وأما وجه كون القسمة كاشفة عن سبق التملك بالاستيلاء ، [ف] لأن القسمة ليست سببا صالحا للتملك ، لأنها تميز حقوق الملاك ، فإذا حصلت القسمة تبينا حصول الملك حالة الاستيلاء ، وإذا لم يحصل لتلف الغنيمة أو لإعراض الغانم عن حقه ، تبينا عدم حصول الملك بالاستيلاء ، فالقسمة كاشفة عن سبق الملك ، وعدمها كاشف عن عدم سبقه.
إذا تقرر هذا فنقول : إن قلنا بحصول الملك بالاستيلاء من غير قيد اختيار التملك ولا قيد القسمة صح البيع في حصته وبطل في غيرها ، وإن قلنا بافتقاره إلى اختيار التملك والقسمة بطل في الجميع ، وكان الثاني أحق بإثبات اليد عليه دون الأول ، لأنه غانم قد استولى على شيء من الغنيمة فيكون أحق بإثبات اليد عليه من غيره ، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم تقر يده عليه ، لأنه ليس له في الغنيمة حق فلا يستحق إثبات يده على شيء منها.
قال رحمهالله : ولو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللقطة ، وقيل : يعرّف سنة ، ثمَّ يلحق بالغنيمة ، وهو تحكم.
أقول : القائل بردّه إلى الغنيمة الشيخ في المبسوط ، وقال المصنف : إنه تحكم لعدم الدليل عليه ، والمعتمد ثبوت أحكام اللقطة له ، كما لو لقطة في غير دار الحرب ، لأنه مال ضائع لا يد لأحد عليه ، فيكون لقطة.
قال رحمهالله : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، قيل : ينعتق نصيبه ولا يجب ان يشتري حصص الباقين ، وقيل : لا ينعتق إلا ان يجعله الإمام في حصته أو في حصة جماعة هو أحدهم ثمَّ يرضى هو فيلزم لشراء حصص الباقين ان كان موسرا.
أقول : القائل بعتق النصيب هو الشيخ ، وهو بناء على أن الملك
يحصل بمجرد الاستيلاء ، لأنه ملك جزءا من قريبه فينعتق ذلك الجزء عليه ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو ظاهر القواعد ، لأنه بناه على الملك بالاستيلاء ، وهو قد استقرب حصول الملك به.
والمعتمد عدم وجوب شراء حصص الباقين على القول بعتق الحصة ، لأنه لم يملك الجزء باختياره.
ونقل الشيخ قولا بعدم العتق ما لم يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ، لأن للإمام أن يدفعه إلى غيره ويدفع غيره إليه فيكون قد ملكه.
والجواب أن التخصيص بالقسمة لا يمنع سبق الملك المشاع ، فالإيراد غير وارد ، لأن حقيقة القسمة تخصيص كل واحد بجزء من المشترك ، والأول هو المعتمد.
فرع : لو اشترى أباه منفردا لم ينعتق عليه ، لأن الأسير لا يصير رقيقا بنفس الأسر ، لأن الإمام مخيّر بين المن والفداء والاسترقاق والقتل ، فإن اختار استرقاقه عتق على السابي أربعة أخماسه ، وقيل : يقوم عليه الخمس الباقي إن كان موسرا.
قال رحمهالله : ثمَّ يخرج الخمس ، وقيل : بل يخرج الخمس مقدما ، عملا بالآية. والأول أشبه.
أقول : المشهور أن السلب والجعائل والرضخ يستحقها المجعول له من أصل الغنيمة ، ثمَّ يخمس الباقي ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل هذه الأشياء ، ولم ينقل أنه أخرج منها الخمس.
ونقل الشيخ في المبسوط قولا : بأن هذه الأشياء تكون من الأربعة الأخماس ، لعموم الآية وهي قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّهِ خُمُسَهُ) (٢٠) الآية ، وقال ابن الجنيد : في النفل (٢١) الخمس لأهله ، لما روي ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا نفل إلا بعد الخمس» (٢٢) ، قال : واما السلب للقاتل [ف] لا يشاركه فيه أهل الغنيمة ولا أهل الخمس ، والمعتمد عدم وجوب الخمس في الجميع عدا النفل فإنه يجب فيه الخمس ، لأنه غنيمة حقيقة.
