أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩
٥٨٦ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
« كان علي عليهالسلام قد اتخذ بيتاً في داره ، ليس بالكبير ولا بالصغير ، وكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل أخذ معه صبياً لا يحتشم منه ، ثم يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلي » (١).
٥٨٧ ـ محمد بن عيسى ، عن حفص بن عمرمؤذن علي بن يقطين قال :
كنا نروي أنه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس. فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس واقف. قال : فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويه ، فلم نلبث اذا أبو عبد الله عليهالسلام واقف على بغل أو بغلة له ، فرجعت أُبشر أصحابنا. ورجعت فقلنا : هذا خير الناس الذي كنا نرويه.
فلما أمسينا قال إسماعيل لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول يا باعبدالله ، سقط القرص؟ فدفع أبو عبدالله عليهالسلام بغلته وقال له : « نعم ».
ودفع إسماعيل بن علي دابته على أثره فسارا غير بعيد ، حتى سقط أبو عبدالله عليهالسلام عن بغله ـ أوبغلته ـ فوقف إسماعيل عليه حتى يركب (٢) ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام ـ ورفع رأسه إليه ـ فقال : « إن الإمام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلّا بالمزدلفة ».
فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبدالله عليهالسلام ولحق به (٣).
٥٨٨ ـ محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله
__________________
(١) رواه البرقي في المحاسن : ٦١٢|٣٠ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٦٦| ٢٢.
(٢) في نسخنا : ركب ، واثبتنا الصواب ليستقيم الحوار.
(٣) روى قطعة منه الكليني في الكافي ٤ : ٤١ ٥|٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٥١|٦.
عليهالسلام : متى ينقطع مشي الماشي؟ قال :
« إذا أفضت من عرفات » (١).
٥٨٩ ـ محمد بن علي بن خلف العطّار قال : أخبرنا إبراهيم بن ـ محمد بن عبدالله الجعفري قال :
كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد فقال :
« يا بني لا تشربوا من هذا الماء ، واشربوا من مائي » (٢).
٥٩٠ ـ محمد بن علي بن خلف قال : وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال :
رأيت جعفر بن محمد ينفض بكمة المسك عن الكفن ويقول :
« ليس هذا من الحنوط في شيء » (٣).
٥٩١ ـ محمد بن علي بن خلف العطّار قال : أخبرنا حسان المدائني قال : سألت جعفر بن محمد عن المسح على الخفين ، فقال :
« لاتمسح ، ولاتصل خلف من يمسح » (٤).
٥٩٢ ـ محمد بن علي بن خلف قال : حدثنا حسان المدائني قال : سألت جعفر بن محمد عن تلبية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال :
« هذه الثلاث التلبيات اللاتي يلبي بها الناس ، وكان يكثر من ذي المعارج » (٥).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٠٤|١١.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٧٣|٤.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣١١|١.
(٤) روى صدر الحديث الشيخ في التهذيب ١ : ٣٦١|١٠٨٧ ، ١٠٨٨ ، ١٠٩٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٦٥| ١٦.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٨٤|٦.
٥٩٣ ـ أيوب بن نوح ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول وقد سئل عن الحوك ، فقال :
« الحوك محببة إلى الناس غير أنها تبخر ، والديدان تسرع إليها ، وهي الباذروج » (١).
٥٩٤ ـ محمد بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن حسن بن شجرة قال : حدثني عنبسة العابد : أن فاطمة بنت علي مُدَّ لها في العمر حتى رآها أبو عبد الله عليهالسلام (٢).
٥٩٥ ـ احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلى فيه؟ قال :
« صلّ فيه إلّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها » (٣).
٥٩٦ ـ وعنهما ، عن أبن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، تجزؤنا إقامة بغير اذان؟ قال : « نعم » (٤).
٥٩٧ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال :
__________________
(١) رواه البرقي في المحاسن : ٥١٤|٧٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٢١٣|٥.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٤٢ : ١٠٦|٣٢.
