قرب الإسناد

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري

قرب الإسناد

المؤلف:

أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٩

النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى (١).

٥٠٣ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام أعتق عبداً نصرانياً ثم قال :

« ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي » (٢).

٥٠٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام :

أن علياً عليه‌السلام كان ينهى الرجل إذا كانت له امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو تستبين حامل هي أم لا (٣).

٥٠٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه‌السلام رأى صبياً تحت رأسه موسى من حديد ، فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئاً من الحديد (٤).

٥٠٦ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلّا بخمار » (٥).

٥٠٧ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال :

« اُتي علي برجل كسر طنبوراً لرجل فقال : بعداً (٦) » (٧).

٥٠٨ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« لا يقضى على غائب » (٨).

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٨٥| ٨.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٦٣| ١.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٣٤| ١١.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٠٢|٨٨.

(٥) روى الصدوق في الفقيه ١ : ٢٤٤|١٠٨٢ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥|١.

(٦) في نسخة « م » : تعدى.

(٧) نقله المجلسي في بحاره ١٠٠ : ٧٥| ١٨.

(٨) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٩٢|١.

١٤١

٥٠٩ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام :

« كان ناس يأتون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا شيء لهم ، فقالت الأنصار : لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنواً (١) من تمر ، فجرت السنَّة إلى اليوم » (٢).

٥١٠ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والأسد والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع ، والكلب العقور » (٣).

٥١١ ـ وعنه ، عن جعفر قال :

« كان أبي يقول : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثياباً فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساُ يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى » (٤).

٥١٢ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يقول :

« لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنما فيهما المدحة لله عزوجل ثم المسأله ، فابتدؤوا قبل المسألة بالمدحة لله عزوجل ، ثم اسألوا بعد » (٥).

__________________

(١) الحائط : البستان من النخيل « مجمع البحرين ـ حوط ـ ٤ : ٢٤٣ » القِنو : العذق من التمر « مجمع البحرين ـ قنا ـ ١ : ٣٥٠ ».

(٢) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٥|٣

(٣) روى الكليني في الكافي ٤ : ٣٦٣|٤ والصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٢|١١٠٩ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥٢|٢٣.

(٤) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ٤٨ ، ونقله المجلسي فى بحاره ٨٣ : ٢١٢|٢.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٠٤|٩.

١٤٢

٥١٣ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه‌السلام سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لا يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها ، فالحداد يجب عليها؟.

قال علي عليه‌السلام : « إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ، ولتنكح من أحبت » (١).

٥١٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام أنّه كان يقول :

« يجلد الزاني على الحال الذي يوجد ، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه ، وإن كان عرياناً فعريان » (٢).

٥١٥ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه :

أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ، فضربه عبدالرحمن بن ملجم بالسيف على اُم رأسه ، فوقع على ركبتيه ، وأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس. وحُمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهما‌السلام :

« احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا اساره ، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي ، إن شئتُ استقدت ، وإن شئتُ عفوت ، وإن شئت صالحت. وإن متّ فذلك إليكم ، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به » (٣).

٥١٦ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

__________________

(١) رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٦٩|١٨٧٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣|٥.

(٢) رواه نحوه الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٠|٤٧ ، والطوسي في التهذبب ١٠ : ٣٢|١٠٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٣٣| ٢.

(٣) رواه باختصار ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ٥٣ ، وكذا اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة الامام علي بن أبي طالب عليه‌السلام ٣ : ٢٩٧|١٣٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٤٢ : ٢٠٦|١٠.

١٤٣

« أخبرني أبي : أن الحسن قدّمه ليضرب عنقه بيده ، فقال : فقد عاهدت الله عهداً أن أقتل أباك وقد وفّيت ، فإن شئت فاقتل ، وإن شئت فاعف ، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك.

فقال : لا حتى أعجلك إلى النار. فقدمه فضرب عنقه » (١).

٥١٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورَّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت ، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (٢).

٥١٨ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف » (٣).

٥١٩ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« ليس في كلام قصاص » (٤).