تنبيهان :
الأول : النفل هو ما يجعله الإمام لبعض الغانمين زيادة على سهمه بشرط ، مثل أن يقول : «من قتل فلانا ، أو تولى السرية ، أو دلّني على القلعة ، أو من يحمل الراية فله كذا» ، ولا يتقدر بقدر ، وروي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل في البدأة الربع ، وهي السرية الأولى ، وفي الرجعة ـ وهي السرية الثانية بعد رجوع الأولى ـ الثلث (٢٣). وقيل بالعكس ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه الإمام من المصلحة ، ولا يجوز النفل إلا مع الحاجة.
الثاني : السلب المستحق للقاتل بجعل الإمام ، وهو كل ما يد المقتول عليه من جنة القتال كالبيضة والدرع والجوشن ، أو كان سلاحا كالسيف والرمح والخنجر ، وكذلك الثياب التي لابسها والفرس التي راكبها دون الجنائب التي تساق خلفه ، ودون ما معه وليس آلة للحرب كالمنطقة ، والخاتم ، والمعضد ، والدراهم على الأقرب ، لأن المفهوم من السلب هو الثياب مع آلة
__________________
(٢٠) الأنفال : ٤١.
(٢١) في «ر ١» : انتقال.
(٢٢) سنن البيهقي ٦ : ٦١٤ ، وكنز العمال ٢ : ٢٧٢ الرقم ٥٨٢٥.
(٢٣) رواه في المبسوط ٢ : ٦٨.
الحرب التي يستعين بها على القتال ، يبقى الباقي غنيمة ، ويحتمل كونها سلبا ، لأنها تسلب عنه كالثياب ، وانما يستحق السلب بشروط :
الأول : أن يكون المقتول من المقاتلة ، فلو قتل من لا يستحق القتل كالصبي والمرأة والشيخ الفاني فإنه لا يستحق سلبه.
الثاني : أن يكون المقتول ممتنعا ، فلو قتل (٢٤) أسيرا له أو لغيره ، أو مثخنا بالجراح لم يقدر على المقاومة لم يستحق سلبه.
الثالث : يشترط أن يعرف (٢٥) القاتل بنفسه ، بأن يبارز (٢٦) بين الصفين ، فلو رمى سهما فقتل به قتيلا لم يستحق سلبه.
الرابع : لا بد من البينة مع التجاحد ، لأنه مدع فعليه البينة ، وهل يفتقر إلى شاهدين أو يكفي الشاهد الواحد مع اليمين؟ يحتمل الأول ، لأنها دعوى قتل فلا تثبت إلا بشاهدين ، ويحتمل الثاني ، لأن المقصود منها المال فيثبت بشاهد ويمين.
الخامس : يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إما بسهم ، أو رضخ ، أو جعل ، ولو لم يستحق كالمرجف والمخذل (٢٧) لم يستحق السلب.
ويتفرع هنا فروع لا حاجة لنا في ذكرها لسقوط أصل هذا الحكم عنّا في غيبة الإمام ، فلا نطول الكتاب بما لا تدعو الحاجة إليه.
قال رحمهالله : ثمَّ يعطى الراجل سهما والفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر.
__________________
(٢٤) في «ر ١» و «ي ١» و «ن» : أقبل.
(٢٥) من «ر ٢» ، وفي الباقي : يقرر.
(٢٦) من «ن» و «ر ٢» ، وفي الباقي : يبادر.
(٢٧) في «ر ٢» : المجدل.
أقول : الأول هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : وفي أصحابنا من قال : وللفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، وكذلك نقل ابن إدريس ، والمعتمد الأول ، ودليل الجميع الروايات (٢٨).
قال رحمهالله : وإنما يسهم للخيل وان لم تكن عرابا ، ولا يسهم من الخيل للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم مراعاة للاسم ، وهو حسن.
