روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-950-X
الصفحات: ٤٦٣
الجزء ١ الجزء ٢

الإزالة بمعنى الشرط على سبيل المجاز.

(ودخول المساجد) وإن لم يخف التلويث على ما اختاره المصنّف ؛ فلذا أطلقه هنا ؛ لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جنّبوا مساجدكم النجاسة (١). وللاتّفاق على منع الكافر من دخولها ، وما ذاك إلا لنجاسته.

واعتبر جماعة (٢) من الأصحاب في وجوب إزالتها لدخول المساجد كونها متعدّيةً إلى المسجد أو شي‌ء من آلاته ، أمّا مع عدمه فلا ؛ لجواز دخول المستحاضة والحائض المسجد والأطفال وهُم لا ينفكّون عن النجاسة غالباً.

قال في الخلاف : يجوز للمجنب والحائض دخول المساجد بالإجماع (٣). ولم يعتبر التلويث.

ومنع الكافر ؛ لغلظ نجاسته ، أو لأنّه معرّض للتلويث غالباً ، أو لاختصاصه بذلك.

ويستفاد من الحديث وجوب إزالتها عن المساجد كفايةً ؛ لعموم الخطاب وإن تأكّد الوجوب على مُدخلها.

وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة؟ وجه أُخذ من أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، وأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد.

وفي المقدّمة الأُولى منع ظاهر ؛ فإنّ الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الضدّ العامّ الذي هو النقيض ، لا الخاصّ كالصلاة ، فإنّ المطلوب في النهي هو الكفّ عن الشي‌ء ، والكفّ عن الأمر العامّ غير متوقّف على الأُمور الخاصّة حتى يكون شي‌ء منها متعلّق النهي وإن كان الضدّ العامّ لا يتقوّم إلا بالأضداد الخاصّة ؛ لإمكان الكفّ عن الأمر الكلّي من حيث هو هو ، حتى أنّ المحقّقين من الأُصوليّين على أنّ الأمر بالكلّي ليس أمراً بشي‌ء من جزئيّاته وإن توقّف عليها من باب المقدّمة ، ووجوبه من هذا الباب ليس من نفس الأمر.

لا يقال : وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت ؛ لأنّ الوجوبين إن اجتمعا في وقتٍ واحد مع بقاء الفوريّة في وجوب الإزالة ، لزم تكليف

__________________

(١) أورده العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٣ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٠.

(٢) منهم : الشهيد في الذكرى ١ : ١٢٢ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٩.

(٣) الخلاف ١ : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، المسألة ٢٥٨ ، و ٥١٧ ـ ٥١٨ ، المسألة ٢٥٩.

٤٤١

ما لا يطاق ، وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجباً فوريّاً.

لأنّا نقول : لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحّة ، كما في مناسك منى يوم النحر ؛ فإنّ الترتيب فيها واجب بالأصالة ، ولو خالف أجزأ ، ولا امتناع في أن يقول الشارع : أوجبت عليك كلا من الأمرين مع تضيّق أحدهما وتوسعة الآخر ، وإنّك إن قدّمت المضيّق ، امتثلت وسلمت من الإثم ، وإن قدّمت الموسّع ، امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم ، فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع.

ومثله القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسّع ووفاء الدّيْن ، ونحو ذلك.

(و) كذا تجب إزالة النجاسة (عن الآنية للاستعمال) حيث يكون الاستعمال (موجباً لتعدّي النجاسة) ) مشروطاً بالطهارة ، كالأكل والشرب اختياراً ، لا مطلق الاستعمال.

وكذا تجب إزالتها عمّا أمر الشارع بتعظيمه كالمصاحف المطهّرة والضرائح المقدّسة وآلاتهما ، وعن مسجد الجبهة ؛ للنصّ (٢) ، وعن المساجد السبعة عند أبي الصلاح (٣) ، وعن المصلّى بأسره عند المرتضى (٤) ، كلّ ذلك عند تحقّق الحاجة إليه ، كدخول الوقت إن أُريد الواجب الموسّع ، وضيقه إن أُريد المضيّق.

(وعُفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة) أي المستمرّة الخروج بحيث لا تنقطع أصلاً ، أو تنقطع فترة لاتسع لأداء الفريضة مع إزالتها ، أمّا لو انقطعت كذلك ، وجب على ما اختاره المصنّف (٥) وشيخه المحقّق (٦) ، وتبعهما الشهيد (٧) رحمه‌الله.

وبالغ المصنّف في النهاية ، فاقتصر من نجاسة الثوب والبدن على محلّ الضرورة ، وأوجب إبدال الثوب مع الإمكان مطلقاً ؛ محتجّاً بزوال المشقّة (٨).

وقريب منه حكمه في القواعد ؛ فإنّه قيّد الرخصة من أصلها بمشقّة الإزالة (٩).

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في «م».

(٢) أنظر : التذهيب ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ / ٨٠٢ ، و ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٥.

(٣) الكافي في الفقه : ١٤٠ ـ ١٤١.

(٤) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣١ ، والشهيد في البيان : ١٣٠ ، والذكرى ١ : ١٢٢.

(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٧٣.

(٦) المعتبر ١ : ٤٢٩.

(٧) الذكرى ١ : ١٣٧.

(٨) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٦ و ٢٨٧.

(٩) قواعد الأحكام ١ : ٨.

٤٤٢

ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : إنّ قائدي أخبرني أنّك تصلّي وفي ثوبك دم ، فقال بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ (١) تدلّ على خلاف ذلك ، بل على أنّ غاية الرخصة برؤها ، فلا يجب إبدال الثوب ، ولا تخفيف النجاسة ولا عصبها بحيث يمنع الدم من الخروج زمن الصلاة. واختاره المحقّق الشيخ عليّ (٢) ، وفسّر اللازمة في عبارة الكتاب بأنّها التي لم تبرأ (٣).

ومختاره حسن دون تفسيره ؛ لأنّ ذلك ليس مذهباً للمصنّف حتى يفسّر كلامه به ، وإنّما يصلح تفسيره بذلك على مذهب المفسّر.

(وعمّا دون سعة الدرهم البغلي) بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكّة كسرويّة فاشتهر به.

وقيل : بفتحها وتشديد اللام منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من باطن الكفّ ، ذكر ابن إدريس أنّه شاهده كذلك (٤). وشهادته في قدره مسموعة.

وقُدّر أيضاً بعقد الإبهام العليا ، وهو قريب من أخمص الكفّ. وقُدّر بعقدة الوسطى.

والظاهر أنّه لا تناقض بين هذه التقديرات ؛ لجواز اختلاف الدراهم (٥) من الضارب الواحد كما هو الواقع ، وإخبار كلّ واحد عن فردٍ رآه.

ومستند العفو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام ، قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يصلّي وفي ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكره ، قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد (٦). وإنّما يُعفى عن هذا المقدار (من الدم المسفوح) وهو الخارج من البدن عدا ما استثني في حال كونه (مجتمعاً) هذا المقدار ، وهو ما دون الدرهم.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٨ / ١ ، التذهيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦.

(٢) جامع المقاصد ١ : ١٧١ ، حاشية المحقّق الكركي على إرشاد الأذهان : ورقة ١٤ ـ ١٥.

(٣) حاشية المحقّق الكركي على إرشاد الأذهان : ورقة ١٤.

(٤) السرائر ١ : ١٧٧.

(٥) في «ق ، م» «أفراد الدراهم».

(٦) التذهيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١٧٦ / ٦١١.

٤٤٣

(وفي) الدم (المتفرّق خلاف) واختار المصنّفُ في غير (١) هذا الكتاب ، وأكثرُ (٢) المتأخّرين إلحاقَه بالمجتمع ، فتجب إزالته إن بلغه لو جُمع ؛ لإطلاق التقدير في بعض (٣) الأخبار ، وصحيحة ابن أبي يعفور ، المتقدّمة (٤) تدلّ عليه أيضاً ؛ لأنّها مفروضة في المتفرّق كما عُلم من قوله في ثوبه نقط الدم.

وقيل بعدم وجوب الإزالة مطلقاً (٥) ؛ استناداً إلى هذا الخبر ، بجَعل «مجتمعاً» خبراً لـ «كان».

وأجاب المصنّف بإمكان كونه حالاً مقدّرة (٦).

ورُدّ (٧) بأنّ الحال المقدّرة هي التي زمانها غير زمان عاملها ، كـ مررت برجل معه صقر صائداً به غداً

أي مقدّراً فيه الصيد ، وهنا لا بدّ من اتّحاد زمان الحال وعاملها.

والأولى كونه حالاً محقّقة ، وتقدير الاجتماع يدلّ عليه صدر الحديث كما بيّنّاه ، وتبقى دلالته على ما تحقّق فيه الاجتماع من باب مفهوم الموافقة ؛ لأنّ المجتمع بالفعل لا يعقل تقدير الاجتماع فيه.

وهذا الحكم في الدم المتفرّق في الثوب الواحد ، أمّا المتفرّق في الثياب المتعدّدة ، أو فيها وفي البدن : فهل الحكم فيها كذلك بمعنى تقدير جميع ما فيها ، أو لكلّ واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده ولا يضمّ أحدهما إلى الآخر ، أو لكلّ ثوب حكم كذلك فلا يضمّ بعضها إلى بعض ولا إلى البدن؟ أوجُه ، واعتبار الأوّل أوجَه وأحوط.

ولو أصاب الدم وجهَي الثوب ، فإن تفشّي من جانب إلى آخر ، فدم واحد ، وإلا فدمان.

واعتبر الشهيد في الوحدة مع التفشّي رقّة الثوب ، وإلا تعدّد (٨).

__________________

(١) كتحرير الاحكام ١ : ٢٤ ، وقواعد الأحكام ١ : ٨ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، والمسألة ٢٣٦ ، ومنتهى المطلب ٣ :٢٥٣ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٧.

(٢) منهم : السيوري في التنقيح الرائع ١ : ١٤٩ ، والشهيد في الذكرى ١ : ١٣٧ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ :١٧٢.

(٣) الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٦٣ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩.

(٤) في ص ٤٤٣.

(٥) كما في جامع المقاصد ١ : ١٧٢ ، وانظر : السرائر ١ : ١٧٨.

(٦) مختلف الشيعة ١ : ٣٢٢ ، المسألة ٢٣٦.

(٧) الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٢.

(٨) الذكرى ١ : ١٣٨ ، البيان : ٩٥.

٤٤٤

ولو أصاب الدم المعفوّ عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم ، قيل (١) : زال العفو ؛ لأنّه قد صار حاملاً لنجس (٢) ، وهو الرطوبة الملاقية للدم ، وليست دماً مسفوحاً ، واختاره الشهيد في البيان (٣).

والأصحّ أنّ العفو بحاله ؛ لأنّ المنجّس (٤) بشي‌ء لا يزيد عليه ؛ لعدم زيادة الفرع على أصله ، وهو اختيار الذكرى (٥).

وقوله (غير) الدماء (الثلاثة) استثناء من الدم المذكور أو صفة له اعترض بينهما بجملة وفي المتفرّق خلاف.

