منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٤٨١

واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها.

مسألة ٣٣٩ : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه ، ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض ، وكذا الحال في الأخيرين.

والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :

القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أوالمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.

مسألة ٣٤٠ : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.

مسألة ٣٤١ : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :

١ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي

١٢١

العشر الأخيرة منه وأول يوم منه.

٢ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.

٣ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.

٤ ـ الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

٥ ـ الغسل في يوم النصف من شعبان.

٦ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول.

٧ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٨ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.

٩ ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس.

وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.

١٢٢

المبحث الخامس

التيمم

و فيه فصول :

الفصل الأول

في مسوغاته :

و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :

الأول : عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله ، ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.

مسألة ٣٤٢ : لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لا بد له من إحراز عدمه بالفحص عنه ، فلو احتمل وجوده في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه ، والأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) ، وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، من الجهات الأربع أن احتمل وجوده في كل جهة منها ، وإن اطمئن بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم

١٢٣

يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها خاصة دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.

مسألة ٣٤٣ : المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، وقد اختلف في تقديرها ، وأكثر ما حددت به (٤٨٠) ذراعا أي ما يقارب (٢٢٠) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحوالمتقدم.

مسألة ٣٤٤ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلاً حكمه من الغلوة والغلوتين.

مسألة ٣٤٥ : إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشيا أو راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن ، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص ، فيكفي طلب الغير سواء أ كان عن استنابة أم لا ، ولكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا يكفي كونه ثقة على الأظهر.

مسألة ٣٤٦ : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه ، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.

مسألة ٣٤٧ : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدد وجوده ، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها ثم شك في ذلك فلا بد من تكميل الطلب ، وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإن عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

مسألة ٣٤٨ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع

١٢٤

الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.

مسألة ٣٤٩ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق عنه دون غيره ، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحوهما ، وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمله.

مسألة ٣٥٠ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصياً والا كان متجرياً ، والأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، ولكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

مسألة ٣٥١ : إذا ترك الطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي صحة تيممه وصلاته إشكال وإن تبين عدم الماء.

مسألة ٣٥٢ : إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

مسألة ٣٥٣ : إذا طلب الماء فلم يجده ويأس من العثور عليه في الوقت فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو في الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء.

الثاني : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود أما لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك.

الثالث : كون استعمال الماء ضرريا ولو لخصوصية فيه كشدة برودته ، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفا وأما إذا كان مستوراً بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة كما مر في محله ، ومنه أيضا الشين الذي يعسر تحمله ، وهو الخشونة

١٢٥

المشوهة للخلقة والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد ، ولا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء ، بل يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء ـ ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل ـ المعبر عنه بالخوف.

الرابع : الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سوء أ كان : في تحصيل الماء مثلما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه ، أوعلى شرائه بثمن يضر بماله ، والا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته ، أم كان في نفس استعماله لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه ، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج.

الخامس : خوف العطش على نفسه أوعلى غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولو كان من غير النفوس المحترمة إنسانا كان أو حيواناً. وإذا خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوغات.

السادس : إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد. فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحديثة والخبثية معاً فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولاً ثم يتيمم بعد ذلك.

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم

١٢٦

في جميع الموارد المذكورة.

مسألة ٣٥٤ : الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة ، بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزامي لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر شرائطها ، وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدا الثالث منها ، فإن الظاهر بطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضررياً وإن لم يكن بمرتبة محرمة ، وأما في غيره فالأظهر الصحة حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ السادس.

مسألة ٣٥٥ : إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل ، فتوضأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح ، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدم في المسألة (١٣٢).

مسألة ٣٥٦ : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.

الفصل الثاني

فيما يتيمم به

الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أ كان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً ، أم حصى ، أم صخراً ، ومنه أرض الجص والنورة ، قبل الإحراق ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان ، والأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.

مسألة ٣٥٧ : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كرماد غير الأرض ، والنبات ، وبعض المعادن

١٢٧

كالذهب والفضة ، وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأظهر جواز التيمم بها مع تحقق العلوق ، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها.

مسألة ٣٥٨ : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم على أرضه ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها.

مسألة ٣٥٩ : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

مسألة ٣٦٠ : الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به على الأظهر وإن كان الأحوط تقديم غيره عليه ، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلاً وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره.

مسألة ٣٦١ : إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ، ولا يجوز إزالة جميعه بل الأحوط عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ، ولو أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.

ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامناً فيه أولا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم.

مسألة ٣٦٢ : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل والشيء المغبر ، كان فاقداً للطهور ، والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت ووجوب القضاء

١٢٨

في خارجه.

وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به ، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعين ذلك ولم يجز له التيمم ، وأما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحولا يتحقق الغسل فالظاهر تعيين التيمم وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت.

مسألة ٣٦٣ : الأحوط استحباباً نفض اليدين بعد الضرب ، والأحوط وجوباً أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً ، ويستحب أن يكون من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وإن يكون من تراب الطريق.

الفصل الثالث

كيفية التيمم

كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض ولا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وكذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين والى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.

مسألة ٣٦٤ : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة وكذا الجبينين على ما تقدم.

مسألة ٣٦٥ : المراد من الجبهة الموضع المستوي. والمراد من

١٢٩

الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.

مسألة ٣٦٦ : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء ، وإن كان الأحوط استحباباً تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه ، وكذا الحال في الوضع.

مسألة ٣٦٧ : إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم تمكن الإزالة ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به أو وضع عليه ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه ، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي وأما معه فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.

مسألة ٣٦٨ : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء. والجنب يتيمم بدلاً عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل وإذا كان محدثا بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضأ ، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنه ، وإذا تمكن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت عنه ، وإن لم تتمكن من الغسل أيضاً فالأظهر كفاية تيمم واحد بدلاً عنهما جميعاً.

