• الفهرس
  • عدد النتائج:

______________________________________________________

التحريم ، لقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) فإنها كما تتناول الوطء بالنكاح الصحيح تتناول الوطء بالزنا والشبهة.

فإن قيل : النكاح حقيقة في العقد فلا حجة في الآية.

قلنا : قد ثبت أنه حقيقة لغوية في الوطء ، والأصل عدم النقل.

فإن قيل : قد استعمل شرعا في العقد ، بل استعماله فيه أشيع.

قلنا : مجازا ، لأن الاشتراك مع كونه على خلاف الأصل مرجوح إذا عارضه المجاز ، وإذا ثبت التحريم بذلك في حق الابن فكذا في الأب ، لعدم القائل بالفرق.

ولما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : « لا ، انما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا ابنه لم يضره ، لأن الحرام لا يفسد الحلال ، فكذلك الجارية » (٢).

ولا يضر ضعف سندها ، لاعتضادها بظاهر الآية ، وغير ذلك من الروايات.

ونفى ابن إدريس التحريم (٣) ، تمسكا بالأصل ، وبظاهر قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٤) ونحوه ، وبقوله عليه‌السلام : « لا يحرّم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان بنكاح » (٥).

وجوابه : إن الأصل يترك للدليل والآية مخصوصة بما قدمناه ، والحديث يراد به الحرام اللاحق ، والحصر المستفاد من قوله : « وإنما يحرم ما كان بنكاح » معارض بما سبق‌

__________________

(١) النساء : ٢٢.

(٢) الكافي ٥ : ٤٢٠ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٣ حديث ١١٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٤ حديث ٥٩٧.

(٣) السرائر : ٢٨٧.

(٤) النساء : ٢٤.

(٥) سنن البيهقي ٧ : ١٦٩.