تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبد الله عليه‌السلام في قوله (أو آخران من غيركم) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

٨ ـ باب وصية الصبى والمحجور عليه

(٧٢٦) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.

(٧٢٧) ٢ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الاحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا اصاب موضع الوصية جازت.

(٧٢٨) ٣ ـ عنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ان الغلام إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء

(٧٢٩) ٤ ـ علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو اوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.

___________________

ـ ٧٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ وفيهما ذيل الحديث

ـ ٧٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦

ـ ٧٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥

١٨١

(٧٣٠) ٥ عنه عن العباس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

(٧٣١) ٦ ـ عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله ابي وانا حاضر عن قول الله عزوجل (حتى إذا بلغ اشده) قال : الاحتلام قال فقال : يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال : إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشترى الدرهم باضعافه ، قال : وما الضعيف؟ قال : الابله.

(٧٣٢) ٧ ـ عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.

(٧٣٣) ٨ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.

(٧٣٤) ٩ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.

___________________

ـ ٧٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥

١٨٢

(٧٣٥) ١٠ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها.

(٧٣٦) ١١ ـ عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه‌السلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.

(٧٣٧) ١٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده ، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

(٧٣٨) ١٣ ـ عنه عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال : حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لاربع عشر ، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب.

(٧٣٩) ١٤ ـ عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع

___________________

ـ ٧٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣

ـ ٧٣٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٤

ـ ٧٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣

١٨٣

عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.

(٧٤٠) ١٥ ـ صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

(٧٤١) ١٦ ـ الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.

(٧٤٢) ١٧ ـ صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

٩ ـ باب الاوصياء

(٧٤٣) ١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل

___________________

ـ ٧٤٠ ـ ٧٤١ ـ ٧٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٤

ـ ٧٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠

١٨٤

اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.

(٧٤٤) ٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليه‌السلام : نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.

(٧٤٥) ٣ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابى محمد عليه‌السلام رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه‌السلام : لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى.

(٧٤٦) ٤ ـ علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما : خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ذلك له. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما

___________________

ـ ٧٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥

ـ ٧٤٥ ـ ٧٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥١

(٢٤ ـ التهذيب ج ٩)

١٨٥

متنافيان ، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه‌السلام : ذلك له. ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع ان يكون المراد بقوله عليه‌السلام ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده ، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

(٧٤٧) ٥ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن سوقة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه) (١) فقال : نسختها التي بعدها قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) (٢) قال : يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما اوصى به إليه مما لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.

١٠ ـ باب الرجوع في الوصية

(٧٤٨) ١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : صاحب المال احق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.

(٧٤٩) ٢ ـ محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك

___________________

سورة البقرة الاية : ١٨١

(٢) سورة البقرة الاية : ١٨٢

ـ ٧٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩

ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٤٩

١٨٦

عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن ياتيه الموت.

(٧٥٠) ٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.

(٧٥١) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن ابي شعيب المحاملي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الانسان احق بماله ما دامت الروح في بدنه.

(٧٥٢) ٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي السمال الازدي عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت اولى بماله ما دام فيه الروح.

(٧٥٣) ٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء

___________________

ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٤٩

ـ ٧٥٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠

١٨٧

الورثة وامضائهم ، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره.

ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٥٤) ٧ ـ السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه :

(٧٥٥) ٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت ، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت ، فان اوصى به فليس له الا الثلث ، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

(٧٥٦) ٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ابي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.

(٧٥٧) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن اخيه احمد بن الحسن

___________________

ـ ٧٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠

ـ ٧٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ بدون الذيل

ـ ٧٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦

ـ ٧٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦

١٨٨

عن عمرو بن سعيد قال : اوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لابي جعفر عليه‌السلام قال : عمرو فاخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد ابي جعفر عليه‌السلام فقال : هذا ما اوصى لك اخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا انما أخذ الثلث قال : فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال : نعم قلت ابيعه واحمله اليك؟ قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.

(٧٥٨) ١١ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته ، واوصى للعمته واخته بمال ، فنظرت فإذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقع عليه‌السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.

(٧٥٩) ١٢ ـ محمد بن احمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم انه اصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه‌السلام : اطلق لهم.

(٧٦٠) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن

___________________

ـ ٧٥٨ ـ ٧٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ والثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٣

ـ ٧٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧

١٨٩

بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض.

(٧٦١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.

(٧٦٢) ١٥ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ان المدبر من الثلث ، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

(٧٦٣) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان امر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ويرجع فيه.

(٧٦٤) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال : إذا أبانه جاز.

(٧٦٥) ١٨ ـ يونس عن علي بن سالم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن قال قلت : فانها اقل؟! قال فقال : وان قل.

