تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

(٨٦٧) ١٧ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.

(٨٦٨) ١٨ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة درهم من ثلثه فاشترى نسمة باقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.

(٨٦٩) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال : أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال : يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة ، فدخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام فقلت : ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل ، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة ، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبد الله عليه‌السلام فرجع عن قوله وقال : بقول ابي عبد الله عليه‌السلام

___________________

ـ ٨٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧

ـ ٨٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩

ـ ٨٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦

٢٢١

(٨٧٠) ٢٠ احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال : سئل ابوالله عليه‌السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما : انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما ، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٨٧١) ٢١ ـ البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.

لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما ، ولكن يستحب له عتقهما من حيث اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.

(٨٧٢) ٢٢ ـ عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرار

___________________

ـ ٨٧٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧

ـ ٨٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧

ـ ٨٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨

٢٢٢

ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه‌السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم احرار.

(٨٧٣) ٢٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها.

(٨٧٤) ٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية ، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.

(٨٧٥) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان بن عثمان عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال : يجوز بحساب ما اعتق منه.

(٨٧٦) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب

___________________

ـ ٨٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨

ـ ٨٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٠

٢٢٣

قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.

(٨٧٧) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه‌السلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه‌السلام : تعتق من الثلث ولها الوصية.

(٨٧٨) ٢٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال : فكتب عليه‌السلام : لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين

(٨٧٩) ٢٩ ـ محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال : تعتق من الثلث ولها الوصية.

(٨٨٠) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ، وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.

(٨٨١) ٣١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن

___________________

ـ ٨٧٧ ـ ٨٧٨ ـ ٨٧٩ ـ ٨٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج ٤ ص ١٦٠

٢٢٤

صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال : يغرمها ويقضي وصيته.

(٨٨٢) ٣٢ ـ عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها ، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.

(٨٨٣) ٣٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المدبر من الثلث وقال : للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.

(٨٨٤) ٣٤ ـ على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

(٨٨٥) ٣٥ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام قال : المدبر من الثلث.

(٨٨٦) ٣٦ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام

___________________

ـ ٨٨٣ ـ ٨٨٤ ـ ٨٨٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢

ـ ٨٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦

(٢٩ ـ التهذيب ج ٩)

٢٢٥

ابن الحكم قال : سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال : نعم هو بمنزلة الوصية.

(٨٨٧) ٣٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فاعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ارى يغرم الوصي ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما اوصى به الميت في نسمة.

(٨٨٨) ٣٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن الاشعري قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك ، وان سعد بن سعد اوصى الي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال : يأتيك جوابي في كتابك فكتب عليه‌السلام : يحج ما دام له مال يحمله.

(٨٨٩) ٣٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن ابى خالد قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

(٨٩٠) ٤٠ ـ عنه عن ابراهيم بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه‌السلام إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة

___________________

ـ ٨٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤

ـ ٨٨٨ ـ ٨٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٧

ـ ٨٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢

٢٢٦

في كل سنة إلى عشرين دينارا ، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين ، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب عليه‌السلام : يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله ، قال ابراهيم : وكتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.

(٨٩١) ٤١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال : ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.

(٨٩٢) ٤٢ ـ على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال : فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن يحج به عنه.

(٨٩٣) ٤٣ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب

___________________

ـ ٨٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠

٢٢٧

عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان اوصى ان يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه ، والذى يكشف عما ذكرناه.

(٨٩٤) ٤٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.

(٨٩٥) ٤٥ ـ عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان متطوعا فمن ثلثه.

(٨٩٦) ٤٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن أبى عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : اوصى الي رجل بتركته وامرني ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما حججت جئت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل واوصى الي بتركته أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال : فما صنعت؟ قلت : تصدقت بها قال : ضمنت ، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فان كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن.

___________________

ـ ٨٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٨

ـ ٨٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤ بزيادة فيهما

٢٢٨

(٨٩٧) ٤٧ ـ عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال : يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.

(٨٩٨) ٤٨ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن الحرث بياع الانماط انه سمع ابا عبد الله (ع) وسئل عن رجل اوصى بحجة فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.

(٨٩٩) ٤٩ ـ عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال : انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل ، ويزيد ذلك بيانا.

(٩٠٠) ٥٠ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.

(٩٠١) ٥١ ـ علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر

___________________

ـ ٨٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢

ـ ٨٩٨ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠

ـ ٩٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨

٢٢٩

الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام وضع فيهم ، وان كان الحج امثل حج عنها ، فقلت له : ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك.

(٩٠٢) ٥٢ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به فان الله عزوجل يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

١٩ ـ باب الموصى له بشئ يموت

قبل الموصي

(٩٠٣) ١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال : الوصية لوارث الذي اوصي له ، قال : ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا أن يرجع في

___________________

ـ ٩٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧١

ـ ٩٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦

٢٣٠

وصيته قبل موته.