أمّا الحيض : فقد ورد في موقوف أبي بصير أنّه لا يعفى عن كثيره ولا قليله (٦) ، وعمل بمضمونه الأصحاب. وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس ؛ لاشتراكهما في إيجاب الغسل ، وهو مشعر بغلظ حكمها ؛ ولأنّ النفاس حيض محتبس والاستحاضة مشتقّة منه.

(و) غير (دم نجس العين) وهو الكلب وأخواه والميتة ؛ لتضاعف النجاسة.

(و) عُفي أيضاً (عن) مطلق (نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه) حالة كونه (منفرداً ، كالتكّة والجورب) وهو نعل مخصوص معرّب (والقلنسوة) بضم السين (وما أشبه ذلك) ممّا لا يستر العورتين.

والأصل فيه قول الصادق عليه‌السلام كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك (٧). واقتصر بعضهم (٨) على ما في الرواية. ولفظ «مثل» و «ما أشبه ذلك» يأباه.

وألحق الصدوقان العمامةَ (٩) ، بناءً على عدم صحّة الصلاة فيها على الهيئة المخصوصة.

__________________

(١) أنظر : منتهى المطلب ٣ : ٢٥٦.

(٢) في «ق ، م» : «لمنجس».

(٣) أنظر : البيان : ٩٥.

(٤) في الطبعة الحجريّة «المتنجّس».

(٥) الذكرى ١ : ١٣٨.

(٦) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ ، التذهيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥.

(٧) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠.

(٨) هو القطب الراوندي كما في مختلف الشيعة ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، المسألة ٢٤٢ ، والذكرى ١ : ١٣٨.

(٩) الفقيه ١ : ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧ ، المقنع : ١٤ ، وحكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٢٧ ، المسألة ٢٤٣ ، والشهيد في الذكرى ١ : ١٣٩.

٤٤٥

وليس بجيّد ؛ لأنّها ثوب تتمّ فيه الصلاة منفرداً إلا أن تكون صغيرةً بحيث لا تستر العورة ، فتكون كغيرها.

وإنّما يعفى عن هذه الأشياء حالة كونها (في محالّها) فلو كانت التكّة على عاتقه أو الجورب في يده ، لم تصحّ الصلاة فيه مع نجاسته ؛ قصراً للرخصة على موضع الحاجة ومحلّ الوفاق.

واشترط المصنّف أيضاً كونها ملابس (١) ، كما في الأمثلة ، فلا تتعلّق الرخصة بغيرها ؛ لانتفاء الحاجة ، وعدم النصّ المخرج عن عموم المنع ، فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها كالسكّين والسيف ، لم تصحّ صلاته وإن كانت في محالّها.

وفي كلا الحكمين إشكال ؛ لعموم الحديث الدالّ على الجواز مطلقاً في قوله كلّ ما على الإنسان أو معه (٢) ولا ريب أنّ ما ذكره المصنّف أحوط (٣).

والعفو عن هذه الأشياء ثابت (وإن نجست بغير الدم) حتى لو كانت نجاستها مغلّظةً ، كأحد الدماء الثلاثة ، والمنيّ ، أمّا لو كانت نفسها نجاسةً ، كجلد الميتة ، لم يعف عنها ؛ لقول الصادق عليه‌السلام في الميتة لاتصلّ في شي‌ء منه ولا شسع (٤). (ولا بدّ من العصر) في غَسل ما يمكن عصره بغير عسر كالثياب إذا كان الغَسل في غير الكثير ؛ لأنّ النجاسة تزول به ، ولأنّ الماء القليل يتنجّس بها ، فلو بقي في المحلّ ، لم يحكم بطهره خصوصاً على ما حكيناه من مذهب المصنّف من أنّ أثر النجاسة لا يطهر إلا بعد الانفصال ، فعلى هذا لو جفّ الماء على المحلّ ولم ينفصل ، لم يطهر.

وما يعسر عصره كالثخين من الحشايا والجلود يكفي فيه الدقّ والتغميز ؛ للرواية (٥).

وما لا يقبل العصر ، فإن أمكن نزع الماء المغسول به عنه كالبدن والخشب والحجر غير ذي المسام التي يثبت فيها الماء كفى صبّ الماء عليه مع انفصاله عن محلّ النجاسة.

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ٨ ، منتهى المطلب ٣ : ٢٦٠ ، الفرع الأوّل ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٣.

(٢) التذهيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠.

(٣) في «ق ، م» زيادة : «واعلم أنّ الرواية الدالّة على الحكم مرسلة لكنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، ولم أقف لها على رادّ ، ويمكن حينئذ أن يقتصر فيها على مورد النصّ ، وهو الذي اختاره المصنّف ، ولكن لا دليل عليه من جهة النصّ».

(٤) التذهيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣.

(٥) الكافي ٣ : ٢٥٥ / ٢ ، الفقيه ١ : ٤١ / ١٥٩ ، التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٤.

٤٤٦

وإن لم يمكن نزع الماء عنه كالمائعات والقرطاس والطين والحبوب والجبن ذي المسامّ المانعة من فصل الماء ، والفاكهة المكسورة لم يطهر بالقليل ، بل بتخلّل الكثير لها في غير المائعات ، أمّا فيها فإن امتزجت به بحيث يطلق على الجميع اسم الماء ، طهرت ، وإلا فلا ، كالدهن الذائب ؛ لبقائه في الماء غير مختلط به وإنّما يصيب سطحه ، ولو كان جامداً ، طهر ظاهره بالغسل كسائر الجامدات ، ولا تمنع لزوجته من تطهيره على هذا الوجه ، كما لا تمنع من طهارة البدن وغيره الموجود عليه شي‌ء منها إذا لم يكن لها (١) جرم.

واشتراط العصر معتبر في سائر النجاسات (إلا في بول) الصبيّ (الرضيع) الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيراً بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ، ولم يتجاوز الحولين ، فإنّه يكفي صبّ الماء على محلّه من غير عصر ولا جريان.

