواه البرقي في محاسنه : ٦٢٠| ٥٧ ، والكليني في الكافي ٦ : ٥٢٧| ٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.
(٤) علم الثوب : حاشيته ، والمراد في الحديث أن التماثيل في اعلام الثوب.
(٥) رواه البرقي في محاسنه : ٦١٧| ذيل الحديث ٤٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٢| ١٩.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.
ثياب؟ قال :
« لا بأس » (١).
٦٩٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وفي كَفه شيء من الطير؟ قال :
« إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس » (٢).
٦٩٨ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال : « لا بأس » (٣).
٦٩٩ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت المبتل ، وهو يجد أرضاً جدداً (٤)؟ قال :
« لا بأس » (٥).
٧٠٠ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال :
« لايصلح له أن يستقبل النار » (٦).
٧٠١ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦١| ٧٦٠ وفيه : يصلي وأمامه مشجب عليه ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٤| ٣٣ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| ٧٧٥ باختلاف في السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٠٥| ٢٨.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٢| ٧٦١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٤) الارض الجدد : الصلبة « الصحاح ـ جدد ـ ٢ : ٤٥٢ ».
(٥) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٣٢| ١٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٢| ٧٦٢ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٠٤| ١٢٣٠ ، وفي الجميع ذيل الحديث. ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.
(٦) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٩١ | ١٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٢| ٧٦٣ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٥| ٨٨٩ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٩٦| ١٥١١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
« يضع بينه وبينه عوداً أو قصبة أو شيئاً يقيمه بينهما ، ويصلي ، ولا بأس ».
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه؟ قال :
« لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء » (١).
٧٠٢ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال : « لا بأس » (٢).
٧٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : « لا بأس » (٣).
٧٠٤ ـ وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة (٤) من جلد الحمار وعليه نعل من جلد الحمار وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال :
« لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلّا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه » (٥).
٧٠٥ ـ وسألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال :
« لا بأس إذا شق عليه أن بجكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل » (٦).
__________________
(١) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٧| ٣٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره : ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| صدر الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦٨ | ٣٨٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٦٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٤) الدبّة : إناء لحفظ الدهن وغيره. انظر « الصحاح ـ دبب ـ ١ : ١٢٤ ».
(٥) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| ذيل الحديث ١٥٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٢٣| ١٠.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٣| ١٦.
٧٠٦ ـ وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال :
« إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دم فلينصرف » (١).
٧٠٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال :
« لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه » (٢).
٧٠٨ ـ وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال :
« إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء » (٣).
٧٠٩ ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال :
« يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى » (٤).
٤١٠ ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ،
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٣|١٦.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٦| ٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٤٥| ١٠٠٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٢| ١.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٨| ضمن الحديث ١٥٧٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٠٤| صدر الحديث ١٥٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
(٤) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٨ : ١٥٧٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٠٤| ١٥٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال :
« لا ينقض ذلك الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة » (١).
٧١١ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال :
« إن كان شيء يؤذية ، أو يجد طعمه ، فلا بأس » (٢).
٧١٢ ـ وسألته عن الرجل يشكي بطنه ، أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال؟
« لا بأس » (٣).
٧١٣ ـ وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً؟ قال :
« إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له » (٤).
٧١٤ ـ وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ، ما عليه؟ قال :
« ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود » (٥).
٧١٥ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة ، كأنه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو في كتاب في القبلة؟ قال :
« ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها » (٦).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
٧١٦ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أوأصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أويفتشه؟ قال :
« إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح له » (١).
٧١٧ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال :
« لايصلح » (٢).
٧١٨ ـ وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فاصاب ثوبه بعضه دم ـ أو كله ـ أيصلي فيه ، او يصلي عرياناً؟ قال :
« إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً » (٣).
٧١٩ ـ وسألته عن رجل مر فى ماء مطر قد صب فيه نهر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال :
« لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس » (٤).
٧٢٠ ـ وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها؟ قال :
« إذا غسلت بالماء فلا بأس » (٥).
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣٣| ١٣٧٤ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٦٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨٤| ١٢ ، والحر العاملي في وسائله ٣ : ٣٣٠| ٧.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٠ | ٧٥٦ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٤| ٨٨٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٦٩| ٥٨٥ ، وفيها : فأصاب ثوباً ، ونقله المجلسي في البحار ٨٣ : ٢٦١| ١١.
