منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٤٨١

المقصد الرابع

مكان المصلي

مسألة ٥٣٦ : لا تصح الصلاة فريضة ، أو نافلة في المكان المغصوب على الأحوط وإن كان الركوع والسجود بالإيماء ، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه ، والظاهر اختصاص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً لا بسوء الاختيار ، أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة.

مسألة ٥٣٧ : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة.

مسألة ٥٣٨ : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا على الأحوط.

مسألة ٥٣٩ : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق

١٨١

مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك ، وعلى كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد أو أزاح رحله عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات فالأظهر صحة صلاته وجواز تصرفاته وإن كان آثما في الإزاحة.

مسألة ٥٤٠ : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، والا فالصلاة صحيحة.

مسألة ٥٤١ : إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها ، والا فلا يعتبر الإذن ـ أي إنشاء الإباحة والتحليل ـ بعنوانه ، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلا فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما ، فيجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن.

مسألة ٥٤٢ : يستكشف الرضا بالصلاة ، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الإشكال البصاق على المواضع النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من

١٨٢

مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلاً ، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أوعلى درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه ، وموضع الجلوس ، ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل.

مسألة ٥٤٣ : الحمامات المفتوحة ، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها ، إلا بالإذن ، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها ، إلا بإذن المالك أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.

مسألة ٥٤٤ : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك ، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً ، وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة ، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب ، فيجوز أيضا الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، ولكن إذا ظن كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

مسألة ٥٤٥ : لا تصح ـ على الأحوط ـ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ـ والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم الأظهر اختصاص المنع بالبالغين وإن كان التعميم أحوط ، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث

١٨٣

يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس ، وكذا يختص المنع بحال الاختيار وأما في حال الاضطرار فلا منع وكذا عند الزحام بمكة المكرمة على الأظهر.

مسألة ٥٤٦ : لا يجوز استدبار قبر المعصوم في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.

مسألة ٥٤٧ : تجوز الصلاة في بيت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة ، وهم : الأب ، والأم ، والأخ ، والأخت ، والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز.

مسألة ٥٤٨ : إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكا أقرب الطرق الممكنة ، فإن كان مشتغلاً بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال ، وأما إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ويومي للسجود ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائداً فيومئ له أيضا وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج ، وأما في سعة الوقت فلا تصح منه الصلاة في حال الخروج على النحوالمذكور بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج ، ولو صلى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط كما مر.

١٨٤

مسألة ٥٤٩ : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ما تقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ـ فقد روي فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ـ كالذهب ، والفضة وغيرهما ـ دون ما لم يخرج عن اسمها كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها فإنه يجوز السجود عليها على الأظهر ، كما يجوز السجود على الخزف ، والآجر ، وعلى الجص والنورة بعد طبخهما على الأقوى ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ولا على ما ينبت على وجه الماء ، وفي جواز السجود على الفحم والقير والزفت إشكال ولا يبعد الجواز في الأول وتقدم الأخير على غيرهما عند الاضطرار.

مسألة ٥٥٠ : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال إذا كانت مما لا يؤكل والا فلا يجوز السجود عليها مطلقا كقشر الخيار والتفاح بل جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلقاً القشر الأسفل للحبوب لا يخلو عن إشكال ، وأما نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها وكذا على التبن والقصيل والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال ، ومثله عقاقير الأدوية إلا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنه يجوز السجود عليه على الأظهر ، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً.

مسألة ٥٥١ : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون

١٨٥

ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادراً.

مسألة ٥٥٢ : يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر ، وكذا القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه ، دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما مما لا يصح السجود عليه ، نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان على الأقرب.

مسألة ٥٥٣ : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً ، لا جرماً ، نعم إذا كان متخذاً مما يصح السجود عليه ، أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود ـ ولو متفرقا ـ جاز السجود عليه.

مسألة ٥٥٤ : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد فقد مر تقدم القير والزفت على غيرهما عندئذ ، ومع عدم إمكان السجود عليها أيضا ، فالأظهر عدم ثبوت بدل خاص حينئذ وإن كان الأحوط أن يسجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على غيره مما لا يصح السجود عليه اختياراً كالذهب والفضة ونحوهما أو سجد على ظهر كفه.

مسألة ٥٥٥ : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة

١٨٦

للمسجد وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يحصل التمكن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكن.

مسألة ٥٥٦ : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مؤمياً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد.

مسألة ٥٥٧ : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، جاز له السجود على غيره وتصح صلاته ولو كان ذلك في سعة الوقت على الأظهر.

مسألة ٥٥٨ : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب ، وأما لو التفت قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ، ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.

مسألة ٥٥٩ : يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب على نحولا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود ، بل الأحوط لزوما اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة ـ بمضي سكون البدن ـ فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما ، وتجوز على الدابة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحوالمتقدم ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً ، ونحوهما العربة والقطار وأمثالهما فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحوالمذكور وكذا الاستقبال ولا تصح إذا فات شيء منها إلا مع الضرورة وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين المشرق والمغرب ، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في

١٨٧

تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين والأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.