ولا يلحق به بول الصبيّة ؛ للأمر بغَسله (٢).

(وتكتفي المربيّة للصبيّ) والصبيّة ؛ لأنّ مورد الرواية (٣) المولود ، وهو شامل لها (بغَسل ثوبها الواحد في اليوم) والليلة. واكتفاؤه بلفظ «اليوم» إمّا لشموله لها لغةً ، أو لكونها تابعةً له (مرّة) واحدة.

والأفضل كونه آخر النهار ؛ لتصلّي أربع صلوات متقاربة عقيبه.

وألحق المصنّف (٤) المربّي بالمربية ؛ للاشتراك في العلّة ، وهي المشقّة الحاصلة من تكثّر النجاسة على تقدير غسله للصلوات.

وأُلحق بالمولود الواحد المتعدّدُ (٥) ؛ للاشتراك فيها أيضاً وزيادة بسبب الحاجة إلى تعاهد التربية ، مع احتمال زوال الرخصة ؛ لقوّة النجاسة وكثرتها.

واحترز بالثوب الواحد عن ذات الثوبين فصاعداً ، فلا تلحقها الرخصة ؛ لزوال المشقّة بإبدال الثياب ، ووقوفاً مع ظاهر النصّ. وهذا إذا لم تحتج إلى لُبسهما دفعةً لبردٍ ونحوه ، وإلا فكالثوب الواحد.

__________________

(١) في «ق ، م» : «له».

(٢) الفقيه ١ : ٤٠ / ٥٧ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١٧٣ / ٦٠١.

(٣) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ ، التذهيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩.

(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤ ، الفرع «ج» ، قواعد الأحكام ١ : ٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٨.

(٥) ألحقه الشهيد في الذكرى ١ : ١٣٩.

٤٤٧

ولو أمكن ذات الواحد تحصيل غيره بشراء أو استئجار أو إعارة ، ففي وجوبه عليها وزوال الرخصة بذلك نظر.

ومورد الرواية تنجّس الثوب بالبول (١) ، فتقصر الرخصة عليه ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، فلا يتعدّى إلى غيره من غائطه ودمه وغيرهما ، ولا إلى نجاسة غيره بطريق أولى.

وربما احتمل شمول البول للغائط بناءً على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به ، وعموم البلوى به كالبول ، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبيّ مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب وجماعة من الأصحاب ، إلا أنّ الوقوف مع النصّ أولى.

وهذا الحكم مختصّ بالثوب ، أمّا البدن فيجب غَسله بحسب المكنة ؛ لعدم النصّ ، والمشقّة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقّف لُبسه على يبسه.

(وإذا علم موضع النجاسة ، غسل) ذلك الموضع خاصّة (وإن اشتبه ، غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه) لتوقّف اليقين بالطهارة عليه. هذا إذا كان محصوراً ، وإلا سقط ؛ للحرج والعسر ، وسيأتي إن شاء الله تحقيق حال المحصور وغيره.

(ولو نجس أحد الثوبين واشتبه ، غسلا) وهذا كالمستغنى عنه ؛ لدخوله في العبارة الأُولى ، وكأنّه أعاده ليرتّب عليه حكم الصلاة فيهما.

(ومع التعذّر يصلّي) الصلاة (الواحدة فيهما مرّتين) ليحصل اليقين بوقوعها (٢) في ثوبٍ طاهر ، هذا مع فقد ثوبٍ طاهر غيرهما يقيناً ، وإلا لم تجز الصلاة فيهما ؛ لاشتراط الجزم في النيّة بحسب الإمكان ، ومع الصلاة في الثوبين لا جزم ؛ إذ لا يعلم أيّ الصلاتين فرضه ؛ لعدم علمه بالثوب الطاهر ، وهذا بخلاف ما لو فقد غيرهما ؛ لما بيّنّاه من أنّ الجزم إنّما هو بحسب الإمكان.

ومنع ابن إدريس من الصلاة فيهما ، وحتم الصلاة عارياً ؛ محتجّاً بعدم الجزم (٣).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ ، التذهيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة : «بهاد» بدل «بوقوعها».

(٣) السرائر ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥.

٤٤٨

وقد عرفت جوابه ، وأيضاً فإنّ الجزم على هذا التقدير حاصل بهما ؛ لأنّ يقين البراءة لمّا توقّف على الصلاتين ، فكلّ منهما واجبة عليه وإن كان من باب المقدّمة ، وهذا القدر كافٍ في حصول الجزم حيث لا يمكن أتمّ منه.

ولو تعدّدت الصلاة فيهما ، وجب مراعاة الترتيب ، فيصلّي الظهر في أحد الثوبين ثمّ ينزعه ويصلّيها في الآخر ثمّ يصلّي العصر ولو في الثاني ثمّ يصلّيها في الآخر.

ولو ضاق الوقت عن الصلاة فيهما على هذا الوجه ، فالمختار عند المصنّف الصلاة عارياً (١) ؛ لتعذّر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين.

والأصحّ تعيّن الصلاة في أحدهما ؛ لإمكان كونه الطاهر. ولاغتفار النجاسة عند تعذّر إزالتها. ولأنّ فقد وصف الساتر أسهل من فقده نفسه ، ولما سيأتي (٢) من النصّ على جواز الصلاة في الثوب النجس يقيناً إذا لم يجد غيره.

(وكلّ ما لاقى النجاسة برطوبة) حاصلة في المتلاقيين أو في أحدهما (نجس ، ولا ينجس لو كانا) معاً (يابسين) كما ورد به النصّ (٣) في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر.

وما ورد من الأمر بالنضح يابساً (٤) محمول على الندب.