(٣) روى الصدوق في علل الشرائع : ٣٥٧|١ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٨٠|٨٢٢ و ٨٢٣ و٨٢٥ ، وفي الاستبصار ١ : ١٨٩| ٦٦٤ و١٩٠| ٦٦٥ و ٦٦٦ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٩٦|١.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١٣٦|٢٨.
« إن لم تقذره فصل فيه » (١).
٥٩٨ ـ وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سُئل أبو عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ، قال :
« لا بأس ، يغتسل ويصلي ويصوم » (٢).
٥٩٩ ـ وبهذا الاسناد عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الأوقات التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للناس ، فقال :
« إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة ، ووقّت لأهل الشام الجحفة. ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل ، ولاهل نجد العقيق » (٣).
٦٠٠ ـ قال علي بن رئاب : سمعت بعض الزائرين يسأل ابا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال ، فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين. قال :
« يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة » (٤).
٦٠١ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧|٢.
(٢) روى نحوه الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٤| ٣٢٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٨٧|٢.
(٣) رواه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ١ : ٢٩٧ ، والطوسي في التهذيب ٥ : ٥٥| ١٦٧ ، ١٦٨ باختلاف يسير. ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٢٧|٧.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٣٥|٢ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٢٢٠| ٥٥٠ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٢٦|٨.
يقول لأبي عبدالله عليهالسلام : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر ، وذلك كله في وقت الظهر. قال :
« لا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ونعمته » (١).
٦٠٢ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل حمل عبداً له على دابة ، فأوطأت رجلاً قال :
« الغرم على المولى » (٢).
٦٠٣ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع بز وجوهر ، قال : فقال :
« ليس لأحد فيها شفعة » (٣).
٦٠٤ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن الرجل يعيى في الطواف ، أله أن يستريح؟ قال :
« نعم ، يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها. قال : ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » (٤).
٦٠٥ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما يحرم من الرضاع؟ قال :
« ما أنبت اللحم وشد العظم ».
قلت : أتحرم عشر رضعات قال : « إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر
__________________
(١) نقله الحر العاملي في وسائله ٣ : ٩٤|١٩ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ٣٣١| ٢.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٥٣| ٠ ١ ، والصدوق في الفقيه ٤ : ١١٦| ٣٩٨ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٢٢٣| ٩٨٠ و ١٠ : ٢٢٧|٨٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٩١|٢٣.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٤٧| ١٦٤ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ١٦٧| ٧٤٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٥٦|٢.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٤١٦|٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٠٧ | ٨.
رضعات » (١).
٦٠٦ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال :
« يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قرب » (٢).
٦٠٧ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، قال سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول هو ساجد :
« اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي ، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني » (٣).
٦٠٨ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة ، فأخبرني أنها حلال ، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه (٤).
٦٠٩ ـ قال علي بن رئاب : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة الفاجزة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال :
« نعم ، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه (٥) مخافة الولد » (٦).
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٣١٣|١٢٩٨ ، وكذا الاستبصار ٣ : ١٩٥|٧٠٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٢|٢.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٠٨|٤ ، والطوسي في التهذيب ٩ : ٢٢٧|٨٩٣ ، وكذا الاستبصار ٢ : ٣١٨|١١٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١١٦|٥.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٤٧ : ١٧| ٥.
(٤) روى نحوه الكليني في الكافي ٥ : ٤٥٧|٣ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٢٦٠| ١١٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٩٩| ٦.
(٥) في هامش « م » : ماءه.
(٦) روى نحوه احمد بن عيسى في نوادره : ١٣٥| ٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٦| ١.
٦١٠ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام وأنا مع أبي بصير ، فسمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
« الريح الطيبة تشد الصلب (١) وتزيد في الجماع » (٢).
٦١١ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئابُ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري ، أو البائع ، أو لهما كليهما؟ قال : فقال :
« الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ».
قلت له : أرايت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال :
« إذا قبّل أولامس أونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته » (٣).
٦١٢ ـ قال علي بن رئاب : وسمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول :
« لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودّة » (٤).
