• الفهرس
  • عدد النتائج:

______________________________________________________

وتحقيقه أنه إذا تزوج عمة زوجته أو خالتها مع علم العمة والخالة صح النكاح ، ولم يلتفت إلى رضى بنت الأخ وبنت الأخت ، ولو جهلتا فالأقرب عند المصنف أن لهما فسخ عقدهما إذا علمتا ، وليس لهما فسخ عقد المدخول عليها ، هذا هو الظاهر.

ويمكن أن يكون المراد : لا المدخول عليها ، فإنه ليس لهما فسخ عقدها.

يدل على الحكم الأول ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلاّ بإذنها ، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير أذنها » (١). ولم يفرق الأمر بين العمة والخالة فالفرق احداث.

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : « لا تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (٢).

وأما الحكم الثاني فوجه القرب فيه أن الجمع بدون الاذن ممنوع منه ، لما سبق ، ولرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » (٣).

ولا سبيل إلى بطلان عقد السابقة ، لسبق صحته ، ولا إلى تزلزله ، لسبق لزومه ، ولا إلى بطلان عقد اللاحقة ، لأن الجمع وإن كان ممنوعا منه إلاّ أن المنع ينتفي بالرضى ، فحينئذ يكون موقوفا على رضى العمة والخالة ، فإن رضيتا لزم ، وإلاّ كان لهما الفسخ. ويؤيده أن الحق في ذلك لهما ، لأن التحريم لحرمتهما ، فإذا رضيتا انتفى السبب.

ويحتمل بطلان العقد الطارئ من رأس ، لثبوت النهي عنه ، والنهي في غير العبادة إنما لا يدل على الفساد إذا لم يكن راجعا إلى شي‌ء من أركان العقد ، فأما إذا‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٥ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤١.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤٣.