تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليه‌السلام قال في رجل قتل اباه قال : لا يرثه ، فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول.

(١٣٦٢) ١٥ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.

(١٣٦٣) ١٦ ـ عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها ، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

(١٣٦٤) ١٧ ـ وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لانه قتله بحق.

___________________

ـ ١٣٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣

ـ ١٣٦٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤

ـ ١٣٦٤ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣

٣٨١

٤٢ ـ باب توارث الازواج من الصبيان

(١٣٦٥) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن ابي العباس وعبيد بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبي تزوج الصبية قال : يتوارثان إذا كان ابواهما زوجاهما ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.

(١٣٦٦) ٢ ـ عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي ، قلت : فان كان الرجل قد ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج؟ قال : لا ، لان لها الخيار إذا اردكت قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب

___________________

ـ ١٣٦٥ ـ ١٣٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٧ بتفاوت

٣٨٢

ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.

(١٣٦٧) ٣ ـ عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال : ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها.

٤٣ ـ باب ميراث المطلقات

(١٣٦٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.

(١٣٦٩) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.

(١٣٧٠) ٣ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها

___________________

ـ ١٣٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣

ـ ١٣٦٨ ـ ١٣٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨

ـ ١٣٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣

٣٨٣

زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.

(١٣٧١) ٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم.

(١٣٧٢) ٥ ـ عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.

(١٣٧٣) ٦ ـ عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلق من

___________________

ـ ١٣٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣

٣٨٤

الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (١) قال : ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.

(١٣٧٤) ٧ ـ عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

(١٣٧٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

(١٣٧٦) ٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه ، قلت : فان طال به المرض

___________________

(١) سبق ان اشرنا في ص ٢٩٧ إلى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.

ـ ١٣٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ بتفاوت فيهما

ـ ١٣٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧

ـ ١٣٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٨

(٤٩ ـ التهذيب ج ٩)

٣٨٥

قال : ما بينه وبين سنة.

(١٣٧٧) ١٠ ـ (عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الحلبي ابي بصير وابي العباس جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

(١٣٧٨) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال : ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها.

٤٤ _باب ميراث من لا وارث له من العصبة

والموالي وذوي الارحام

(١٣٧٩) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : « يسئلونك عن الانفال » قال : من مات وليس له مولى فماله من الانفال.

(١٣٨٠) ٢ ـ عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن ابان بن تغلب

___________________

ـ ١٣٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

ـ ١٣٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

ـ ١٣٧٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤

ـ ١٣٨٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥

٣٨٦

قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) (١).

(١٣٨١) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال.

(١٣٨٢) ٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن خلاد عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اعطه همشاريجه (٢).

(١٣٨٣) ٥ ـ ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مات رجل على عهد امير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين عليه‌السلام ميراثة إلى همشهريجه.

فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان امير المؤمنين عليه‌السلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية انه قال : ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.

___________________

(١) سورة الانفال الاية : ١

(٢) همشاريجه : اهل بلده

ـ ١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ ١٣٨٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢

٣٨٧

٤٥ ـ باب ميراث المفقود

(١٣٨٤) ١ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال : ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.

(١٣٨٥) ٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبد الله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر اين هو ومات الرجل فاي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيئ ، قلت : فعلى ماله زكاة قال ، لا حتى يجئ قلت : فإذا جاء يزكيه قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ قال : ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.

(١٣٨٦) ٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، وإن

___________________

ـ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٥ ـ ١٣٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤١

٣٨٨

كان له ولد حبس ماله وانفق على ولده تلك الاربع سنين.

(١٣٨٧) ٤ ـ يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الاعور ابا ابراهيم عليه‌السلام وانا جالس فقال : انه كان عند ابى اجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا قال : فاطلبوه قال : فقد طلبناه فلم نجده قال : فقال : مساكين وحرك يديه قال : فاعاد عليه قال : اطلب واجهد فان قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب ، وإن حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب أن يدفع إليه.

(١٣٨٨) ٥ ـ يونس عن ابى ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال : اطلب ، قال : ان ذلك قد طال فاتصدق به؟ قال : اطلبه.

(١٣٨٩) ٦ ـ يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام قد وقعت عندي مائتا درهم واربعون درهما وانا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب : اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.

(١٣٩٠) ٧ ـ يونس عن الهيثم ابي روح صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت

___________________

ـ ١٣٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤١

ـ ١٣٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤١

ـ ١٣٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩

ـ ١٣٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

٣٨٩

فجاءة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب عليه‌السلام : اتركه على حاله.

(١٣٩١) ٨ ـ علي بن مهزيار قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من اصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من ان لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي : ومنذ كم غاب؟ فقلت : منذ سنين كثيرة فقال : ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري فقلت فان انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال : نعم.

(١٣٩٢) ٩ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن يكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

(١٣٩٣) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبادة بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال : ما أعرفك لمن هو؟!! يعني نفسه عليه‌السلام.

___________________

ـ ١٣٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

ـ ١٣٩٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣

ـ ١٣٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨

٣٩٠

٤٦ ـ باب من الزيادات

(١٣٩٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.

(١٣٩٥) ٢ ـ الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

(١٣٩٦) ٣ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

(١٣٩٧) ٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن

___________________

ـ ١٣٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

ـ ١٣٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٢

ـ ١٣٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

ـ ١٣٩٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

٣٩١

عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

(١٣٩٨) ٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قال ابى : إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.

(١٣٩٩) ٦ ـ وروى حريز عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فاعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس.

(١٤٠٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.

(١٤٠١) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل اوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب عليه‌السلام اهل العصبة بنو العم هم وارثون.

