منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٤٨١

مسألة ٢٧٩ : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب إذا لم يكن حرجيا ـ ولومن جهة التأذي برائحته ـ والا لم يجب إلا على من تعمد ذلك ، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه والا فلا يجوز.

مسألة ٢٨٠ : إذا مات الميت محدثاً بالأكبر ـ كالجنابة أو الحيض ـ لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.

مسألة ٢٨١ : إذا كان مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القران أو بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف.

مسألة ٢٨٢ : يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين :

الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله على الأظهر.

وإذا كان في المعركة مسلم ـ غير الشهيد ـ وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه.

الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت ـ المتقدم تفصيله ـ ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل.

مسألة ٢٨٣ : قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وإن يكون تحت الظلال ، وإن يوجه إلى القبلة كحالة

١٠١

الاحتضار ، وإن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وإن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وإن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وإن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وإن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وإن يحفر للماء حفيرة ، وإن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.

وذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل.

الفصل الثالث

في التكفين

يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :

الأول : المئزر ، والأحوط لزوماً أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.

الثاني : القميص ، والأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين ، والأفضل أن يكون إلى القدمين.

الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط أن يكون طولاً بحيث يمكن أن يشد طرفاه وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر.

١٠٢

والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه ، وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع.

مسألة ٢٨٤ : لا يعتبر في التكفين نية القربة ، ووجوبه كوجوب التغسيل.

وقد مر الكلام فيه في المسألة ٢٦٠.

مسألة ٢٨٥ : إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل.

مسألة ٢٨٦ : يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب ، وإن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل ولومن جلده على الأظهر.

ولكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ولا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة ، بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول ، وإذا دار الأمر بين النجس أوالمتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.

مسألة ٢٨٧ : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين.

مسألة ٢٨٨ : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير.

١٠٣

مسألة ٢٨٩ : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ـ أومن غيره ـ وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.

مسألة ٢٩٠ : القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال في مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمل والحفر ، ونحوها.

مسألة ٢٩١ : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، والناشز والمنقطعة على الأظهر ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقل ، فلو كان قاصراً اقتطعه الولي من ماله.

مسألة ٢٩٢ : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته ، وإن لا تكفن من مال متبرع ، أومن مال نفسها بوصيتها ، وإن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

مسألة ٢٩٣ : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا.

مسألة ٢٩٤ : الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هوالمتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز

١٠٤

إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز إخراجه من حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

مسألة ٢٩٥ : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.

مسألة ٢٩٦ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.

تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل : يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضاً المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أوإنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها برداً يمانيا ، وإن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وإن يكون من القطن ، وإن يكون أبيض ، وإن يكون من خالص المال وطهوره ، وإن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه ، وإن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وإن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وإن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وإن محمداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمة عليهم‌السلام واحداً بعد واحد ، وإنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وإن البعث والثواب والعقاب حق ، وإن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ،

١٠٥

والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضوع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه ، لكنه لا يخلومن تأمل ، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وإن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هوالمغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وإن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره.

ويكره تبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وإن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وإن يكون من الكتان ، وإن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً.

مسألة ٢٩٧ : يستحب لكل أحد أن يهييء كفنه قبل موته وإن يكرر نظره إليه.

الفصل الرابع

في التحنيط

يجب تحنيط الميت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالكافور ، ويكفي فيه وضع المسمى والأحوط ـ استحبابا ـ أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه.

مسألة ٢٩٨ : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل التكفين أو

١٠٦

في أثنائه.

مسألة ٢٩٩ : يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة ، كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.

مسألة ٣٠٠ : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وإنفه ، وأذنه وعلى وجهه.

الفصل الخامس

في الجريدتين

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان ، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف ، والا فمن كل عود رطب.

مسألة ٣٠١ : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه.

مسألة ٣٠٢ : قيل أن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.

١٠٧

الفصل السادس

في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكراً كان أم أنثى ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ووجوبها كوجوب التغسيل وقد تقدم ، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة وامارته بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال ، والأحوط لزوماً الإتيان بها برجاء المطلوبية.

وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوماً.

مسألة ٣٠٣ : يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول ، وأما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه وبين الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن الأحوط أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً وينصرف ، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم.

ويجب فيها أمور ـ وإن كان وجوب بعضها مبنياً على الاحتياط ـ :

منها : النية على نحوما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.

ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب.

ومنها : استقبال المصلي القبلة حال الاختيار.

ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى

١٠٨

جهة يساره.

ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه.

ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا إذا كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة ، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحداً على النحو الثاني المذكور في المسألة (٣٠٩) الآتية.

ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحولا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أومع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء.

ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت أو ميت آخر.

ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.

ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية.

ومنها : أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، في موارد وجوبها كلاً أو بعضاً.

ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن.

ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.

ومنها : إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيباً فيسقط اعتبار إذنه حينئذ ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي.

مسألة ٣٠٤ : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة. وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع

١٠٩

شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.

مسألة ٣٠٥ : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها ، نعم إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقاً إلا إذا كان هو الولي.

مسألة ٣٠٦ : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه على ما قيل وإن لم يثبت ، ولو كان الميت من أهل الشرف في الدين جاز بلا كراهة.

مسألة ٣٠٧ : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، لم يجز نبش قبره للصلاة عليه ، وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال ، والأحوط الإتيان بها رجاءً.

مسألة ٣٠٨ : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

مسألة ٣٠٩ : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها. والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل. ويجوز جعل الجنائز صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج ، ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه.

