قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مرآة العقول [ ج ١٩ ]

101/448
*

أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا فقال يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أن كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده وقال إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان استقرض مالا لأيتام في حجره.

( باب )

( أداء الأمانة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ثلاثة لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن الحسين الشيباني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وإنه وقع لهم عنده وديعة فقال أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليهم‌السلام فيحل ويحرم.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « إلى الذي كان في يده » يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه ، أو كان وكيلا وإلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ.

الحديث الثامن : مجهول.

باب أداء الأمانة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.