بل مسماها فما زاد بحيث لا يخرج بها عن كونه مصلّيا.
(ويستحبّ التثليث في الذكر) الأكبر (١) (فصاعدا) إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عدّ على الصادق عليهالسلام ستون تسبيحة كبرى (٢) إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حبّ المأمومين الإطالة (٣).
وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّة الجميع ، أو الأولى (٤) ما مرّ في تسبيح الأخيرتين.
وأن يكون العدد (وترا) (٥) خمسا ، أو سبعا (٦) ، أو ما زاد منه (٧) ، وعدّ
______________________________________________________
(١) أي سبحان ربي العظيم وبحمده لخبر هشام بن سالم (الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع) (١).
(٢) كما في صحيح أبان بن تغلب (دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة) (٢).
(٣) فإنه مأمور بأن يصلي بصلاة أضعفهم فإذا أحبوا الزيادة فلا نهي.
(٤) بحيث تكون هي الواجبة والباقي مستحب ، وفي الذكرى أنه لو نوى وجوب غيرها جاز وكذا لو لم يقصد وجوب الأولى لتعينها ، وقيل إنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فيكون الأكثر كالأقل من أفراد الواجب التخييري ، هذا كله بناء على كفاية مطلق الذكر وأما على القول الآخر من كون الواجب هو التسبيحة الكبرى أو التسبيحات الثلاث فلا بدّ أن يكون الزائد مستحبا.
(٥) لما في الخبر (إن الله سبحانه وتر يحب الوتر) (٣).
(٦) أما السبع فكما ورد في خبر هشام بن سالم المتقدم (والسنة ثلاث والفضل في سبع) وأما التخميس فقد ذكره العلامة في القواعد إلا أنه لا نص عليه كما اعترف صاحب الجواهر بذلك.
(٧) أي ما زاد على السبع من الذكر ، لخبر حمزة بن حمران والحسن بن زياد (دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة) (٤) ، ومضمرة سماعة (سألته عن الركوع والسجود ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الركوع حديث ٢.
الستين (١) لا ينافيه (٢) ، لجواز الزيادة من غير عدّ (٣) ، أو بيان جواز المزدوج (٤) (والدعاء أمامه) (٥) أي أمام الذكر بالمنقول وهو اللهم لك ركعت إلى آخره (وتسوية الظهر) (٦) حتى لو صبّ عليه ماء لم يزل لاستوائه (ومدّ العنق) مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضربت عنقي (٧)
______________________________________________________
هل نزل في القرآن؟ قال : نعم. إلى أن قال. ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع ، يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع ، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد) (١).
(١) في صحيح أبان بن تغلب المتقدم.
(٢) أي لا ينافي الوتر.
(٣) أي لجواز كون الإمام قد زاد أكثر من ستين ولم يعده أبان بن تغلب.
(٤) لأن فعله عليهالسلام كقوله حجة.
(٥) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (ثم اركع وقل : اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي ، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل) (٢).
(٦) لنفس صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ أطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك.
إلى أن قال. ، وأقم صلبك ومدّ عنقك وليكن نظرك إلى بين قدميك) (٣) ، وصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ، وردّ ركبتيه إلى خلفه ونصب عنقه وغمض عينيه ثم سبّح ثلاثا بترتيل ، وقال : سبحان ربي العظيم وبحمده) (٤).
(٧) ففي مرسل الصدوق في الفقيه (سأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا بن عم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الركوع حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١.
(والتجنيح) (١) بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه ، فاتحا إبطيه كالجناحين (ووضع اليدين) (٢) على عيني (الركبتين) حالة الذكر أجمع ، مالئا كفيه منهما (٣) (والبدأة) في الوضع (باليمنى) (٤) حالة كونهما (مفرّجتين) (٥) غير مضمومتي الأصابع (والتكبير له) قائما قبل الهوي (رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه) (٦) كغيره من التكبيرات (وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين) إلى آخره (٧) (في) حال (رفعه) منه ، (مطمئنا) (٨) ، ومعنى سمع هنا استجاب (٩)
______________________________________________________
خير خلق الله ، ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال : تأويله آمنت بالله ولو ضربت عنقي) (١).
