قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٢ ]

6/519
*

لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء (١) إذا كان الصوم واجباً معيّناً (*).

ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.

الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار (٢). نعم ، لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

______________________________________________________

(١) قد عرفت حكم الإتمام.

وأمّا الكلام من ناحية القضاء فقد احتاط في المتن بالجمع بينه وبين الإتمام.

ولا يبعد أن يكون هذا سهواً من قلمه الشريف ، لعدم احتمال القضاء بعد فرض الإتمام وعدم تناول المفطر كي يحتاط بالجمع المزبور ، إذ المفروض أنّه قد أتمّ صومه ، فإن كان مأموراً بالإتمام فقد فعل ، وإلّا فلم يفت عنه شي‌ء ليقضيه. وإنّما يتّجه القضاء فيما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم الواجب عليه وقتئذٍ ، لا فيما لم يفطر كما هو مفروض كلامه (قدس سره). وقد عرفت عدم الفوت في هذه الصورة أيضاً ، لعدم وجوب الإتمام ، كما هو الحال في المجنون الذي أفاق أثناء النهار ولم يفطر ، فإنّه لا يجب عليه إتمام الصوم ، لعدم الدليل عليه.

(٢) لم يرد نصّ في خصوص المقام يدلّ على اشتراط وجوب الصوم بعدم الإغماء ، بل المسألة مبنيّة على المسألة المتقدّمة (١) في الفصل السابق من اشتراطه

__________________

(*) لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام ، والوجه فيه ظاهر.

(١) شرح العروة ٢١ : ٤٥٦.