١٣٠

الفصل الرابع

شروط التيمم

يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب أو الوضع على الأحوط.

مسألة ٣٦٩ : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية القربة فقط ، نعم مع الإتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ـ ولو احتياطا ـ فلا بد من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنية البدلية.

مسألة ٣٧٠ : الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه ، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً.

مسألة ٣٧١ : يشترط فيه المباشرة وكذا الموالاة حتى فيما كان بدلاً عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.

مسألة ٣٧٢ : من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع ، ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض ، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة ٣٦٧ ، ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة.

مسألة ٣٧٣ : إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولوعلى هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي ن

١٣١

فسه ويمسح بهما ، والأحوط في الصورتين أن يتولى النية كل منهما.

مسألة ٣٧٤ : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.

مسألة ٣٧٥ : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.

مسألة ٣٧٦ : الخاتم حائل يجب نزعه حال المسح على اليد.

مسألة ٣٧٧ : يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر ، والأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوبا مثلاً.

مسألة ٣٧٨ : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في عمل آخر من صلاة ونحوها فالأحوط وجوباً الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.

الفصل الخامس

أحكام التيمم

لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ، وأما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار ، ولو صلى معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.

مسألة ٣٧٩ : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر فصلاها ثم دخل وقت أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له

١٣٢

المبادرة إليها في سعة وقتها ، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير.

مسألة ٣٨٠ : لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته وصحت مطلقاً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.

مسألة ٣٨١ : إذا تيمم المحدث بالاكبر ـ من جنابة أو غيرها ـ لعذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن والا فيتيمم بدلاً عن الوضوء ، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن وإن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.

مسألة ٣٨٢ : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، بل لا تجوز ـ على الأحوط ـ إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول ، وإذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي متيمماً ، ولو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها على الأظهر ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه تيمم وصلى وتجزي أيضاً على ما مر.

مسألة ٣٨٣ : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك وفي مشروعيته للكون على الطهارة إشكال ، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمس القرآن ومس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.

١٣٣

مسألة ٣٨٤ : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.

مسألة ٣٨٥ : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا ينتقض تيممه حينئذ كما تقدم.

وإذا وجد من تيمم تيممين ـ احتياطا ـ بدلاً عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أ كفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا ، ويكفيه الغسل حينئذ.

هذا في غير المستحاضة المتوسطة وأما هي ففي الفرض الأول من الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ ، وفي الفرض الثاني تتوضأ وتتيمم بدلاً عن الغسل على الأحوط ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله وإن حكمه حكم ما قبل التيممين.

مسألة ٣٨٦ : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إلا لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا بطل تيمم المتمكن خاصة ، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه ، وإن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه ، وأما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بأن غيره لا يبقي له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة ـ فلا يبطل تيممه ، ومن هذا ي

١٣٤

ظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

مسألة ٣٨٧ : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، والا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً ، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث أن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.

مسألة ٣٨٨ : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه تغسيل ميت ـ كوليه ـ وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته ، والا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك والا وجب عليه التيمم ، نعم من كان محدثا ووجب عليه تغسيل ميت أيضاً فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه.

مسألة ٣٨٩ : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم.

١٣٥

المبحث السادس

الطهارة من الخبث

وفيه فصول :

الفصل الأول

في الأعيان النجسة

وهي عشرة :

الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل ، ولا يترك الاحتياط ، بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا.

مسألة ٣٩٠ : بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه.

مسألة ٣٩١ : ما يشك في أن له لم نفس سائلة ، محكوم بطهارة خرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله ـ كما تقدم ـ وأما ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه.

الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على

١٣٦

الأحوط ، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع : ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً ، وربما يستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه.

مسألة ٣٩٢ : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.

مسألة ٣٩٣ : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، سواء أ كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.

مسألة ٣٩٤ : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها ، وفي حكمها المبانة من الميتة ، وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا ، ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر في نفسه ، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.

مسألة ٣٩٥ : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ والعقرب

١٣٧

والسمك ، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا.

مسألة ٣٩٦ : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.

مسألة ٣٩٧ : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً ، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يؤخذ من سوق المسلمين ـ إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم ـ ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أوالمأخوذ منه في سوق المسلمين أوالمتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.

وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته ، وأما حليته ـ مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة ـ فمحل إشكال.

مسألة ٣٩٨ : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكى فلا يبعد الحكم بطهارتها وكذا بجواز الصلاة فيها ، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكى ولومن جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.

مسألة ٣٩٩ : السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط ، وأما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة.

مسألة ٤٠٠ : الأنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم ـ ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة.

١٣٨

الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فإنه طاهر.

مسألة ٤٠١ : إذا وجد في ثوبه مثلاً دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أومن غيره بنى على طهارته.

مسألة ٤٠٢ : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى.

مسألة ٤٠٣ : الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته ـ كما سيأتي بيانه ـ محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.

مسألة ٤٠٤ : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.

مسألة ٤٠٥ : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له.

السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما دون البحريين.

الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار مائعا بالعارض ـ فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال ، وأما السبيرتوالمتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

مسألة ٤٠٦ : العصير العنبي إذا غلى ـ بالنار أو بغيرها ـ فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا

١٣٩

لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل إلا بالتخليل.

مسألة ٤٠٧ : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.

مسألة ٤٠٨ : الفقاع ـ وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس.

التاسع : الكافر ، وهومن لم ينتخل ديناً ، أوإنتحل ديناً غير الإسلام أوإنتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم.

فمنهم : الغلاة : وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.

ومنهم : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ولا إشكال في نجاستهم.

ومنهم : الخوارج وهم على قسمين : ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم‌السلام فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته.

١٤٠