(١) بلا خلاف فيه كما عن المنتهى لخبر ابن بزيع (رأيت أبا الحسن عليهالسلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه) (٢) وخبر حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام من أنه (لم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنّحا) (٣).
(٢) لصحيحي زرارة وحماد المتقدمين.
(٣) من الركبتين.
(٤) لصحيح زرارة المتقدم.
(٥) لصحيح زرارة المتقدم (وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك).
(٦) لصحيح زرارة المتقدم (إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ثم اركع) (٤) وصحيح حماد المتقدم (رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ثم ركع) (٥).
(٧) أي إلى آخر المأثور ، ففي صحيح زرارة المتقدم (ثم قل : سمع الله لمن حمده. وأنت منتصب قائم. الحمد لله رب العالمين ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا) (٦).
(٨) أي يقول ذلك حال الاطمئنان كما يدل عليه صحيح زرارة المتقدم.
(٩) لفظ «سمع» من الأفعال المتعدية بنفسها إلى المفعول كما تقول : سمعت كذا ، ولكن عدّي الفعل هنا باللام لتضمينه معنى استجاب أي : استجاب لمن حمده ، وباب التضمين واسع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٢.
(٤ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
تضمينا. ومن ثمّ عدّاه باللام كما عدّاه بإلى في قوله تعالى : (لٰا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلىٰ) (١) لما ضمّنه معنى يصغون ، وإلا فأصل السماع متعدّ بنفسه وهو (٢) خبر معناه الدعاء ، لا ثناء على الحامد (ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه) ، بل تكونان بارزتين ، أو في كمّيه ، نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نصّ فيه (٣).
ثم تجب سجدتان (٤) (على الأعضاء السبعة) الجبهة والكفين والركبتين ،
______________________________________________________
وقد ورد منه في القرآن الكثير ، ومنه قوله تعالى : (لٰا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلىٰ) (١) فقد ضمّن الفعل معنى الإصغاء ولذا عدي بإلى.
(١) الصافات الآية : ٨.
(٢) أي السماع قال الشارح في الروض : «هل هذه الكلمة دعاء أم ثناء ، أما من حيث اللفظ فكلّ محتمل ، ولم يتعرض لذلك أحد من الأصحاب سوى المحقق الشيخ علي ، وتوقف في ذلك وذكر أنه لم يسمع فيه كلاما يدل على أحدهما.
أقول : روى الكليني في كتاب الدعاء بإسناده إلى المفضل قال : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك علمني دعاء جامعا ، فقال لي : احمد الله ، فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك ، يقول : سمع الله لمن حمده) (٢) وهذا نص في الباب على أنه دعاء لا ثناء» انتهى كلامه.
(٣) ومستند الحكم عند الأصحاب ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال عليهالسلام : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس) (٣) وهو محمول على الكراهة لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال عليهالسلام : إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس) (٤) والظاهر من الأخبار عدم تقييد الحكم بالركوع.
(٤) السجود عرفا هو وضع الجبهة على الأرض ، والذي يجب منه في كل ركعة سجدتان وستأتي الإشارة إلى بعض الأخبار الدالة على ذلك ، والذي هو الركن هو مجموع السجدتين فزيادتهما أو نقيصتهما عمدا أو سهوا مبطل للصلاة لحديث (لا تعاد) ـ
__________________
(١) الصافات الآية : ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
وإبهامي الرجلين ، ويكفي من كلّ منها مسماه حتى الجبهة على الأقوى ، ولا بدّ مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه ، أو ينقص عنه بما لا
______________________________________________________
ولكن الشارع اعتبر في السجود بالإضافة إلى وضع الجبهة على الأرض وضع بقية الساجد السبعة ، والمساجد هي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١) وصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في تعليم الصلاة : (وسجد عليهالسلام على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين ، وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف ، فهذه السبعة فرض ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الإرغام) (٢) وخبر عبد الله بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : (يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ورجليه وركبتيه وجبهته) (٣) ومثلها غيرها.
