• الفهرس
  • عدد النتائج:

______________________________________________________

ولا بد من ارادة العقد في الحديث قطعا ، إذ العقد ممنوع منه ، والمشترك لا يستعمل في معنييه حقيقة ، وفي بعض الأخبار التصريح بالتزويج.

ولو وطأ العمة بالملك فهل يحرم عليه العقد على بنت الأخ؟ فيه اشكال ، لا يخلو من ضعف ، يعلم مما سبق في العقد على أخت الموطوءة بالملك.

وهل يحرم عليه وطء العمة بعد ذلك؟ الظاهر لا ، لأن العقد على بنت الأخ حيث يمنع منه إنما هو لتكريم العمة ، لتوقفه على اذنها ، فلو كان العقد على بنت الأخ موجبا لتحريم وطء العمة لكان ذلك موجبا لزيادة إهانتها.

ولو عقد على العمة ، ثم أراد وطء بنت الأخ بالملك فهل يتوقف فيه على الرضى؟ فيه اشكال يعلم وجهه مما سبق في أول هذه المسائل.

ويمكن ادعاء التوقف هنا بطريق أولى ، لأنه لما كان المقتضي لتحريم بنت الأخ تكريم العمة ، فإذا كانت بنت الأخ مملوكة كان امتهان العمة بذلك أشد ، فكيف كان فتوقف الحل على الاذن في الثالثة أقوى.

واعلم أن قوله عليه‌السلام : « حرتين أو أمتين » المراد بهما العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت ، كما أن قوله من النسب مرتبط بهما. ويحتمل ارتباط بنت الأخ أو الأخت ، لأنهما المحدث عنه ، أو بالعمة والخالة لقربهما.

وقوله : « لا ملك يمين » معطوف على جملة لو تزوج بتقدير محذوف صورته : لا أن الملك ملك يمين ، ولا بد من ارتكاب التوسع ، لأن المراد الوطء بملك اليمين.

وقول المصنف : ( فإن أجازت العمة أو الخالة ... ) متفرع على القول بوقوع العقد الطارئ موقوفا. ووجه قوله : ( ولا مهر قبل الدخول ) ظاهر ، لأنه لا نكاح ثم على تقدير الفسخ.

ولا يخفى أن القول ببطلان العقد الطارئ لا يخلو من قوة ، فإن النصوص دالة عليه ، إلاّ أن المشهور خلافه.