(٤) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧| ٧ والطوسي في التهذيب ١ : ٤١٨| ١٣٢١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١١| ١.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٩| ٤.
٧٢١ ـ وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (١) فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال :
« لا يصلي فيه حتى يغسله » (٢).
٧٢٢ ـ وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال :
« اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء » (٣).
٧٢٣ ـ وسألته عن الرجل يتوشح (٤) بالثوب في الصلاة ، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟ قال
« لا بأس » (٥).
٧٢٤ ـ وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال :
« إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » (٦).
٧٢٥ ـ وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه [ على ] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك؟ قال :
« نعم » (٧).
٧٢٦ ـ وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح
__________________
(١) وَكف السطح : قطر منه الماء. « الصحاح ـ وكف ـ ٤ : ١٤٤١ ».
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٣٦| ٣
(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٦٠| ٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠| ٥٩| ١٦.
(٤) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم « مجمع البحرين ـ وشح ـ ٢ : ٤٢٣ ».
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٠٢| ١٢.
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٢| ٣٩٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٠ : ١١| ١.
(٧) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨٤| ١٢.
له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال : « لا بأس » (١).
٧٢٧ ـ وسألته عن خنزير اصاب ثوباً وهو جاف ، اتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال :
« نعم ، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه » (٢).
٧٢٨ ـ وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، قال :
« إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك » (٣).
٧٢٩ ـ وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة ـ وأشباههن ـ تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل؟ قال :
« إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس » (٤).
٧٣٠ ـ وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة ، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال :
« يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه واتم » (٥).
٧٣١ ـ وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ، يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة « أو في ثنتين؟ قال :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٤.
(٢) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦١ | ٦ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٦١| ٧٦٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٤| ١.
(٣) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦٠| ٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٦١| ٧٦١ ، كذا في مسائل علي ابن جعفر : ١٩٢| ٣٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٨| ١١.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٤٢٤ : ١ / ذيل الحديث ١٣٤٧ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٧| ٢.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٦| ٢٣.
« يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه » (١).
٧٣٢ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال :
« لايصلح أن يفتح عليه » (٢).
٧٣٣ ـ وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع؟ قال :
« يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها » (٣).
٧٣٤ ـ وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى؟ قال :
« يعتد بما يفتتح به من التكبير » (٤).
٧٣٥ ـ وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم ردّ اليَّ مالي وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :
« لا يفعل ذلك أحب اليَّ » (٥).
٧٣٦ ـ وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال :
« لا ، أن يسلم بين كل ركعتين » (٦).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٥٣| ١٢.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
(٣) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٥٢| ٥٩٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٥٨| ١٣٦٠ ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٥| ٦.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩١| ١٩.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.
٧٣٧ ـ وسألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب ، كيف يصنع حين يقوم يقضي ، أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال :
« يقعد فيهن جميعاً » (١).
٧٣٨ ـ وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أمجزؤه أن يفعل ذلك متعمداً لعجلة كانت؟ قال :
« لا يتعمد ذلك ، فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه » (٢).
٧٣٩ ـ وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلّم ، قال :
« لا بأس » (٣).
٧٤٠ ـ وسألته عن رجل يصلي خلف إمام ، يقوم إذا سلّم الإمام يصلي والإمام قاعد؟ قال :
« لا بأس » (٤).
٧٤١ ـ وسألته عن رجل ترك التشهد حتى سلّم ، كيف يصنع؟ قال :
« إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله ، اجزأه في ملاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلّكا أعاد الصلاة » (٥).
٧٤٢ ـ وسألته عن الرجل ـ والمرأة ـ يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي ، قال :
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٤| ١٣.
(٣) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٣| ١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٥| ٧.
« لا يعتد بتلك الصلاة » (١).
٧٤٣ ـ وسألته عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلي فيه إذا جف؟ قال :
« نعم » (٢).
٧٤٤ ـ وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال :
« ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » (٣).
٧٤٥ ـ وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى ، قال :
« يعيد الوضوء فيمسك ذكره ، ويتوضا ويعيد صلاته ولا ليعتد بشيء مما صلى » (٤).