وفي حكم اليابس ما فيه بقايا رطوبة قليلة جدّاً بحيث لا يتعدّى منها شي‌ء إلى الملاقي لها.

ويستثنى من ذلك ملاقاة ميّت الآدمي قبل تطهيره ؛ فإنّ نجاسته تتعدّى مع اليبس كما تقدّم ، وكذا ميتة غيره على الخلاف.

(ولو صلّى) المكلّف (مع نجاسة ثوبه أو بدنه) أو القدر المعتبر من مسجد الجبهة (٥) نجاسة لم يعف عنها مع تمكّنه من إزالتها (عامداً ، أعاد في الوقت وخارجه) إجماعاً ؛ للنهي المفسد للعبادة ، وجاهل الحكم عامد.

(و) في (الناسي) أقوال ثلاثة مستندة إلى اختلاف الأخبار ظاهراً.

أحدها : الإعادة مطلقاً ؛ لتفريطه بالنسيان ، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار.

ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم وصلّى فيه

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٢.

(٢) في ص ٤٥٢.

(٣) الكافي ٣ : ٦٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ ، و ٤٢٤ / ١٣٤٧.

(٤) الكافي ٣ : ٦٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ ، و ٤٢٤ / ١٣٤٧.

(٥) في «ق ، م» : «جبهته».

٤٤٩

وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي وصلّى فيه فعليه الإعادة (١). وفي مقطوعة زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من منيّ فعلّمت أثره إلى أن أُصيب الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : «تعيد الصلاة وتغسله» (٢).

وفي معناها روايات أُخر متناولة بإطلاقها الناسي والعامد ، فيشتركان في غير الإثم. وهو اختيار الأكثر (٣).

وثانيها : عدم الإعادة مطلقاً ؛ لرفع الخطأ والنسيان عن الأُمّة.

ولحسنة العلاء عن أبي عبد اللهُ ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكُتِبت له (٤). ويؤيّد هذه الرواية أنّ العمل بها لا ينافي العمل بالأُولى ؛ لأنّ مطلقها يحمل على العامد ، فيجمع بين النصّين ، بخلاف العمل بالأُولى ؛ فإنّ فيه اطراح هذه بالكلّيّة.

وحملها الشيخ في التهذيب على نجاسة قليلة لا تجب إزالتها ، كالدم اليسير (٥).

وثالثها : أنّه (يعيد في الوقت خاصّةً) كما اختاره المصنّف هنا ، جمعاً بين الأخبار بحمل الثانية على خروج الوقت ، والأولى على بقائه.

ويؤيّد هذا الحمل ما رواه عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يُخبره أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى ، فأجابه بجوابٍ قرأته بخطّه «أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشي‌ء إلا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١.

(٣) منهم : السيّد المرتضى كما في المعتبر : ٤٤١ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٢ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٣.

(٤) التذهيب ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ / ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ١٨٤ / ٦٤٢.

(٥) التهذيب ١ : ٤٢٤.

٤٥٠

بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك» (١).

وهذه الرواية مردودة بجهالة المسئول ، وكونها مكاتبةً ، والرواية الحسنة (٢) لا تقاوم ما تقدّم من الروايات ؛ فإنّها أكثر وأشهر ، فتعيّن العمل بها ، مع أنّ القول بالتفصيل متّجه ؛ لأنّ فيه جمعاً بين الأخبار.

(والجاهل) بالنجاسة حتى صلّى (لا يعيد) الصلاة (مطلقاً) لا في الوقت ولا في خارجه على أشهر القولين ؛ لأمره بالصلاة على تلك الحال ، والأمر يقتضي الإجزاء.

ولرواية أبي بصير ، المتقدّمة (٣).

ومثلها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك (٤). وفي رواية أُخرى عنهُ إطلاق الإعادة (٥).

وجمع بعض الأصحاب بينهما بالحمل على الوقت وخارجه (٦). وهو أولى.

(ولو علم) بالنجاسة (في الأثناء ، استبدل) بالثوب الذي وجدها فيه ، سواء علم تقدّمها على الصلاة أم لا ، بناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت ، وإلا استأنف الصلاة مطلقاً إن علم سبق النجاسة عليها مع سعة الوقت ، لا مع ضيقه بحيث لا يدرك ركعة بعد القطع ، فيبني على صلاته مع طرح ما هي فيه ؛ لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.

(ولو تعذّر) الاستبدال (إلا بالمبطل) للصلاة ، كالفعل الكثير والاستدبار (أبطل) الصلاة إن كان في الوقت سعة ، أمّا مع الضيق فإشكال من أنّ النجاسة مانع الصحّة ، ومن وجوب أداء الفريضة في الوقت.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧ / ١٣٥٥ ، الإستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣.

(٢) أي : رواية العلاء ، المتقدّمة في ص ٤٥٠.

(٣) في ص ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

(٤) التذهيب ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٧٣٠ ، و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩.

(٦) كما في الذكرى ١ : ١٤١ ، وجامع المقاصد ١ : ١٥٠.

٤٥١

واختار في البيان الاستمرار مع الضيق (١).

وعلى الأوّل يبطلها ثمّ يقضي بعد الاستبدال.

(ولو نجس الثوب وليس له غيره ، صلّى عرياناً) كما اختاره الأكثر (٢) ؛ للأمر بالصلاة عارياً في عدّة أخبار (٣).

وذهب المصنّف في بعض كتبه إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً (٤) ؛ لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه أيصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال إن وجد ماءً غَسَله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً (٥). وهذا هو الوجه ، بل الصلاة فيه أفضل ؛ لأنّ فوات الشرط أقوى من فوات وصفه ، مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عارياً توجب الإيماء على وجه. ولأنّ شرطيّة الستر أقوى من شرطيّة الطهارة من الخبث ، ولو لا دعوى المصنّف في المنتهي جواز الصلاة عارياً ولا إعادة قولاً واحداً (٦) ، لأمكن القول بتحتّم الصلاة فيه.

