• الفهرس
  • عدد النتائج:

وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى ثبوت النسب ، وتقرير المسمّى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة وتحريم المصاهرة إلاّ في التحليل والإحصان ، واستنطاقها في النكاح.

______________________________________________________

شاذان ، منقطعا الاسناد ، مرسلان ، فلا يعارضان الأخبار المسندة (١). ومع ذلك فيمكن حملها على الكراهية الشديدة ، فإن هذا الفعل وإن لم يكن حراما ، فإنه مكروه ، كما دل عليه قوله عليه‌السلام في رواية صفوان : « إنا لا نفعل ذلك » (٢).

وفي رواية : « أنهى عنه أهلي وخواص أصحابي » (٣) ، ويمكن حملها على التقية ، لأن أكثر العامة يمنع من ذلك.

وأما الخبر الثالث فليس فيه إلاّ تفسير الآية وسبب نزولها ، وليس فيه تصريح بالمنع. وقد تقدم في الاخبار السابقة تفسيرها بخلاف ذلك ، فلعله خرج مخرج التقية. ولو سلّم ارادة ظاهره لم يكن في الآية دليل على المنع ، فتبقى الأخبار الدالة على الجواز بغير معارض.

ولا ريب أنه يجوز التلذذ بما بين الأليتين ، والإيلاج في القبل من جانب الدبر ، ونحو ذلك من الاستمتاعات.

قوله : ( وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى في ثبوت النسب ، وتقرير المسمّى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة إلاّ في التحليل والإحصان واستنطاقها في النكاح ).

الوطء في القبل وهو تغيب الحشفة تتعلق به أحكام كثيرة من نقض الطهارة ، وتحريم الأمور المشروطة بها وبطلانها لو وقعت كذلك ، وإيجاب الغسل ، وبطلان الصوم ووجوب الكفارة ، وغير ذلك مما هو كثير جدا ، وهو مذكور في أبواب الفقه ، وتغيب قدر الحشفة من مقطوعها في القبل كتغيبها.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٤١٦ ذيل الحديث ١٦٦٥.

(٢) الكافي ٥ : ٥٤٠ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٥ حديث ١٦٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ حديث ٨٧٢.

(٣) التنقيح الرائع ٣ : ٢٤.