قائمة الکتاب
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع
الباب الأول : في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الكلام في المقامين
المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،
الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث
يكفي في المرجوجية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين للسطان
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب
الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة
المسألة الثانية : في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه
خاتمة علم الأصول : في الاجتهاد والتقليد
المقام الأول : في الاجتهاد
يقع الكلام في مسائل
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره
المقام الثاني : في التقليد
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها
المسألة الثالثة : في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع ومناقشتها ،
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء
المسألة السادسة : في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ،
وتعيين الأعلم مع التفاضل
٣٥٩المسألة السابعة : هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
تحمیل
نعم ، لو فرض حصول الظن للعامي بعد استفراغ الوسع على خلاف ظن المجتهد لم يبعد لزوم العمل عليه بظنه بضميمة تقليده للمجتهد في تمامية مقدمات الانسداد في حقه.
نظير ما سبق في آخر الكلام في التجزي من أن المكلف لو حصل بعض مقدمات الاستنباط بنفسه كان له الاستقلال فيها وضمها لبقية المقدمات التي يرجع فيها للمجتهد لعجزه عن تشخيصها ، فيعمل في المسألة الفرعية على ما يستنتج من المجموع ، وإن كان على خلاف ما يؤدي إليه نظر المجتهد في المسألة الفرعية ، لاختلافهما في بعض المقدمات. فراجع.
غاية الأمر أن عموم الأسباب الموجبة للظن وخصوصها في حقه تابعان لنتيجة دليل الانسداد ، فإن قلنا بعمومها من حيثية الأسباب كان كالمجتهد له الاتكال على الأسباب غير المتعارفة التي يكثر حصول الظن له منها ، وإن قلنا باختصاصها بالاسباب المتعارفة كان عليه الاقتصار عليها كالمجتهد. والأمر في ذلك موكول لمباحث الانسداد.
المسألة السادسة : إذا تعدد المجتهدون ..
فتارة : يتفقون في الفتوى.
واخرى : يختلفون فيها.
وثالثة : يجهل الحال.
وحيث كانت الصورة الثالثة متفرعة على الصورتين الاوليين ، لتفرع مقام الاثبات على مقام الثبوت ، كما كان الكلام فيهما من مباني الكلام فيها ، كان المناسب البحث فيها في تنبيه يعقد بعد الفراغ عن الكلام فيهما.
فالمهم فعلا الكلام في الصورتين الاوليين.
ولا ينبغي الكلام في جواز تقليد كل من المجتهدين في الصورة الاولى ، بمعنى قصد الاعتماد عليه ومتابعته ، كما يجوز تقليد جميعهم ، من دون فرق بين