٦١٣ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الغسل في رمضان ، وأي الليل اغتسل؟ قال :
« تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاثة وعشرين. وفي ليلة تسع عشرة
__________________
(١) في هامش « م » : القلب.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٥١٠|٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ١٤٠|١.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٠٩|٢.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٢٨٦|١ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ١٤٥|٦٣٨ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ١٨٥| ٨١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٧٨|١.
يكتب وفد الحاج ، وفيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى عليهالسلام ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول الليل » (١).
٦١٤ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : فإن نام بعد الغسل؟ قال : فقال :
« أليس هو مثل غسل يوم الجمعة؟! إذا اغتسلت بعد الفجركفاك » (٢).
٦١٥ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم نام حتى أصبح قال : « لا بأس » (٣).
٦١٦ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ، ثم استيقظ ، أيتم يومه (٤)؟ قال : « نعم » (٥).
٦١٧ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التي يتوفى زوجها ، تحج؟ قال :
« نعم ، تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل » (٦).
٦١٨ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٣٧٣|١١٤٢ و ٤ : ١٩٦| ٥٦١ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٥| ٢.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٣٧٣| ١١٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٥|٢.
(٣) روى نحوه الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٤| ٣٢٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٨٧| ٣.
(٤) في هامش « م » : صومه.
(٥) رواه الكليني في الكافي ٤ : ١٠٥| ٣ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٨٧| ٣.
(٦) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١١٨| ١٤ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٣٢٨| ١٥٩٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٦ | ١٨.
عليهالسلام عن قول الله عزوجل ( وما أصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبما كَسبَت أيدِيكُم ) (١) قال : فقال :
« هو ( ويَعفُو عن كَثير ) » (٢).
قال : قلت له : ما أصاب علياً عليهالسلام وأشباهه من أهل بيته من ذلك؟ قال : فقال :
« إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتوب إلى الله عزوجل كل يوم سبعين مرة من غير ذنب » (٣).
٦١٩ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم في قرية ليس بها من يجمع بهم ، ايصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال :
« نعم ، إذا لم يخافوا شيئا » (٤).
٦٢٠ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلى فيه وهولا يصلي فيه ، قال :
« فلايعلمه »؟ قال : قلت : فإن أعلمه؟ قال : « يعيد » (٥).
٦٢١ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى ( اذكُرُوا الله ذِكراً كَثِيراً ) (٦) قال : قلت : ما ادنى الذكر الكثير؟ قال : فقال :
__________________
(١ و ٢) الشورى ٤٢ : ٣٠.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٢ : ٣٢٥|١ ، وروى نحوه الصدوق في معاني الاخبار ٣٨٣| ١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٤٤ : ٢٧٥|٢.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ١٥| ٥٥ ، وكذا الاستبصار ١ : ٤١٧| ١٥٩٩ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ٥ : ٢٦ | ١.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٣| ١٥ ، والحر العاملي في وسائله ٢ : ١٠٦٩| ٣.
(٦) الاحزاب ٣٣ : ٤١.
« التسبيح في دبر كل صلاة ثلاثين مرة » (١).
٦٢٢ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول :
« عشر رضعات لا تحرّم » (٢).
٦٢٣ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن رجل اجنب ولم يصب الماء ، أيتيمم ويصلي؟ قال :
« لاحتى اخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض » (٣).
٦٢٤ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : انّا نريد الخروج إلى مكة مشاة. قال : فقال :
« لا تمشوا أخرجوا ركباناً ».
قال : فقلت : أصلحك الله ، إنه بلغنا أن الحسن بن علي عليهالسلام حج عشرين حجة ماشياً.
قال : « إن الحسن بن علي عليهالسلام حج وساق معه المحامل والرحال » (٤).
٦٢٥ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشيّع إلى القادسية ، أويقصر؟ قال : « كم هي؟ » قال : قلت :
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٠٧| ٤٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٦ : ٢٤| ٢٥.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٣١٣ : ٧| ١٣٠٠ ، وكذا الاستبصار ٣ : ١٩٥|٧٠٦. ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٢| ٣.
(٣) وروى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦٣|١ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٠٣|٥٨٨ ، وكذا الاستبصار ١ : ١٦٥|٥٧٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦|٣.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٤٥٥|١ ، والصدوق في علل الشرائع : ٤٤٧|٦ ، والطوسي في التهذيب ٥ : ١٢|١٣ ، وكذا الاستبصار ٢ : ١٤٢|٤٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٠٣|١.
