تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له : ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يامر فيه صاحبه الذي جعله له بامر ، ولا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال : يضعه حيث شاء.

(٦٦٣) ٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة ، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه ، وقد بين ذلك عليه‌السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها ، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي.

(٦٦٤) ١٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى العسكري عليه‌السلام امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر ، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال : لا تصح تركتك

___________________

ـ ٦٦٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٢

ـ ٦٦٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٣

(٢١ ـ التهذيب ج ٩)

١٦١

لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

(٦٦٥) ١١ ـ فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين ، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته ، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.

(٦٦٦) ١٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه‌السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه‌السلام : ايهما أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

(٦٦٧) ١٣ ـ عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار

___________________

ـ ٦٦٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٣

ـ ٦٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤

١٦٢

قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه‌السلام : حقها واجب فينبغي ان يتحللها.

(٦٦٨) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

(٦٦٩) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.

(٦٧٠) ١٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه‌السلام : من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب

___________________

ـ ٦٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠

ـ ٦٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١

ـ ٦٧٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وفيه جزء من الحديث

١٦٣

في الميراث معهم.

(٦٧١) ١٧ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب ابي جعفر عليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت ايكم أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت : اسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت : ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال : الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه‌السلام فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فو الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفر عليه‌السلام.

قال محمد بن الحسن : المعول عليه انه إذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين ، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين ، ويحتمل ان يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان ، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة ، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد ايضا بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(٦٧٢) ١٨ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي نصر باسناد له عن رجل

___________________

ـ ٦٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ بزيادة في آخره

ـ ٦٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١

١٦٤

يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال : ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

(٦٧٣) ١٩ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه‌السلام مثله ، الا انه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

(٦٧٤) ٢٠ ـ واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال قلت : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده.

فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين ، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال : (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (١) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين ، والذي يكشف ايضا عن ذلك.

(٦٧٥) ٢١ ـ ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث

___________________

(١) سورة النساء الاية ١٢

ـ ٦٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦

ـ ٦٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٥

ـ ٦٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣

١٦٥

بعد الوصية ، فان اول القضاء كتاب الله.

(٦٧٦) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.

(٦٧٧) ٢٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال : ليس للغرماء ان يحاصوه.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٦٧٨) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم.

لان الخبر الاول : انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني : ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال : يقسم بينهم بالحصص ، ولا تنافي بين الخبرين.

___________________

ـ ٦٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ بزيادة في آخره فيهما

ـ ٦٧٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧

ـ ٦٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٦

١٦٦

(٦٧٩) ٢٥ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا.

(٦٨٠) ٢٦ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال : إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.

(٦٨١) ٢٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا : قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه

(٦٨٢) ٢٨ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : انت في حل من مال ابي عليك من حصتي ، وانت في حل مما لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال : يكون في سعة من ذاك وحل قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال : لهم ذاك في الحكم الظاهر ، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل إذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال :

___________________

ـ ٦٨٠ ـ ٦٨١ ـ ٦٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٧

١٦٧

نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت فقد سمعتك تقول : انه يجوز تحليلها! فقال : انما اعني إذا كان لها ، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال : ما كان لنا مع ابي الحسن عليه‌السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت : فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال : الامر جايز على ما شرط لك.

(٦٨٣) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله الهاشمي عن ابيه قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.

(٦٨٤) ٣٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

قال محمد بن الحسن : انما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(٦٨٥) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم

___________________

ـ ٦٨٣ ـ ٦٨٤ ـ ٦٨٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ج ٢ ص ٢٤٠

١٦٨

الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.

(٦٨٦) ٣٢ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٦٨٧) ٣٣ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

(٦٨٨) ٣٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.

(٦٨٩) ٣٥ ـ عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.

(٦٩٠) ٣٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.

