تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس (١).

(١١٥٢) ٨ ـ عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم ، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة.

ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا ، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق ، والذي يدل على ذلك :

(١١٥٣) ٩ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال كله لابنته ، وليس للاخت من الاب والام شئ ، فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم

___________________

(١) هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة (وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمه‌الله)

ـ ١١٥٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦

ـ ١١٥٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت

(٤١ ـ التهذيب ج ٩)

٣٢١

في سنتهم وقضائهم واحكامهم ، قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنورا ، خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما ياخذون منكم فيه.

(١١٥٤) ١٠ ـ وعنه عن ايوب بن نوح قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.

(١١٥٥) ١١ ـ عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الاحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.

(١١٥٦) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من اصحاب علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به ، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام انه قال : الزموهم بما الزموا أنفسهم.

(١١٥٧) ١٣ ـ علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال : لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقي.

(١١٥٨) ١٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن

___________________

ـ ١١٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧

ـ ١١٥٥ ـ ١١٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨

ـ ١١٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨

ـ ١١٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩

٣٢٢

أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال : لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.

(١١٥٩) ١٥ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : بنات اخ وابن اخ قال : المال لابن الاخ قلت : قرابتهم واحدة!! قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا ، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.

(١١٦٠) ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فان كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت : فان كان الاخ للاب؟ فقال : المال بينهما سواء.

(١١٦١) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه

___________________

ـ ١١٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩

ـ ١١٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦

٣٢٣

القسمة أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه.

٣٠ ـ باب ميراث الاعمام والعمات

والاخوال والخالات

(١١٦٢) ١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شئ من الفرائض فقال لي : الا اخرج لك كتاب علي عليه‌السلام فقلت : كتاب علي عليه‌السلام لم يدرس؟! فقال : يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه‌السلام لا يندرس ، فاخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث.

(١١٦٣) ٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان ، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

(١١٦٤) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

(١١٦٥) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ويترك خاله

___________________

ـ ١١٦٢ ـ ١١٦٣ ـ ١١٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٩

ـ ١١٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٠

٣٢٤

وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

(١١٦٦) ٥ ـ علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال : ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

(١١٦٧) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) (١).

(١١٦٨) ٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين.

(١١٦٩) ٨ ـ الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال : لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.

(١١٧٠) ٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ان في كتاب علي

___________________

ـ (١) سورة الاحزاب الاية : ٦

ـ ١١٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٠

ـ ١١٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٩

ـ ١١٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٣

ـ ١١٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦

٣٢٥

عليه‌السلام ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

(١١٧١) ١٠ ـ عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

(١١٧ ٢) ١١ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات (١) قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخو أبى طالب لابيه وامه.

قال الحسن بن محمد بن سماعة :

(١١٧٣) ١٢ ـ وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال :

___________________

(١) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتى

ـ ١١٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠

ـ ١١٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨

٣٢٦

للغلام ألك ولد؟ قال : نعم فقال : احرار؟ فقال : احرار قال فقال : ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اصاب عمر بن عبد العزيز.

١١٧٤) ١٣_ عنه قال : حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال : اعيان بني الام يرثون دون بني العلات.

(١١٧٥) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اختلف أمير المؤمنين عليه‌السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه‌السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.

(١١٧٦) ١٥ ـ عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ قال : المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.

(١١٧٧) ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال : كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب : الثلثان للعم والثلث للخال.

(١١٧٨) ١٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم

___________________

ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠

٣٢٧

اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه‌السلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.

(١١٧٩) ١٨ ـ الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : في عمة وعم قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال في بنت واب قال : للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان ، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت ، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.

٣١ ـ باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم

(١١٨٠) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم.

(١١٨١) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

___________________

ـ ١١٧٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧١

ـ ١١٨٠ ـ ١١٨١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

٣٢٨

صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).

(١١٨٢) ٣ ـ يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

(١١٨٣) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

(١١٨٤) ٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أي شئ للموالي؟ فقال : ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) (١).

(١١٨٥) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال : سمعت أبا عبدا لله عليه‌السلام يقول : وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة اخته

___________________

(١) سورة الاحزاب الاية : ٦

ـ ١١٨٢ ـ ١١٨٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

ـ ١١٨٤ ـ ١١٨٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

(٤٢ ـ التهذيب ج ٩)

٣٢٩

فرهنت عندي مصحفا فاعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام حين قلت له : علم بها أحد؟ قلت : لا قال : فاعطها اياها قطعة قطعة ولا يعلم أحد.

(١١٨٦) ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي ثابت عن حنان عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال.

(١١٨٧) ٨ ـ الفضل بن شاذان عن أبى ثابت عن حنان عن ابن ابى يعفور عن اسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال.

(١١٨٨) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت مثله.

(١١٨٩) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال : المال لاخته.

(١١٩٠) ١١ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اسلم عن يونس بن ابى الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : مات مولى لا بنة حمزة رضي‌الله‌عنه وله ابنة فاعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف.

