قوله : نعم ، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية (١).
(١) وفي بعض النسخ بدل قوله نعم قوله : وأما ، ولم يتّضح ما أراده من هذا الاستدراك ، فيحتمل أن يكون مراده أنّه إن لم تتمّ الأدلة المذكورة لحرمة التجرّي يمكن الاستدلال لها بظاهر الأخبار إذا كان التجرّي بمجرّد القصد ، لكن لا يلائم ذلك ما سيأتي منه من تسوية جميع أقسام التجرّي والتأمل والتردّد فيها على نسق واحد ، ويحتمل أن يكون مراده أنّه إن قلنا بحرمة التجري يجب تخصيصه بغير ما كان التجرّي بالقصد فإنّه قد عفي عنه بدلالة ظاهر أخبار العفو ، يعني ما كان بالقصد لا يترتّب عليه العقاب الفعلي بسبب العفو ، وإن كان مشتركا مع باقي الأقسام في أصل الاستحقاق.
وكيف كان نقول : لا ريب أنّ مناط حرمة التجرّي في حكم العقل جار في قصد المعصية الحقيقية بل قصد ما يعتقده معصية ولم يكن معصية ، سواء ارتدع عن فعل ما قصده بنفسه أو برادع خارجي ولو كان ذلك عدم القدرة عليه حين أراد أن يفعل ، وهكذا يجري المناط في ارتكاب مقدمات المعصية الحقيقية أو الحكمية ، إذ التجري على المولى وهتكه وعدم المبالاة بأحكامه حاصل في الكل سواء ، هذا إذا لم نقل بكون مقدّمة الحرام حراما إذا فعلها بقصد ترتّب الحرام أو كانت سببا ، وإلّا فهو من المحرمات الأصلية ، فافهم.
نعم ، إطلاق لفظ التجرّي على القصد المجرّد أو ارتكاب المقدّمات لعلّه خلاف ما اصطلحوا عليه ، وفيه تأمّل ، إلّا أنّه لا تفاوت بينها في الحكم.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٦.