أقول : يستحق الفارس السهم الثاني للفرس ، سواء كان عتيقا ، أو برذونا ، أو هجينا ، أو مقرفا ، وسواء أدركت إدراك العراب أو لا ، وهذا إجماع ، وإنما الخلاف في الحطم ، والقحم ، والضرع ، والأعجف ، والرازح ، فالشيخ (٢٩) أوجب السهم لها لصدق اسم الخيل عليها ، ومنع ابن إدريس من ذلك لعدم الانتفاع بها ، وهو معارض بوجوب السهم لمن لا ينتفع به كالطفل ، ومن لحق من المدد ، وإن لم يحضر القتال.
تنبيه : العتيق هو الذي أبوه وأمه عتيقان عربيان خالصان ، والبرذون ضد العتيق ، والهجين : هو الذي أبوه عتيق وأمه برذونة ، والمقرف عكس الهجين ، وهو الذي أمه عتيقة كريمة ، وأبوه برذون ، قال الشاعر :
وما هند الا مهرة عربية |
|
سليلة أقوام تحللها بغل |
__________________
(٢٨) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٣٨ وباب ٤٢ من أبواب جهاد العدو.
(٢٩) في «ن» و «ي ١» : قال الشيخ.
فإن نتجت مهرا كريما فبالجري |
|
وإن يك إقراف فمن جهة الفحل (٣٠) |
والحطم : هو الذي ينكس بصاحبه ، والقحم : هو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمة ، والضرع : هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، والأعجف : هو المهزول الذي لا يمكن القتال عليه لهزالته ، والرازح : هو الذي لا حراك به.
قال رحمهالله : المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه ، فإن حل وقت العطاء ثمَّ مات كان لوارثه المطالبة به ، وفيه تردد.
أقول : المرصد الذي أرصد نفسه للجهاد ، وكان من جند الديوان ، الذين برسم الجهاد ، وهؤلاء يرزقهم الامام من بيت المال ، فلو مات قبل القبض بعد حلول العطاء ، هل لوارثه المطالبة؟
يحتمل ذلك ، لأن المطالبة حق لمورثه ، وقد انتقل اليه بموته ، فكان له المطالبة كما (٣١) كان لمورثه ، ويحتمل العدم ، لأن مورثه لا يملك رزقه إلا بالقبض ، ولم يقبض شيئا فلا يملك شيئا ، فلا يكون له المطالبة بما لا يملكه مورثه.
قال رحمهالله : قيل : ليس للأعراب من الغنيمة شيء وان قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ، نعني بهم : من أظهر الإسلام ولم يصفه ، وصولح على إعفائه من المهاجرة وترك النصيب.
أقول : هذا هو المذهب المشهور بين الأصحاب لما روي أن النبي صلّى
__________________
(٣٠) أنظر لسان العرب ١١ : ٣٣٩ (سلل) و ١٣ : ٤٣٣ (هجن).
(٣١) في «ن» و «ر ١» : لو.
الله عليه وآله وسلّم صالح الأعراب عن المهاجرة بترك النصيب (٣٢) ، ونازع ابن إدريس في ذلك ، وقال : هذه رواية شاذة مخالفة لأصول مذهب أصحابنا ، لأنه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين كان من جملة المقاتلة ، وأن الغنيمة للمقاتلة فلا يخرج عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. والمعتمد الأول.
قال رحمهالله : ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال ، وفي رواية يعاد على أربابها بالقيمة ، والوجه إعادتها على المالك ، ويرجع الغانم بقيمتها على الامام مع تفرق الغانمين.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى اختصاص الغانمين بها وإعطاء المالك القيمة من بيت المال ، سواء عرفها قبل القسمة أو بعدها ، لرواية هشام بن سالم (٣٣) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهي مرسلة.
وذهب في المبسوط إلى دفعها إلى المالك مطلقا ، فإن كان قبل القسمة خرجت من أصل الغنيمة ، وإن كان بعد القسمة أعطي الغانم قيمتها من بيت المال لئلا تنتقض القسمة ، واختاره ابن إدريس والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد.
واشترط المصنف في دفع القيمة إلى الغانم من بيت المال تفرق الغنمين.