٥٢٠ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه‌السلام :

« إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي » (٥).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٤٢ : ٣٠٢|١.

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٣٧| ٧٥٩ ، والطوسي في التهذيب ٩ : ٣٥٤|١٢٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٥٨|١٧.

(٣) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ١٣٦ ، ولكن فيه : وجَلد القاذف أشد من جلد الشارب ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٣٣|٢.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١١٨|٥.

(٥) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ٩٣ والصدوق في علل الشرائع : ٥٠١ |١ ، والمفيد في رسالة المهر : ٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٤٧|٣.

١٤٤

٥٢١ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول :

« إذا سألت الله فاسأله ببطن كفيك وإذا تعوذت فبظهر كفيك ، وإذا دعوت فإصبعيك » (١).

٥٢٢ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

« سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال : اتباع سرور المسلم. قيل : يا رسول الله وما اتباع سرور المسلم؟ قال : شبع جوعته ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه » (٢).

٥٢٣ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يقول :

« ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد ، إذا كان فارغاً صحيحاً » (٣).

٥٢٤ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام قال :

« إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها ، فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش » (٤).

٥٢٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه‌السلام كان إذا خرج مسافراً لم يقصر من الصلاة حتى

__________________

(١) رواه ابن الاشعت الكوفي في الاشعثيات : ٢٦ ٢ باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره ٩٣ : ٣٣٧|٢

(٢) روى نحوه الكليني في الكافي ٢ : ١٥١|٧ ، ١٥٣|١١ ، ١٥٤|١٦ والصدوق في مصادقة الاخوان : ٤٤|٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٤ : ٢٨٣|٢.

(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٦١ |٧٣٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٥٤|٧.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣١١|٣.

١٤٥

يخرج من احتلام (١) البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (٢).

٥٢٦ ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول :

« حريم البئر العادية خمسون ذراعاً إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً » (٣).

٥٢٧ ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام قال :

« من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعِيب فهو ضامن ، ومن استعان حراً صغيراً فعِيب فهو ضامن » (٤).

٥٢٨ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :

أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (٥).

٥٢٩ ـ وعنه ، عن ابي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :

__________________

(١) كذا في نسخة المجلسي وفي نسخة « هـ » : احلامٍ ، ولعلَ الانسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله الحديث : ... ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسباً في المقام ، الا ان يكون كناية عن غيبة شبحها ، فانها بمنزلة الخيال والمنام ، او يكون بالجيم بمعنى القطع ....

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٢٧|٨.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٢٩٥|٥ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٥٧|٢٠١ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ١٤٥|٦٤٥ و ١٤٦|٦٤٦ دون ذيله ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٥٣|٢.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٣٠٢|٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٥٩|٣.

(٥) روى نحوه الكليني في الكافي ٦ : ٥٣٣|٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ١٥٧|١.

١٤٦

أنه كان لا يرى بأساً أن تطرح في المزارع العذرة (١).

٥٣٠ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن رجلاً ضُرب على رأسه فسلس بوله ، فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فقضى عليه الدية في ماله (٢).

٥٣١ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام :

أن علياً عليه‌السلام كان يضمّن الراكب ما وطأته الدابة بيدها ورجلها ، ويضمّن القائد ما وطأته الدابة بيدها ، ويبرؤه من الرجل » (٣).

٥٣٢ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :

أن الجمار إنما رميت لأن جبرئيل عليه‌السلام حين أرى إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وآله المشاعر برز له إبليس ، فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات ، فدخل عند الجمرة الاولى تحت الأرض فأمسك. ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات اُخر ، فدخل تحت الأرض في موضع الثانية. ثم برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصيات ، فدخل في موضعها (٤).

٥٣٣ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :

إن السكنى بمنزلة العارية ، إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء (٥).

٥٣٤ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام :

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٦٥|١١.

(٢) روى الصدرق في الفقيه ٤ : ١٠٨|٣٦٣ ، والطوسي في التهذيب ١٠ : ٢٥١|٩٩٥ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٤١٤|٢.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٩٠|٢١.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ١٢ : ١٠٢|٨.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٨٧|٣.

