منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٤٨١

وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن امارة على كونه كذلك.

مسألة ٥٧ : لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح ، ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال ، جاز تشريح غيره من الكفار ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه ما لم تتوقف عليه حياة مسلم.

( ١٩ )

أحكام الترقيع

مسألة ٥٨ : لا يجوز قطع عضومن أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعلى القاطع الدية.

وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان؟ لا يبعد الثاني.

نعم ، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه.

مسألة ٥٩ : إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضومن أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط ، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي ، نظراً إلى أنه أصبح جزءاً منه.

مسألة ٦٠ : هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت حياة عضوه متوقفة عليه؟ الظاهر عدم الجواز.

مسألة ٦١ : إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك ، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال ، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع.

٤٦١

مسألة ٦٢ : هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل :

فإنه إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به ـ كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ـ لم يجز ، والا جاز ـ كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع ونحوه.

وهل يجوز أخذ مال إزاء ذلك؟ الظاهر جوازه.

مسألة ٦٣ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه.

مسألة ٦٤ : يجوز قطع عضومن بدن ميت كافر غير محقون الدم ، أو مشكوك الحال للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءاً له ، كما أنه لا بأس بالترقيع بعضومن أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه ، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي بحلول الحياة فيه.

( ٢٠ )

التلقيح الصناعي

مسألة ٦٥ : لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج ، سواء أ كانت ذات زوج أم لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.

مسألة ٦٦ : لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره ـ فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة.

وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضاً وثبوت

٤٦٢

جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً.

وهكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً.

ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته وإن كان العمل المذكور محرما.

مسألة ٦٧ : لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل فلقحت به ووضعت في رحم صناعية وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولداً ، فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينها جميع أحكام النسب حتى الإرث.

نعم لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.

مسألة ٦٨ : لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد ، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية؟ فيه وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الاحتياط لا يترك.

مسألة ٦٩ : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.

نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً.

٤٦٣

( ٢١ )

أحكام تحديد النسل

مسألة ٧٠ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه.

مسألة ٧١ : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم ، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها.

هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها ، والا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

مسألة ٧٢ : هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً؟

فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها ، ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض.

نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها.

ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضاً.

مسألة ٧٣ : لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته ، إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً.

وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإن

٤٦٤

أسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات.

مسألة ٧٤ : يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة.

( ٢٢ )

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

مسألة ٧٥ : يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً.

نعم ، من علم أن موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أوما بحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا مع استرضاء صاحبه أو وليه ـ من الأب أو الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما ـ فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها ، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها.

مسألة ٧٦ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق ، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات ، وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة.

وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير

٤٦٥

الموقوف عليهم إشكال.

مسألة ٧٧ : المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة الظاهر لا تخرج عرصتها عن الوقفية ، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل ذلك.

وأما الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليها جميع أحكامه ، وأما إذا خرج عنه ـ كما إذا جعلها الظالم دكاناً أو محلاً أو داراً ـ فلا تترتب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتاً للغصب ، فإنه غير جائز.

مسألة ٧٨ : الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها ـ كأحجارها وأخشابها ـ والاتها ـ كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها ـ إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة ، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أومن بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.

وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً له ، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي أومن بحكمه أن يبيعها إذا رأى مصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها على مسجد آخر.

وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.

مسألة ٧٩ : مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية أومن الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها مما سبق.هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين والا فلا يجوز.

٤٦٦

وأما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً ، فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكاً.

ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها.

وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط.

وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة.

( ٢٣ )

مسائل في الصلاة والصيام

مسألة ٨٠ : لو سافر الصائم في شهر رمضان جواً بعد الغروب ـ ولم يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب وإن كان ذلك أحوط.

مسألة ٨١ : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع.

أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت.

أو صلى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت.

فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض؟

وجهان : الأحوط الوجوب ، والأظهر عدمه.

٤٦٧

مسألة ٨٢ : لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ـ ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداءً أو قضاءً أو بقصد ما في الذمة؟

فيه وجوه ، والأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء.

مسألة ٨٣ : إذا سافر جواً بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشرائط صحت ، والا لم تصح ـ على الأحوط ـ إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة.

وأما إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى إليها ، ولا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف ، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، وإن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات.

هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال ، وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط.

و الأقوى جواز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.

