تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.

(٢٥٦) ٢٥٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.

(٢٥٧) ٢٥٧ ـ وباسناده عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت.

(٢٥٨) ٢٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتهم فقال : لا يحل له امساكه ، يرده عليه ، فقلت له : فان هوصاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال : هو له.

(٢٥٩) ٢٥٩ ـ عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.

(٢٦٠) ٢٦٠ ـ عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال : إذا عرفت صاحبه رده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهو لك.

(٢٦١) ٢٦١ ـ عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن

___________________

ـ ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ـ ٢٦١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٥

٦١

اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه؟ فقال : يا إسماعيل عاف أو غير عاف؟ قلت : وما العافي جعلت فداك؟ قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال.

(٢٦٢) ٢٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن اكل الجراد فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال : انه نثرة من حوت في البحر ثم قال : ان عليا عليه‌السلام قال : ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي ، والارض للجراد مصيدة والسمك قد تكون ايضا.

(٢٦٣) ٢٦٣ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن عون بن جرير عن عمربن هارون الثقفي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الجراد ذكي كله ، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله.

(٢٦٤) ٢٦٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال : لا تأكله ، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل؟ قال : لاحتى يستقل بالطيران.

(٢٦٥) ٢٦٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال : نعم لا بأس به ، وسئل عن الجراد إذا

___________________

ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٥

٦٢

كان في قراح (١) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال : لا.

٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل

من ذلك وما يحرم منه

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لاتقربنها.

(٢٦٧) ٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

(٢٦٨) ٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب أن تفعله في مالك ، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

(٢٦٩) ٤ ـ عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال :

__________________

(١) القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر ٢٦٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ١٤٩

ـ ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠

٦٣

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهمـ يعني أهل الكتاب ـ.

(٢٧٠) ٥ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده فقال : الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل : قال الله تعالى : (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (١) فقال : كان ابي يقول : انما هي الحبوب واشباهها.

(٢٧١) ٦ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.

(٢٧٢) ٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وابن ابي يعفور في سفر ، فاكل احدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وابي الآخر اكلها فاجتمعا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فاخبراه فقال : ايكما الذي ابى؟ فقال : انا قال : احسنت.

(٢٧٣) ٨ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني

___________________

(١) سورة المائدة الآية : ٥

ـ ٢٧٠ ـ ٢٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠ ٢٧٢

ـ ٢٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩

٦٤

ولا المجوسي ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

(٢٧٤) ٩ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ، ولا يذبحها الا المسلم.

(٢٧٥) ١٠ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : قال لى أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال : وقال : لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب.

(٢٧٦) ١١ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

(٢٧٧) ١٢ ـ عنه عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام أنا وأبي قال : فقلنا له : جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ، أنأكلها؟ قال فقال : لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها ، قال : فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فابينا أن نذهب فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم!؟ قال قلنا : إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال : من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله ، صدق والله انا لنقول باسم المسيح.

(٢٧٨) ١٣ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم

__________________

٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٢

ـ ٢٧٧ ـ الاستبصار ج ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ١٥٠

ـ ٢٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ وفيه (كان علي بن الحسين عليه‌السلام ينهى. الخ)

(٩ ـ التهذيب ج ٩)

٦٥

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم.

(٢٧٩) ١٤ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب.

(٢٨٠) ١٥ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال : أنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.

(٢٨١) ١٦ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم.

(٢٨٢) ١٧ ـ عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبى عبد الله عليه‌السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا له : نحب أن تخبرنا فقال : لا تأكلوها ، فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت!؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها : فقال لى أبو بصير

___________________

٢٧٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٣

ـ ٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١١

ـ ٢٨١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢١١

ـ ٢٨٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ وفيه صدر الحديث.

٦٦

في عنقي كلها ثم قال لي : سله الثانية فقال لى مثل مقالته الاولى ، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الاول : في عنقي كلها ثم قال لي : سله فقلت : لاأسأله بعد مرتين.

(٢٨٣) ١٨ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال قال رجل : أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.

(٢٨٤) ١٩ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.