مسألة ٥٦٠ : الأحوط وجوبا عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً وأما اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختياراً.

مسألة ٥٦١ : تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم. نعم يخرج عنها حكماً بل موضوعاً المسجد المبني ضراراً أو تفريقاً بين المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، وأفضل المساجد المساجد الأربعة ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة ، وأفضلها الأول ثم الثاني ، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة ، وكذا في فضل بعض المساجد الأخرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة ، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها.

مسألة ٥٦٢ : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم‌السلام ، بل قيل أنها أفضل من المساجد ، وقد روي أن الصلاة عند علي عليه‌السلام بمائتي ألف.

مسألة ٥٦٣ : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

مسألة ٥٦٤ : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : من مشى إلى

١٨٨

مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، ومحي عنه عشرة سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، وفي الخبر : لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.

مسألة ٥٦٥ : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.

مسألة ٥٦٦ : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة والمجزرة ، والموضع المعد للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وإن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجاً ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر إلا قبر معصوم ، وبين قبرين وإذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشرة أذرع ، فلا كراهة ، وإن يكون قدامه إنسان مواجه له ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.

١٨٩

المقصد الخامس

أفعال الصلاة وما يتعلق بها

وفيه مباحث

المبحث الأول

الأذان والإقامة

وفيه فصول

الفصل الأول

يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءاً وقضاءاً ، حضراً ، وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة كما يتأكدان للرجال وأشدهما تأكيداً لهم الإقامة بل الأحوط ـ استحباباً ـ لهم الإتيان بها ولا يتأكدان بالنسبة إلى النساء ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية.

مسألة ٥٦٧ : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع ـ كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني ـ بل في مطلق موارد

١٩٠

الجمع وإن لم يكن مستحباً على الأظهر ، فمتى جمع بين الفريضتين أداءً سقط أذان الثانية وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان مما عدا الأولى ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية بل لا ينبغي الإتيان به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاءً.

مسألة ٥٦٨ : يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد :

الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ـ وإن لم يسمع ـ من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلاً أو في شرف الانعقاد ، كما لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الداخل هو الإمام أوالمأموم.

الثاني : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان والإقامة ـ بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سراً ـ وأما إذا أراد الصلاة جماعة فيسقطان عنه على وجه العزيمة ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، ويشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وإن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط ، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت ، إشكال والأظهر الاعتبار ، نعم لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد ولو كانت صلاته قضاءً وإن كان الأحوط له الإتيان برجاء المطلوبية ، والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير مسجد.

الثالث : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة ، بشرط أن لا يقع

١٩١

بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير ، وأن يستمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما إماما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا الحال في السامع إلا أن في كفاية سماع الإمام وحده أوالمأمومين وحدهم في الصلاة جماعة إشكالاً.

الفصل الثاني

فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله ، كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر ، والشهادة لعلي عليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءً من الأذان ولا الإقامة ، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.

الفصل الثالث

يشترط فيهما أمور :

الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.

الثاني والثالث : العقل والإيمان ، والأظهر الاجتزاء بأذان المميز ولكن في الاجتزاء بإقامته إشكال.

١٩٢

الرابع : الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً ، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.

الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.

السادس : الموالاة بين فصول كل منهما ، فلا يفصل بينها على وجه تنمحي صورتهما ، وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة ، وأما الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيهما أوسع إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

السابع : العربية وترك اللحن.

الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله ـ إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء ـ نعم يجوز تقديم الأذان قبل القجر للإعلام ، ولكن الأحوط أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود بل لبعض العقلائية كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، ولا يجزي عن أذان الفجر على الأظهر.

الفصل الرابع

يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثناءه وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : (( قد قامت الصلاة )) ، إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان

١٩٣

والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الأصبعين في الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.

الفصل الخامس

من ترك الأذان والإقامة ، أو إحداهما عمداً ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوماً ، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا ، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه.

إيقاظ وتذكير : قال الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وروي عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلاً ، ولا ناعساً ، ولا يفكرن في نفسه ، ويقبل بقلبه على ربه. ولا يشغله بأمر الدنيا ، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى ، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى ، فينبغي أن يكون قائماً مقام العبد الذليل ، الراغب الراهب ، الخائف الراجي المسكين ، المتضرع ، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبداً ، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه ، وكان أبو جعفر ، وأبو عبد الله عليهما‌السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما ،

١٩٤

مرة حمرة ، ومرة صفرة ، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه ، وينبغي أن يكون صادقاً في قوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فلا يكون عابداً لهواه ، ولا مستعيناً بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة ، أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدوداً في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

١٩٥

المبحث الثاني

فيما يجب في الصلاة

وهو أحد عشر :

النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان ـ وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً وسهواً ـ خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجود. والبقية أجزاء غير ركنيه لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، هذا في صلاة الفريضة ـ في حال الاختيار ـ وسيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أولا إلى البدل في حال الاضطرار ، كما سيأتي حكم الصلاة النافلة في مطاوي الفصول الآتية ، وهي :

الفصل الأول

في النية ، وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلليه فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر الله تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية

١٩٦

المنبعثة عن أمر الله تعالى ، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار ، المقابل للساهي والغافل.

