تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب ، وإذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا ، ويدل عليه ايضا قوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) (١) فحكم الله تعالى ان ذوي الارحام بعضهم اولى ببعض وانما اراد ذلك الاقرب فالاقرب بلا خلاف ، ونحن نعلم ان البنت اقرب من ابن ابن ابن اخ ومن ابن العم ايضا ومن العم نفسه ، لانها انما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم والعم بالجد والجد بالاب والاب بنفسه ومن يتقرب بنفسه اولى ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل ، وإذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره اولى ممن يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه.

وقد طعن في هذه الاخبار بما يرجع إلى سندها ، وقيل في الخبر الاول انه رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلا ، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي‌الله‌عنه وانما ذكر فيه ابن عباس رضي‌الله‌عنه وهيب ، وسفيان اثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره ، قالوا : وهذا يدل على أن الرواية غير محفوظة ، هذا الذى ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان رحمه‌الله وليس هذا طعنا لان هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب : روى أبو طالب الانباري عن الفرايابي والصاغانى جميعا قالا حدثنا أبو كريب عن علي بن سعيد الكندى عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : الحقوا بالاموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر.

قال محمد بن الحسن : والذى يدل على بطلان هذه الرواية انهم رورا عن

___________________

(١) سورة الانفال الاية : ٧٥

٢٦١

طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وانما هو شئ القاه الشيطان على السنة العامة.

روى ذلك أبو طالب الانباري قال : حدثنا محمد بن أحمد البربري قال : حدثنا بشر بن هارون قال : حدثنا الحميدي قال : حدثني سفيان عن ابي اسحاق عن قارية ابن مضرب قال : جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت : يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر قال : امن أهل العراق انت؟ قلت : نعم قال : ابلغ من وراءك اني اقول ان قول الله عزوجل (آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله) (١) وقوله (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا ، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي ، قال : قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال : لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما الشيطان القاه على السنتهم ، قال سفيان : اراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بنى هاشم.

ثم لا خلاف بين الامة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا واخا واختا فمن قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين ، والخبر يقتضي ان ما بقي للاخ لانه الذكر ولا يكون للاخت شئ ، وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما ان يكون للبنت النصف وما بقي للعم لانه اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا ، وكذلك في اخت لاب وأم

___________________

(١) سورة النساء الاية : ١١

٢٦٢

واخت لاب وابن عم ان لا تعطى الاخت من الاب شيئا بل تعطى الاخت من قبل الاب والام النصف وما يبقى لابن العم لانه اولى ذكر ، وكذلك في بنت وابن ابن وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة واخوات لاب وام وامثال ذلك كثيرة جدا.

فان قالوا : جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لانا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه ، الا ترى ان البنت مع بنت الابن والعم انما اعطينا لابنة الابن السدس لان الظاهر يقتضي أن للبنتين الثلثين ، وإذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقى وهو السدس لبنت الابن كذلك القول في الاخت للاب والام والاخت للاب والعم ، وكذلك في بنت وبنت ابن وابن عم لان للاختين الثلثين وقد علمنا أن للاخت من قبل الاب والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للاخت من قبل الاب وكذلك قوله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (١) يقتضي ان بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وإذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقي للباقين على ما فرض.

قيل لهم : هذا الذي يتناول الاختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد ، وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فان كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها ، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا انهم مناقضون ومتعلقون بالاباطيل ، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى ، على أن هذا انما الزمناهم على اصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان

___________________

(١) سورة النساء الاية : ١١

٢٦٣

مع البنت لا يرث احد من الاخوة والاخوات على حال ولا يرث معها احد من ولد الولد ، ولا مع الاخت من الاب والام يرث العم ولا الاخت من قبل الاب لقوله تعالى (وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض) والبنت للصلب أولى اقرب من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه يحتمل اشياء ، منها : أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف اختين من قبل الام وابن اخ وابنة اخ لاب وام واخا لاب فللاختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي فلاولى ذكر وهو الاخ للاب ، وفي مثل امراة وخال وخالة وعم وعمة وابن اخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولى ذكر وهو ابن الاخ وسقط الباقون.

فان قيل : ليس ما ذكرتموه صحيحا لانه انما ينبغي ان تبينوا ان اولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج ، فاما إذا كان احدهما اقرب فليس بالذي يتناوله الخبر.

قلنا : ليس في ظاهر الخبر ان ما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا ، على انه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت اقرب منهما ولا محيص عن ذلك الا بالتعلق بعموم الخبر ، مع ان ذلك ايضا ممكن مع التساوي في الدرج بان نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة واختا لاب واخا لاب وام ، فان للزوجة سهمها المسمى الربع والباقى فللاخ للاب والام ولا ترث معه الاخت من قبل الاب ، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الاب والام وعمة من قبل الاب فان للزوج النصف سهمه المسمى ، وما بقي فللعم للاب والام ولا يكون للعمة من

٢٦٤

قبل الاب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح.

وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لانه لو كان كذلك لما جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك.

وقد ألزم القائلون بالعصبة من الاقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك : انهم الزموا ان يكون الولد الذكر للصلب اضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان قيل لهم إذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم المال؟ فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما ، ولكل واحدة من البنات جزء من الثلاثين ، وهذا بلا خلاف ، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم فقالو : لابن ابن ابن العم عشرة اسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين الثمانية والعشرين بنتا ، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض)

ثم قيل لهم : فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن؟ فقالوا : للبنات الثلثان وما بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات قد استكملن الثلثين وانما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين فإذا استكملن فلا شئ لهن ، قيل لهم : فان المسألة على حالها الا انه كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا : للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين قلنا لهم : فقد نقضتم اصلكم وخالفتم حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي قبلها؟! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا ،

___________________

(٣٤ ـ التهذيب ج ٩)

٢٦٥

وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن اخوهن لا يرثن شيئا فإذا حضر اخوهن ورثن بسبب اخيهن الميراث؟!.

ثم يقال لهم : أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد من نعم فيقال له : فما تقول في زوج وابوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما يبقى؟ فان قال : ليس للبنين إلا ما بقي ، قيل له : أفلا ترضى للبنات ان يقمن مقام البنين وياخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على البنات بالضعف؟ فان قيل : ان البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة مثل الابوين وليس للبنين سهم مسمى انما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر على البنات سهامهم كما يوفر على الابوين سهماهما أو العول ، قلنا له : ان الابن انما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها النصف ، ومتى اجتمعا كان للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو اكثر سهم البنت المسمى لها وليس هو سهمها الاقل لانه لم يسم لها سهم اقل ، والابوان انما لهما في هذه الفريضة سهمهما الاقل فلا ينقصان من سهمها الاقل ، ولكن انما ينقص البنتان من سهمهما الاكثر المسمى لهما إلى فرضهما الاقل وهو ما بقي لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق.

وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه ، وأما ما تعلقوا به من قوله عزوجل (واني خفت الموالي من ورائي) فانما هو تأويل على خلاف الظاهر ، وذلك انه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي الارحام لا بسبب العصبة لانه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم لورثنه بسبب ذوي الارحام ، وليس في هذا ما يدل على العصبة ، واما قوله انه

٢٦٦

سأل وليا ولم يسأل ولية فانما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون البنات فهو عليه‌السلام انما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم انه لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الاقرب ، ولكن رغب فيما يرغب الناس كلهم فيه ، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الانثى لقوله تعالى (وكانت امرأتي عاقرا) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه ، لانها متى ولدت ولدا ما ، كان ذكرا أو انثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة واضحة على ان العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو اناثا على انا لا نسلم أن زكريا عليه‌السلام سأل الذكر دون الانثى بل الظاهر يقتضي انه طلب الانثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى (وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) (١) فانما طلب زكريا عليه‌السلام حين رأى مريم عليها‌السلام على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب إليه عزوجل ان يهب له ذرية طيبة مثل مريم فاعطاه الله افضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال العصبة ان كانوا يعقلون.

(٩٧٢) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال : امرت من يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو للاقرب أم للعصبة؟ فقال : المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.

___________________

(١) سورة آل عمران الاية : ٣٧

ـ ٩٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦

٢٦٧

(٩٧٣) ١٦ ـ وفي كتاب ابى نعيم الطحان رواه عن شريك عن اسماعيل بن ابى خالد عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت انه قال : من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء.

٢٢ ـ باب الاولى من ذوى الانساب

(٩٧٤) ١ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ابنك اولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك اولى بك من اخيك ، واخوك لابيك وامك اولى بك من اخيك لابيك ، واخوك لابيك اولى بك من اخيك لامك ، قال : وابن اخيك من ابيك وامك أولى بك من ابن اخيك لابيك ، قال : وابن اخيك من ابيك اولى بك من عمك ، قال : وعمك اخو ابيك من ابيه وامه أولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال : وعمك اخو ابيك لابيه اولى بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه ، قال : وابن عمك اخي ابيك من ابيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك لابيه ، وابن عمك اخي ابيك من ابيه أولى بك من ابن عمك اخي ابيك لامه.

(٩٧٥) ٢ ـ الحسن بن محبوب قال : اخبرني ابن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : (ولكل جعلنا موالي مما ترك

___________________

ـ ٩٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦

ـ ٩٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦

ـ ٩٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦

٢٦٨

الوالدان والاقربون ) (١) قال : انما عنى بذلك اولي الارحام في المواريث ولم يعن اولياء النعمة ، فأولاهم بالميت اقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.