١٤٧

إن الرش على القبوركان على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان يجعل الجريد الرطب على القبر حين يدفن الانسان في أول الزمان ، ويستحب ذلك للميت (١).

٥٣٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام :

إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استقبل بيت المقدس سبعة عشر شهراً ، ثم صرف إلى الكعبة وهو في صلاة العصر (٢).

٥٣٦ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام :

إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فأفطر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع المساكين الذين في المسجد ذات ليلة عند المنبر في بُرمَة (٣) ، فأكل منها ثلاثون رجلا ثم ردت إلى أزواجه شبعهن (٤).

٥٣٧ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :

« كسا علي عليه‌السلام الناس بالكوفة ، وكان في الكسوة برنس خز ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إياه وأسهم عليه بين المسلمين ، فصار لفتى من همدان ، فانقلب به الهمداني فقيل له : إن حسناً كان سأله أباه فمنعه إياه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن عليه‌السلام فقبله » (٥).

٥٣٨ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله

__________________

(١) روى الكليني في الكافي ٣ : ٢٠٠|٧ صدر الحديت ، وروى ذيله في ١٩٩|٢ بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٣٦|٢٦.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٦٥|١٨.

(٣) مفردة بِرامُ ، وهي القدر.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ١٦ : ٢١٩|٩.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٤١ : ١٠٤|٤.

١٤٨

عليه وآله وسلم :

« ردوا السائل ببذل يسير ، أو بلين ورحمة ، فإنه يأتيكم من ليس بجني ولا إنسي ينظركيف صنيعكم فيما خولكم الله » (١).

٥٣٩ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام :

أن علياً عليه‌السلام كان يكره رد السلام والإمام يخطب (٢).

٥٤٠ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول :

« لا يجوز العربون إلّا أن يكون نقداً من الثمن » (٣).

٥٤١ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن رجلاً أتى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء ، وهي حامل تسعة أشهر ، ولا أعلم إلّا خيراً ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنها لعلى حالها.

فقال علي عليه‌السلام : « نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ »

وقال : علي عليه‌السلام : « إن لكل فرج ثقبتين ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد ، وإذا دخل من اثنين حملت المرأة من اثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها »

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ١٧٢|٩.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٦|٢٤.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٢٣٣|١ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ١٢٣|٤٣٨ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٢٣٤|١٠٢١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٨٨|٧.

١٤٩

فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش (١).

٥٤٢ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« لا بأس بسؤر الفأر يشرب منه ويتوضعأ » (٢).

٥٤٣ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ـ الفريضة والتطوع ـ والمسجد أفضل » (٣).

٥٤٤ ـ « أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » (٤).

٥٤٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : قال : « رجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام » (٥).

٥٤٦ ـ أبو البختري ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : قال :

« الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإياكم والالتفات في الصلاة ، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى : يابن ادم ، عمن تلتفت ـ ثلاثاً ـ فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه » (٦).

__________________

(١) روى المفيد في الارشاد : ١١٢ و ١١٣ ، وابن شهر آشوب في مناقبه ٢ : ٣٧٠ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٦٢|٦.

(٢) روى نحوه الصدوق في الفقيه ١ : ١٤|٢٨ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٣ ، وكذا الاستبصار ١ : ٢٦| ٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٨|٩.

(٣) روى الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٢|٨٧٤ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٣٠|١.

(٤) روى صدر الحديث الصدوق في اماليه : ٣٤٧|١ ، وكذا في الفقيه ٤ : ٥|١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٦|٢٤.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٤٣|٤.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٣٩| ٢٠.

١٥٠

٥٤٧ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، علي عليه‌السلام أنه قال :

« من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح ـ اونكح ـ فالإثم عليه إن بغين » (١).

٥٤٨ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :

« ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه (٢) في مفارقه » (٣).

٥٤٩ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام :

أنه اُتي علي عليه‌السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً ، فقال :

« صلوا عليه ما قدرتم (٤) عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة باللّه ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وضمّنهم الدية » (٥).

٥٥٠ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يَتَلوَّمهُ (٦) فإن أدى وإلّا رده رقيقاً (٧).