وقبل التفرق تنقض القسمة لظهور بطلانها ، لاشتمالها على قسمة ما ليس من الغنيمة ، ولا يجوز تملكه للغانمين ، ومع ظهور بطلانها يجب نقضها ، وهو قوي ، لكن في نقض القسمة ، وإعادتها ثانيا مشقة عظيمة مع دخول
__________________
(٣٢) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٣.
(٣٣) باب ٣٥ من المصدر المتقدم ، حديث ١.
النقص على الغانمين ، فكان دفع القيمة إلى الغانم أولى ، لما فيه من ترك المشقة ، وتوفر حق الغانمين من غير نقص يدخل على من انتزعت العين منه ، لأنه يأخذ قيمتها تماما ، ومع نقض القسمة يرجع إليه أقل من قيمتها ، لنقص الغنيمة بالعين المنتزعة ، فكان أولى ، وذهب العلامة في القواعد إلى مذهب المصنف.
في أحكام أهل الذمة
قال رحمهالله : وهل تسقط عن الهم؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ، وقيل : تسقط عن المملوك.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الشيخ الفاني ، وبسقوطها عنه قال أحمد بن الجنيد ، لرواية حفص بن غياث (٣٤) عن الصادق عليهالسلام الدالة على سقوطها.
وبعدم السقوط قال الشيخ في المبسوط ، لأنها وضعت للصغار والإهانة ، وهو يناسب الكفر الثابت في الشيخ الفاني وشبهه ، كالأعمى والمقعد ، ولعموم الآية (٣٥).
والمعتمد التفصيل ، وهو : سقوطها عمن لم يبق له رأي ولا قتال ، وثبوتها على من له أحدهما.
الثانية : في المملوك ، والمشهور سقوط الجزية عنه ، وهو اختيار الشيخ
__________________
(٣٤) باب ١٨ من المصدر المتقدم ، حديث ١.
(٣٥) التوبة : ٢٩.
في المبسوط ، وأبي الصلاح ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، لأنها تكليف يتعلق بالملك ، والعبد لا يملك شيئا فيسقط عنه.
وذهب محمد بن علي بن بابويه في كتاب المقنع إلى وجوبها على المملوك ويدفعها المولى عنه ، واختاره في التحرير ، للعموم.
قال رحمهالله : ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية ، قيل : يصح ، وقيل : لا ، وهو الأصح ، ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا.
أقول : القولان ذكرهما الشيخ رحمهالله قال : يعقد لهن بشرط أن يجري عليهن أحكامنا ، وليس له سبيهن ، ولا أن يأخذ منهن شيئا ، فإن أخذ منهن شيئا ردّه ، قال : وقيل : إنه يحتال عليهن حتى يفتحن فيسبيهن ، ولا يعقد لهن الأمان لعدم جواز أخذ الجزية من النساء ، فيكون عقدا مخالفا للمشروع فيكون باطلا.
أما لو كان قتل الرجال بعد عقد الجزية ، قال المصنف : كان الاستصحاب حسنا. وجه حسنه أن الأمان قد ثبت لهن بعقد الرجال فيستحب استصحابه ، إذ الممنوع هو عقد الجزية عليهن ، والعقد قد جرى على الرجال لا عليهن ، والمعتمد عدم الجواز مطلقا ، لما تقدم من أنه مخالف للمشروع.
قال رحمهالله : والمجنون المطبق لا جزية عليه : فإن كان يفيق وقتا ، قيل يعمل بالأغلب. ولو أفاق حولا وجبت عليه.
أقول : لا خلاف في سقوطها عن المطبق مدة الحول ، ولا خلاف في وجوبها مع الإفاقة مدة الحول ، وإنما الخلاف في المجنون أدوارا ، وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه يحكم للأغلب منهما ، وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف ،
لا اعتبار الأغلب في كثير من الأحكام.
الثاني : أنه يلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا وجبت الجزية ، لأنه يصدق عليه أنه أفاق حولا فيجب عليه.
الثالث : السقوط ، وهو المعتمد لرواية طلحة (٣٦) عن الصادق عليهالسلام الدالة على سقوطها عن المغلوب عليه عقله ، وهو يصدق على المطبق وغيره.