(٩٧٦) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به الا أن يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه.

(٩٧٧) ٤ ـ ابن محبوب عن حماد ابي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال.

(٩٧٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.

٢٣ ـ باب ميراث الوالدين

(٩٧٩) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك ابويه قال : هي من ثلاثة اسهم للام سهم وللاب سهمان.

___________________

(١) سورة النساء الاية : ٣٣

ـ ٩٧٦ ـ ٩٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩

ـ ٩٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦

ـ ٩٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠

٢٦٩

(٩٨٠) ٢ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي ايوب الخزاز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك ابويه قال : للاب سهمان وللام سهم.

(٩٨١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل ترك أمه وأخاه فقال : يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه‌السلام يعطي المال الاقرب فالاقرب ، قال : قلت : فالاخ لا يرث شيئا!؟ قال : قد اخبرتك ان عليا عليه‌السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.

(٩٨٢) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للبنت النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم ، فما اصاب ثلاثة اسهم فلابنته وما اصاب سهما فهو للام ، قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه فللبنت النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم ، يقسم المال على اربعة اسهم ، فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهما فللاب ، وقال محمد : ووجت فيها رجل ترك ابويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهمين فللابوين.

___________________

ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠

ـ ٩٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦١ الفقيه ج ٤ ص ١٩٢ بتفاوت فيهما

٢٧٠

(٩٨٣) ٥ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الجد فقال : ما أحد قال فيه الا برأيه الا امير المؤمنين عليه‌السلام قلت : اصلحك الله فما قال فيه امير المؤمنين عليه‌السلام؟ فقال : إذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب علي عليه‌السلام قلت : اصلحك الله حدثني فان حديثك احب الي من أن تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة : اسمع ما اقول لك ، إذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر ، وكانت ساعتي التى كنت اخلو به فيها بين الظهر والعصر ، وكنت اكره أن اسأله الا خاليا خشية ان يفتيني من اجل من يحضرني بالتقية ، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال اقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام ، فبقيت انا وجعفر في البيت ، فقام واخرج الي صحيفة مثل فخذ البعير فقال : لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى ياذن لك ابي ، فقلت : اصلحك الله ولم تضيق علي ولم يامرك ابوك بذلك!؟ فقال : ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك ، فقلت فذلك لك ، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بها حاسبا لها البث الزمان اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا اقدر عليه فلما القى الي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الاولين فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك ، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ واسقام رأي وقلت وانا اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم ادرجتها ودفعتها إليه ، فلما اصبحت لقيت أبا جعفر عليه‌السلام فقال لي : أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت : نعم

___________________

ـ ٩٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦١ بتفاوت يسير

٢٧١

فقال : كيف رأيت ما قرأت؟ قال قلت : باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما الناس قال : فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال : وما يدريه انه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فقال لي قبل ان انطق : يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك شككت وكيف لا ادري انه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده وقد حدثني ابي عن جدي ان أمير المؤمنين عليه‌السلام حدثه ذلك!! قال : قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن اذينة : قلت لزرارة فان اناسا حدثوني عنه وعن ابيه باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت ، فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في البنت والاب والبنت والام والابوين فقال : هو والله الحق.

(٩٨٤) ٦ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك ابنته وابويه فوجدت للبنت ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما اصاب ثلاثة اجزاء فللبنت وما اصاب جزئين للابوين.

(٩٨٥) ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى

___________________

ـ ٩٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦١

٢٧٢

سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة ، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.

(٩٨٦) ٨ ـ عنه عن محمد بن الحسن الاشعري قال : وقع بين رجلين من بني عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها ، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فجرد اليهما كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم : عافانا الله واياكما واحسن عافيته فهمت كتابكما ، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها الفريضة للزوج الربع وما بقى فللبنت).

(٩٨٧) ٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه‌السلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الابوان من السدسين شيئا.

(٩٨٨) ١٠ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما ، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.

(٩٨٩) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن ابان بن تغلب عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه قال : للام الثلث وما بقي فللاب.

___________________

ـ ٩٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣

(٣٥ ـ التهذيب ج ٩)

٢٧٣

(٩٩٠) ١٢ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال : للاب السدس وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا ، قلت له : فانه ترك بنات وبنين وأما؟ قال : للام السدس والباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين.

٢٤ ـ باب ميراث الاولاد

(٩٩١) ١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال : لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء ترجع عيلا على الرجال

(٩٩٢) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن اسحاق بن محمد النخعي قال : سال الفهفكي أبا محمد عليه‌السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه‌السلام : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي قد كان قيل لي : ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب ، فاقبل أبو محمد عليه‌السلام علي فقال : نعم هذه

___________________

ـ ٩٩١ ـ ٩٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨

٢٧٤

مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لاولنا ، واولنا و : آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولامير المؤمنين عليه‌السلام فضلهما.