وعن السيد والحلي تعيّن السجود على مفصل الزندين من الكفين ولا مستند لهما كما اعترف بذلك غير واحد ، هذا وللجمع بين هذه الأخبار والمعنى العرفي للسجود المتقدم اعتبر الفقهاء أن ركنية السجود تدور مدار وضع الجبهة وأما الباقي فهو واجب في السجود.
والجبهة لا بد من حملها على المعنى العرفي وهو : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ، والنصوص خالية عن التحديد العرضي وقد ورد التحديد الطولي في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة) (٤) ومثله غيره.
هذا والمشهور ذهب إلى كفاية صدق السجود على مسمى الجبهة ولا يجب فيها الاستيعاب لخبر بريد عن أبي جعفر عليهالسلام : (الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل) (٥) وموثق عمار : (ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود حديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود حديث ٥.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود حديث ٣ و ٤.
يزيد عن مقدار أربع أصابع (١) مضمومة (قائلا فيهما (٢) سبحان ربّي الأعلى)
______________________________________________________
ومنه تعرف ضعف ما عن الذكرى من أن الأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لصحيح زرارة المتقدم وخبر الدعائم : (أقل ما يجزئ أن تصيب الأرض من جبهتك قدر درهم) (١) إلا أنهما محمولان على الفضل خصوصا الأول حيث صرح بكفاية طرف الأنملة وهو أقل من الدرهم بكثير.
وتعرف ضعف ما عن الحلي وغيره من وجوب استيعاب الجبهة لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام : (عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر ، قال عليهالسلام : لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض) (٢) ولكنه محمول على الفضل لما تقدم من الأخبار.
وأما بقية المساجد فلا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي مسمى وضعها على الأرض لإطلاق الأدلة بل الاستيعاب محتاج إلى دليل وهو مفقود بل يتعذر الاستيعاب في عيني الركبتين.
(١) ذهب المشهور إلى مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه بأزيد عن أربع أصابع مضمومة لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال عليهالسلام : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس) (٣).
وأشكل عليه بأن سنده مشتمل على النهدي وهو مشترك بين الثقة ومن لم يثبت توثيقه إلا أنه غير ضائر بعد اعتماد الأصحاب عليه والعمل به.
وأشكل عليه بأنه في بعض النسخ (يديك) بالياءين بدل (بدنك) بالباء والنون ، وفيه أن الأول هو الأرجح لما ورد في الكافي : «وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال عليهالسلام : (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس)» (٤).
وأشكل عليه بأن مفهومه ثبوت البأس للزائد عن اللبنة وهو أعم من المنع وفيه : إنه محمول على المنع لخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن المريض أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ، فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا) ٥.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السجود حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السجود حديث ٣ و ٢.
(وبحمده ، أو ما مرّ) (١) من الثلاثة الصغرى اختيارا ، أو مطلق الذكر اضطرارا ، أو مطلقا على المختار (مطمئنا بقدره) (٢) اختيارا (ثم رفع رأسه) (٣) بحث يصير جالسا ، لا مطلق رفعه (مطمئنا) (٤) حال الرفع بمسماه (٥).
(ويستحبّ الطمأنينة) بضم الطاء (عقيب) السجدة (الثانية) وهي المسماة بجلسة الاستراحة (٦) استحبابا مؤكدا ، بل قيل بوجوبها. (والزيادة على) الذكر
______________________________________________________
واللبنة بمقدار أربع أصابع مضمومات كما نسب ذلك في الحدائق إلى الأصحاب وقال : «ويؤيده أن اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في (سر من رأى) فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا».
(٢) في السجدتين.
(١) من التسبيحات الثلاث الصغرى ، بل ما تقدم في ذكر الركوع قولا وقائلا ودليلا يجري في ذكر السجود.
