• الفهرس
  • عدد النتائج:

وحدّ الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا.

أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع ، ولا يحرم على المفعول بسببه شي‌ء.

هـ : لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده‌

______________________________________________________

وأحدهما غير الأخر ، لكن جدوى ذلك قليلة ، لأن التحريم مستند إلى الاشتباه ، وإذا زال اتضح الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه أيضا.

قوله : ( وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا ، أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع ).

وقب الشي‌ء يقب وقبا : أي دخل ، ووقبت الشمس وقبا ووقوبا غابت ، والقمر دخل في الكسوف ، ووقب الظلام دخل.

والحاصل : إن الإيقاب دائر مع الإدخال ، وهو متحقق في إدخال بعض الحشفة. بخلاف الغسل ، فإنما يثبت مع تغيبها ، وقد نصّ على ذلك ابن إدريس (١) ، وكذا الدخول بالمرأة قبلا أو دبرا إنما يتحقق مع تغيبها.

قوله : ( ولا يحرم على المفعول بسببه شي‌ء ).

أي : فلا يحرم عليه أم اللائط ولا بنته ولا أخته عند جميع علمائنا ، للأصل ، ولقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٢) مع انتفاء المعارض ، وعن أحمد رواية أنه يحرم على الغلام أم اللائط وبنته (٣).

قوله : ( الخامسة : لو عقد المحرم ـ فرضا أو نفلا ، إحرام حج أو عمرة ،

__________________

(١) السرائر : ٢٨٧.

(٢) النساء : ٢٤.

(٣) انظر : المغني لابن قدامة ٧ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٤٨٢.