مسألة ٣١٠ : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر ـ على الأحوط ـ في الإمام أن يكون جامعاً لجميع شرائط الإمامة ، من البلوغ ،

١١٠

والعقل ، والإيمان وطهارة المولد وغيرها حتى العدالة على الأحوط استحباباً ، وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا ـ كانتفاء البعد الكثير ـ دون غيره.

مسألة ٣١١ : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى.

مسألة ٣١٢ : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز ـ على الأحوط ـ صلاته عن صلاة البالغين وإن كان صلاته صحيحة.

مسألة ٣١٣ : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى.

مسألة ٣١٤ : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم.

مسألة ٣١٥ : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها ، والأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.

مسألة ٣١٦ : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا :

منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.

ومنها : رفع اليدين عند التكبير.

ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.

ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة.

ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام.

ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.

١١١

ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ـ ثلاث مرات ـ.

الفصل السابع

في التشييع

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك. وفي بعضها : أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته.

وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، مثل : أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة ، خاشعا متفكراً ، حاملاً للجنازة على الكتف ، قائلاً حين الحمل : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وال محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

ويكره الضحك واللعب ، واللهو والإسراع في المشي ، وإن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنه يستحب له ذلك ، وإن يمشي حافيا.

الفصل الثامن

في الدفن

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر ، وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، والأحوط أن

١١٢

تكون الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولومن جهة عدم وجود السباع أومن تؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة وإذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير الدفن إلى حين حصول العلم أوما بحكمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحري بقدر الإمكان ، ومع تعذر تحصيله يسقط وجوب الاستقبال ، وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ـ ولو بالتأخير ـ غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها والقي في البحر ، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر ، والأحوط استحباباً اختيار الوجه الأول مع الإمكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.

مسألة ٣١٧ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس.

مسألة ٣١٨ : إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة ، وكذلك الحكم ـ على الأحوط الأولى ـ إن كان الجنين لم تلجه الروح.

مسألة ٣١٩ : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أوالموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.

مسألة ٣٢٠ : لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ.

١١٣

مسألة ٣٢١ : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه : يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وإن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب. وإن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. والأذكار المخصوصة المذكورة في محالها عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، وما دام مشتغلاً بالتشريج ، والتحفي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك. وإن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وإن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب ، وإن يوضع شيء من تربة الحسين عليه‌السلام معه. وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم‌السلام ، وإن يسد اللحد باللبن. وإن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وإن يهيل الحاضرون ـ غير ذي الرحم ـ التراب بظهور الأكف. وطم القبر وتربيعه لا مثلثاً ، ولا مخمساً ، ولا غير ذلك. ورش الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه. ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش ، ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه. وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، والترحم عليه بمثل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين والحقه بالصالحين ، وإن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته. وإن يكتب اسم الميت على القبر أوعلى لوح أو حجر وينصب على القبر.

مسألة ٣٢٢ : ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه : يكره دفن ميتين في قبر واحد. ونزول الأب في قبر ولده. وغير المحرم في قبر المرأة. وإهالة الرحم التراب. وفرش القبر بالساج من غير حاجة. وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه. والمشي عليه والجلوس والاتكاء. وكذا البناء عليه وتجديده بعد

١١٤

اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.

مسألة ٣٢٣ : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة فإنه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول ، إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير ، ولكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت ففي جواز التأخير إشكال والأحوط تركه.

مسألة ٣٢٤ : لا فرق في جواز النقل ـ في غير الصورة المذكورة ـ بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال.

مسألة ٣٢٥ : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :

منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كما لو كان مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو.

ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده.

ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره ـ من خاتم ونحوه ـ فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد كبقائه لا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج أو نحوه والا لم يجز بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ـ ولم يكن هو

١١٥

الغاصب ـ محل إشكال ، فالأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه.

ومنها : ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما ، أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، والا ففيه إشكال.

مسألة ٣٢٦ : يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلاً ، ومثله في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه.

مسألة ٣٢٧ : لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه ، نعم إذا كان بابه مبنياً باللبن أو نحوه فلا يبعد كفايته ، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء أ ظهر جسد الأول أم لا.

مسألة ٣٢٨ : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب والا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق. وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته ، والا فيختار ما هو كذلك ، ومع التساوي ، يتخير ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن.

مسألة ٣٢٩ : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً أنه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلا أو بعضا ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه ، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ إن وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً أن وجد بعض ما يجب ستره به.

١١٦

وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء أ كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجوداً ـ ولو بعضا ـ على الأحوط ، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط.

ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهر.

وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شيء مما تقدم عدا الدفن والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

مسألة ٣٣٠ : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوبا ودفن ، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

١١٧

المقصد السادس

غسل مس الميت

يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتاً ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.

مسألة ٣٣١ : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أ كان ماساً أم ممسوساً..

مسألة ٣٣٢ : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمس الاختياري والاضطراري.

مسألة ٣٣٣ : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضوالماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا.

مسألة ٣٣٤ : لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أوالميت ، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً على الأظهر ، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعاً أو مس معظمها وجب عليه الغسل.

مسألة ٣٣٥ : لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما.

مسألة ٣٣٦ : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد

١١٨

والمكث فيها وقراءة العزائم. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.

١١٩

المقصد السابع

الأغسال المندوبة

زمانية ، ومكانية ، وفعلية

الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :

منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.

مسألة ٣٣٧ : يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً ..

ومنها : غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة.

ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر.

ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة.

ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر.

مسألة ٣٣٨ : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة

١٢٠