(٢٨٥) ٢٠ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه‌السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربوها.

(٢٨٦) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : أتانى رجلان اظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما (١) على ظهري لا تأكل ، قال محمد : فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تأكل منه.

___________________

(١) قال في الوافى : لابرد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى النهني وإزالة التعلب يعني لاتحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية ، واما لا نافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنئ. الخ. ٢٨٣

ـ ٢٨٤ ـ ٢٨٥

ـ ٢٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩

٦٧

(٢٨٧) ٢٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن حمران قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه ، أما سمعت قول الله : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).

(٢٨٨) ٢٣ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

(٢٨٩) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن أبى عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون! فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل.

(٢٩٠) ٢٥ ـ عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال : لا باس به.

(٢٩١) ٢٦ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك ابن عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا باس بها ، قلت فانهم يذكرون عليها المسيح! فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله.

___________________

٢٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٣

ـ ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٥

ـ ٢٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٥ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٠

٦٨

(٢٩٢) ٢٧ ـ عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة اليهودي فقال : حلال ، قلت : وان سمى المسيح؟ قال : وإن سمى المسيح فانه إنما يريد الله.

(٢٩٣) ٢٨ ـ عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام حدثني حديثا وامله علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكله إن الله تعالى يقول : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.

(٢٩٤) ٢٩ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وزرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك أنهم سموا فكل.

(٢٩٥) ٣٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحهم.

(٢٩٦) ٣١ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقى عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن يونس بن بهمن قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام اهدى الي قرابة

___________________

٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٠

ـ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٦

٦٩

لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (١) فآكله؟ قال : لا باس به

(٢٩٧) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم. فاول ما في هذه الاخبار : أنها لا تقابل تلك لانها أكثر ، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع ، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ، وهم : الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين :

أحدهما : أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٢٩٨) ٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.

والوجه الثاني : أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٢٩٩) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشر بن أبي غيلان

___________________

(١) الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.

ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٦

ـ ٢٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٧

٧٠

الشيباني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال : فلوى شدقه (١) وقال : كلها إلى يوم ما.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمخالف لآل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله على ضربين ، ضرب : يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ويظهرون مودتهم ، والثانى : لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهم‌السلام).

(٣٠٠) ٣٥ ـ الذي يدل على القسم الاول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.

(٣٠١) ٣٦ ـ والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.

(٣٠٢) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : لم تحل ذبائح الحرورية.

(٣٠٣) ٣٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء

___________________

(١) الشدق : بالفتح وبالكسر : زاوية الفم من باطن الخدين. ٣٠٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٨

ـ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٧

٧١

من النصاب ، فقال : اي شئ تسألني ان اقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال : نعم واعظم عند الله من ذلك ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

(٣٠٤) ٣٩ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي.

(٣٠٥) ٤٠ ـ عنه عن غير واحد عن ابي المعزا عن الحلبي والحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة المرجي ، والحروري فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

فاما ما يباع في اسواق المسلمين فلا بأس بأكله ، وان لم تعلم من الذابح له ، روى ذلك.

(٣٠٦) ٤١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى مايصنع القصابون؟ قال فقال : إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه.

(٣٠٧) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا ابا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحم من الا سواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال : كل إذا كان

___________________

٣٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٧ ٣٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٨ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١٠

ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١١

٧٢

ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.

(٣٠٨) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله ، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

(٣٠٩) ٤٤ ـ عنه عن علي عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.

(٣١٠) ٤٥ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.

(٣١١) ٤٦ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله ، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.

(٣١٢) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبى البلاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس.

___________________

ـ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ ٣١١ ـ ٣١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢

(١٠ ـ التهذيب ج ٩)

٧٣

(٣١٣) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كانت لعلي بن الحسين عليه‌السلام جارية تذبح له إذا اراد.

(٣٠٤) ٤٩ ـ محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

(٣١٥) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى الواسطي رفعه قال : مرامير المؤمنين عليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء!؟ فقال له : كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال : شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.

(٣٠٦) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.