(فإن تعذّر) فعله الصلاة عارياً (للبرد وغيره ، صلّى فيه) وعلى ما ذكرناه تتحتّم الصلاة فيه هنا دفعاً للضرر.

(ولا يعيد) الصلاة على التقديرين ؛ لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال ، فيخرج عن العهدة. وللأمر بفعله على هذه الحالة ، كما ورد في الخبر (٧) ، فلا يتعقّب القضاء.

والمراد بالإعادة المنفيّة فعل الصلاة ثانياً ، سواء كان في الوقت أم خارجه ، وهو أحد

__________________

(١) البيان : ٩٦.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٥٥ ، والمبسوط ١ : ٩١ ، والخلاف ١ : ٣٩٨ ، المسألة ١٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٦ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٤٦.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٥ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١٢٧٨ ، و ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ / ٨٨١ و ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٢ و ٥٨٣.

(٤) منتهى المطلب ٣ : ٣٠٣.

(٥) الفقيه ١ : ١٦٠ ١٦١ / ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥.

(٦) منتهى المطلب ٣ : ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤.

٤٥٢

التفسيرين للإعادة ، وأكثر (١) الأُصوليّين خصّها بالفعل ثانياً في الوقت لوقوع خلل في الأوّل ، فهي قسم من الأداء ، وليس المراد هنا ، بل ما هو أعمّ منه ، كما ذكرناه وإن كان القائل به قليلاً.

(وتطهّر الشمس ما تجفّفه من البول وشبهه) من النجاسات التي لا جرم لها الكائنة (في الأرض والبواري والحصر و) ما لا ينقل عادةً كـ (الأبنية والنبات) المتّصل والأخشاب والأبواب المثبتة في البناء ، والأوتاد المستدخلة فيه ، والأشجار والفواكه الباقية عليها ، ونحو ذلك.

ولا بدّ في التجفيف من كونه بإشراق الشمس ، فلا يكفي التجفيف بالحرارة ؛ لقول الصادق عليه‌السلام (٢) ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (٣) ولا بالريح المنفرد عنها ، خلافاً للخلاف (٤).

نعم ، لا يضرّ مشاركته لها ؛ لعدم انفكاكها عنه غالباً.

وحُمل (٥) على إرادة ذهاب الأجزاء المنجّسة ؛ لحكمه فيه في موضعٍ آخر بأنّ الأرض لا تطهر بجفاف غير الشمس (٦).

ولا يطهر ما تبقى فيه عين النجاسة ، كحمرة الدم في المجزرة ونحوها ممّا تبقى فيه العين.

ومتى أشرقت الشمس مع رطوبة المحلّ طهر الظاهر والباطن إذا جفّ الجميع بها مع اتّصال النجاسة واتّحاد الاسم ، كالأرض التي دخلت فيها النجاسة ، دون وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له وأشرقت على أحدهما ، فإنّه لا يطهر الآخر ، ودون الأرض والحائط إذا أشرقت على أحدهما وإن كانا متّصلين.

(و) تطهّر (النار ما أحالته) رماداً أو دخاناً أو فحماً على أحد الوجهين ، لا خزفاً على أظهرهما.

وطهّره الشيخ (٧) والمصنّف في بعض (٨) كتبه إجراءً له مجرى الرماد.

__________________

(١) منهم : العلّامة الحلّي في نهاية الوصول ، المقصد الأوّل ، الفصل السابع ، المبحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة.

(٢) في المصادر : عن الإمام الباقر عليه‌السلام ، وفي الذكرى ١ : ١٢٨ كما في المتن.

(٣) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤ ، و ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٧.

(٤) الخلاف ١ : ٢١٨ ، المسألة ١٨٦.

(٥) أي : حمل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف ، كما في الذكرى ١ : ١٢٨ ـ ١٢٩.

(٦) الخلاف ١ : ٤٩٥ ، المسألة ٢٣٦.

(٧) الخلاف ١ : ٤٩٩ ، المسألة ٢٣٩.

(٨) نهاية الحكام ١ : ٢٩١.

٤٥٣

وفيه منع ؛ لعدم خروج الخزف عن مسمّى الأرض ، كما لم يخرج الحجر عن مسمّاها مع أنّه أقوى تصلّباً منه مع تساويهما في العلّة ، وهي عمل الحرارة في أرضٍ أصابها رطوبة ، ومن ثَمَّ جاز السجود عليهما مع اختصاصه بالأرض ونباتها بشرطية ، فإنّ المصنّف وإن حكم بطهره جوّز السجود عليه (١).

وليست الاستحالة مختصّةً بالنار ، بل هي مطهّرة برأسها ، ومن ثَمَّ طهرت النطفة والعلقة بصيرورتهما حيواناً ، والعذرة والميتة إذا صارتا تراباً.

لكن لو كانت العذرة ونحوها رطبةً ونجّست التراب ثمّ استحالت ، لم يطهر التراب المنجّس بطهرها ، فلو امتزجت ، بقيت الأجزاء الترابيّة على النجاسة والمستحيلة أيضاً ؛ لاشتباهها بها.

(و) تُطهّر (الأرض باطنَ النعل والقدم) سواء زالت النجاسة عنهما بالمشي أم الدلك ؛ لما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في النعلين فليمسحهما وليصلّ فيهما (٢) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفّيه فإنّ التراب له طهور (٣) وقول الباقر عليه‌السلام في العذرة يطؤها برِجله يمسحها حتى يذهب أثرها (٤). والمراد بالباطن ما تستره الأرض حالة الاعتماد عليها ، فلا يلحق به حافّاتهما.