قال رحمهالله : ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع ، وقيل بجوازه ابتداء ، وهو الأشبه.
أقول : عدم جواز الجمع مذهب الشيخ رحمهالله ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم (٣٧) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وجواز الجمع مذهب ابن الجنيد وابي الصلاح والعلامة في القواعد ، لأن الجزية لا حد لها فجاز ان يضع قسطا على أرضهم وقسطا على رؤوسهم.
والمعتمد : إن وقع الصلح ابتداء على قدر معين من المال جاز أخذه منهما ومن أحدهما ، وإن وضعت على أحدهما وقدرت بمعين لم يجز تخطيه ، وإن لم يقدر بمعين جاز الأخذ منهما ، وكذلك لو وضعت عليهما ، فان قدرت بمعين لم يجز الأخذ من أحدهما دون الآخر ، وإن لم يقدر جاز الأخذ منهما ومن أحدهما.
قال رحمهالله : ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العسكر ، ويحتاج ان تكون الضيافة معلومة ، ولو اقتصر على الشرط وجب ان يكون زائدا على أقل مراتب الجزية ، ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل
__________________
(٣٦) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٥١ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١.
(٣٧) الفقيه ٢ : ٢٧ ، حديث ٩٨ ، ورواه في الوسائل باب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١.
الأداء سقطت الجزية على الأظهر.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : في شرط الضيافة ، ولا خلاف في جواز اشتراطها مضافة إلى الجزية وغير مضافة ، فإذا أضيفت إلى الجزية لم تحد بقدر ، ولو اقتصر على الضيافة خاصة من غير جزية وجب أن تقدر على أقل مراتب الجزية ، وأقلها دينار على الفقير على ما قدره أمير المؤمنين عليهالسلام (٣٨) قيمة الدينار اثنا عشر درهما ، وفي غير الجزية قيمته عشرة دراهم.
ويجب ان تكون معلومة بأن يعين عدد من يطعمونه وعدد الأيام التي يطعمون فيها ، وقيل : لا يزيد على ثلاثة أيام ، والمعتمد الجواز مع الشرط بحسب ما يراه الامام.
ولا بد من تعيين القوت قدرا وجنسا ، وتعيين الأدم من لحم أو سمن أو شيرج أو زيت. وتعيين علف الدواب من قت أو تبن أو شعير لكل دابة شيء معلوم ، وينبغي ان تكون الضيافة على قدر أحوالهم ، ويكثرها على الغني ، ويقللها على الفقير.
الثانية : إذا أسلم الذمي بعد الحول وقبل الأداء ، هل تسقط عنه الجزية أم لا؟ المشهور بين الأصحاب سقوطها ، لأنها وضعت للاصغار والإهانة وللرغبة في الدخول في الإسلام ، وقد حصل الإسلام فلا يجوز اهانة المسلم ولا تصغيره ، وقيل : بعدم السقوط ، لأنها وجبت بحئول الحول ، فلا يسقط بالإسلام بعده ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : الرابع : ان لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد ، وقيل :
__________________
(٣٨) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٧.
لا ينقض ، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير.
أقول : هذه الأشياء يجب الكف عنها سواء شرط الامام عليهالسلام عليهم في العقد ذلك أم لا ، فلو فعلوها قال الشيخ : لا ينقض العقد ، لأنه وقع صحيحا فلا ينقض عهدهم سواء شرط الامام عليهم الكف عن ذلك أو لا ، والمعتمد النقض مع شرط الكف ، لأنهم خالفوا ما شرط عليهم في العقد ، فينتقض عهدهم ، لأن الإمام ما أقرهم على دينهم إلا على جميع ما شرط عليهم ، فإذا خالفوا ما شرطه عليهم انتقض عهدهم ، لعدم الرضى بدونه ، وإن لم يشترطه عليهم في العقد لم ينتقض العهد بفعلهم ، وقاتلهم الامام بما يوجبه الجناية في شرع الإسلام.