التي رأيت. قال : « نعم يقصر » (١).
٦٢٦ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة قاعداً أو يتوكأ على عصى ، أو على حائط ، فقال :
« لا ، ما شان أبيك وشان هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعدُ ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ما عظم ـ أو بعدما ثقل ـ كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى ( طه * مَا أنزَلنَا عَلَيكَ القرآنَ لِتَشقَى ) (٢) فوضعها ».
ثم قال أبو عبدالله : « لا بأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة القائم. ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط قال : ولكن يقرأ وهو قاعد ، فإذا بقيت ايات قام فقرأهن ثم ركع » (٣).
٦٢٧ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ، فقال :
« إن الثوب لا يجنب الرجل » (٤).
٦٢٨ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن. الشاذكونة (٥) يصيبها الاحتلام ، ايصلى عليها؟ قال : « لا » (٦).
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٠٨| ٤٩٧ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٢٢٤| ٧٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره : ٨٩ : ٥٨ |٢٣.
(٢) طه ٢٠ : ١ ـ ٢.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٣٩| ١٠ و ٨٧ : ٣٩| ٢٨ ، واضاف المجلسي بعد نقله الحديث قائلاً : يدل على انه علم بنور الامامة ان السؤال كان لوالده. فلذا تعرض له ...
(٤) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٩| ١٥١ ونقله المجلس في بحاره ٨١ : ٦٦|٤٩.
(٥) الشاذكونة : نياب غلاظ مضربة تعمل باليمن « القاموس المحيط ـ شذن ـ ٤ : ٢٣٩ ».
(٦) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٦٩| ١٥٣٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٩٣|١٥٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٥| ١.
٦٢٩ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : اياكل الجنب ويشرب ويقرأ؟قال : « يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ماشاء » (١).
٦٣٠ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة ، وله بها داروأهل ومنزل ، ويمر بها وإنما هو يختلف لا يريد المقام ، ولا يدري ما يتجهز يوماً أو يومين ، قال :
« يقيم في جانبها ويقصر ».
قال : قلت له : فإن دخل أهله.
قال : « عليه التمام » (٢).
٦٣١ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل رهن رهناً ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن؟ قال :
( « لا ، حتى يجيء » (٣).
٦٣٢ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب ، قال : « لابأس به » (٤).
٦٣٣ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت ابا عبدالله
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٠| ٢ ، والطوسي في التهذيب ١ : ١٢٨| ٣٤٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١١٤| ٣٧٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٦٩|٥٧.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٣٥|٢ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٢٢٠|٥٥٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٢٦|٨.
(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ١٦٩| ٧٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٥٨| ١.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٢٨٠| ٨٢٣ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٩٠| ٦٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٩٦|٣.
عليهالسلام عما يحل للمرأة أن تَصَّدَّق من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : « المأدوم » (١).
٦٣٤ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول.
« زوّج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم علياً فاطمة صلوات الله عليه وعليها على درع حطمية تسوى ثلاثين درهماً » (٢).
٦٣٥ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام قاعداً ، فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى ، ايضحي بالخصي؟ قال : فقال :
« إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم » (٣).
٦٣٦ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلّا من الوقت ، فخشيت أن لا نجد الماء ، فلم أجد بداً من أن أحرم معهم.
قال : فدخلنا على أبي عبدالله عليهالسلام فقال له ضريس بن عبدالملك : إن هذا زعم انه لا ينبغي الإحرام ، إلّا من العقيق ، قال :
« صدق. ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٧٦|١.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٣٧٧|٤ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٣٦٤| ١٤٧٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٤٧| ٦.
(٣) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٠٧|٦٩٢ ، وكذا في الاستبصار ٢ : ٢٦٥|٩٣٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٩٤|١.
العقيق » (١).
٦٣٧ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل ( وَمَتّعُوهُنَّ عَلَى الموسِعِ قًدَرُهُ وَعَلى المقتِرِ قَدَرُهُ ) (٢) ما قدر الموسع والمقتر؟ قال :
« كان علي بن الحسين عليهالسلام يمتع بالراحلة » (٣).