(٦٩١) ٣٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته

___________________

ـ ٦٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٨

ـ ٦٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤١

ـ ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤١

(٢٢ ـ التهذيب ج ٩)

١٦٩

البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها ، ثم ان رجلا ادعى عليه الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

(٦٩٢) ٣٨ ـ عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال : نعم.

(٦٩٣) ٣٩ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.

(٦٩٤) ٤٠ ـ عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال : يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.

(٦٩٥) ٤١ ـ عنه عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن

___________________

ـ ٦٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٥

ـ ٦٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤ بدون الذيل

ـ ٦٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢

١٧٠

يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال : إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.

(٦٩٦) ٤٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الكفن من جميع المال.

(٦٩٧) ٤٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.

(٦٩٨) ٤٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

(٦٩٩) ٤٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبى عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

(٧٠٠) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن ابي حمزة الثمالي قال : قال : ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى

___________________

ـ ٦٩٦ ـ ٦٩٧ ـ ٦٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣

ـ ٦٩٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣

١٧١

إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وايما يورث فاعتقل لسانه قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه‌السلام فعرضوا المسألة عليه قال. : فقال : معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا ونحن اربعة اخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكن؟ قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال : فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا ، نعم قال : انظروا أترونها بالصغير؟ قال : فرأوها به قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال : ثم اسهم عشر مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد قال : فقال : اعتقوا هذا وورثوا هذا.

٦ ـ باب الوصية ووجوبها

(٧٠١) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام انه قال : الوصية حق على كل مسلم.

(٧٠٢) ٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الوصية حق على كل مسلم.

(٧٠٣ ) ٣ ـ يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد

___________________

ـ ٧٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ١٣٤

١٧٢

الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الوصية فقال : هي حق على كل مسلم.

(٧٠٤) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له رجل : اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي ، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم افاق حتى لم يكن به عندي باس ، فلما كان في اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عزوجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

(٧٠٥) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال : صبحني مولى لابي عبد الله عليه‌السلام يقال له أعين فاشتكى اياما ثم برأ ثم مات ، فاخذت متاعه وما كان له فاتيت به ابا عبد الله عليه‌السلام فاخبرته انه اشتكى اياما ثم برأ فقال : تلك راحة الموت ، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عزوجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.

(٧٠٦) ٦ ـ وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

(٧٠٧) ٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

___________________

ـ ٧٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٣٣ وفيه ذيل الحديث

ـ ٧٠٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٣٤

١٧٣

(٧٠٨) ٨ عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيه.

(٧٠٩) ٩ ـ وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : قال : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق به في حياته.

(٧١٠) ١٠ ـ وبهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : قال : لا ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.

(٧١١) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن علي بن اسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن اخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله ، قيل : يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال (اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللهم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وان محمدا عبدك ورسولك ، وان الجنة حق والنار حق ، وان البعث حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق ، وان القرآن حق وان القرآن كما نزلت وانك انت الله الحق المبين ، جزى الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله خير الجزاء ، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام ، الله يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولى نعمتي إلهي وإله آبائى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فانك ان تكلني إلى نفسي كنت اقرب

___________________

ـ ٧٠٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٣٤

ـ ٧٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٣٤

ـ ٧١٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٣٥

ـ ٧١١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ١٣٨

١٧٤

من الشر وابعد من الخير ، آونس لى في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم القاك منشورا ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم في قوله عزوجل (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) (١) فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها ، وقال امير المؤمنين عليه‌السلام : علمنيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : علمنيها جبرئيل عليه‌السلام.

(٧١٢) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد ابي عبد الله المؤمن عن علي بن ابي نعميم عن ابي حمزة عن احدهما عليهم‌السلام قال : ان الله تعالى يقول : يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو علم به اهلك ما واروك واوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.