تنبيه : جملة ما يشترطه الامام على أهل الذمة ستة أقسام :
أحدها : يجب شرطه ولا يجوز تركه ، وذلك اشتراط الجزية والتزام احكام المسلمين ، فلو أخلّوا بهما أو بأحدهما عمدا أو سهوا لم تنعقد الهدنة ، وصورة العقد أن يقول العاقد : اقررتكم على دينكم بشرط دفع الجزية ، والتزام احكام المسلمين ، فيقول الذمي : قبلت ، فإذا وقع على هذه الصفة انعقد ووجب الوفاء ، سواء شرط غير هذين الشرطين أو لا.
وأحدها : يستحب شرطه ولا يجب ، لكن إذا انعقدت الهدنة وجب الكف عنه وإن لم يشترط ، ومع المخالفة ينتقض العهد ، سواء شرط في العقد أو لم يشترط ، وهو كل ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالمعونة ، فهذان الشرطان ينتقض العهد بمخالفتهما ، سواء شرطا في العقد أو لم يشترطا.
وأحدها : يجب الكف عنه ولا يجب شرطه ، وهو الزنا بنساء المسلمين وما شابه ذلك ، وقد ذكره المصنف ، ولا ينتقض العهد بمخالفتها الا مع الشرط.
وأحدها : المسألة المشروحة ، وهي التظاهر بالمناكير ، وقد ذكرنا الخلاف فيها.
قال رحمهالله : إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل : نعم ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه من انهم دخلوا دار الإسلام بأمان فلا يقتلون بل يجب ردهم إلى مأمنهم ، ولأنهم لو دخلوا بشبهة أمان وجب ردهم ولا جاز اغتيالهم ، فمع دخولهم بالأمان يكون وجوب الرد أولى ، ومن أنهم مع خرق الذمة صاروا حربا لا ذمة لهم ، فيكون الامام مخيرا بين ردهم وقتلهم ، واسترقاقهم ومفاداتهم ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط.
والمعتمد إن كان خرقهم للذمة بقتال المسلمين ، أو اعانة الكفار عليهم ، جاز قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ، وإلا وجب ردهم.
قال رحمهالله : وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز اعادتها ، وقيل : لا.
أقول : القائل بعدم الجواز هو الشيخ في المبسوط ، قال : لأنه لا دليل على ذلك ، وبناؤها محرم ممنوع منه ، قال : ولو قلنا : إن لهم ذلك كان قويا ، لأنا اقررناهم على التبقية فلو منعناهم عن العمارة لخربت.
وذهب العلامة في المختلف إلى جواز الإعادة ، وكذلك ولده في الإيضاح.
قال رحمهالله : فكل ما يستجده الذمّي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، ويجوز مساواتهم على الأشبه.
أقول : لا خلاف في عدم جواز العلو ، وإنما الخلاف في المساواة ، ووجوب القصور مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره ابن إدريس ، والعلامة في المختلف لقوله عليهالسلام : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٣٩) ، ومع
__________________
(٣٩) كنز العمال ١ : ١٧ ، رقم ٢٤٦ ، والجامع الصغير ١ : ١٢٣.
المساواة لا يتحقق علو الإسلام ، ولأن منعهم من العلو لأجل الإهانة والصغار ، ولا يتحقق مع المساواة.
وقيل بجواز المساواة ، واختاره المصنف ، لأن للمالك أن يتصرف بملكه ما شاء ، خرج منه عدم جواز العلو للإجماع عليه ، فيبقى الباقي على أصالة الجواز ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، وقيل : المراد به مكة والمدينة.
أقول : هذا القول لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ، وقال العلامة في التذكرة : ولا يجوز لكافر حربي ولا ذمي سكنى الحجاز إجماعا ، لكن المصنف لما لم يظفر بدليل مقنع عنده على هذا القول لم يجزم به ، وقال : (على قول مشهور) ، كما جرت عادته في هذا الكتاب ، وقد ذكرنا ذلك في مقدمة هذا الشرح.
واستدل عليه العلامة في التذكرة ، بقول ابن عباس ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : «انه اوصى بثلاثة أشياء : أحدها إخراج المشركين من جزيرة العرب» (٤٠) ثمَّ استدل بقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» (٤١).