(٢) بقدر الذكر الواجب ، ومستند الطمأنينة هنا هو مستند الطمأنينة في ذكر الركوع.
(٣) من السجود لتتحقق السجدة الأولى ففي صحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في تعليم الصلاة (ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا ثم قال : يا حماد هكذا صلّ) (١).
(٤) لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك) (٢).
(٥) أي بمسمى الاطمئنان.
(٦) وجلسة الاستراحة هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيها وإلا فإذا كان هناك تشهد فلا بد من هذه الجلسة.
فذهب المشهور إلى استحبابها استحبابا مؤكدا جمعا بين جملة من الأخبار دالة عليها كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم) (٣) وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام : (وإذا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب السجود حديث ٣.
(الواجب) بعدد وتر (١) ، ودونه غيره (٢) (والدعاء) أمام الذكر اللهمّ لك سجدت إلى آخره (٣) (والتكبيرات الأربع) للسجدتين إحداهما بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه (٤)
______________________________________________________
كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فإن عليا عليهالسلام هكذا كان يفعل) (١) ، وخبر زيد الفرسي عن أبي الحسن عليهالسلام : (إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك وابسط يديك بسطا واتّك عليهما ثم قم ، فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه ، ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب) (٢) وخبر الأصبغ بن نباته : (كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين عليهالسلام كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إن هذا من توقير الصلاة) (٣).
وبين موثق زرارة : (رأيت أبا جعفر عليهالسلام وأبا عبد الله عليهالسلام إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا) (٤) المحمول على بيان جواز الترك.
وذهب السيد المرتضى إلى وجوبها ، ومال إليه في كشف اللثام والحدائق.
(١) لما تقدم في ذكر الركوع.
(٢) أي ودون الوتر في الفضيلة غير الواجب مما زاد عليه مطلقا.
(٣) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا سجدت فكبّر وقل : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، الحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قل : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني ، وعافني إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين) (٥).
(٤) في التكبير لصحيح حماد : (ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب السجود حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب السجود حديث ٥ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب السجود حديث ١.
وثانيتها بعد رفعه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا (١) ، وثالثتها قبل الهوي إلى الثانية كذلك (٢) ، ورابعتها بعد رفعه منه معتدلا (٣) ، (والتّخوية للرجل) بل مطلق الذكر إما في الهوي إليه (٤) بأن يسبق بيديه ثم يهوي بركبتيه (٥) لما روي (٦) أن عليا عليهالسلام كان إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر يعني بروكه ، أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ، ولا يفترشهما كافتراش الأسد (٧) ، ويسمّى هذا تخوية لأنه إلقاء الخويّ بين الأعضاء ، وكلاهما مستحب
______________________________________________________
ـ حمده ثم كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات. إلى أن قال. ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية) (١).
(١) حال التكبير.
(٢) أي مطمئنا حال التكبير.
(٣) لما في التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة للشيخ فقال عليهالسلام فيه : (فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام) (٢).
(٤) أي إلى السجود.
(٥) كما في صحيح حماد المتقدم ومثله غيره.
(٦) ففي خبر حفص الأعور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان علي عليهالسلام إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر ، يعني بروكه) (٣).
(٧) بل هو التجنح ففي جامع البزنطي عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام : (إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه ولكن اجنح بهما فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجنح بهما حتى يرى بياض إبطيه) (٤) ، وفي صحيح حماد : (وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السجود حديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود حديث ١.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١.
للرجل ، دون المرأة (١) ، بل تسبق في هويها بركبتيها ، وتبدأ بالقعود ، وتفترش ذراعيها حالته (٢) لأنه أستر ، وكذا الخنثى لأنه أحوط ، وفي الذكرى سمّاها تخوية كما ذكرناه (٣) (والتورّك بين السجدتين) بأن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا من تحته ، جاعلا رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض (٤) ، هذا في الذكر ، أما الأنثى (٥) فترفع ركبتيها ، وتضع باطن كفّيها على فخذيها مضمومتي الأصابع.
