• الفهرس
  • عدد النتائج:

وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال : كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقها.

ولو قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح ، للتعليق.

______________________________________________________

فإن قيل : الرجعة تصح بالكناية ، فالاختيار كذلك بطريق أولى ، لأن الرجعة تفيد إبطال الطلاق ، والاختيار إنما يميز الزوجة عن غيرها.

قلنا : الاختيار تضمن فسخ نكاح ما زاد على الأربع ، فلذلك لم يكتف فيه بالكناية المحتملة ، فإن القصد النفسي وحده لا أثر له ، والأقرب ما قربه المصنف.

واعلم أن الضمير في قوله : ( به ) من قوله : ( وإن قصد به الطلاق ) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق وهو : ( ذلك ) ونحوه ، أي : وإن قصد بذلك من قوله : ( الطلاق ونحوه ).

قوله : ( وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقها ).

لا شك أن الطلاق المعلق لا يقع عندنا ، فلو أتى به هنا ففي كونه اختيارا اشكال أقربه العدم كما سبق.

قوله : ( ولو قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح التعليق ).

قد سبق أن الاختيار لا يصح معلقا ، ويزيده بيانا انا إن نزلناه منزلة الابتداء كان تعليقه كتعليق النكاح ، وإن نزلناه منزلة الاستدامة كان تعليقه كتعليق الرجعة.

ولأن الزوج مأمور بالتعيين ، والاختيار المعلق ليس بتعيين ، وكما أنه لا يفيد تعيين الزوجة لا يفيد تعيين المطلوب فراقها لمثل ما ذكرناه.