(٧١٣) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان في وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال : اللهم اعنه ، اما الاولى : فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا ، والثانية : الورع لا تجتري. على خيانة ابدا ، الثالثة : الخوف من الله تعالى كانك تراه ، والرابعة : كثرة البكاء لله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة ، والخامسة : بذلك مالك ودمك دون دينك ، والسادسة : الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي ، واما الصلاة فالخمسون ركعة ، واما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله واربعاء في وسطه وخميس في

___________________

(١) سورة مريم الاية : ٨٧

ـ ٧١٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٣٣

ـ ٧١٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٣٩ بسند آخر

١٧٥

آخره ، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف ، وعليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال ، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما ، و عليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة ، وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها ومساوي الاخلاق فاجتنبها ، فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسك.

(٧١٤) ١٤ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام ، وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي‌الله‌عنه قال سليم : شهدت وصية امير المؤمنين عليه‌السلام حين اوصى إلى ابنه الحسن ، واشهد على وصيته الحسين عليه‌السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته واهل بيته ، ثم دفع الكتاب إليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن : يا بني أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان اوصي اليك وان ادفع اليك كتبي وسلاحي كما اوصى الي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ودفع الي كتبه وسلاحه ، وامرني أن آمرك إذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين ، قال : ثم اقبل على ابنه الحسين فقال : وأمرك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد ابن ابنه على بن الحسين وهو صبي فضمه إليه ثم قال : لعلي بن الحسين يا بني وأمرك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومني السلام ، ثم اقبل على ابنه الحسن فقال : يا بنى انت ولي الامر وولي الدم ، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم ثم قال : اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به

___________________

ـ ٧١٤ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٣٩ بدون الذيل

١٧٦

علي بن ابى طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، صلى الله على محمد وآله وسلم ، ثم ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، ثم انى اوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم (ولا تموتن الا وانتم مسلمون) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله ، انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب ، والله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من عال يتيما حتى يستغني اوجب الله له الجنة ، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم ، والله الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم ، فانه ان يترك لم تناظروا وإن ادنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف ، والله الله في الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فانها تطفي غضب ربكم ، والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار ، والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم ، والله الله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان : امام هدى ، ومطيع له مقتد بهداه ، والله الله في ذرية (١) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وانتم تقدرون على الدفع عنهم والله الله في اصحاب نبيكم صلى‌الله‌عليه‌وآله الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن

___________________

(١) نسخةـ ذمة ـ

(٢٣ ـ التهذيب ج ٩)

١٧٧

غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما أمركم الله ، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر اشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم ، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار ، وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) (١) حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم ، استودعكم الله واقرأ عليكم السلام ، ثم لم يزل يقول : لا اله إلا الله حتى قبض عليه‌السلام في أول ليلة من العشر الاواخر من شهر رمضان ليلة احدى وعشرين ليلة جمعة سنة اربعين من الهجرة ، وزاد فيه ابراهيم بن عمر قال : قال أبان : قرأتها على علي بن الحسين عليه‌السلام فقال علي بن الحسين : صدق سليم.

٧ ـ باب الاشهاد على الوصية

(٧١٥) ١ ـ يونس بن عبد الرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (٢) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال : وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب (يحبسان من بعد الصلاة

___________________

(١) سورة المائدة الاية : ٢

(٢) سورة المائدة الاية : ١٠٦

ـ ٧١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢

١٧٨

فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين) (١) قال : وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) (٢) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل : (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم) (٣)

(٧١٦) ٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى عليه‌السلام مثله.

(٧١٧) ٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول االله عزوجل (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم؟ فقال : مسلمان.

(٧١٨) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.

___________________

(١) سورة المائدة الاية : ١٠٦

(٢) سورة المائدة الاية : ١٠٧

(٣) سورة المائدة الاية : ١٠٨

ـ ٧١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢

١٧٩

(٧١٩) ٥ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

(٧٢٠) ٦ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.

(٧٢١) ٧ ـ عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت

(٧٢٢) ٨ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.

(٧٢٣) ٩ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.

(٧٢٤) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال : نعم إذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.

(٧٢٥) ١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن

___________________

ـ ٧١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨

ـ ٧٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ بتفاوت

ـ ٧٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ بسند آخرالفقيه ج ٣ ص ٢٩

١٨٠