مسألة ٨٤ : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت

٤٦٨

متجهة من الشرق إلى الغرب ، ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كل أربع وعشرين ساعة ، وأما الصيام فيجب عليه قضاؤه.

وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذ ـ بطبيعة الحال ـ تتم الدورة في كل اثنتي عشر ساعة ، وفي هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر ، وبالظهرين عند كل زوال ، وبالعشائين عند كل غروب؟

فيه وجهان : الأحوط الوجوب.

ولو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب ، والأحوط حينئذ الإتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة بنية القربة المطلقة ، مراعياً وقوع صلاة الصبح بين الطلوعين ، والظهرين بين زوال وغروب بعدها ، والعشائين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك.

ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق ، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ، فإن الأظهر حينئذ الإتيان بالصلوات في أوقاتها.

وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير ، بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم.

مسألة ٨٥ : من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جواً ناوياً للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما؟ الظاهر جوازه.

مسألة ٨٦ : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى

٤٦٩

بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ الأحوط ذلك.

مسألة ٨٧ : من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الأفق ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال ، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه.

مسألة ٨٨ : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً ، فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، فيصلي الخمس على حساب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أومن بعده ، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.

وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ وإن كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه.

وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب ، والا فعليه الفدية بدله.

( ٢٤ )

أوراق اليانصيب

وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال ،

٤٧٠

وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان جائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه :

الأول : أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة.

وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال ، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.

الثاني : أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به.

ثم أنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه ـ بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ـ ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة حكومية ، والا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته.

الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.

٤٧١

الفهرس

المقدمة...................................................................... ٥

التقليد....................................................................... ٧

كتاب الطهارة وفيه مباحث.............................................. ٢١

المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها...................................... ٢٣

الفصل الأول : في الماء المطلق والمضاف......................................... ٢٣

الفصل الثاني : الماء المطلق..................................................... ٢٣

الفصل الثالث : حكم الماء القليل.............................................. ٢٨

الفصل الرابع : حكم الماء المشتبه.............................................. ٢٨

الفصل الخامس : حكم الماء المضاف........................................... ٢٩

المبحث الثاني : أحكام الخلوة............................................ ٣٠

الفصل الأول : أحكام التخلي................................................ ٣٠

الفصل الثاني : كيفية الاستنجاء............................................... ٣١

الفصل الثالث : مستحبات التخلي............................................ ٣٢

٤٧٢

الفصل الرابع : كيفية الاستبراء............................................... ٣٣

المبحث الثالث : الوضوء................................................ ٣٥

الفصل الأول : أجزاء الوضوء................................................. ٣٥

الفصل الثاني : أحكام الجبائر................................................. ٤١

الفصل الثالث : شرائط الوضوء............................................... ٤٧

الفصل الرابع : أحكام الخلل.................................................. ٥٢

الفصل الخامس : نواقض الوضوء.............................................. ٥٤

الفصل السادس : حكم دائم الحدث........................................... ٥٦

الفصل السابع : أحكام الوضوء............................................... ٥٧

المبحث الرابع : الغسل.................................................. ٦٠

المقصد الأول : غسل الجنابة............................................. ٦٠

الفصل الأول : سبب الجنابة.................................................. ٦٠

الفصل الثاني : ما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة...................... ٦٣

الفصل الثالث : ما يكره للجنب.............................................. ٦٥

الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة.......................................... ٦٥

الفصل الخامس : مستحبات غسل الجنابة....................................... ٦٩

المقصد الثاني : غسل الحيض............................................. ٧٢

الفصل الأول : في سببه...................................................... ٧٢

الفصل الثاني : اعتبار البلوغ في تحقق الحيض.................................... ٧٣

الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره........................................... ٧٣

الفصل الرابع : احكام ذات العادة............................................. ٧٤

الفصل الخامس : في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد........................ ٧٥