___________________

ـ ٧٦١ ـ ٧٦٢ ـ ٧٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧

ـ ٧٦٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ بتفاوت فيهما

١٩٠

(٧٦٦) ١٩ عنه عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.

(٧٦٧) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق.

(٧٦٨) ٢١ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية.

١١ ـ باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

(٧٦٩) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.

(٧٧٠) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا.

___________________

ـ ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦

١٩١

(٧٧١) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وانه حضره الموت ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة ، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

(٧٧٢) ٤ ـ احمد بن محمد قال : كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليه‌السلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.

(٧٧٣) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع ، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال : له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال : من اوصى بثلث ماله فلم يترك

___________________

ـ ٧٧١ ـ ٧٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٣٧

ـ ٧٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ بتفاوت فيه

١٩٢

وقد بلغ المدى ثم قال : لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.

(٧٧٤) ٦_ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته.

(٧٧٥) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا. ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته.

(٧٧٦) ٨ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٧٧٧) ٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

(٧٧٨) ١٠ ـ علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته

___________________

ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩

ـ ٧٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧

ـ ٧٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨

ـ ٧٧٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ ٧٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣

(٢٥ ـ التهذيب ج ٩)

١٩٣

شهود فاجازوا ذلك له قال : جايز ، قال علي بن الحسن بن رباط : وهذا عندي على انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به.

(٧٧٩) ١١ ـ علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان ابا عبد الله عليه‌السلام لما اوصى قال له بعض اهله : انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال : ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.

(٧٨٠) ١٢ ـ عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

(٨٨١) ١٣ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.

( ٧٨٢) ١٤ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وان كان الثلث اكثر

___________________

ـ ٧٨٠ ـ ٧٨١ ـ ٧٨٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٧

١٩٤

من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

(٧٨٣) ١٥ ـ عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.

(٧٨٤) ١٦ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.

(٧٨٥) ١٧ ـ فاما ما رواه : علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال : اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه‌السلام ، فكتبت إليه : جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب الي عليه‌السلام : بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به إليه ، فكتب الي : قد وصل.

قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن عليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى ايوب بن نوح ،. وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل

___________________

ـ ٧٨٣ ـ ٧٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠

ـ ٧٨٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣

١٩٥

ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.

قال علي : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم ما ئتين فأوصى لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن عليه‌السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى ايوب بحضرتي وكتب إليه كتابا : فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

قال محمد بن الحسن : اول ما نقول ان الاخبار إذا وردت عنهم عليهم‌السلام بانهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام ، فينبغي ان يحكم ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل ، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم‌السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي ابن عمر مع ابي جعفر عليه‌السلام ، وخبر الحسين بن مالك مع ابي الحسن عليه‌السلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الاخبار لها ، على انه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم‌السلام في أن من أوصى لهم بالمال كله ووأكثره جاز لهم أخذه ، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى ، والله أعلم بصواب ذلك ، وهم عليهم‌السلام ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها ، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال.

١٩٦

(٧٨٦) ١٨ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.

(٧٨٧) ١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

(٧٨٨) ٢٠ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال : يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.

وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى ، فانه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٨٩) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن

___________________

ـ ٨٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨

ـ ٧٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بسند آخر فيهما

ـ ٧٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧

ـ ٧٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥

١٩٧

اسحاق المتطبب (وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فأجاب عليه‌السلام : (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك ان ولده ولد من بعده).

والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.

(٧٩٠) ٢٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه‌السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك الميت من الورثة ، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري ، فابيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها إليه عليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.

___________________

ـ ٧٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥

١٩٨

١٢ ـ باب الوصية للوارث

(٧٩١) ١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.

(٧٩٢) ٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.

(٧٩٣) ٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك قال : ثم تلا هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) (١) ،

(٧٩٤) ٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يجوز للوارث وصيته؟ قال : نعم.

(٧٩٥) ٥ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال : لا باس ، قال : حريز : وحدثني معاوية وابو كهمس انهما سمعا

___________________

ـ ٧٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦

ـ ٧٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦

ـ ٧٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤

ـ ٧٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧

ـ ٧٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨

١٩٩

أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صنع ذلك علي عليه‌السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعل ذلك أبي بى ، وفعلته أنا.

(٧٩٦) ٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا باس بذلك.

(٧٩٧) ٧ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى : ان ذلك جائز ، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.

(٧٩٨) ٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.

(٨٩٩) ٩ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيه لانه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من اجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.

(٨٠٠) ١٠ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء ، فاما في مرض فلا يصلح.

___________________

ـ ٧٩٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨

ـ ٧٩٨ ـ ٧٩٩ ـ ٨٠٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٦

٢٠٠