غير تام فان الجملة الاولى من الآية وجوب العدة على جميع المطلقات ولا ينافي العموم المذكور قيام الدليل على عدم وجوب العدة على غير المدخولة وعلى اليائسة والمستفاد من الجملة الثانية جواز الرجوع في جميع أنواع الطلاق ولا ينافي العموم المذكور تخصيص العموم بخصوص الطلاق الرجعى وأما ما أفاده من الرد على صاحب الكفاية من أن المقام غير داخل في موضوع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فانه وان كان تاما لكن قد ظهر مما تقدم انه لو دار الأمر بين اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام يكون المرجع اصالة عدم الاستخدام ، نعم المقام خارج عن الموضوع فانقدح مما تقدم أمران ، احدهما : ان المقام غير داخل في البحث المذكور ثانيهما : انه لو دار الأمر بين اصالة العموم أو اصالة الحقيقة وبين أصالة عدم الاستخدام يكون الأصل الثاني مقدما.
قال في الكفاية : لا اشكال في تخصيص العام بالمفهوم الموافق كما لو دل دليل على حرمة تزويج ذات العدة ، فان مثل هذا الدليل يدل على حرمة تزويج ذات بعل بالاولوية وبه يخصص دليل جواز التزويج مع غير المحارم انما الكلام والاشكال في تخصيص العام بالمفهوم المخالف كما لو قال المولى «اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء» فان الكلام في جواز تخصيص عموم طهارة الماء بالمفهوم والالتزام بانفعال ما دون الكر فربما يقال بأن المرجع عموم العام ولا اعتبار بالمفهوم لأن دلالة العام اصلية ودلالة المفهوم تبعية والتبعية لا تقاوم الأصلية وفيه : انه لا يرجع الى محصل اذ المفروض ان المفهوم بلحاظ خصوصية في المنطوق وتلك الخصوصية اما تفهم بالوضع واما تفهم بالاطلاق كما ان استفادة العموم من العام اما بالوضع واما بالاطلاق فلا رجحان لاحدهما على الآخر.