• الفهرس
  • عدد النتائج:

______________________________________________________

ولقائل أن يقول : إن هذا الحكم ثابت ، سواء جوزنا الاذن المطلق أم لا ، فان السفيه لو استقبل بالنكاح من دون إذن حيث لا حاجة ودخل وجب مهر المثل ، وليس هذا خاصا بحال إطلاق الاذن.

ويمكن أن يقال : الفرق قائم مع الاذن المطلق وبدونه ، فإن الإذن يقتضي جرأته على النكاح وقبول المرأة منه ، بخلاف ما إذا لم يكن ، فاعتبار الاذن أقوى (١).

إذا عرفت ذلك فارجع إلى العبارة ، واعلم أنه لو قال : ومع الحاجة يأذن له الولي ، لكان أشمل وأحسن مما إذا قال : يأذن له الحاكم.

واعلم ايضا أن ظاهر قوله : ( وليس الاذن شرطا ) مناف لقوله : ( ومع الحاجة يأذن له الحاكم ) لأن الظاهر أن المراد من قوله : ( يأذن له الحاكم ) اعتبار ذلك في صحة نكاحه وعدم الاعتداد به من دونه ، أي : ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه ولا يستقل به من دون إذنه ولو لا ذلك لم يكن للحجر معنى ، فإنه إذا استقل السفيه ببعض التصرفات وأحسن بإمضائها ، كان ذلك سببا في الاقدام على أي تصرف كان ووسيلة إلى إتلاف المال ، ومتى كان هذا هو المعنى المراد كان قوله : ( وليس الاذن شرطا ) منافيا له ، لأن مقتضاه جواز الاستقلال من دونه.

وسيأتي في كلامه في المطلب الثالث أنه لو تزوج من غير إذن فسد ، وهو صريح في المراد.

وطريق التأليف بين الكلامين أمران :

أحدهما : حمل قوله ( ومع الحاجة يأذن له الحاكم ) على أن المراد أن الحاكم لا يمنعه في هذه الحالة ولا يحجر عليه ، بل يخلّي بينه وبين النكاح ، وهذا هو المطابق‌

__________________

(١) في « ش » : بخلاف ما إذا لم يكن باعتبار أقوى.