___________________

ـ ١١٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

ـ ١١٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

ـ ١١٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

ـ ١١٨٩ ـ ١١٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢

٣٣٠

قال محمد بن الحسن : هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها ، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فجاز أن يرد على ما يرونه.

على انه قد روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.

(١١٩١) ١٢ ـ روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب رضي‌الله‌عنه فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى بنت حمزة رضي‌الله‌عنه.

قال أبو علي : هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثل ما قلناه.

(١١٩٢) ١٣ ـ روى الفضل بن شاذان قال : روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه‌السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا.

قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليه‌السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليه‌السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه‌السلام.

___________________

ـ ١١٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤

٣٣١

قال : واما ماروي عن مولى لحمزة عليه‌السلام توفي وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف.

فهو حديث منقطع انما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل : (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.

(١١٩٣) ١٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال : اتي علي بن ابى طالب عليه‌السلام في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

(١١٩٤) ١٥ ـ عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت : فعلي عليه‌السلام؟ قال : كان اشدهما.

(١١٩٥) ١٦ ـ عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي :

___________________

ـ ١١٩٣ ـ ١١٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤

ـ ١١٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤

٣٣٢

اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي ، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة قال : فرجعت إليه فقلت : ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة؟! قال : فقال : ما اعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا احد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي.

٣٢ ـ باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا

(١١٩٦) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.

(١١٩٧) ٢ ـ الفضل بن شاذان عن ابي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث.

(١١٩٨) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا

___________________

ـ ١١٩٦ ـ ١١٩٧ ـ الاسبتصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ وقد سبق الثاني منهما برقم ٧ و ٨ من الباب السابق

ـ ١١٩٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧

٣٣٣

وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت :

ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال : كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.

(١١٩٩) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

(١٢٠٠) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد اله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

(١٢٠١) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

(١٢٠٢) ٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال.

(١٢٠٣) ٨ ـ علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن

___________________

ـ ١١٩٩ ـ ١٢٠٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

ـ ١٢٠١ ـ ١٢٠٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

ـ ١٢٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦

٣٣٤

ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

(١٢٠٤) ٩ ـ فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة ، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.

فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٠٥) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.

(١٢٠٦) ١١ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.

___________________

ـ ١٢٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦

ـ ١٢٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧

ـ ١٢٠٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخر

٣٣٥

(١٢٠٧) ١٢ عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.

(١٢٠٨) ١٣ ـ وعنه قال : حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.

فالوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد منهما صاحبه ، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر ، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره ، فاما مع وجود غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال.

(١٢٠٩) ١٤ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : العبد لا يرث والطليق لا يرث.

فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك ، فاما مع عدمه فانه يرث حسب ما قدمناه.

(١٢١٠) ١٥ ـ علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.

(١٢١١) ١٦ ـ عنه قال : حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان بن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يسلم على

___________________

ـ ١٢٠٧ ـ ١٢٠٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخر

ـ ١٢٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخر

ـ ١٢١١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧

٣٣٦

ميراث قال : ان كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال : هو بمنزلته.

(١٢١٢) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه : انه يعتق من مال الذى ادعاه ، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه.

(١٢١٣) ١٨ ـ محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان علي عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.

(١٢١٤) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر.

(١٢١٥) ٢٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك

___________________

ـ ١٢١٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

ـ ١٢١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

ـ ١٢١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨

ـ ١٢١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ بتفاوت

(٤٣ ـ التهذيب ج ٩)

٣٣٧

فاعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك ، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لقد احسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه.

(١٢١٦) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فابطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

(١٢١٧) ١ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.

(١٢١٨) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله.

___________________

ـ ١٢١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨

ـ ١٢١٧ ـ ١٢١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦

٣٣٨

(١٢١٩) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا ، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وان مات ولده ورثه اخواله ، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب.

(١٢٢٠) ٤ ـ ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : امه ، فقلت ان ماتت امه من يرثه؟ قال : أخواله.

(١٢٢١) ٥ ـ سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال : لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، قال : فسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال : اخواله فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال : نعم ولا يرث الاب الابن.

(١٢٢٢) ٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه قال : نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث ، واما المرأة فلا تحل ابدا ، فسألته من يرث الولد قال : اخواله ، قلت : ارأيت ان ماتت

___________________

ـ ١٢١٩ ـ ١٢٢٠ ـ ١٢٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١

ـ ١٢٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

٣٣٩

امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.

(١٢٢٣) ٧ ـ على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال : لا ولاكرامة لايرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمه ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : امه؟ قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة امه قلت : وهو يوارث اخواله؟ قال : نعم.

(١٢٢٤) ٨ ـ عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه امه ، فقلت : أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله.

(١٢٢٥) ٩ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد إليه

___________________

ـ ١٢٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩

ـ ١٢٢٤ ـ ١٢٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧ بدون الذيل

٣٤٠