قال محمد بن الحسن : هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لانا قد بينا أن

___________________

ـ ١٣٩٨ ـ ١٣٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦

ـ ١٤٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١

ـ ١٤٠١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠

٣٩٢

الاقرب فالاقرب اولى بالميراث ، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب

(١٤٠٢) ٩ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن ابى سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده قال : المال بينهما. وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال : للذكر مثل حظا الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم ، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال بينهما.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد ، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من الخال ، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب ، واما الثالثة من قوله المال بين الاخت والجد ، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء ، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء.

(١٤٠٣) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه‌السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.

___________________

ـ ١٤٠٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤

ـ ١٤٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨

(٥٠ ـ التهذيب ج ٩)

٣٩٣

(١٤٠٤) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا ، فان كان في بطنها ولد ورث.

قال أبو علي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.

(١٤٠٥) ١٢ ـ وعنه قال : حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.

قال أبو علي : وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.

(١٤٠٦) ١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.

(١٤٠٧) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.

(١٤٠٨) ١٥ ـ عنه قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن

___________________

ـ ١٤٠٦ ـ ١٤٠٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩

٣٩٤

ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : السائبة ليس لاحد عليها سبيل ، فان والى احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله ، ويزيد ذلك بيانا.

(١٤٠٩) ١٦ ـ ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت؟ قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

(١٤١٠) ١٧ ـ الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : انظروا ما في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

(١٤١١) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن

___________________

ـ ١٤٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥

ـ ١٤١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١

ـ ١٤١١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥

٣٩٥

جريرته فهو يرثه.

(١٤١٢) ١٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما ، قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

(١٤١٣) ٢٠ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

(١٤١٤) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.

(١٤١٥) ٢٢ ـ الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال : نعم.

(١٤١٦) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال : اختلف علي عليه‌السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه‌السلام :

___________________

ـ ١٤١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٧٤

ـ ١٤١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤

٣٩٦

ميراثه لهم يقول الله (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.

(١٤١٧) ٢٤ ـ علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن ابيه عن ربعي بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن ابي عبد الله (ع) قال : ان الله أدب محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فأحسن تأديبه فقال : (خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال : فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال : (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر فاجاز الله له ذلك ، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سهما فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.

(١٤١٨) ٢٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى العباس فضل البقباق عن ابي عبد الله (ع) قال : قلت له : هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا وذلك للعصبة ،

قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه اصحابنا.

(١٤١٩) ٢٦ ـ عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر انه كتب إلى ابي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء.

___________________

ـ ١٤١٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢

٣٩٧

قال علي : وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.

(١٤٢٠) ٢٧ ـ وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.

(١٤٢١) ٢٨ ـ وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال : لما يجعل لها من الصداق.

(١٤٢٢) ٢٩ ـ وروى اسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام عن ابي ذر رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.

___________________

ـ ١٤٢٠ ـ ١٤٢١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٣

ـ ١٤٢٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٤

تم بحمد الله وحسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسعـ حسب تجزئتنا ـ من كتاب تهذيب الاحكام في ١٧ ربيع الثاني سنة ١٣٨٢ هجرية والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبى بعده ونسأله العون لاتمامه انه ولي التوفيق وانا الاقل حسن الموسوي الخرسان.

٣٩٨

فهرست الجزء التاسع من كتاب

تهذيب الاحكام

عدد الصفحة

عدد الابواب

العنوان

عدد الاحاديث

كتاب الصيد والذبائح

٢

١

باب الصيد والذكاة

٢٦٥

٦٣

٢

باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه

٢٨٨

١٢٩

كتاب الوقوف والصدقات

١٢٩

٣

باب الوقوف والصدقات

٧٠

١٥٢

٤

باب النحل والهبة

٣١

١٥٩

كتاب الوصايا

١٥٩

٥

باب الاقرار في المرض

٤٦

١٧٢

٦

باب الوصية ووجوبها

١٤

١٧٨

٧

باب الاشهاد على الوصية

١١

١٨١

٨

باب وصية الصبي والمحجور عليه

١٧

١٨٤

٩

باب الأوصياء

٥

١٨٦

١٠

باب الرجوع في الوصية

٢١

٣٩٩

عدد الصفحة

عدد الابواب

العنوان

عدد الاحاديث

١٩١

١١

باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر

٢٢

١٩٩

١٢

باب الوصية للوارث

١٣

٢٠١

١٣

باب الوصية لأهل الضلال

١٠

٢٠٥

١٤

باب قبول الوصية

٦

٢٠٧

١٥

باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره

٤

٢٠٨

١٦

باب الوصية المبهمة

٢٦

٢١٥

١٧

باب الوصي يوصي إلى غيره

١

٢١٦

١٨

باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

٥٢

٢٣٠

١٩

باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي

٥

٢٣٢

٢٠

باب من الزيادات

٥٠

كتاب الفرائض والمواريث

٢٤٧

٢١

باب ابطال العول والعصبة

١٦

٢٦٨

٢٢

باب الأولى من ذوي الأنساب

٥

٢٦٩

٢٣

باب ميراث الوالدين

١٢

٢٧٤

٢٤

باب ميراث الأولاد

٢٢

٢٨٠

٢٥

باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات

١٥

٢٨٤

٢٦

باب ميراث الوالدين مع الأزواج

١٣

٢٨٨

٢٧

باب ميراث الأزواج

١٩

٣٠٣

٢٨

باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد

٦٥

٣١٩

٢٩

باب ميراث الإخوة والأخوات

١٧

٤٠٠