الفصل السادس : في الاستبراء والاستظهار..................................... ٧٦

٤٧٣

الفصل السابع : في حكم تجاوز الدم عن العشرة................................ ٧٨

الفصل الثامن : في أحكام الحيض.............................................. ٨٣

المقصد الثالث : الاستحاضة............................................. ٨٥

المقصد الرابع : النفاس.................................................. ٩٠

المقصد الخامس : غسل الأموات......................................... ٩٥

الفصل الأول : في أحكام الاحتضار........................................... ٩٥

الفصل الثاني : في الغسل..................................................... ٩٦

الفصل الثالث : في التكفين................................................. ١٠١

الفصل الرابع : في التحنيط.................................................. ١٠٥

الفصل الخامس : في الجريدتين............................................... ١٠٦

الفصل السادس : في الصلاة على الميت....................................... ١٠٧

الفصل السابع : في التشييع................................................. ١١١

الفصل الثامن : في الدفن.................................................... ١١١

المقصد السادس : غسل مس الميت..................................... ١١٧

المقصد السابع : الأغسال المندوبة...................................... ١١٩

المبحث الخامس : التيمم............................................... ١٢٢

الفصل الأول : في مسوغاته :............................................... ١٢٢

الفصل الثاني : فيما يتيمم به................................................ ١٢٦

الفصل الثالث : كيفية التيمم............................................... ١٢٨

الفصل الرابع : شروط التيمم............................................... ١٣٠

الفصل الخامس : أحكام التيمم.............................................. ١٣١

المبحث السادس : الطهارة من الخبث................................... ١٣٥

الفصل الأول : في الأعيان النجسة........................................... ١٣٥

٤٧٤

الفصل الثاني : في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي............................. ١٤٠

الفصل الثالث : في أحكام النجاسة.......................................... ١٤٢

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات...................................... ١٤٧

الفصل الرابع : في المطهرات................................................. ١٥٠

كتاب الصلاة : وفيه مقاصد........................................... ١٦٣

المقصد الأول : أعداد الفرائض ونوافلها................................ ١٦٥

الفصل الأول : الصلوات الواجبة............................................ ١٦٥

الفصل الثاني : وقت صلاة الجمعة.......................................... ١٦٦

الفصل الثالث : اوقات الفرائض............................................. ١٦٩

المقصد الثاني : القِبلة.................................................. ١٧٢

المقصد الثالث : الستر والساتر......................................... ١٧٤

الفصل الأول : وجوب ستر العوة في الصلاة وتوابعها.......................... ١٧٤

الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور..................................... ١٧٥

الفصل الثالث : أحكام لباس المصلي......................................... ١٧٨

المقصد الرابع : مكان المصلي.......................................... ١٨٠

المقصد الخامس : أفعال الصلاة وما يتعلق بها............................ ١٨٩

المبحث الأول : الأذان والإقامة........................................ ١٨٩

الفصل الأول : مستحبات الاذان الإقامة...................................... ١٨٩

الفصل الثاني : فصول الاذان والإقامة........................................ ١٩١

الفصل الثالث : شورط الاذان والاقامة....................................... ١٩١

الفصل الرابع : مستحبات الاذان............................................ ١٩٢

الفصل الخامس : ما ينبغي للمصلي حال الصلاة............................... ١٩٣

٤٧٥

المبحث الثاني : فيما يجب في الصلاة..................................... ١٩٥

الفصل الأول : في النية..................................................... ١٩٥

الفصل الثاني : في تكبيرة الإحرام............................................ ٢٠٠

الفصل الثالث : في القيام................................................... ٢٠٢

الفصل الرابع : في القراءة................................................... ٢٠٥

الفصل الخامس : في الركوع................................................ ٢١٤

الفصل السادس : في السجود............................................... ٢١٨

الفصل السابع : في التشهد.................................................. ٢٢٤

الفصل الثامن : في التسليم.................................................. ٢٢٦

الفصل التاسع : في الترتيب................................................. ٢٢٧

الفصل العاشر : في الموالاة.................................................. ٢٢٧

الفصل الحادي عشر : في القنوت............................................ ٢٢٨

الفصل الثاني عشر : في التعقيب............................................. ٢٣٠

المبحث الثالث : منافيات الصلاة....................................... ٢٣١

المقصد السادس : صلاة الآيات........................................ ٢٣٩

المبحث الأول : وجوب صلاة الآيات.................................. ٢٣٩

المبحث الثاني : وقت صلاة الكسوفين.................................. ٢٤٠

المبحث الثالث : كيفية صلاة الآيات.................................... ٢٤٢

المقصد السابع : صلاة القضاء......................................... ٢٤٥

المقصد الثامن : صلاة الاستئجار....................................... ٢٥٢

المقصد التاسع : الجماعة............................................... ٢٥٧

الفصل الأول : إستحباب صلاة الجماعة...................................... ٢٥٧

الفصل الثاني : ما يعتبر في انعقاد الجماعة..................................... ٢٦٢

