تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زاد الطلاء (١) على الثلث فهو حرام.

(٥٢٠) ٢٥٥ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال : إذا زاد الطلاء على الثلث اوقية فهو حرام.

(٥٢١) ٢٥٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل أخذ عشرة ارطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة ارطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.

(٥٢٢) ٢٥٧ ـ عنه عن اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال : لا باس به.

(٥٢٣) ٢٥٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البختج (٢) فقال : إذا كان حلوا يخضب

___________________

(١) الطلاء : ككساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث

(٢) البختج : العصير المطبوخ.

ـ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٨

(١٦ ـ التهذيب ج ٩)

١٢١

الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.

(٥٢٤) ٢٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطية عن عمربن زيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يهدي الي البختج من غير اصحابنا فقال : ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لا يستحل فاشربه.

(٥٢٥) ٢٦٠ ـ ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.

(٥٢٦) ٢٦١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم.

(٥٢٧) ٢٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.

(٥٢٨) ٢٦٣ ـ علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال :

___________________

ـ ٥٢٤ ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٧

١٢٢

لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا.

(٥٢٩) ٢٦٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن الحسن ابن على ابن يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال : دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام وعنده نساؤه قال : فشم رائحة النضوح فقال : ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح (١) قال : فأمر به فاهريق في البالوعة.

(٥٣٠) ٢٦٥ ـ واما ما رواه : محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال : دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على ابي عبد الله عليه‌السلام وكانت صالحة فقالت اني اطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي. قال : لا باس.

فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على المعنى الذي رواه :

(٥٣١) ٢٦٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن النضوح قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.

(٥٣٢) ٢٦٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال : لا.

(٥٣٣) ٢٦٨ ـ عنه عن علي بن السندي عن محمد بن اسماعيل قال : سأل الرضا عليه‌السلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى

___________________

(١) الصياح : بالمهملة ككتاب عطر أو غسل

ـ ٥٢٩ ـ الكافي ج ص ١٩٩

١٢٣

والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال : لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.

(٥٣٤) ٢٦٩ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.

(٥٣٥) ٢٧٠ ـ احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : هو خمر.

(٥٣٦) ٢٧١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.

(٥٣٧) ٢٧٢ ـ احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.

(٥٣٨) ٢٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.

(٥٣٩) ٢٧٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.

___________________

٥٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨ ٥٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٣٦

ـ ٥٣٧ ـ ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.

١٢٤

(٥٤٠) ٢٧٥ احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه‌السلام اسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الاول عليه‌السلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الاخير عليه‌السلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه‌السلام : هي خميرة استصغرها الناس.

(٥٤١) ٢٧٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا ابا الحسن عليه‌السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.

(٥٤٢) ٢٧٧ ـ احمد بن محمد عن محمد بن سنان قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الفقاع فقال : هي الخمر بعينها.

(٥٤٣) ٢٧٨ ـ عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى ابى الحسن الماضي عليه‌السلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فانه من الخمر.

(٥٤٤) ٢٧٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن ابي سعيد عن ابي جميل البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس اريد ان اصلي حتى ان ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟

___________________

ـ ٥٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨ ٥٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٤٢

ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٩٧

١٢٥

فقال : اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول وإذا اصاب ثوبك فاغسله.

(٥٤٥) ٢٨٠ ـ فا ما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم قال : كان يعمل لابي الحسن عليه‌السلام الفقاع في منزله قال محمد بن احمد بن يحيى : قال أبو احمد : يعني ابن ابى عمير ولم يعمل فقاع يغلي. قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن ابى عمير ما رواه :

(٥٤٦) ٢٨١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيدالله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله؟ فكتب عليه‌السلام إليه : لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر (٢) آنيته أو كان جديدا فاعاد الكتاب إليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.

(٥٤٧) ٢٨٢ ـ عنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان

___________________

(١) الاناء الضاري : وهو الذى ضرى بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا مسكرا ٥٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٦

ـ ٥٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٦

ـ ٥٤٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٧

١٢٦

اشربه؟ قال : لا احبه.

(٥٤٨) ٢٨٣ ـ احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى حربن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : اني اصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفونني صنعتها فاصنعها لهم؟ فقال : اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا.

(٥٤٩) ٢٨٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله الرازي عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المشرقي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن اكل المري والكامخ فقلت : انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟ فقال : نعم حلال ونحن نأكله.

(٥٥٠) ٢٨٥ ـ عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد المدائني قال : سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب : حلال.

(٥٥١) ٢٨٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن جعفر بن احمد المكفوف قال : كتبت إليه يعني ابا الحسن الاول عليه‌السلام اسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ، ورب الرمان فكتب : حلال.

(٥٥٢) ٢٨٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن جعفر بن احمد المكفوف مثل الاول وزاد فيه ورب السفرجل ، وبعده إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في اسواقنا فكتب : جائز

___________________

٥٥٠ ـ ٥٥١ ـ ٥٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٩

١٢٧

لا باس بها.

(٥٥٣) ٢٨٨ ـ عنه عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض اصحابه قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به ابدانهم وما يصلحهم فاحل الله تعالى لهم واباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم اباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به ، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك ثم قال : واكل الميتة فانه لايدنو منها احد ولا ياكل منها الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة ، واما الدم فانه يورث آكله الماء الاصفرو يبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه ، واما لحم الخنزير فان الله عزوجل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من امساخ ثم نهى عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته ، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها وقال : ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا وبذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى ، ولا يؤمن إذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك ، والخمر لن تزيد شاربها الا كل شر.

