• الفهرس
  • عدد النتائج:

وكذا لا يفسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت ، ولا رجوع على الولي بالمهر.

______________________________________________________

اختلف الأصحاب في‌ حكم المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فبان على خلاف ذلك بطل التزويج (١) ، واختاره ابن الجنيد (٢) وابن حمزة (٣) ، وقال في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، ومن الناس من قال لها الخيار (٤) ، واختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد وخرج بخلافه (٥) ، وقال المصنف في المختلف : إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ (٦).

وقول ابن إدريس هو المختار ، لعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٧) و « المؤمنون عند شروطهم » (٨).

ورواية الحلبي في الصحيح ـ قال : في رجل تزوج المرأة فيقول : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، قال : « تفسخ النكاح » أو قال « لا ترد » (٩) ـ لا دلالة فيها على أن ذلك بدون الاشتراط في العقد ، فلا يعدل عن ظاهر الآية والحديث السابقين.

قوله : ( وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت ، ولا رجوع على الولي بالمهر ).

__________________

(١) النهاية : ٤٨٩.

(٢) المختلف : ٥٥٥.

(٣) الوسيلة : ٣٦٧.

(٤) المبسوط ٤ : ١٨٩.

(٥) السرائر : ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

(٦) المختلف : ٥٥٥.

(٧) المائدة : ١.

(٨) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣.

(٩) التهذيب ٧ : ٤٣٢ حديث ١٧٢٤ ، وفيه :. أو قال ترد النكاح ، وفي « ض » : أو قال ترد.