قال صاحب التذكرة : والمراد بجزيرة العرب في هذه الاخبار : الحجاز خاصة ، قال : ويعني بالحجاز مكة والمدينة والإمامة ، وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها ، ومثله قوله في التحرير : وسمي حجازا لحجزه بين نجد وتهامة ، واقتصر في القواعد على مكة والمدينة ، قال : وهي داخلة في جزيرة العرب.
والأول هو المعتمد ، لأن دليل المنع الأخبار الواردة بالمنع من جزيرة
__________________
(٤٠) سنن البيهقي ٩ : ٢٠٧.
(٤١) سنن البيهقي ٩ : ٢٠٧.
العرب ، والأماكن التي عددها في التحرير والتذكرة داخلة في جزيرة العرب بلا خلاف ، فيجب أن يمنعوا منها بلا خلاف أيضا.
قال رحمهالله : وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد ، ومن أجازه حده بثلاثة أيام.
أقول : جزم العلامة في قواعده بجواز الاجتياز والامتيار ، قال : ولا يمكن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى يوم الدخول والخروج ، ونقله في التحرير عن الشيخ ، وهو يدل على عدم الجزم به.
وتردد المصنف من أصالة الجواز ، ومن عموم المنع الشامل للاجتياز والامتيار وغيره ، ويجوز مع اذن الامام قطعا ، وانما يأذن لهم مع المصلحة كحمل الميرة ، وإذا أقام في بلد ثلاثة أيام أمر بالانتقال إلى بلد آخر.
قال رحمهالله : ولا جزيرة العرب ، وقيل : المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخالفيها ، وقيل : هي من عدن الى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
أقول : اختلف أهل اللغة في تحديد جزيرة العرب ، نقل صاحب التحرير عن الأصمعي وابي عبيدة : انها ما بين عدن إلى ريف العراق طولا ، ومن جدة والسواحل إلى أطراف الشام عرضا ، ونقل صاحب الصحاح عن أبي عبيدة : انها من حفر أبي موسى الأشعري إلى اليمن طولا ، ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضا.
تنبيه : ريف عبادان الذي ذكره المصنف داخل في ريف العراق ، والريف قال صاحب الصحاح : أرض فيها زرع وخصب ، والجمع أرياف ، ورافت الماشية : اي رعت الريف ، وأريفنا أي صرنا إلى الريف ، وأرافت الأرض أي أخصبت ، وهي أرض ريّفة بتشديد الياء.
فعلى هذا يكون حد الجزيرة ما زرع وكان ذا خصب من ارض العراق ، وانما سميت الجزيرة ، لأن بحر الحبش وبحر الفارس والفرات أحاطت بها ، وانما نسبت إلى العرب ، لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها.
قال رحمهالله : ويجوز الهدنة أربعة أشهر ، ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور ، وهل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟ قيل : لا ، لقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وقيل : نعم لقوله تعالى (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها).
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : في تحديد الكثرة بالسنة : وهو المشهور بين الأصحاب ، والمصنف لم يجد دليلا مرضيا على هذا القول ، فلم يجزم به ، واستدل العلامة في القواعد بقوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٤٢).
وفي صحة الاستدلال بهذه الآية على السنة نظر ، لأنها دلت على ترك القتال أربعة أشهر لا غير ، فكيف يستدل بها على السنة ، والمانع من الزيادة على الأربعة جعلها دليلا له ، وهي دالة على مطلوبه.
ويمكن أن يقال : إذا دلت على المنع من الزيادة على الأربعة فدلالتها بالمنع من الزيادة على السنة أولى ، ونقل في التحرير عن الشيخ وابن الجنيد تقدير الزيادة مع حاجة المسلمين بعشر سنين ، فلو عقده أكثر من عشر سنين بطل الزائد خاصة ، وجنح إليه في القواعد.
الثانية : في الزيادة على أربعة أشهر ، وقد ذكر المصنف وجهي الفريقين ، والمعتمد اعتبار المصلحة ، وهذا تكليف راجع إلى غيرنا فلا ضرورة في ترك الاستقصاء في تحقيقه.
__________________
(٤٢) التوبة : ٥.