___________________

٥٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢١٨ بادتى تفاوت

١٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الوقوف والصدقات

باب الوقوف والصدقات

(٥٥٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه يعنى ابا الحسن عليه‌السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من ابي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان اوقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين؟ أو ابيعها واتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتي؟ فان اوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها ايام حياتي أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من الصدقة ، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة ، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك ، وأن تصدقت امسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٥٥٥) ٢ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد عليه‌السلام

___________________

ـ ٥٥٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧

ـ ٥٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦

(١٧ التهذيب ج ٩)

١٢٩

في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه‌السلام : الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله.

(٥٥٦) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال : لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه ، قلت : لااعرف لها ربا فقال : تصدق بغلتها.

ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :

(٥٥٧) ٤ ـ احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه‌السلام الي : اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي ، وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له ، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه الي : واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل ، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس.

___________________

ـ ٥٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩

ـ ٥٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨

١٣٠

لان الاصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول ، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه ، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف ، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم ، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه ، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه ، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه :

(٥٥٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال : أملى أبو عبد الله عليه‌السلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه ، فإذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين)

(٥٥٩) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٥٦٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليه‌السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم

___________________

ـ ٥٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥

ـ ٥٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥

ـ ٥٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣

١٣١

هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقه لا ، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض ، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين).

(٥٦١) ٨ ـ علي بن مهزيار قال قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وانت اعلم بقول آبائك فكتب عليه‌السلام : هو عندي كذا.

قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا ، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف ، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله : كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب ، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا ، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٦٢) ٩ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها ، قال : وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقرأ والمساكين

___________________

ـ ٥٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ١٧٦

ـ ٥٦٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ باختصار

١٣٢

إلى ان يرث الله الارض ومن عليها ، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه‌السلام : الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله.

(٥٦٣) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال : كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام اسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف ، فأجاب عليه‌السلام ذكرت الارض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا.

(٥٦٤) ١١ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصيبة من الدار فقال : يجوز ، قلت : أرأيت ان كان هبة؟ قال : يجوز.

(٥٦٥) ١٢ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن

___________________

ـ ٥٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨

ـ ٥٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣

ـ ٥٦٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩

١٣٣

امه قال : جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماءة درهم فقال : اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماءة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وامه؟ قلت : نعم قال : ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : ارأيت ان مات الذي اوصى قال : ان مات كانت الثلثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

(٥٦٦) ١٣ ـ احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : ان كان اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.

(٥٦٧) ١٤ ـ ابان عن ابى الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.

___________________

ـ ٥٦٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨

ـ ٥٦٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣

١٣٤

(٥٦٨) ١٥ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.

(٥٦٩) ١٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.

(٥٧٠) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله عزوجل.

(٥٧١) ١٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا.

(٥٧٢) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن

___________________

ـ ٥٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

ـ ٥٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ بدون العليل الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

ـ ٥٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

١٣٥

شاذان عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال : لا باس. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :

(٥٧٣) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ابي عقيلة قال : تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فاخبرته بالقصة فقال : لا تعلمها اياه ، قلت : فانه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة ، والاولى لم تكن كذلك ، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه ، وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه ، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد؟ قلنا : خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له ، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار ، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا ما رواه :

(٥٧٤) ٢١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن ابيه قال : سألت ابالحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف

___________________

ـ ٥٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣ بتفاوت

ـ ٥٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠١

١٣٦

من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا باس به.

(٥٧٥) ٢٢ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا باس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.

(٥٧٦) ٢٣ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز.

(٥٧٧) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

(٥٧٨) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل يتصدق

___________________

ـ ٥٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠١

ـ ٥٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢

ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨٢

(١٨ ـ التهذيب ج ٩)

١٣٧

على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله.

(٥٧٦) ٢٦ ـ عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب إليه : مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليه‌السلام يباع وقفه في الدين.

(٥٨٠) ٢٧ ـ احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى الصباح قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له.

(٥٨١) ٢٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال : كتب إليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه‌السلام : لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.

(٥٨٢) ٢٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه عليه‌السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها.

___________________

ـ ٥٧٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بتفاوت

ـ ٥٨٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣

ـ ٥٨١ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨١

ـ ٥٨٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣

١٣٨

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه‌السلام جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.

(٥٨٣) ٣٠ ـ علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال : يجوز.

(٥٨٤) ٣١ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.

(٥٨٥) ٣٢ ـ عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز.

(٥٨٦) ٣٣ ـ عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٥٨٧) ٣٤ ـ الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمري فقال : الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته ، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم ترد إلى صاحب الدار.

___________________

ـ ٥٨٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره

ـ ٥٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

ـ ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ والاول فيه بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٨٢

ـ ٥٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٦

١٣٩

(٥٨٨) ٣٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الاول.

(٥٨٩) ٣٦ ـ عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال : يجوز ، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال : يجوز قال : وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

(٥٩٠) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء.

(٥٩١) ٣٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال : كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم

___________________

ـ ٥٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧

ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ بتفاوت في الجميع

ـ ٥٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨١

١٤٠