منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٤٨١

بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا.

مسألة ٧٨٤ : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط.

مسألة ٧٨٥ : إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.

مسألة ٧٨٦ : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا ، بنى على العدم.

مسألة ٧٨٧ : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أوالمأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.

مسألة ٧٨٨ : إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً وإلا بطلت.

مسألة ٧٨٩ : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه لعذر فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان

٢٦١

بعد فراغه من الذكر ، بل قيل بتحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولاً بالرفع ، لكنه لا يخلومن إشكال.

مسألة ٧٩٠ : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه فلا يبعد جواز إتمام صلاته فرادى وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فالأظهر صحة صلاته جماعة.

مسألة ٧٩١ : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة.

مسألة ٧٩٢ : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفرداً ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.

مسألة ٧٩٣ : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه بقصد المتابعة وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وإذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير على النحو السابق ويتم صلاته.

مسألة ٧٩٤ : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، كبر للإحرام في مكانه وركع ، ثم يمشي في ركوعه أو بعده حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للثانية ، سواء أ كان المشي إلى الأمام.

٢٦٢

أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وإن لا يكون مانع أخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأحوط الأولى جر الرجلين حاله.

الفصل الثاني

يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :

الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخص إنسان واقفاً ، نعم لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلاً ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.

مسألة ٧٩٥ : لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره على الأظهر فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي ، ولا بالظلمة والغبار.

الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً كالأبنية ونحوها ، بل تسريحاً قريباً من التسنيم ـ كسفح الجبل ونحوه ـ على الأحوط نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة ، كما لا بأس بالدفعي اليسير الذي لا يعد علواً عرفاً ،

٢٦٣

ولا بأس أيضاً بعلو موقف المأموم من وقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفاً.

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق ، وكذا بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين موقف السابق واللاحق أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسألة ٧٩٦ : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققاً في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلاً بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيداً عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه ، لاتصاله بمن على يمينه أوعلى يساره من أهل صفه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط الأولى أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه وإن لم يكن متقدماً عليه في الموقف والأحوط وجوباً وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعدداً هذا في الرجل أما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام ـ إذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما تقدم في المسألة ( ٥٤٥ ) من فصل مكان المصلي ، والأحوط وجوباً في إمامة المرأة للنساء أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن.

٢٦٤

مسألة ٧٩٧ : الشروط المذكورة شرط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، واذا شك في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم. واذا شك مع عدم العلم بسبق العدم لم يجز الدخول الا مع احراز العدم وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة ، وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة في هذه الصورة.

مسألة ٧٩٨ : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.

مسألة ٧٩٩ : إذا انفرد بعض المأمومين أوإنتهت صلاته ـ كما لو كانت صلاته قصراً ـ وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلا ـ كما لو كان متقدماً في الصف ـ فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المـتأخر على الأحوط.

مسألة ٨٠٠ : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.

مسألة ٨٠١ : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام.

مسألة ٨٠٢ : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو كان لعذر من سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا من غير عذر كترك القراءة.

٢٦٥

مسألة ٨٠٣ : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.

مسألة ٨٠٤ : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضر زيادته مطلقاً ولو لعذر ـ على ما مر ـ أعاد صلاته ، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة عدم العذر صحت صلاته كما تقدم في ( مسألة ٨٠٢ ).

مسألة ٨٠٥ : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده.

مسألة ٨٠٦ : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه.

الفصل الثالث

يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :

الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلاً ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة ، وفي صحة إمامة الصبي البالغ عشراً وجه ولكنه لا يخلو عن إشكال.

الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابد من إحرازها بأحد الطرق المتقدمة في المسألة (٢٠) فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال.

٢٦٦

الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

الرابع : أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوماً.

مسألة ٨٠٧ : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب.

مسألة ٨٠٨ : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله وأما إمامة القاعد للمضطجع والمستلقي فلا يخلو عن إشكال وكذا إمامة القائم لهما وكذا إمامة المضطجع للمستلقي وإمامة كل منهما لمثله. وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.

مسألة ٨٠٩ : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة فالأظهر صحت صلاته وجماعته واغتفار ما لا يغتفر إلا فيها وإن تبين في الأثناء أتمها منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها.

مسألة ٨١٠ : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً ، فإن اعتقد المأموم ـ ولو بطريق معتبر ـ بطلان صلاة الإمام في حق الإمام لم يجز له الائتمام به ، وإلا ـ كما إذا كان يخل بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر ـ جاز له الائتمام به ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طاهرة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار في جميع الموارد على

٢٦٧

أن تكون صلاة الإمام في حقه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة ـ مثلاً ـ ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.

الفصل الرابع

في أحكام الجماعة

مسألة ٨١١ : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.

مسألة ٨١٢ : الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه وإن لم يسمع حتى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

مسألة ٨١٣ : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا السورة على الأحوط وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكن من إدراك

٢٦٨

الإمام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطعه والركوع معه على الأظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته ، والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه.

مسألة ٨١٤ : يجب على المأموم الإخفات في القراءة ـ حتى في البسملة على الأحوط ـ سواء أ كانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته ، وإن كان عمداً بطلت.

مسألة ٨١٥ : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلا فالأظهر صحة الائتمام كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع ، ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة ، عدا تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام ، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف ولا يضر ذلك بصحة جماعته على الأظهر.

مسألة ٨١٦ : إذا ترك المتابعة عمداً ولم يعمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته وإلا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه ، بل

٢٦٩

الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.

مسألة ٨١٧ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلا استأنفها ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب ، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً ، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط.