(ثم يجب التشهد (٦) : عقب) الركعة (الثانية) (٧) التي تمامها القيام من السجدة
______________________________________________________
(١) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (فإذا جلست. أي المرأة. فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا) (١).
(٢) حالة السجود لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها) (٢) ومرسل ابن بكير : (المرأة إذا سجدت تضمّمت والرجل إذا سجد تفتّح) (٣).
(٣) عند قوله : «ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخويّ بين الأعضاء» والخويّ هو الفراغ والفسحة.
(٤) لصحيح حماد المتقدم أكثر من مرة.
(٥) لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام المتقدم.
(٦) وهو لغة تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع ، وأما شرعا فهو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة كما في جامع المقاصد والروض ، ويطلق التشهد على ما في الروض على ما يشمل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تغليبا أو بالنقل.
(٧) يجب التشهد في الثنائية مرة وفيما عداها مرتين بلا خلاف فيه ويدل عليه النصوص منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته في أمته وارفع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود حديث ٢ و ٣.
الثانية ، (وكذا) يجب (آخر الصلاة) إذا كانت ثلاثية ، أو رباعية (وهو (١) أشهد أن)
______________________________________________________
ـ درجته ، ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ، ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة) (١) الحديث.
وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر : (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة؟ قال : نعم) (٢).
(١) أي التشهد ، ويجب فيه الشهادتان بلا خلاف فيه لخبر سورة بن كليب : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزي من التشهد ، فقال عليهالسلام : الشهادتان) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهد في الصلاة ، قال : مرتين ، قلت : وكيف مرتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف) (٤).
نعم في صحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ، قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الشهادتان) (٥) وهو ظاهر في الاجتزاء في الأول بالشهادة الأولى لكن لا يمكن الاعتماد عليه في قبال النصوص السابقة.
والأكثر ذهب للاجتزاء بالشهادتين بأي لفظ اتفق لصدق الشهادتين حينئذ ، نعم الفرد الأكمل للشهادتين ما ورد في موثق الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام : (التشهد في الركعتين الأولتين ؛ الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته) (٦).
ويجب في التشهد الصلاة على محمد وآل محمد عليهمالسلام لخبر حريز عن أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٧).
وخبر حريز الآخر عنهما عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في التهذيب : (من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد حديث ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد حديث ٦ و ٤ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد حديث ١.
(لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد) ، وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمّد وآله إما تغليب ، أو حقيقة شرعية ، وما اختاره من صيغته أكملها ، وهي مجزية بالإجماع ، إلّا أنه غير متعيّن عند المصنف ، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له (١) ولفظة عبده (٢) ، مطلقا (٣) ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر وعلى هذا (٤) فما ذكر هنا يجب تخييرا كزيادة التسبيح ، ويمكن أن يريد انحصاره فيه (٥) لدلالة النصّ الصحيح عليه (٦) ، وفي البيان تردّد في وجوب ما حذفناه ، ثم اختار وجوبه تخييرا.
ويجب التشهد (جالسا (٧) مطمئنا بقدره (٨) ، ويستحبّ التورّك) (٩) حالته كما
______________________________________________________
ـ صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلّى ولم يصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له) (١) بالإضافة لموثق الأحول وخبر أبي بصير المتقدمين.
(١) لصدق الشهادة بالتوحيد مع عدمه.
(٢) لصدق الشهادة بالرسالة مع عدمه أيضا.
(٣) سواء أضيف الرسول إلى المضمر بأن تقول : «وأشهد أن محمدا رسوله» أو إلى الظاهر بأن تقول «وأشهد أن محمدا رسول الله» كما نسب ذلك للمصنف في الذكرى.
(٤) من جواز حذف هذه المذكورات.
(٥) أي انحصار التشهد فيما ذكره هنا.
(٦) لموثق الأحول وموثق أبي بصير المتقدمين.