٦٣٨ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام : أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال :
« وهل كتب البلاء إلا على المؤمن » (٤).
٦٣٩ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أباعبدالله عليهالسلام يقول :
« ما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشيء من بناته ، ولا تزوج امرأة من نسائه على اقل من اثنتي عشرة اوقية ونش » (٥).
٦٤٠ ـ قال : وسمعته عليهالسلام يقول : قال علي :
« الأيام المعلومات أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق » (٦).
٦٤١ ـ محمد بن الوليد الخزاز عن بكير قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن اللعب بالشطرنج قال :
« إن المؤمن لفي شغل عن اللعب » (٧).
٦٤٢ ـ محمد بن عبدالحميد ، في أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٢٧|٨.
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٦.
(٣) رواه العياشي في تفسيره ١ : ١٢٤| ٤٠٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٥٤|٣٩.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢٠٠|٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٧ : ٢٢٥|٣١.
(٥) روى نحوه ابوحنيفة النعمان في دعائم الاسلام ٢ : ٢٢١| ٨٢٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٤٧|١.
(٦) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٤٧|١٥٥٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٣٠٩| ٢١.
(٧) روى نحوه الصدوق في الخصال : ٢٦| ٩٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٣٠| ٢.
في قول سليمان رب : ( هَب لي ملكاً لايَنبَغي لأحَدٍ مِن بَعدي إنكَ أنتَ الوهاب ) (١) قلت : فاُعطي الذي دعا به؟ قال :
« نعم ، ولم يعط بعده إنسان ما اُعطي نبي الله عليهالسلام من غلبة الشيطان ، فخنقه إلى اسطوانة حتى أصاب لسانه يد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لولا ما دعا به سليمان لأريتكموه » (٢).
٦٤٣ ـ محمد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
« نزع علي عليهالسلام خفه بليل ليتوضأ ، فبعث الله طائراً فأخذ أحد الخفين ، فجعل علي عليهالسلام يتبع الطير وهو يطير حتى أضاء له الصبح ، ثم ألقى الخف فإذا حية سوداء تنساب من الخف » ٣١).
٦٤٤ ـ محمد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
« صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العصر ، فجاء علي عليهالسلام ولم يكن صلاها ، فأوحى الله إلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ذلك ، فوضع رأسه في حجر علي عليهالسلام ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن حجره حين قام وقد غربت الشمس فقال : يا علي ، أما صليت العصر؟ فقال : لا ، يا رسول الله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهم إن علياً كان
__________________
(١) ص ٣٨ : ٣٥.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ١٤ : ٨٧|٢.
(٣) روى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب ٢ : ٣٠٧ ، والطبرسي في اعلام الورى : ٢١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٤١ : ٢٣٢ | ٤.
في طاعتك ، فاردد عليه الشمس. فردت عليه الشمس عند ذلك » (١).
٦٤٥ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهالسلام قال :
« ثلاثة ليست لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن الفسق » (٢).
٦٤٦ ـ حدثنا عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال :
« اذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ » (٣).
٦٤٧ ـ وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال :
« تحركه حتى يجري الماء تحته أوتنزعه » (٤).
٦٤٨ ـ وسألته عن المضمضة والاستنشاق ، قال :
« ليس بواجب ، وإن تركهما لم يعد لهما صلاة » (٥) :
٦٤٩ ـ وسألته عن الرجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه ، كيف يصنع؟
__________________
(١) روى نحوه العياشي في تفسيره ٢ : ٧٠| ٨٢ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ـ ترجمة الامام علي عليهالسلام ـ ٢ : ٢٨٣| ٨٠٧ و ٢٩٢| ٨٠٨ ، والراوندي في الخرائج والجرائح ١ : ٥٢|٨١ ، والطبرسي في اعلام الورى : ٢١٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٤١ : ١٦٩|٤.
