قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٣ ]

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٣ ]

تحمیل

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٣ ]

475/526
*

الترخيص في المخالفة القطعية.

اذن العلم الإجمالي بين المتباينين ثابت ولكنه ليس منجزا لعدم تعارض الاصول في أطرافه. وهذا نظير ما تقدم في المبحث السابق ـ دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي ـ عند الشكّ في ثبوت الوجوب لإكرام زيد أو لخصوص إطعامه ، حيث إتضح هناك تشكل علم إجمالي بين المتباينين لكنه ليس بمنجز لعدم تعارض الاصول في أطرافه.

الحكم على المبنى الثالث

٣ ـ وإن أخذنا بالمبنى الثالث ـ القائل برجوع التخيير الشرعي الى وجوب كل فرد مشروطا بترك الآخر لأجل وجود غرضين لا يمكن مع حصول أحدهما تحصيل الآخر ـ فالمكلّف قبل إتيانه بالإطعام يعلم بقدرته على تحصيل الغرض من العتق وتعلق وجوب العتق به ولكن بعد إتيانه بالإطعام يشكّ في بقاء قدرته على تحصيل الغرض من العتق وإمكان امتثاله للتكليف ، ومعه يكون المورد من موارد الشكّ في طرو العجز وانتفاء القدرة ، وفي مثله يحكم العقل بالاشتغال ، فإنّ القدرة على إمتثال الحكم والإتيان بالملاك متى ما كانت متحققة في زمان وشكّ في انتفائها بعد ذلك فلا محيص عن الاحتياط عقلا.

قوله ص ١٨٨ س ٩ : بعض إفادات إلخ : أي تقريرات درسه الشريف.

قوله ص ١٨٩ س ١١ : فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم : وهي البراءة التي تمسك بها السيد الشهيد على المبنى الأوّل المشار لها ص ١٨٨ س ٧ من الحلقة.

قوله ص ١٩٠ س ٤ : مطلقا : أي بالإطعام أو بغيره.