الحكم هو ، الوضع أو الاستيعاب أو غيرهما من الأحكام ، فأيّ طبيعة تفترض رؤيتها ، فهي ليست إلا المطلقة بالحمل الشائع أو المقيّدة ، وإلّا ، لزم ارتفاع النقيضين المحال.
ومن هنا فإنّ الصحيح في الاعتراض على المحقق النائيني (قده) ، هو ما ذكرناه ، من أنّ إثبات كون مدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة والإطلاق ، وإنّما يكفي نفس ذكر اسم الجنس وعدم ذكر القيد معه ، وحينئذ إذا أضيف إلى هذا ، مدلول الأداة ، تتم بذلك حينئذ الدلالة اللفظية على استيعاب تمام الأفراد التي تنطبق عليها الطبيعة.
٢ ـ المقام الثاني : هو في بيان سنخ العموم الذي تدل عليه ، «كل» فهل إنّها تدل على العموم الاستغراقي ، أم أنّها تدل على العموم المجموعي ، بعد وضوح عدم دلالتها على العموم البدلي ، قولان :
١ ـ القول الأول : هو أنّها مقتضى الإطلاق فيها الاستغراقية ، وذلك لأن المجموعية تحتاج إلى عناية زائدة ، هي عناية تقييد بعض الأفراد ببعض ، لتتحول إلى أجزاء مترابطة في مركب واحد.
ومن هنا ، كان امتثال العموم المجموعي ، بالإتيان بجميع الأفراد ، وعصيانه ، بترك ولو فرد واحد منها.
وعليه ، فإذا كان هناك ما يدل على هذه العناية ، يكون العموم مجموعيا ، وإلّا ، فالإطلاق يقتضي كونه استغراقيا.
وبتعبير آخر يقال : إنّ مقتضى الأصل في «كل» إفادة العموم الاستغراقي ، وأما المجموعي ، فإنه بحاجة إلى عناية زائدة ، وحينئذ ، ننفيها بالإطلاق ، بدعوى أنّ المجموعيّة ، كما عرفت ، ـ تتوقف على ملاحظة أمر زائد على ذات الأفراد يكون به مركبا وحدانيا يشكّل كل فرد منه جزءا فيه.
٢ ـ القول الثاني : هو عكس الأول ، أي أنّ مقتضى الإطلاق هو