ولا فرق بين التراب والحجر والرمل ؛ لأنّها من أصناف الأرض.

واشترط بعض الأصحاب طهارتها ؛ لأنّ النجس لا يطهّر غيره ، وجفافَها (٥).

ولم يشترطه المصنّف ، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل (٦). وهو حسن.

نعم ، لا تقدح الرطوبة اليسيرة بحيث لا يحصل منها تعدّ على القولين وتزول عين النجاسة.

ولا فرق في النجاسة بين ذات الجرم وغيرها ، ولا بين الجافّة والرطبة ، ولا فرق بين النعل والخُفّ وغيرهما ممّا ينتعل ولو من خشب كالقبقاب.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٧ ، الفرع «ج».

(٢) سنن أبي داود ١ : ١٧٥ / ٦٥٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٥٦٣ / ٤٠٨٧.

(٣) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ / ٣٨٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ١٦٦.

(٤) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨٠٩.

(٥) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٩.

(٦) نهاية الإحكام ١ : ٢٩١.

٤٥٤

وفي إلحاق خشبة الزمن والأقطع بالنعل نظر من الشكّ في تسميتها نعلاً بالنسبة إليه.

ولا يلحق بهما أسفل العكّاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك ؛ لعدم إطلاق اسم النعل عليها حقيقةً ولا مجازاً.

وأمّا إلحاق سكّة الحرث (١) ونحوها بها كما يوجد في بعض القيود فمن الخرافات الباردة.

__________________

(١) في «ق ، م» : «الحرّاث».

٤٥٥
٤٥٦

(خاتمة) لمباحث إزالة النجاسات

في أحكام الأواني

والقصد الذاتي من ذكرها هنا بيان حكم تطهيرها وكيفيّته ، وقد جرت العادة بانجرار البحث فيها إلى ما هو أعمّ من تطهيرها ، فيذكر الجنس الذي يجوز اتّخاذها منه وما لا يجوز كما قال : (يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره) لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (١) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يُجَرجِرُ في جوفه نار جهنّم (٢) يقال : جرجر الشراب ، أي : صوّت.

والمراد أنّه بفعله مستحقّ للعذاب على أبلغ وجوهه ، فالمُجرجر في جوفه ليس إلا نار جهنّم ، والوعيد بالنار إنّما يكون على فعل المحرّم ، وإذا حرم الشرب حرم غيره ؛ لأنّه أبلغ. ولعدم القائل بالفرق ، ويلزم من تحريمه في الفضّة تحريمه في الذهب بطريق أولى.

وهل يحرم اقتناؤها لغير الاستعمال ، بل للادّخار أو تزيين المجالس؟ الأكثر على التحريم ؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة (٣) ، والنهي للتحريم ، ولمّا امتنع تعلّقه بالأعيان ؛ لأنّه من أحكام فعل المكلّف ، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، والاتّخاذ أقرب من الاستعمال ؛ لأنّه يشمله ، بخلاف العكس.

__________________

(١) صحيح البخاري : ٥ : ٢١٣٣ / ٥٣١٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٧ و ١٦٣٨ / ٢٦٠٧ ، سنن البيهقي ١ : ٤٤ / ١٠٣.

(٢) صحيح البخاري ٥ : ٢١٣٣ / ٥٣١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٣ / ٢٠٦٥ ، سنن البيهقي ١ : ٤٢ / ٩٩.

(٣) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٥.

٤٥٧

ولإيماء قول النبيّ المتقدّم (١) إنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إليه.

وكذا قول الكاظم عليه‌السلام آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون (٢). ولما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل الإنفاق ، فإنّها خُلقت للانتفاع بها في المعاملات والمعاوضات.

وهل يحرم تزيين المشاهد والمساجد بها كما يحرم تزيين غيرها من المجالس؟ نظر : من إطلاق النهي ، وحصول التعظيم.

ويستوي في النهي الرجالُ والنساء وإن جاز للنساء التحلّي بهما.

ولا يحرم الطعام والشراب الموضوع فيهما وإن كان الاستعمال محرّماً.

ولا يقدح في التحريم تمويههما بغيرهما من الجواهر ؛ للعموم.

ولو انعكس بأن موّه إناء النحاس مثلاً بهما أو بأحدهما ، فإن أمكن تحصيل شي‌ء منهما بالعَرض على النار ، منع من استعماله ، وإلا فإشكال من المشابهة وعدم الحقيقة.

ولا يحرم اتّخاذها من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج والياقوت والزبرجد ؛ للأصل ، وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس ، فلا يلزم منه ما لزم في النقدين.

(ويكره المفضّض) وهو ما وُضع فيه قطعة من فضّة أو ضبّة ؛ لقول الصادق عليه‌السلام لا بأس بالشرب في المفضّض ، واعزل فاك عن موضع الفضّة (٣). وقيل : يحرم (٤) ؛ لما روي عنهُ أنّه كره الشرب في الفضّة والقداح المفضّضة (٥) ، والعطف على الشرب في الفضّة مشعر بإرادة التحريم.

وطريق الجمع بين الخبرين بحمل الثاني على الكراهة أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضّة.

(و) على تقدير الجواز يجب أن (يجتنب موضع الفضّة) فيعزل الفم عنه ؛ للأمر به في قوله عليه‌السلام واعزل فاك عن موضع الفضّة (٦) وهو للوجوب.

__________________

(١) في ص ٤٥٧.

(٢) الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧ ، التهذيب ٩ / ٣٨٩.

(٣) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ / ٣٩٢.

(٤) كما في جامع المقاصد ١ : ١٨٨ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٩ ، المسألة ١٥.