(٩٩٣) ٣ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول قال : قال لي ابن أبى العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما وياخذ الرجل سهمين؟ قال : فذكر بعض اصحابنا لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.

(٩٩٤) ٤ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم.

(٩٩٥) ٥ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام : ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.

(٩٩٦) ٦ ـ الفضل بن شاذان عن ابى أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

(٩٩٧) ٧ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن

___________________

ـ ٩٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٣ بتفاوت

ـ ٩٩٤ ـ ٩٩٥ ـ ٩٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤

ـ ٩٩٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١

٢٧٥

عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده ، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور.

(٩٩٨) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه‌السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.

(٩٩٩) ٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.

(١٠٠٠) ١٠ ـ عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كم انسان له حق لا يعلم به قلت : وما ذاك اصلحك الله؟ قال : ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : فما كان؟ قال : كان علما قلت : فايهما احق به؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن.

(١٠٠١) ١١ ـ عنه عن علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال : ان لوحا من ذهب فيه

___________________

ـ ٩٩٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤

ـ ٩٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١

ـ ١٠٠٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤

٢٧٦

(بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن اسباط : فالى من صار إلى اكبرهما؟ قال : نعم.

(١٠٠٢) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن الحسن بن علي بن عبد الله عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام من ورث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : فاطمة ورثته متاع البيت والخرثي (١) وكل ما كان له.

(١٠٠٣) ١٣ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ورث علي عليه‌السلام علم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وورثت فاطمة عليها‌السلام تركته.

(١٠٠٤) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا ارمانيا مات واوصى الي فقال : وما الا رماني؟ قلت : نبطي من انباط الجبال مات واوصى الي بتركته وترك ابنته قال : فقال لي : اعطها النصف قال : فاخبرت زرارة بذلك فقال لي : اتقاك انما المال لها قال : فدخلت عليه بعد فقلت : اصلحكم الله ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال : لا والله ما اتقيتك ولكني ابقيت عليك فهل علم بذلك أحد؟ قلت : لا قال : فاعطها ما بقي.

___________________

(١) الخرثي : بالضم اثاث البيت واسقاته

ـ ١٠٠٢ ـ ١٠٠٣ ـ ١٠٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٠

٢٧٧

(١٠٠٥) ١٥ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال للبنت وليس للاخت من الاب والامام شئ

(١٠٠٦) ١٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال : المال للبنت.

(١٠٠٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلى عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : رجل مات وترك ابنته وعمه قال : المال للبنت وليس للعم شئ وقال : ليس للعم مع البنت شئ.

(١٠٠٨) ١٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائى عن عبد الله بن محمد بياع القلانس قال : اوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة وقال : لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : اعط البنت النصف والعصبة النصف ، فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا بقوله فقالوا : اتقاك فاعطيت البنت النصف الآخر ، ثم حججت فلقيت ابا عبد الله عليه‌السلام فاخترته بما قال اصحابي واخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال : احسنت انما افتيتك مخافة العصبة عليك.

(١٠٠٩) ١٩ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة عن عبد الله بن محمد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل

___________________

ـ ١٠٠٥ ـ ١٠٠٦ ـ ١٠٠٧ ـ ١٠٠٨ ـ ١٠٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩١

٢٧٨

ترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال كله للبنت ، وليس للاخت من الاب والام شئ

(١٠١٠) ٢٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال : قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى الي وهلك وترك ابنة فقال : اعط البنت النصف واترك للموالي النصف ، فرجعت فقال اصحابنا : والله ما للموالي شئ ، فرجعت إليه من قابل فقلت : ان اصحابنا قالوا : ليس للموالي شئ وانما اتقاك فقال : لا والله ما اتقيتك وانما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك.

(١٠١١) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمى عن محمد بن زياد بن عيسى عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا مات على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاعلمته بذلك فانزل الله عليه ، فاخذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات.

(١٠١٢) ٢٢ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل عن عبد الله بن محمد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته واخته لابيه وأمه قال : المال كله لا بنته.

___________________

ـ ١٠١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩

ـ ١٠١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٥

٢٧٩

٢٥ ـ باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات

(١٠١٣) ١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال : قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني ابا عبد الله عليه‌السلام وعن ابيه عليه‌السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت ، وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما عليه‌السلام في أبوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا اروي لك شيئا والذي اقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك ابويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله ، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لاب وام أو اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس ، وانما وفر للاب من أجل عياله ، وأما اخوة لام ليسوا للاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.

(١٠١٤) ٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن

___________________

١٠١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦١ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥ وفيه ذيل الحديث

٢٨٠