• الفهرس
  • عدد النتائج:

وإذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات انتظرت العدة ، فإن لحق به أربع كان له الانتظار ، فإن اختار المسلمات انقطعت عصمة البواقي.

ثم إن أسلمن قبل انقضاء العدة ، علمت البينونة باختياره للأربع ، وكانت عدتهن من ذلك الوقت.

وإن أقمن على كفرهن إلى الانقضاء ، علمت البينونة منهن باختلاف الدين.

______________________________________________________

والفرق هو المختار.

واعلم أن قول المصنف : ( لأنه حينئذ حر ) تعليل لقوله : ( وكان له العقد على اثنتين اخرتين ) لا لما قبله ، لمنافاته الحكم.

قوله : ( وإذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات انتظرت العدة ، فإن لحق به أربع كان له الانتظار ، فإن اختار المسلمات انقطعت عصمة البواقي. ثم إن أسلمن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره للأربع ، وكانت عدتهن من ذلك الوقت ، وإن أقمن على كفرهن إلى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين ).

هذا الفرض المذكور في كلام المصنف هو بعينه ما تقدم في كلامه قبل هذا بأسطر ، وهو قوله : ( ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن ... ).

وإنما ذكر هذا الفرض لذكر الأحكام التي زادها هنا ، وقد كان يمكنه ذكرها هناك فيستغني عن الإطالة ، لكنه لما لم يقيّد فيما سبق المسلم بكونه حرا والمسلمات بكونهن حرائر شمل الفرض العبد والإماء ، ولا منافاة باعتبار ذلك ، لأن لكل من الحر والعبد اختيار أربع في الجملة وإن اختلف الحكم باعتبار كونهن حرائر وإماء.

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه إذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن‌