مسألة ٨١٨ : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه ، وإن كان بعد الذكر أومع تركه نسياناً صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد ـ على ما تقدم ـ ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط وإذا لم يرجع عمداً ففي صحة جماعته إشكال ، وإن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط.

مسألة ٨١٩ : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.

مسألة ٨٢٠ : إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت وهكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك ، وإن نقص الإمام

٢٧٠

شيئاً لا يقدح نقصه سهوا أتى به المأموم.

مسألة ٨٢١ : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.

مسألة ٨٢٢ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.

مسألة ٨٢٣ : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً ، وتستحب له متابعته في القنوت والتشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام. وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، ويتم صلاته.

مسألة ٨٢٤ : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفرداً ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته بل يشكل ذلك أيضاً فيما إذا صلى جماعة ـ إماماً أو مأموماً ـ فأراد أن يعيدها جماعة ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاء.

مسألة ٨٢٥ : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ

٢٧١

بالمعادة.

مسألة ٨٢٦ : لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهراً.

مسألة ٨٢٧ : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ.

مسألة ٨٢٨ : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة غير ثنائية عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.

مسألة ٨٢٩ : يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته ، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً على الأظهر.

مسألة ٨٣٠ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الأتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.

مسألة ٨٣١ : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أومن النوافل لا يصح الاقتداء به على ما مر من عدم مشروعية الجماعة في النافلة وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أوإنها قضاء أو أداء ، أوإنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.

٢٧٢

مسألة ٨٣٢ : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

مسألة ٨٣٣ : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.

مسألة ٨٣٤ : الأحوط الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلا واحداً وإن كان متعدداً فالأحوط أن يقف خلفه ـ كما مر ـ وإذا كان امرأة فالأحوط أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسد الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : (( قد قامت الصلاة )) قائلاً : (( اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها )) ، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : (( الحمد لله رب العالمين )).

مسألة ٨٣٥ : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : (( قد قامت الصلاة )) والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتم المتم بمصلي القصر وكذا العكس.

٢٧٣

المقصد العاشر

الخلل

من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

مسألة ٨٣٦ : لا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية ولكن في تحققها بضم ما ليس مسانخاً لأجزاء الصلاة إشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة أخرى كما إذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب.

مسألة ٨٣٧ : من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط والا لم تبطل.

مسألة ٨٣٨ : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته والا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط الأولى كما سيأتي.

ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :

الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركناً فإن كان تكبيرة

٢٧٤

الإحرام بطلت صلاته مطلقاً ، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط فمن نسي السجدتين حتى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط. وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما وصحت صلاته وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله.

الثاني : الخروج من الصلاة فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو ومن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الآيتان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وكذلك من نسي إحداهما حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع ويتدارك السجدة المنسية ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهوعلى الأحوط ، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء السجدة وكذا الإتيان بسجدتي السهوعلى الأحوط الأولى كما سيأتي.

الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.

مسألة ٨٣٩ : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً ـ الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء

٢٧٥

عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وكذا إذا ذكره حال الهوي إليها على الأظهر ، وإذا سجد على المحل المرتفع أوالمنخفض أوالمأكول أوالملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود صح سجوده ، على ما تقدم.

مسألة ٨٤٠ : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن ذكر قبل الدخول فيها فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة أيضاً.

مسألة ٨٤١ : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، والإتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين ، وإن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط ـ في الصورتين ـ العمل بما تقدم وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.

مسألة ٨٤٢ : إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين ـ من كل ركعة سجدة ـ سواء أ كانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما ، وأما إذا بقي محل إحداهما ـ ولو ذكرياً ـ أتى بصاحبة المحل وقضى الأخرى.

مسألة ٨٤٣ : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، والأحوط استحباباً الإعادة.

مسألة ٨٤٤ : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً ولو

٢٧٦

سهواً ـ وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط ـ وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

مسألة ٨٤٥ : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهواً مضى والأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وكذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر.

مسألة ٨٤٦ : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.

فصل

في الشك

مسألة ٨٤٧ : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم الوسواسي في الإتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت والأظهر إلحاق كثير الشك به في ذلك. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.

مسألة ٨٤٨ : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم

٢٧٧

يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو أو فاتت الموالاة ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.

مسألة ٨٤٩ : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أ كان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً ـ فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات ـ فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.

مسألة ٨٥٠ : كثرة الشك إن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه وسماته فلابد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً. إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.

مسألة ٨٥١ : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف والظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاًً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهومن أفراد كثير الشك.

مسألة ٨٥٢ : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجباً للتدارك تدارك ،

٢٧٨

وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا.

مسألة ٨٥٣ : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.

مسألة ٨٥٤ : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا شك في أنه ركع أولا ، لا يجوز أن يركع والا بطلت صلاته على الأحوط نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به.

مسألة ٨٥٥ : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية.

مسألة ٨٥٦ : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلاً كان أو فاسقاً ، ذكراً أوإنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ وعمل الشاك منهم بشكه إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إليه.

والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في الأفعال أيضا ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه.

مسألة ٨٥٧ : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل ، وفي جريان الحكم في الوتر إشكال فالأحوط إعادتها إذا شك فيها.

مسألة ٨٥٨ : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو

٢٧٩

نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت ، فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وال محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام ، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه ، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً.

مسألة ٨٥٩ : قد علم مما سبق أنه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة ، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً للصلاة فيكفي كونه مقدمة له أيضاً ، فمن شك مثلاً في القراءة وقد دخل في القنوت لم يلتفت وكذا من شك في الركوع وقد هوى إلى السجود.

مسألة ٨٦٠ : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في غيره ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها

٢٨٠