(٩٠٤) ٢ ـ محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر. عليه‌السلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعطه ورثته.

(٩٠٥) ٣ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال : سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فان لم اعلم له وليا قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.

(٩٠٦) ٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ.

(٩٠٧) ٥ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ.

فالمعنى في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له ، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته

___________________

ـ ٩٠٤ ـ ٩٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦

ـ ٩٠٦ ـ ٩٠٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨

٢٣١

حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة ، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام التي ذكرناها اولا.

٢٠ ـ باب من الزيادات

(٩٠٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اعتق أبو جعفر عليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم ، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء!!؟ فقال : انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.

(٩٠٩) ٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال : صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له.

(٩١٠) ٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة ، فلما هلك الرجل

___________________

ـ ٩٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١

ـ ٩٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠

ـ ٩١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤

٢٣٢

أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة ، قال : ان اقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال : ان هذا ليس مثل هذا.

(٩١١) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال : لا تأتني به ولا تعرض له.

(٩١٢) ٥ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها‌السلام قال : فاتى بها الرجل ابا عبد الله عليه‌السلام فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها‌السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها‌السلام! فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : انها لا تقع من ولد فاطمة عليها‌السلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.

(٩١٣) ٦ ـ محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.

(٩١٤) ٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته

___________________

ـ ٩١١ ـ ٩١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤

ـ ٩١٣ ـ ٩١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٢

(٣٠ ـ التهذيب ج ٩)

٢٣٣

من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي ، فانفذ الوصي ما اوصى إليه من المسمى المعلوم وقال : في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في ذلك فقال : قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك ، فكتب عليه‌السلام : له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه.

(٩١٥) ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر عليه‌السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لابي جعفر عليه‌السلام بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.

(٩١٦) ٩ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان ، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما وعن خاصته؟ قال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.

___________________

ـ ٩١٥ ـ ٩١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣

٢٣٤

(٩١٧) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : ان علي بن السرى توفي فأوصى الي فقال : رحمه‌الله ، قلت : وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرني ان اخرجه من الميراث قال : فقال لي : اخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل ، قال : فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي فقال له : اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي ابى فمره فليدفع الي ميراثي من ابى فقال لي : ما تقول؟ فقلت له : نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ماله ، فقلت : اريد أن اكلمك فقال : فادنه فدنوت حيث لا يسمع احد كلامي وقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا ، فاتيت موسى بن جعفر عليه‌السلام بالمدينة فاخبرته وسألته فأمرني ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فقال : الله ان ابا الحسن أمرك؟ قال قلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثا ثم قال : انفذ ما امرك فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا : رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل.

قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لانه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وامره ان يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا ، والذى يدل على ذلك.

(٩٠٨) ١٠ ـ ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن

___________________

ـ ٩١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢

ـ ٩١٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣

٢٣٥

المهتدي عن سعد بن سعد قال : سألته يعني ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليه‌السلام : لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.

(٩١٩) ١٢ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال : دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت : ان هذا ياكل أموال ولدى قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى : ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال : اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.

(٩٢٠) ١٣ ـ علي عن ابيه عن أبن ابى عمير عن عمار بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فقد اوصى أبوك واوجز ، قال : قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال : اجزه ، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال : قد اجزأت عنه.

(٩٢١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي

___________________

ـ ٩١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩

ـ ٩٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بزيادة في آخره

ـ ٩٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩

٢٣٦

ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي.

(٩٢٢) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال : كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي ، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال : نعم كذا ينبغي.

(٩٢٣) ١٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.

(٩٢٤) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد

___________________

ـ ٩٢٢ ـ ٩٢٣ ـ ٩٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٥

٢٣٧

قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اوصني فقال : اعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك.

(٩٢٥) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام اعلمه ان اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء ، وان محمد بن ابراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في اخواتها وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انما هو صدقة فكتب : عليه‌السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي‌الله‌عنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن ابراهيم رضي‌الله‌عنه ، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير ، فاوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله.

(٩٢٦) ١٩ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال : انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرجل الذى دفع المال أبو الجاريتين

___________________

ـ ٩٢٥ ـ ٩٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢

٢٣٨

وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال : فقال له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.

(٩٢٧) ٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر أو إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال : إذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.

(٩٢٨) ٢١ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام

___________________

ـ ٩٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣

ـ ٩٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١

٢٣٩

ولد؟ قال : لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.

(٩٢٩) ٢٢ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس.

(٩٣٠) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان ياخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال : يرده عليهم ويكرههم على ذلك.

(٩٣١) ٢٤ ـ الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل واراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال : لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا.

(٩٣٢) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري

___________________

ـ ٩٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١

ـ ٩٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥

ـ ٩٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٤ بسند آخر فيهما

٢٤٠