(٣١٧) ٥٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار

___________________

ـ ٣١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢

ـ ٣١٤ ـ ٣١٥ ـ ٣١٦ ـ ٣١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٩ بتفاوت

٧٤

عنهم قال : لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك ممالحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والنخيع الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم

(٣١٨) ٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض اصحابه انه كره الكليتين وقال : انما هما مجمع البول

(٣١٩) ٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : خمسه اشياء ذكية بما فيها منافع الخلق الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر ، ولا باس باكل الجبن كله ما عمله مسلم أو غيره ، وانما يكره أن يأكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر.

(٣٢٠) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام وابي يسأله عن اللبن من الميتة والانفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال : كل هذا ذكي قال فقلت : فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال : لا بأس به ، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي.

(٣٢١) ٥٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز

___________________

٣١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣ ٣١٩

ـ ٣٢٠ ـ ٣٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٤ واخرج الثالث الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٨٨

٧٥

قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام (١) لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.

(٣٢٢) ٥٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال : ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

(٣٢٣) ٥٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : كتبت إليه اسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليه‌السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزوالشعر والوبر والانفحة والقرن (ينتفع بها) (٢) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله.

(٣٢٤) ٥٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به

(٣٢٥) ٦٠ ـ فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن

___________________

(١) هذا الحديث ورد في الاصل : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة. الخ وحكى عن بعض بسخ الكافي مثل ذلك ، وورد في الاستبصار قال أبو عبد الله عليه‌السلام لزرارة. الخ. ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الاصل وهو الموجود في الكافي لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه. ٣٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٤

ـ ٣٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٥ ٣٢٤

ـ ٣٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٦

(٢) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبها يحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف. وقد سبق ان اشرنا في هامش ج ٤ ص ٩٠ من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافى والمدارك وحمهما الله فليراجع.

٧٦

ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه‌السلام : ذلك الحرام محضا.

فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث ، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.

(٣٢٦) ٦١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا رفعه في الظبى وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال : لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين ، فان تحرك احدهما لم يؤكل الاخر لانه ميتة.

(٣٢٧) ٦٢ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال : إذا قطعته جدلين فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما.

(٣٢٨) ٦٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أياكله؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.

(٣٢٩) ٦٤ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعون إلياتها فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنستصبح بها؟ فقال : اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام.

___________________

ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٤

٧٧

(٣٣٠) ٦٥ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

(٣٣١) ٦٦ ـ الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.

(٣٣٢ ) ـ ٦٧ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه ، قال حسين : وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدى وهو ميت فقال : لا بأس به قال حسين : وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال : لا باس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا قال : لا باس بمسها ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لا باس با كلها.

(٣٣٣) ٦٨ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : ان لم تمسه فهو افضل.

(٣٣٤) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال :

___________________

ـ ٣٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩

ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٠ ومن الثاني فيه صدر الحديث

٧٨

الباغي باغي الصيد والعادي السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطراهي حرامـ عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.

(٣٣٥) ٧٠ ـ عنه عن ابن فضال عن يونس عن ابي مريم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام السخلة التى مربها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ميتة وقال : ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.

(٣٣٦) ٧١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسى قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال : اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.

(٣٣٧) ٧٢ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

(٣٣٨) ٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

(٣٣٩) ٧٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : إذا رميته وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا.

___________________

٣٣٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢١٦

٧٩

(٣٤٠) ٧٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : الكلب الاسود لا يؤكل صيده ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتله.

(٣٤١) ٧٦ ـ عنه عن احمد بن محمد البرقى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر إليه.

(٣٤٢) ٧٧ ـ عنه عن البرقي احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت فأما الصيود فلا بأس به.

(٣٤٣) ٧٨ ـ عنه عن احمد عن ابن فضال عن ابي جميلة عن ليث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه.

(٣٤٤) ٧٩ ـ عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك البازى ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.

(٣٤٥) ٨٠ ـ عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الربثا فقال : لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار ، وعن الجراد

___________________

٣٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤١

٨٠