(٧) بلا خلاف فيه ويشهد له الكثير من الأخبار منها : موثق أبي بصير المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله. إلى أن قال. فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله) (٢) الخبر.
(٨) أي بقدر التشهد الواجب ، بلا خلاف فيه كما عن مجمع البرهان بل إجماعا كما في جامع المقاصد وغيره.
(٩) ويكره الإقعاء حال التشهد لخبر حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد ، إنما التشهد في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
مر (والزيادة في الثناء والدعاء) قبله ، وفي أثنائه وبعده بالمنقول (١) (ثم يجب)
______________________________________________________
ـ الجلوس وليس المقعي بجالس) (١) وخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة ، لأن المقعي ليس بجالس ، إنما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه) (٢).
(١) ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ، ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ، ثم تقوم ، فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ، التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فلله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ، وسلّم على محمد وعلى آل محمد ، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رءوف رحيم ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وامنن عليّ بالجنة وعافني من النار ، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ، ثم قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم) (٣).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود حديث ٧ و ٦.
الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(التسليم) (١) على أجود القولين عنده (٢) ، وأحوطهما عندنا (وله عبارتان : السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (٣) والسّلام عليكم ورحمة الله)
______________________________________________________
(١) كما عن جماعة كثيرة وعن الروض أنه مذهب أكثر المتأخرين لخبر القداح المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) ، وخبر الفضل عن الرضا عليهالسلام : (إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين) (٢) ومثلها غيرها.
وعن المفيد والشيخ والحلي في السرائر استحباب التسليم بل عن الخلاف أنه الأظهر من مذهب الأصحاب ، وفي الذكرى هو مذهب أكثر القدماء لصحيح ابن مسلم المتقدم في التشهد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف) (٣).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام) (٤).
وفيه : إن الخبر الثاني كما في المحكي عن الفقيه : «يسلم وينصرف» هذا فضلا على أن المراد بالانصراف هو التسليم لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) (٥) وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) (٦).
(٢) عند المصنف.
(٣) ويدل على ذلك أخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) (٧).
__________________
(١) (١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم حديث ١ و ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم حديث ١ و ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم حديث ١.
(وبركاته) (١) مخيّرا فيهما (٢) (وبأيّهما بدأ كان هو الواجب) وخرج به من الصلاة (واستحبّ الآخر) (٣). أمّا العبارة الأولى فعلى الاجتزاء بها ، والخروج بها من الصلاة دلت الأخبار الكثيرة ، وأما الثانية فمخرجة بالإجماع ، نقله المصنف وغيره.
______________________________________________________
ـ وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) (١).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (٢).
(١) فيدل عليه إطلاقات التسليم مثل (تحليلها التسليم) وقد تقدم ، وخبر أبي بكر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : إني أصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم) (٣) وخبر عبد الله بن يعفور (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة قال : يقول : السلام عليكم) (٤).
(٢) فيتحلل بواحدة منهما كما عن جماعة ، بل عن بعض نسبته إلى المشهور ، وآخر نسبته إلى المتأخرين.
(٣) فإن قدّم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة كما هو المشهور ، وفي الذكرى عن ابن طاوس في البشرى احتمال أن الثانية حينئذ واجبة وإن كان الخروج من الصلاة بالأولى ، قال في الذكرى : «للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق عليهالسلام في وصف صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في السماء أنه لما صلى ، أمر الله أن يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا أن يقال : هذا في الإمام دون غيره» وفيه إن خبر ابن أذينة لم يذكر الصيغة الأولى فلا يصلح لبيان وجوب الثانية بعد سبقها بالأولى.
ثم إن قدّم الثانية استحب ذكر الأولى بعدها كما ذهب المحقق وجماعة ، ولا دليل عليه فلذا ذهب البعض منهم الشهيد وغيره إلى أنه إذا قدّم الثانية اقتصر عليها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ١١.