٥٥١ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول :

« لا يأكل المحرم من الفدية ، ولا الكفارات ، ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٨٦|١٣٥٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٣٤ |١٢.

(٢) وبص البرقُ وغيره يبص وبيصاً ، أي بَرَق ولمع « الصحاح ـ وبص ـ ٣ : ١٠٦٠ ».

(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٥١٤|٢ ، والطبرسي في مكارم الاخلاق : ٣٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٦ : ١٤٢ | ١.

(٤) في نسخة اخرى كما في البحار ١٠٤ : ٤٠٢|٢ : سلوا عليه ما قدرتم عليه بينة.

(٥) روى الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢٠٥|٨٠٧ نحوه ، ونقله الحر العاملي في وسائله ١٩ : ١١٣|٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٤٠٢|٢.

(٦) يتلزمه : ينتظر اداءه لمكاتبته ، « الصحاح ـ لوم ـ ٥ : ٢٠٣٤ ».

(٧) روى الطوسي في التهذيب ٨ : ٢٦٦|٩٧٢ ، وكذا في الاستبصار ٤ : ٣٤| ١١٥ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٢|٤.

١٥١

سوى ذلك » (١).

٥٥٢ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه‌السلام كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس ، ويقول : « فيه تكفين الموتى » (٢).

٥٥٣ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه‌السلام كان لا يضمن صاحب الحمّام يقول : « إنما يأخذ أجراً على الدخول إلى الحمّام » (٣).

٥٥٤ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال :

« من تعلّم شيئاً من السحر ـ قليلاً أو كثيراً ـ فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه ، وحدّه أن يقتل ، إلا أن يتوب » (٤).

٥٥٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه‌السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنائِسهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم (٥)

٥٥٦ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

« لا قطع في شيء من طعام غيرمفروغ منه » (٦).

٥٥٧ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ، يا اكل الخنزير. قال :

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٨٥|٣٩.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٨١ : ٣١١|٢.

(٣) رواه الطوسي في التهذيب ٦ : ٣١٤|٨٦٩ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٦٧|٦.

(٤) رواه الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٤٧|٥٨٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢١٠|٢.

(٥) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٨٧|٢٠.

(٦) روى نحوه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ١٣٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٨٤|٩.

١٥٢

« لا حدّ عليه ، ولكن يضرب أسواطاً » (١).

٥٥٨ ـ أبو البختري ، عن ، جعفر ، عن أبيه :

« أن علياً عليه‌السلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث بالنكاح » (٢).

٥٥٩ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه رُفعِ إلى علي عليه‌السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباَ ، فأراد أن يقر بواحدٍ وينفي الآخر ، فقال :

« ليس ذاك له ، إما أن يُقِرَّ بهما جميعاً ، وإما أن ينكرهما جميعاً » (٣).

٥٦٠ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام قال :

« غسل صوف الميت ذكاته » (٤).

٥٦١ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام قال :

« المريض يُرمى عنه ، والصبي يُعطى الحصا فيرمي » (٥).

٥٦٢ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يقول :

« اعتدَّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك ، وأخفها عنه ما قدرت » (٦).

٥٦٣ ـ عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يقول :

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١١٩|١٤.

(٢) روى نحوه الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٤٨| ١٧٤ باب ميراث المجوس ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٦٠| ١.

(٣) نقله الحر العاملي في وسائله ١٥ : ٦٠٢|١ ، والمجلسي في البحار ١٠٤ : ٦١|٤.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٩|٥.

(٥) روى صدر الحديث ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ١ : ٣٢٤ ، وابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ٧١ ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٧٢|٥.

(٦) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٧٧|١.

١٥٣

« لئن أدع شهود (١) الأضحى عشر مرات ، أحب إليَّ من أن أدع شهود الجمعة مرة واحدة من غير علة » (٢).

٥٦٤ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

« الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم » (٣).

٥٦٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يقول في المختلعة :

« إنها تطليقة واحدة » (٤).

٥٦٦ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

« كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليه‌السلام : العزة لله جميعاً ، وكان في يساره يستنجي بها. وكان نقش خاتم علي عليه‌السلام : الملك لله ، وكان في يده اليسرى يستنجي بها » (٥).