(٢) نقله المجلسي فى بحاره ٧٥ : ٢٥٣|٣٣.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٤| ذيل حديث ٦ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٨٥| ٢٢١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٦٤| ١.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٤| صدر الحديث ٦ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٨٥| صدر الحدّيث ٢٢٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٦٤|١.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٣٢|١.
قال :
« يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه » (١).
٦٥٠ ـ وسألته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره ، قال :
« يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها » (٢).
٦٥١ ـ وسألته عن رجل يكون على وضوء ، شك على وضوء هو أم لا؟
قال : « إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » (٣).
٦٥٢ ـ وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم ، أينقض ذلك الوضوء؟ قال :
« لا ، ولكن يتمضمض » (٤).
٦٥٣ ـ وسألته عن رجل يتكئ ، في المسجد ، فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء؟ قال :
« إذا شك فليس عليه وضوء » (٥).
٦٥٤ ـ وسألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال :
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٦٣| ١٠.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٩٨| ٢٥٧ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٧٣| ٢٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٥٨| ١.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٥٨| ١.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٢| ١.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٥٨| ١.
« إذا جرى فلا بأس » (١).
٦٥٥ ـ وسألته عن الدجاجة والحمامة ـ وأشباههن ـ تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء » (٢).
٦٥٦ ـ وسألته عن العظاية (٣) والحية والوزعة تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا بأس » (٤).
٦٥٧ ـ وسألته عن العقرب والخنفساء ـ وأشباههن ـ تموت في الجرة أو الدن (٥) ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا بأس » (٦).
٦٥٨ ـ وسألته عن رجل يكون على غير وضوء ، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال؟
« إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء » (٧).
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧| ٦ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤١١| ١٢٩٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١١| ١.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٩| صدر الحديث ١٣٢٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٢١| ٤٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٤|١.
(٣) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وجمع الاُولى عظاء والثانية عظايات « مجمع البحرين ـ عظا ـ ١ : ٢٩٨ ».
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٩| ضمن الحديث ١٣٢٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٢٣| ٥٨ ، وعلي إبن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٧٠| ١.
(٥) الدن : الحِب. « الصحاح ـ دنن ـ ٥ : ٢١١٤ ».
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٧٠| ١.
(٧) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٣٥٩| ١٠٨٢ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٧٥| ٢٣١ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٦٠| ٧.
٦٥٩ ـ وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال :
« إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك ، إلّا أن يغسل يده قبل ذلك » (١).
٦٦٠ ـ وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ؟ قال :
« لا بأس » (٢).
٦٦١ ـ وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال :
« ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به (٣). »
٦٦٢ ـ وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة ، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين » (٤).
٦٦٣ ـ وسألته عن رجل يستقي من بئرماء فرعف فيها ، هل يتوضأ منها؟ قال :
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٤| ١.
(٢) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٩| ٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٢٧| ٦٥٧ وكذا في الاستبصار ١ : ١٩| ٤١ ، وفي مسائل علي جعفر بن جعفر : ١٩١| ٣٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٧٢| ١.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٦| ٨ ، صدر الحديث ٨ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٥| ٢٩ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٩| صدر الحديث ١٢٨٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٤| صدر الحديث ١٢٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٢٣ : ٨٠ / ١.
(٤) روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦| ٨ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٩| ١٢٨٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٤| ١٢٣ ، وفيها : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٣| ١.
« ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها » (١).
٦٦٤ ـ وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة ، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال :
« لا بأس » (٢).
٦٦٥ ـ وسألته عن ماء البحر ، أيتوضأ منه؟ قال :
« لا بأس » (٣).
٦٦٦ ـ وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال :
« إن وجدماءاً غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه » (٤).
٦٦٧ ـ وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعاً ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مداً للوضوء ، وهو متفرق ، كيف يصنع؟ « قال :
إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفاً أمامه ، وكفاً عن يمينه ، وكفاً عن يساره ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى.
وإن كان للوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه.
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٦| ٨ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٩| ١٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤| ١٢٣ ، وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٣| ١.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٢٤٦| صدر الحديث ٧٠٩ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٢| ١١٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٣| ١.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٨| ١.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٤| ١.