• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولو أسلمت قبل الدخول سقط وبعده لها المسمى.

______________________________________________________

ويحتمل وجوب المتعة ، لبطلان المسمّى فصار كالتفويض ، وضعفه ظاهر. هذا إذا كان المهر مباحا ، فإن كان محرما في شرع الإسلام كالخمر والخنزير وجب نصف مهر المثل ، بناء على بطلان المسمى ، والرجوع إلى مهر المثل إن لم يكن قبضت منه شيئا ، وإلاّ فبالنسبة.

وقد تقدم في كلام المصنف أول الباب أن الأقرب وجوب القيمة عند مستحليه وانه الأصح ، فعلى هذا تجب أما القيمة أو نصفها.

أما لو لم يسمّ مهرا بل كانت مفوضة فلا بحث في وجوب المتعة ، وإن أسلم بعد الدخول وجب المسمّى إن كان مباحا ، لاستقراره بالدخول ، فلا يسقط بما يطرأ وإن كان غير مباح وجب مهر المثل إن لم يكن قد قبضت منه شيئا.

فإن كانت قد قبضت الجميع بري‌ء منه ، وإن قبضت البعض بري‌ء منه ووجب من مهر المثل بنسبة الباقي على ما سبق بيانه مفصلا ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( على التفصيل ) فإنه يريد التفصيل الذي سبق في أول الباب.

وذكر الشارح الفاضل أن المراد بالتفصيل تقسيم الحال إلى كون الإسلام بعد قبض المهر كله محللا أو محرما ، أو بعد قبض البعض خاصة ، أو قبل قبض شي‌ء منه ، والظاهر أنه أعم من ذلك.

ومن لحظ الكلام السابق في أول الباب علم بأدنى تأمل ما قلناه ، وعلى المختار فالواجب إنما هو مجموع القيمة إن لم تكن قبضت شيئا من المحرم ، وإلاّ فبالنسبة.

قوله : ( ولو أسلمت قبل الدخول سقط ، وبعده لها المسمّى ).

أي : إذا سبق إسلام المرأة قبل الدخول سقط المسمّى وينفسخ النكاح ، وإنما يسقط مع كونها محصنة بالإسلام وهي مأمورة به ، لأن الفسخ جاء من قبلها ، والمهر عوض ، فيسقط بتفويت العاقد والمعقود عليه ، وإن كان معذورا كما لو باع طعاما ثم كله وهو مضطر إليه ، بخلاف ما لو كان الإسلام بعد الدخول ، فإن المسمّى بحاله ،