٥٦٧ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يقول :

« لا بأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا خرج الإمام فلا يتخطأن أحد رقاب الناس وليجلسن حيث تيسر ، إلا من جلس على الأبواب ومنع الناس ان يمضوا إلى السعة فلا حرمة له أن

__________________

(١) في التهذيب زيادة : حضور ، وكذا في نسخة الحر العاملي.

(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٤٧|٦٧٦ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ٥ : ٥ |١٨.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٣ | ٨١٧ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ٣ : ٢٩٢ | ١٠.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٦٣|٢.

(٥) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٣١|٨٣ ، وكذا الاستبصار ١ : ٤٨|١٣٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٠١|٧.

١٥٤

يتخطاه » (١).

٥٦٨ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :

إن قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع من الأرض قدر شبر واربع أصابع ، ورش عليه الماء.

قال علي عليه‌السلام : « والسنة أن يرش على القبر الماء » (٢).

٥٦٩ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لايفيق ، والصبي الذي لا يبلغ :

« عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » (٣).

٥٧٠ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : أنه كان يقول :

« لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة (٤) سَويّ » (٥).

٥٧١ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أَبيه ، عن علي عليه‌السلام : أنه لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة : يا زان ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك (٦).

٥٧٢ ـ أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٧٤|١٤.

(٢) روى نحوه الطوسي في التهذيب ١ : ٤٦٩|١٥٣٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٣٧|٢٧.

(٣) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ٢ : ٤١٧| ١٤٥٤ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٨٩|١٧.

(٤) الِمرة : القوة ، والسوي : الصحيح الاعضاء « مجمع البحرين ـ مرر ـ ٣ : ٤٨٠ ».

(٥) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٦٢|١٢ ، والصدوق في معاني الاخبار : ٢٦٢| ١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٦٠| ١٧.

(٦) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٣٥٤| ١٠٥ ، والطوسي في التهذيب ١٠ : ٨٨| ٣٤٠ ، ونقله المجلسي فى بحاره ٧٩ : ١١٧ |٣.

١٥٥

أن علياً عليه‌السلام قال لرجل وهو يوصيه :

« خذ مني خمساً : لا يرجون أحدكم إلّا ربه ، ولا يخاف إلّا ذنبه ، ولا يستحيي أن يتعلم ما لم يعلم ، ولا يستحيي إذا سُئل عما لم يعلم أن يقول : لا أعلم ، واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » (١).

٥٧٣ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

« لا بأس ببول ما اُكل لحمه » (٢).

٥٧٤ ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

« من عزّى مصاباً كان له مثل أجره ، من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئاً » (٣).

٥٧٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام قال :

« الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين المصلي هما جماعة ، ولا بأس أن يؤم الملوك إذا كان قارئاً ، وكره أن يؤم الاعراب لجفائه عن الوضوء والصلاة » (٤).

٥٧٦ ـ أبو البختري وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده قال :

__________________

(١) الحديث مروي في عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٤٤| ١٥٥ ، وكذا في الخصال : ٣١٥|٩٥ ، وفي نهج البلاغة ٣ : ١٦٨|٨٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ٢ : ١١٤|٤.

(٢) رواه الدارقطني في سننه ١ : ١٢٨|٣ ، ونحوه في فقه الامام الرضا عليه‌السلام : ٣٠٣. ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧|١.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٢٠٥|٢ ، والصدوق في ثواب الاعمال : ٢٣٦|٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٧٩| ١٥.

(٤) روى صدر الحديث الطوسي في التهذيب ٣ : ٥٦| ١٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٤٣| ٤.

١٥٦

« اجتمع عند علي بن أبي طالب عليه‌السلام قوم ، فشكوا إليه قلة المطر وقالوا : يا أبا الحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاء.

قال : فدعا علي عليه‌السلام الحسن والحسين عليهما‌السلام ، ثم قال للحسن : ادع لنا بدعوات في الاستسقاء.