قال رحمهالله : لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع اليه مهرها ، ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه من السبب الموجب لدفع المهر وهو الإمساك والحيلولة ، ومن أن الحيلولة انما تحقق بعد المطالبة والمنع لا قبله ، وجزم العلامة في القواعد والتحرير بعدم الدفع مع موت أحد الزوجين قبل المطالبة وبعدها ، وإن كان الميت الزوج دفع المهر إلى ورثته.
تنبيه : كل موضع يجب فيه رد المهر فهو من بيت مال المسلمين المعد للمصالح ، وإنما يجب رد المهر على الزوج إذا قدمت على بلد الإمام أو نائبه الذي استخلفه وكان الإمام أو الخليفة هو المانع من ردها ، اما لو قدمت على بلد من بلاد المسلمين غير بلد الامام وبلد الخليفة منع الزوج من أخذها ، ولا يجب على الامام ان يدفع إليه شيئا ، سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الامام ، ولا يجب على المانع شيء أيضا.
قال رحمهالله : اما لو انتقل إلى دين يقر أهله عليه كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية ، قيل : يقبل ، لأن الكفر كالملة الواحدة. وقيل : لا ، لقوله تعالى (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) ، وإن عاد إلى دينه ، قيل : يقبل ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ، ولو أصر فقتل ، هل يملك أطفاله؟ قيل : لا ، استصحابا لحالتهم الأولى.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : جواز إقراره على ما انتقل اليه وعدمه ، وبالجواز قال ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، واختاره العلامة في المختلف لما ذكره المصنف من أن الكفر كالملة الواحدة ، ولأن ابتداء الكون على المذهب المنتقل اليه مقبول ، فيقبل بالانتقال إليه ، ولأن الشيخ ادعى في الخلاف الإجماع على ذلك ، ودعوى
الشيخ حجة ، وقوى في المبسوط عدم الإقرار عليه للاية (٤٣) التي ذكرها المصنف ، ولقوله عليهالسلام : «من بدل دينه فاقتلوه» (٤٤) ، وهو عام إلا فيما إذا بدل الكفر بالإسلام ، وهذا هو المعتمد.
الثانية : على المختار من عدم جواز إقراره على ما انتقل اليه ، هل يقبل رجوعه إلى دينه الذي انتقل عنه؟ قوى في المبسوط عدم جواز الرجوع اليه ، بل لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو القتل للآية والخبر ، وهو المعتمد ، لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه صار كالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام ، وقال في المبسوط أيضا : فإنه يصير مرتدا عن دينه ، فيطالب بالرجوع إلى الإسلام أو الدين الذي خرج منه ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولو قيل : لا يقبل منه الا الإسلام أو القتل كان قويا.
الثالثة : في حكم أطفاله مع الإصرار والقتل ، فنقول : لا يخلو إما أن تكون أم الأطفال كتابية أو وثنية ، فإن كانت كتابية أقروا الأطفال ، وإن كانت وثنية قال الشيخ : يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة ، واختاره العلامة في التحرير ، ويحتمل جواز تملكهم للإمام ، لأنهم أطفال كافر وجب عليه قتله فيصيرون فيئا للإمام ، لأنهم لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب.
قال رحمهالله : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح وترفع يده ، والأول انسب بإعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي المنقولة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقيل : يجوز على كراهية ، وهو أشبه.
أقول : المشهور عدم جواز شراء الكافر المصحف ، قال الشيخ : ومن
__________________
(٤٣) آل عمران : ٨٥.
(٤٤) المستدرك ١٨ : ١٦٣ ، باب ١ من أبواب حد المرتد ، حديث ٢.
الناس من قال : يملك ويلزم بالفسخ ورفع يده عنه ، والمعتمد عدم دخوله في ملك الكافر لما قاله المصنف.
وأما كتب الأحاديث المنقولة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد منع الشيخ أيضا من شرائها للكافر وللتعظيم أيضا ، والمشهور الكراهية ، لأصالة الجواز ولأن حرمتها أقل من حرمة المصاحف فلا يتعدى حكم المصاحف إليها.