(٥) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٩٠ ـ ٩١ / ٣٨٧.

(٦) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ / ٣٩٢.

٤٥٨

واختار في المعتبر الاستحباب ؛ محتجّاً بالاستصحاب ، وبقول الصادق عليه‌السلام حين سُئل عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضّة ، فقال لا بأس إلا أن يكره الفضّة فينزعها منه (١) ـ (٢).

ولا دلالة له على مطلوبه ؛ فإنّه إنّما دلّ على جواز (استعمال المفضّض) (٣) لأعلى جواز استعمال موضع الفضّة ، وما تقدّم صريح في وجوب العزل عن موضعها.

(وأواني المشركين طاهرة) كسائر ما بأيديهم ممّا لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية ؛ للأصل ، وقول الصادق عليه‌السلام كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر (٤) وغيره من الأخبار (ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) على وجه يلزم منه نجاستها.

وليس العلم بذلك مقصوراً على الإدراك بالحواسّ ، بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له ، كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره ، كما حقّق في محلّه.

وعلى تقدير الحكم بالطهارة يستحبّ اجتنابها ؛ حملاً للأخبار المقتضية لغَسلها من غير تقييد على الاستحباب ، أو لكونهم لا يتوقّون النجاسة ، أو لحصول الظنّ بنجاستها ، فليخرج باجتنابها أو غَسلها من خلاف أبي الصلاح حيث حكم بثبوت النجاسة بكلّ سبب يثير الظنّ (٥).

(وجلد الذكي) أي المذكّى ممّا هو قابل للذكاة من ذي النفس (طاهر) سواء كان مأكول اللحم أم لا ، ولا يشترط في طهارته مع الذكاة الدبغُ ، كما يقتضيه إطلاق العبارة ، وهو أشهر الأقوال ؛ للأصل ، ولقوله عليه‌السلام دباغ الأديم ذكاته (٦) ولوقوع الذكاة عليه فيستغنى عن الدباغ ؛ إذ لو لم يقع عليه ، لكان ميتةً ، وهي لا تطهر بالدباغ ، لكن يكره استعماله قبله ؛ تفصّياً من الخلاف.

واحترز بذي النفس عمّا لأنفس له ، كالسمك ؛ فإنّ جلده طاهر ؛ لأنّه لا ينجس بالموت.

(وغيره) أي غير الذكي ، وهو جلد الميتة وما لا يقبل الذكاة (نجس) وإن دُبغ ؛ لإطلاق

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩١.

(٢) المعتبر ١ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦.

(٣) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : «الاستعمال».

(٤) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ ، وفيه «كلّ شي‌ء نظيف ..».

(٥) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٦) سنن الدارقطني ١ : ٤٥ / ١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٣٣ / ٧٠ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٤٦ / ٦٣٤١ ، وفيه «ذكاة الأيم دباغه».

٤٥٩

تحريم الميتة في الآية (١) ، فينصرف إلى الانتفاع مطلقاً ، وللأخبار المتواترة به.

مثل : قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٢) وهو من الصحيح عندهم.

وقول الباقر عليه‌السلام حين سُئل عنه لا ولو دُبغ سبعين مرّة (٣). وقول الصادق عليه‌السلام لاتصلّ في شي‌ء منه ولا شسع (٤). وما احتجّوا به من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيّما إهاب دبغ فقد طهر (٥) معارض بخبرنا ، ومعها يكون المقتضي لبقاء النجاسة سليماً عن المعارض ، وبأنّ خبرنا متأخّر ؛ لأنّهم رووا أنّ كتابه صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى جهينة بذلك كان قبل موته بشهر أو شهرين (٦) ، مع أنّ في جملة الحديث ما يصرّح بتأخّره.

ومن خبر (٧) شاة ميمونة أو سودة بنت زمعة (٨) ، فقد روي عن الصادق عليه‌السلام «أنّها كانت مهزولةً فتركوها حتى ماتت ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها [أن تذكّى] (٩)» (١٠) وهو أعرف بالنقل.

ومثله قوله عليه‌السلام في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج زعموا أنّ دباغ الميتة ذكاته ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١١). وكما لا تطهر الميتة بالدباغ ولا تستعمل في الرطب ، فكذا لا يجوز استعمالها والانتفاع

__________________

(١) المائدة (٥) : ٣.

(٢) سنن أبي داود ٤ : ٦٧ / ١٤١٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ / ٣٦١٣ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ / ١٢٧٩ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند احمد ٥ : ٤٠٣ / ١٨٣٠٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ ، وفيه مضمرا.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣.

(٥) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ / ٣٦٠٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢١ / ١٧٢٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٤٨ / ٢٤ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥ / ٤٩ ، مسند احمد ١ : ٣٦٢ / ١٨٩٨ ، ٤٤٦ / ٢٤٣١.

(٦) سنن أبي داود ٤ : ٦٧ / ٤١١٢٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ذيل الحديث ١٧٢٩ ، مسند أحمد ٥ : ٤٠٣ / ١٨٣٠٦.

(٧) قوله : ومن خبر .. عطف على قوله : وما احتجّوا به من قوله.

وقوله : فقد روي ، إلى آخره ، جواب عن الاحتجاج بخبر الشاة.

(٨) صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ / ٣٦٣ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٥ / ٤١٢٠ ، سنن النسائي ٧ : ١٧١ ـ ١٧٥ ، سنن البيهقي ، ٢٤ ـ ٢٥ / ٤٧.

(٩) أضفاها من الموضع الأوّل من المصدر ، وفي الموضع الثاني : «أي تذكّى».

(١٠) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٦ ، و ٦ : ٢٥٩ / ٧.

(١١) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٨.

٤٦٠