فقال الحسن عليه‌السلام : اللهم هيّج لنا السحاب ، بفتح الأبواب ، بماء عباب ، ورباب (١) بانصباب وانسكاب يا وهاب اسقنا مغدقة مطبقة (٢) بروقة (٣) ، فتّح اغلاقها ، ويسر إطباقها ، وسهل إطلاقها ، وعجل سياقها بالإندية في بطون الاودية بصوب (٤) الماء ، يا فعال اسقنا مطراً قطراً طلاً مطلاً ، مطبقاً طبقاً ، عاماً معمًا ، دهماً (٥) بهماً (٦) رحيماً ، رشاً مرشّاً ، واسعاً كافياً ، عاجلاً طيباً مريئاً مباركاً ، سلاطحاً (٧) بلاطحاً يناطح الأباطح ، مغدودقاً مطبوبقاً مغرورقاًً ، اسق سهلنا وجبلنا ، وبدونا وحضرنا ، حتى ترخص به أسعارنا ، وتبارك لنا في صاعنا ومدنا ، أرنا الرزق موجوداً والغلاء مفقوداً ، آمين رب العالمين.

ثم قال للحسين عليه‌السلام : ادع ، فقال الحسين : اللهم يا معطي الخيرات من مناهلها ، ومنزِّل الرحمات من معادنها ، ومجري البركات على أهلها ، منك الغيث لمغيث ، وأنت الغياث المستغاث ، ونحن الخاطئون وأهل الذنوب ، وأنت المستغفَر الغفار لا إله إلا أنت. اللهم أرسل السماء علينا لحينها مدراراً ، واسقنا الغيث

__________________

(١) العباب : الماء الكثير. « لسان العرب ـ عبب ١ : ٥٧٣ ».

الر َّباب : السحاب الأبيض « لسان العرب ـ ربب ـ ٤٠٢ : ١ ».

(٢) المطبقة : السحابة تغشى الجو « لسان العرب ـ طبق ـ ١٠ : ٢١٠ ».

(٣) كذاه وفي مستدرك الوسائل ـ مونقة ـ وهو أقرب للصواب.

(٤) الصوب : نزول المطر « الصحاح ـ صوب ـ ١ : ١٦٤ ».

(٥) الدَّهم : العدد الكثير « لسان العرب ـ دهم ـ ١٢ : ٢١١ ».

(٦) البهم : السود. « لسان العرب ـ بهم ـ ١٢ : ٥٨ ».

(٧) السلاطح : العريض « لسان العرب ـ سلطح ـ ٢ : ٤٨٨ ».

١٥٧

واكفاً مغزاراً غيثاً مغيثاً ، واسعاً متسعاً ، مهطلاً مريئاً ممرعاً ، غدقاً مغدقاً عُباباً ، مجلجلاً سحاً سحساحاً (١) ، ثجاً ثجاجاً ، سائلأ مسيلاً عاماً ودقاً (٢) مطفاحاً (٣) ، يدفع الودق بالودق دفاعاً ، ويتلو القطر منه قطراً ، غير خلب برقه ، ولا مكذّب وعده ، تنعش به الضعيف من عبادك ، وتحيي به الميت من بلادك ، وتونق به ذرى الأكام (٤) من بلادك ، وتسخو به علينا من مننك ، آمين رب العالمين.

فما فرغا من دعائهما حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم السماء صباً.

قال : فقيل لسلمان : يا با عبدالله ، أعلّما هذا الدعاء؟ قال : ويحكم أين أنتم عن حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث يقول : إن اللّه قد أجرى على ألسن أهل بيتي مصابيح الحكمة » (٥).

٥٧٧ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال :

« إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما تبعك فيه من شيء فهو عَلَيَّ » (٦).

٥٧٨ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

« إذا أسقطت الجارية من سيدها فقدظ عتقت » (٧).

٥٧٩ ـ وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام قال :

__________________

(١) مطر سحساح : شديد الانصباب ، يقشر وجه الارض. « لسان العرب ـ سحسح ـ ٢ : ٤٧٦ ».

(٢) ودَق : قَطَر. « لسان العرب ـ ودق ـ ١٠ : ٣٧٣ ».