مسألة ٥٦٩ : يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أ كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء ، ولو راءى في جزء ـ واجب أو مستحب ـ فإن سرى إلى الكل بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه ، أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطلت صلاته ، وإلا لم يوجب بطلانها ـ كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها ـ وكذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلا مع سرايته إلى الموصوف مثل أن يرائي في صلاته جماعة ، أو في المسجد أو في الصف الأول ، أو خلف الإمام الفلاني ، أو أول الوقت ، أو نحو ذلك ، وأما مع عدم السراية ـ كما إذا راءى في نفس الكون في المسجد ولكن صلى من غير رياء ـ فالظاهر صحة صلاته ، كما أن الظاهر عدم بطلانها بما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة ، والتصدق في أثنائها ، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله ، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة ، خصوصاً إذا كان يتأذى بهذا الخطور ، ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه ، أو ضرر آخر غير ذلك ، لم يكن رياءاً ولا مفسداً على ما سيأتي في المسألة التالية ، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها ، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله رغبة في الأغراض الدنيوية ، والعجب المتأخر لا يبطل العبادة وأما المقارن فإن كان منافياً لقصد القربة كما لو وصل إلى حد الإدلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه أبطل العبادة وإلا فلا يبطلها.

مسألة ٥٧٠ : الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة

١٩٧

وكان الداعي إليها القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى لم تضر بالصحة مطلقاً على الأقوى ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة فالظاهر بطلان العمل مطلقاً وإن كان الداعي الإلهي صالحاً للاستقلال على الأحوط.

مسألة ٥٧١ : يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها ولومع وحدة ما في الذمة ، سواء أ كان متميزاً عن غيره خارجاً أم كان متميزاً عنه بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير ، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت الذمة بفردين أو أزيد مع اختلافهما في الآثار كما إذا كان أحدهما موقتاً دون الآخر ، وأما مع عدم الاختلاف في الآثار فلا يلزم التعيين كما لو نذر صلاة ركعتين مكرراً فانه لا يجب التعيين في مثله ، ويكفي في التعيين في المقامين القصد الإجمالي ، ولا يعتبر إحراز العنوان تفصيلاً ، فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أولاً من الفريضتين بعد الزوال وكذا يكفي فيما إذا اشتغلت الذمة بظهر أدائية وأخرى قضائية مثلاً أن يقصد عنوان ما اشتغلت به ذمته أولاً وهكذا في سائر الموارد.

مسألة ٥٧٢ : لا تجب نية الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، نعم يعتبر قصد القضاء ويتحقق بقصد بدلية المأتي به عما فات ، ويكفي قصده الإجمالي أيضاً ، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ، ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلاً ، وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداءاً صحت أيضاً ، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءاً ، وكذا الحكم في سائر الموارد.

مسألة ٥٧٣ : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت

١٩٨

الصلاة ، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.

مسألة ٥٧٤ : قد عرفت أنه لا يجب ـ حين العمل ـ الالتفات إليه تفصيلاً وتعلق القصد به كذلك ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داع قربي ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد قربي ، وإذا سئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أول الفعل وآخره ، وهذا المعنى هوالمراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.

مسألة ٥٧٥ : إذا تردد المصلي في إتمام صلاته ، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك ، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأت بشيء من أجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى وإتمام صلاته ، وأما إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى فإن قصد به جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة كما إذا أتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته ، وإن لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.

مسألة ٥٧٦ : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فإن علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر ، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلاً فلا بد له من إعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين كالظهر والعصر واما فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في

١٩٩

إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية.

مسألة ٥٧٧ : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة ، صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة.

مسألة ٥٧٨ : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، ففي موارد العدول يعدل بلا إعادة وفي غيرها يستأنف الصلاة.

مسألة ٥٧٩ : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :

منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين ـ كالظهرين والعشائين ـ وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء إلا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بالأولى لضيق الوقت.

ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يعدل إلى السابقة ، على المشهور ولكنه محل إشكال.

ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة مع عدم تضيق وقت الحاضرة بأن كان متمكناً من أدائها بتمامها في الوقت بعد إتمام الفائتة.

وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله. أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب فلا محل للعدول فيتم ما بيده عشاءً ويأتي بالمغرب بعدها على الأظهر.

ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة تامة غير سورة الجمعة ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.

ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها

٢٠٠