٤٧٦

الفصل الثالث : ما يشترط في امام الجماعة................................... ٢٦٥

الفصل الرابع : في أحكام الجماعة........................................... ٢٦٧

المقصد العاشر : الخلل................................................. ٢٧٣

فصل : في الشك.......................................................... ٢٧٦

فصل : في قضاء الأجزاء المنسية............................................. ٢٨٥

فصل : في سجود السهو.................................................... ٢٨٦

المقصد الحادي عشر : صلاة المسافر.................................... ٢٨٨

الفصل الأول : شرائط القصر............................................... ٢٨٨

الفصل الثاني : في قواطع السفر.............................................. ٢٩٨

الفصل الثالث : في أحكام المسافر........................................... ٣٠٤

المقصد الثاني عشر : في صلاة الجمعة................................... ٣٠٧

خاتمة : في بعض الصلوات المستحبة.......................................... ٣١٠

كتاب الصوم......................................................... ٣١٥

الفصل الأول : في النية..................................................... ٣١٧

الفصل الثاني : المفطرات.................................................... ٣٢٠

الفصل الثالث : كفارة الصوم............................................... ٣٢٦

الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم......................................... ٣٣١

الفصل الخامس : ترخيص الإفطار........................................... ٣٣٤

الفصل السادس : ثبوت الهلال.............................................. ٣٣٥

الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان................................... ٣٣٦

الخاتمة : في الاعتكاف................................................. ٣٤٢

انواع الاعتكاف........................................................... ٣٤٤

٤٧٧

أحكام الاعتكاف.......................................................... ٣٤٥

كتاب الزكاة......................................................... ٣٤٩

المقصد الأول : في الشرائط العامة لثبوت الزكاة......................... ٣٥١

المقصد الثاني : ما تجب فيه الزكاة....................................... ٣٥٥

المبحث الأول : الأنعام الثلاثة.......................................... ٣٥٥

المبحث الثاني : زكاة النقدين........................................... ٣٦١

المبحث الثالث : زكاة الغلات الأربع................................... ٣٦٣

المبحث الرابع : زكاة مال التجارة...................................... ٣٦٨

المقصد الثالث : أصناف المستحقين وأوصافهم........................... ٣٦٩

المبحث الأول : أصنافهم.............................................. ٣٦٩

المبحث الثاني : أوصاف المستحقين...................................... ٣٧٤

فصل : في بقية أحكام الزكاة............................................... ٣٧٦

المقصد الرابع : زكاة الفطرة........................................... ٣٨٠

فصل : وقت زكاة الفطرة.................................................. ٣٨٢

فصل : مصرف زكاة الفطرة................................................ ٣٨٣

كتاب الخمس......................................................... ٣٨٥

المبحث الأول : فيما يجب فيه.......................................... ٣٨٧

وجوب الخمس في الغنائم .................................................. ٣٨٧

وجوب الخمس في المعدن ................................................... ٣٨٨

وجوب الخمس في الكنز.................................................... ٣٨٩

وجوب الخمس في ما أخرج من البحر بالغوص ............................... ٣٩٠

٤٧٨

وجوب الخمس في الأرض التي تملكها الكافر من المسلم ........................ ٣٩١

وجوب الخمس في المال المخلوط بالحرام....................................... ٣٩١

وجوب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته.................................. ٣٩٤

المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه................................ ٤١٢

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر................................. ٤١٥

شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر..................................... ٤١٨

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر...................................... ٤٢٠

ذكر امور هي من المعروف.................................................. ٤٢٣

ذكر أمور التي هي من المنكر ............................................... ٤٢٥

٤٧٩

مستحدثات المسائل

مستحدثات المسائل................................................... ٤٢٧

أعمال المصارف والبنوك.................................................... ٤٢٩

١ ـ الاقتراض ـ الإيداع................................................. ٤٢٩

٢ ـ الاعتمادات.......................................................... ٤٣٣

٣ ـ خزن البضائع........................................................ ٤٣٥

٤ ـ بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها............................. ٤٣٦

٥ ـ الكفالة عند البنوك................................................... ٤٣٦

٦ ـ بيع السهام........................................................... ٤٣٨

٧ ـ بيع السندات......................................................... ٤٣٨

٨ ـ الحوالات الداخلية والخارجية........................................... ٤٣٩

٩ ـ جوائز البنك......................................................... ٤٤٣

١٠ ـ تحصيل الكمبيالات................................................. ٤٤٤

١١ ـ بيع العملات الأجنبية وشراؤها....................................... ٤٤٥

١٢ ـ السحب على المكشوف............................................. ٤٤٥

١٣ ـ خصم الكمبيالات.................................................. ٤٤٦

١٤ ـ العمل لدى البنوك.................................................. ٤٤٩

١٥ ـ عقد التأمين........................................................ ٤٥١

٤٨٠