(٣) طفح النهر بالماء : امتلأ وارتفع حتى يفيض « لسان العرب ـ طفح ـ ٢ : ٥٣٠ ».

(٤) الآكام : جمع الاكمة ، وهي الموضع المرتقع اعلى من التل واقل ارتفاعاً من الجبل. « لسان العرب ـ أكم ـ ١٢ : ٢٠ »

(٥) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٣٨| ١٥٠٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١ ٩ : ٣٢١|٩.

(٦) رواه الطوسي في التهذيب ٦ : ١٥٧| ٢٧٩ و١٠ : ١٣٦|٥٣٨ ونقله المجلسي في بحار ٧٩ : ١٩٥| ٤.

(٧) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣١| ٢.

١٥٨

« لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج » (١).

٥٨٠ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن فضل (٢) بن عثمان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

« اتقوا الله ، وعظِّموا الله ، وعظّموا رسوله ، ولا تفضلوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحداً ، فإن الله تبارك وتعالى قد فضله. وأحبوا أهل بيت نبيكم حباً مقتصداً ، ولا تغلوا ، ولا تفرقوا ، ولا تقولوا ما لا نقول ، فإنكم إن قلتم وقلنا بعثكم الله وبعثنا وكنا حيث يشاء الله وكنتم » (٣).

٥٨١ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن ابائه عليهم‌السلام : قال : قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام :

« لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها ، إنما هو مستام (٤) ، فإن يقضَ أمر يكن » (٥).

٥٨٢ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن رزين قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام :

« نصلي في المسجد الذي عندكم الذي تسمونه مسجد السهلة ، ونحن نسميه مسجد الشرى؟ » (٦).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٩٦|١١ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٨٥|٣١١ ، ونقله المجلسي فى بحاره ١٠٤ : ١٩٦|٦.

(٢) في نسخة « ت » : فضيل ، وقد نقلته كتب الرجال بالوجهين انظر « رجال النجاشي ٣٠٨|٨٤١ ، رجال الكشي ٤٤|٩٣ ، مجمع الرجال ٥ : ٣٢ ـ ٣٥ ، جامع الرواة ٢ : ٧ ـ ٠ ١ ، معجم رجال الحديث ١٣ : ٣٠٧ ».

(٣) نقله المجلسي في البحاره ٢٥ : ٢٦٩| ١٢. وتقدم برقم ٤٥٢.

(٤) المستام : طالب شراء الحاجة « مجمع البحرين ـ سوم ـ ٦ : ٩٤ ».

(٥) رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٣٥|١٧٣٥ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ١٤ : ٦١| ١٢ ، والمجلسي في بحاره ١٠٤ : ٤٣ | ١.

(٦) في نسخة « م » البري ، وفي هاشمها : الثرى.

١٥٩

قلت : إني لأصلي فيه ، جعلت فداك.

قال : « ائته ، فإنه لم يأته مكروب إلّا فرج الله كربته ـ أو قال : قضى حاجته ـ وفيه زبرجدة فيها صورة كل نبي وكل وصي » (١).

٥٨٣ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« ثلاثة من الجفاء : أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل المداعبة » (٢).

٥٨٤ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم فيقولون : لِمَ لم تسمونا؟.

قال : فقالوا : يا رسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفنا أنها أنثى سميناها باسماء الإناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال : بالأسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة » (٣).

٥٨٥ ـ محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :

« من لم ينكر الجفوة لم يشكر النعمة » (٤).

__________________

(١) نقله المجلسي في بحاره ١٠٠ : ٤٣٧| ٩.

(٢) روى نحوه الهندي في كنز العمال ٩ : ٣٦|٢٤٨١٣ و ٣٧|٢٤٨١٤ ، ونقل المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٨٥|٩.

(٣) روى الصدوق في علل الشرائع : ٤٦٤| ١٤ ، وكذا في الخصال : ٦٣٤ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٢٧| ٥.

(٤) رواه الصدوق في الخصال : ١١| ٣٧ ، ٣٨ باختلاف يسير. ونقله المجلسي في بحاره ٧١ : ٤٢| ٣٥.

١٦٠