• الفهرس
  • عدد النتائج:

حرائر.

______________________________________________________

حرائر ).

أجمع الأصحاب على أنه لا يحل للرجل الحر من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين ، وهما من جملة الأربع ، فيحل له حرتان وأمتان ، ولا يحل له أربع إماء ، ولا ثلاث مع حرة وبدونها ، ولا أمتان مع ثلاث حرائر ، وهذا إنما هو على القول بجواز نكاح الأمة اختيارا.

أما عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية ، لفقد الشرط. وقد سبق ذكره في كلام المصنف ، وذكرنا ما يرد عليه هناك ، وهنا مباحث :

أ : لا فرق في الأمة بين القنة والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمستولدة والمطلقة التي لم تؤد شيئا ، وفيمن تحرر بعضها إشكال ينشأ : من عدم صدق اسم الحرة والأمة عليها. والأقرب التحريم نظرا إلى ما فيها من الرقية وتغليب جانب الحرية ، وسيأتي في كلام المصنف.

ب : يجوز للحر أن ينكح من الإماء والمتعة والتحليل ما شاء من غير حصر عدد ، وبه صرح المصنف في التحرير (١) ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. ولو كان عنده حرة فهل يعتبر رضاها في ذلك؟ الظاهر نعم ، عملا بإطلاق الأخبار (٢).

ج : لا ريب أن الأمتين اللتين يجوز للحر نكاحهما دواما من جملة الأربع ، للإطباق على أنه لا يجوز نكاح ما زاد على أربع دواما. وقول المصنف : ( ولا يحل له نكاح ثلاث إماء ... ) قد يقال انه تكرار ، لأنه قد سبق في كلام المصنف قبل الفصل أنه لا خلاف في تحريم الثالثة.

ويمكن دفعه بأن الغرض هنا حصر جميع الصور ، فيكون تفصيلا بعد الإجمال.

__________________

(١) التحرير ٢ : ١٥.

(٢) الكافي ٥ : ٣٥٩ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٤٤ و ٣٤٥ حديث ١٤١٠ و ١٤١١ و ١٤١٢.