٧٤٦ ـ وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، ايصلي فيه؟ قال :
« إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس » (٥).
٧٤٧ ـ وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي ، قال :
« ينصرف فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك » (٦).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٨| ٧٣٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٥| ٢.
(٣) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٥٠| ١٤٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٥٥| ١٦١ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٠٢ | ٣٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٦| ٢.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
٧٤٨ ـ وسألته عن الصلاة في بيت الحمّام من غير ضرورة ، قال :
« لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً » (١).
٧٤٩ ـ وسألته عن الصلاة بين القبور قال :
« لابأس » (٢).
٧٥٠ ـ وسألته عن الرجل يجامع على الحصير ـ أو المصلى ـ هل تصلح الصلاة عليه؟ قال :
« إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصل » (٣).
٧٥١ ـ وسألته عن الرجل يقوم في صلاته ، فلا يدري صلّى شيئاً أم لا ، كيف يصنع؟ قال :
« يستقبل الصلاة » (٤).
٧٥٢ ـ وسألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال :
« يصلي العشاء ثم المغرب » (٥).
٧٥٣ ـ وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع؟ قال :
« يصلي العشاء ثم الفجر » (٦).
__________________
(١) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| ١٥٥٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٩٥| ١٥٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣١٧| ٨.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٨| ٧٣٧ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| ١٥٥٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٩٧| ١٥١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣١٧| ٨.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٦| ٢.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٨٩| ٧٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٦٩| ١٢.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٣٢٢| ١.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٣٢٢| ١.
٧٥٤ ـ وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال :
« يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كذلك كل صلاة بعدها صلاة » (١)
٧٥٥ ـ وسألته عن رجل ركع وسجد ، ولا يدر هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال :
« إذاشك فليمض في صلاته » (٢).
٧٥٦ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلّم في الركعتين قبل الفجر ، قبل أن يضطجع على يمينه؟ قال :
« نعم » (٣).
٧٥٧ ـ وسألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام؟ قال :
« نعم ، لا بأس » (٤).
٧٥٨ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال :
« إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر » (٥).
٧٥٩ ـ وسألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزؤه ذلك أم عليه قضاء؟ قال :
« لاصلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » (٦).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٣٢٢| ١.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩١| ١٩.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٥٣| ٢٠.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ٢٣١| ٥٣٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٧| ٢٦.
(٥) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣١٣| ١٢٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٨٣| ٢٦.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٢٠٦| ١٦.
٧٦٠ ـ وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟. قال :
« إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس » (١).
٧٦١ ـ وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال :
« يسلّم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك » (٢).
٧٦٢ ـ وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فانخة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال :
« يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » (٣).
٧٦٣ ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ؟ قال :
« نعم » (٤).
٧٦٤ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال :
« أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس » (٥).
٧٦٥ ـ وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٤| ٨٢١ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٥٦| ١٤٧٣ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٩١| ١٤٩٠ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٥٢| ٢٠٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٦٣| ٣.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٦| ٨.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٢| ٢٠.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٢| ٢٠.
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٢| ٣٧.
« إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، فأما في الركوع فلا يصلح » (١).
٧٦٦ ـ وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل ، أيقطع ذلك صلاته ، أو ما عليه؟ قال :
« لايقطع ذلك صلاته ، ولاشيء عليه » (٢).
٧٦٧ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستأذن إنسان على الباب ، فيسبّح ويرفع صوته ليسمع خادمته فتأتيه فَيُريها بيده أنّ على الباب إنساناً ، أما يقطع ذلك صلاته ، أو ماذا عليه؟ قال :
« لابأس » (٣).
٧٦٨ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمداً؟ قال :
« لا بأس » (٤).
٧٦٩ ـ وسألته عن رجل يكون في صلاته ، فيعلم أن ريحاً قد خرجت ، ولا يجد ريحها ولايسمع صوتاً ، قال :
« يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلّى ، إذا علم ذلك يقيناً » (٥).
٧٧٠ ـ وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه ، فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد متعمداً ، حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المصسجد فصلّى ولم
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٢| ٣٧.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٢| ٣٥١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣١| ١٣٦٣ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٢| ٣٥٢ : ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٥٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٤| ٣٥٨ ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٣| ٣.