وفي بعض الأخبار (١) تقديم الأول مع التسليم المستحب ، والخروج بالثاني ، وعليه المصنف في الذكرى والبيان ، وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان (٢) كما اختاره المصنف هنا فليس عليه دليل واضح. وقد اختلف فيه كلام المصنف فاختاره هنا (٣) وهو من آخر ما صنّفه ، وفي الرسالة الألفية وهي من أوله (٤) ، وفي البيان أنكره (٥) غاية الإنكار فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى :
وأوجبها بعض المتأخرين ، وخيّر بينها وبين السلام عليكم ، وجعل الثانية منهما مستحبة ، وارتكب جواز «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بعد «السلام عليكم» ، ولم يذكر ذلك في خبر ، ولا مصنّف. بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدّمة عليه (٦) ، وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين ، وقال إنه قويّ متين إلّا أنه لا قائل به من القدماء.
وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا. ثم قال : إن الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعا بادئا بالسلام علينا ، لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ، ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق ، ويعتقد (٧) ندبية السلام علينا ،
______________________________________________________
(١) وهو موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثم قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم تسلم) (١).
(٢) سواء قدمت الصيغة الأولى أو الثانية.
(٣) أي اختار استحباب الثاني كيف كان.
(٤) من أول ما صنّفه.
(٥) أنكر استحباب الثاني كيف كان.
(٦) أي يجعلون الصيغة الأولى مقدمة على الصيغة الثانية.
(٧) من تتمة كلام الشهيد في الذكرى ، والمعنى : يأتي المصلي بالصيغتين مع اعتقاده بندبية الصيغة الأولى ووجوب الثانية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
ووجوب الصيغة الأخرى ، وما جعله (١) احتياطا قد أبطله في الرسالة الألفية فقال فيها : إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله (٢) الثانية لم تجز.
وبعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما ، والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسليم المستحب (٣) إلّا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى لما قد عرفت من حكمه بخلافه (٤) فضلا عن غيره (ويستحبّ فيه (٥) التورّك) (٦) كما مرّ (٧) (وإيماء المنفرد) بالتسليم (إلى القبلة (٨) ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه) (٩).
______________________________________________________
(١) إيراد من الشارح على الشهيد في الذكرى.
(٢) أي جعل المخرج من الصلاة.
(٣) المراد به هو التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويدل عليه خبر أبي كهمس المتقدم وغيره إلا أن الجعفي في كتابه الفاخر ذهب إلى وجوب التسليم منضما إلى إحدى الصيغتين ، وعن البيان أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به هذا بالإضافة إلى أنه مخالف للأخبار التي جعلت الانصراف بإحدى الصيغتين وقد تقدم بعضها.
(٤) أي من حكم المصنف على خلاف هذا الاحتياط.
(٥) في التسليم.
(٦) لتبعيته للتشهد وقد تقدم الكلام في تورك التشهد.
(٧) أي كما تقدم معنى التورك أو لما دل على التورك في التشهد باعتبار أن التسليم تابع له.
(٨) ففي صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة) (١) وهو ظاهر في أن المنفرد يسلّم إلى القبلة من دون ذكر الإيماء وعليه الفتوى.
(٩) وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمصباح والحلبي في إشارته والقاضي في مهذبه بل قيل إنه المشهور لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك) (٢) بحمله على الإيماء بالعين الذي لا ينافي الاستقبال بالوجه جمعا بينه وبين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ١٢.
أما الأول فلم نقف على مستنده ، وإنّما النص والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء ، وفي الذكرى ادّعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية.
وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما لا يفيده (والإمام) يومئ (بصفحة وجهه يمينا) بمعنى أنه يبتدئ به (١) إلى القبلة ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه (٢) (والمأموم كذلك) أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصرا على تسليمة واحدة إن لم يكن على يساره أحد ، (وإن كان على يساره أحد سلّم أخرى) بصيغة السلام عليكم (مؤميا) بوجهه (إلى يساره) (٣) أيضا.
وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم ، والكلام فيه (٤) وفي الإيماء بالصفحة (٥) كالإيماء بمؤخر العين (٦) من عدم الدلالة عليه ظاهرا ، لكنه مشهور بين الأصحاب لا رادّ له.
______________________________________________________
ـ صحيح عبد الحميد المتقدم ، وقال الشارح في الروض «وفي الدلالة بعد لكن دلائل السنن يتساهل فيها فيمكن الرجوع إلى قولهم في ذلك».
(١) أي بالسلام.
(٢) جمعا بين خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم) (١) وبين صحيح عبد الحميد المتقدم (إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك).
(٣) لصحيح عبد الحميد المتقدم (وإن كنت مع إمام فتسليمتين) وخبر منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الإمام يسلّم واحدة ، ومن وراه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة) (٢) ومثله غيره.
(٤) أي في الإيماء بالصفحة للمأموم.
(٥) أي بصفحة الوجه للإمام.
(٦) للمنفرد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ٤.
(وليقصد المصلّي) بصيغة الخطاب في تسلميه (الأنبياء والملائكة والأئمة عليهمالسلام والمسلمين من الإنس والجن) (١) بأن يحضرهم بباله ، ويخاطبهم به ، وإلّا
______________________________________________________
(١) ففي خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (والسلام اسم من أسماء الله عزوجل وهو واقع من المصلي على ملكي الله الموكلين) (١) وفي خبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : لأنه تحية الملكين) (٢).
وفي موضع من خبر المفضل المتقدم : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام لأي علة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال عليهالسلام : لأن الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار.
قلت : فلم لا يقال السلام عليك والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال السلام عليكم؟ قال عليهالسلام : ليكون قد سلّم عليه وعلى من على اليسار وفضّل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه.
قلت : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله ولكن كان بالأنف لمن يصلي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟
قال عليهالسلام : لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته.
قلت فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال عليهالسلام : تكون واحدة ردا على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره.
قلت : فتسليم الإمام على من يقع؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتب سلامة صلاتي ممّا يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وآمنتم من عذاب الله عزوجل) (٣).
ويستفاد من هذه الأخبار قصد الملكين بالتسليم إلا إذا كان إماما فيقصد المأمومين أيضا ، وإذا كان مأموما فيقصد الإمام أيضا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم حديث ١٣ و ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ١٥.
كان تسليمه بصيغة الخطاب لغوا وإن كان مخرجا عن العهدة. (ويقصد المأموم به) مع ما ذكر (الردّ على الإمام) لأنه داخل فيمن حيّاه ، بل يستحبّ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص ، مضافا إلى غيرهم ، ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام ، وبالثانية مقصده (١).
(ويستحبّ السلام المشهور) قبل الواجب وهو (٢) السّلام عليك أيّها النّبي ورحمة الله وبركاته السّلام على أنبياء الله ورسله السّلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السّلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين لا نبيّ بعده.
(الفصل الرابع. في باقي مستحباتها)
قد ذكر في تضاعيفها وقبلها جملة منها ، وبقي جملة أخرى (وهي ترتيل التكبير) (٣) بتبيين حروفه ، وإظهارها (٤) إظهارا شافيا (ورفع اليدين به) (٥) إلى حذاء
______________________________________________________
ـ أما قصد جميع الأنبياء والملائكة والأئمة والمسلمين من الإنس والجن فلم يرد به نص ، نعم ذكر الشارح في الروض استحباب قصد الأنبياء والأئمة ونقل عن الشهيد أنه لو قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا.
(١) أي من يقصدهم.
(٢) كما في موثق أبي بصير (١) وقد تقدم مرارا.
(٣) قد تقدم مستند ترتيل القراءة ، وتقدم معنى الترتيل.
(٤) أي الحروف.
(٥) أي بالتكبير للأخبار منها : خبر الأصبغ عن علي عليهالسلام : (لما نزلت على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي؟ قال عليهالسلام : يا محمد إنها ليست نحيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة) (٢) ورواه في مجمع البيان إلا أنه قال : (ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يدك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٣ و ١٤.